تنسيق الجامعات 2025 .. انطلاق اختبارات القدرات    45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. السبت 12 يوليو 2025    أسعار الخضروات والدواجن اليوم السبت 12 يوليو 2025    60 دقيقة تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. السبت 12 يوليو 2025    هافال دارجو 2026.. تحديثات تصميمية وتقنية تعزز حضورها    ترامب يعطي تفويضا كاملا لإدارة الهجرة والجمارك لحماية نفسها    استشهاد 61 شخصًا وإصابة 231 آخرين بقصف إسرائيلي خلال 24 ساعة    «الإغاثة الطبية»: على المجتمع الدولي دعم البدائل العادلة للإغاثة في غزة    واشنطن تنفي دعمها إقامة كيان منفصل لقوات سوريا الديمقراطية    "هل اقترب من الزمالك؟".. نجم الأهلي يثير الجدل بهذا المنشور    تاريخ مواجهات باريس سان جيرمان وتشيلسي قبل نهائي كأس العالم للأندية    بالذكاء الاصطناعي.. أول صورة أعلنت بها زوجة النني الثانية ارتباطهما    السيطرة على حريق هائل في محل تصوير فوتوغرافي بالمنيا    طقس اليوم السبت.. تحذير من عاصفة ترابية على بعض المناطق    طبق الأسبوع| من مطبخ الشيف زينب عوض.. طريقة عمل الدجاج المشوي    سعر الذهب اليوم السبت 12 يوليو 2025 بعد الارتفاع العالمي وعيار 21 بالمصنعية    أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 12-7-2025.. وحديد عز يتخطى 39 ألف جنيه    كل ما يخص نتيجة الدبلوم الصناعي 2025.. رابط مباشر وأسماء الكليات والمعاهد المتاحة للطلاب    مواعيد مباريات اليوم السبت 12-7-2025 والقنوات الناقلة    «كشف أسرار الزمالك».. أيمن عبد العريز يفتح النار على وائل القباني    نجيب جبرائيل: الزواج العرفي لا يُعد زواجًا بل «زنا صريح» في المسيحية (فيديو)    قرار جديد بشأن مادة التربية الدينية.. رفع نسبة النجاح وتعديل عدد الحصص في العام الدراسي المقبل    نتيجة الدبلومات الفنية 2025.. الموعد الرسمي وطرق الاستعلام لجميع التخصصات بنظامي 3 و5 سنوات    بائع مصري يدفع غرامة 50 دولارًا يوميا بسبب تشغيل القرآن في تايمز سكوير نيويورك.. ومشاري راشد يعلق (فيديو)    ارتفاع سعر الذهب اليوم في السعودية وعيار 21 الآن بمستهل تعاملات السبت 12 يوليو 2025    يستخدمه المصريون بكثرة، تحذير عاجل من مكمل غذائي شهير يسبب تلف الكبد    التضامن ترد على تصريحات منسوبة للوزيرة مايا مرسي بشأن إعادة إحياء التكية    شقيقه: حامد حمدان يحلم بالانتقال للزمالك    هشام عباس يشارك فى افتتاح المسرح الرومانى بدويتو مع الشاعرى    تامر حسني يُشعل الرياض في أضخم حفل على هامش كأس العالم للألعاب الإلكترونية.. وأغنية "السح الدح امبوه" مفاجأة تثير الجدل!    غادة عبد الرازق تكشف عن تعرضها للإصابة وتجلس على كرسى متحرك    مانشستر سيتي: هالاند يستمع إلى ألبوم عمرو دياب الجديد    الحكومة الموريتانية تنفى لقاء الرئيس الغزوانى بنتنياهو فى واشنطن    باحث بمرصد الأزهر: التنظيمات المتطرفة تستخدم الخوف كوسيلة للسيطرة    وكالة أنباء كوريا الشمالية: وزير خارجية روسيا يصل إلى بيونج يانج    أحمد عبدالقادر ينتقل إلى الحزم السعودي مقابل مليون دولار    انتخابات مجلس الشيوخ 2025| الكشف المبدئي للمرشحين عن دائرة الإسماعيلية    ننشر قوائم المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ عن دائرة محافظة دمياط    أمين الفتوى: يجوز الصلاة أثناء الأذان لكن الأفضل انتظاره والاقتداء بسنة النبي    التعليق الكامل لمنى الشاذلي على واقعة مها الصغير.. ماذا قالت؟    أحمد سليمان يتحدث عن.. الدعم الجماهيري.. وشرط استمرار فيريرا    حسام موافي يحذر من خطر المنبهات: القهوة تخل بكهرباء القلب    السيطرة على حريق في هيش وحشائش بكورنيش حلوان    نهاية مأساوية على الرصيف.. مصرع سائق في حادث تصادم بقليوب    السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بشبرا الخيمة    إصابة موظف بصعق كهربائى خلال تأدية عمله بقنا    ما هو أقل ما تدرك به المرأة الصلاة حال انقطاع الحيض عنها؟.. الإفتاء تجيب    محمد عبلة: لوحاتي تعرضت للسرقة والتزوير.. وشككت في عمل ليس من رسمي    ضبط المتهمين باحتجاز شخصين داخل شقة في بولاق الدكرور    عاجزة عن مواكبة العصر.. البياضي: لوائح الأحوال الشخصية للمسيحيين تعود ل 1904    إنقاذ حياة سيدة وجنينها في سوهاج من انسداد كامل بضفيرة القلب    تحظى بالاحترام لشجاعتها.. تعرف على الأبراج القيادية    ولاء صلاح الدين تناقش تأثير الإعلان المقارن على المستهلك المصري في ماجستير إعلام القاهرة    كوميدي ألماني أمام القضاء بتهمة التحريض بعد تصريحاته حول محاولة اغتيال ترامب    زيلينسكي يعلن استئناف المساعدات العسكرية: تلقينا إشارات إيجابية من واشنطن وأوروبا    تشكيل لجنة عليا لتوعية المواطنين بالتيسيرات الضريبية في الساحل الشمالي.. صور    قد يبدأ بصداع وينتشر أحيانًا لأجزاء أخرى بالجسم.. أعراض وأسباب الإصابة ب ورم في المخ بعد معاناة إجلال زكي    هل يجوز أن أنهى مُصليًا عَن الكلام أثناء الخُطبة؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التأديبية بالرئاسة: أحقية الموظفين بالجهات الحكومية تقديم شكاوى ضد رؤسائهم
حال وقوع الضرر..
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 21 - 02 - 2015

أرسى مجلس الدولة مبدأ يمكن العاملين والموظفين بالجهات الإدارية والهيئات والوزرارات والقطاعات الحكومية من تقديم الشكاوى ضد رؤسائهم بالعمل.
وحدد المجلس إمكانية ذلك فى حالات وقوع ضرر مباشر عليهم أو فى حالات الإخلال بالواجبات الوظيفية وارتكاب المخالفات المالية والإدارية.
وقالت المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية: إن تقديم الموظفين العموميين شكاوى ضد رؤسائهم فى العمل لايقتضى العقوبات التأديبية فلايوجد ثمة قانون ينص على ذلك ولا أى حكم من أحكام الإدارية العليا.
وأوضحت المحكمة أنه إذا تم إحالة ومجازاة كل من يتضرر من رئيسه أو يتقدم بشكوى ضده أو ضد غيره - لإحاطة السلطات المختصة والرئاسية بوجود مخالفات - ولو كانت فقط من وجهة نظره كذلك لأدى ذلك إلي إحجام العاملين عن تقديم شكواهم والإبلاغ عما يصل لعلهم من مخالفات وهو ما يتنافى مع المنطق والعقل وطبيعة الحياة الوظيفية.
وفندت المحكمة مبدأها أنه لا يقيد العامل في الإقدام على الشكوى أو الإبلاغ إلا قيدين الأول إن يكون القصد من ذلك المصلحة العامة، والثاني الالتزام بالقانون وما تفرضه النصوص القانونية واللوائح.
وفى هذا الصدد قضت المحكمة التأديبية برئاسة المستشار حسام فرحات نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين حسيني ناجي وهاني فتحي وبحضور ممثل النيابة الإدارية هشام طه وسكرتارية عماد عبد الحميد ببراءة سمر عبد العظيم عبد العظيم أخصائي رياضي بإدارة شباب حي جنوب الجيزة سابقا وحاليا بمديرية الشباب والرياضة بالجيزة بدرجة كبير من إساءات استخدام حق الشكوى بأن أسندت لرئيسها المباشر ناصر عثمان حسين مدير الإدارة ولستة عاملين متعاقدين وقائع مخالفة للحقيقة ثبت عدم صحتها وعدم مخالفتها للقانون بقصد الإضرار بهم مع علمها بذلك.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن الوقائع المسندة للموظفة فى تحقيقات النيابة الإدارية غير ثابتة في حقها ثبوتا كافيا ويقينيا علي النحو الذي تطمئن إليه المحكمة ولا على النحو الذي ترى معه وجود ثمة ذنبا إداريا أو مخالفة قانونية تعاقب معها المحالة.
وأضافت المحكمة أنه بمطالعة الأوراق والتحقيقات والإطلاع علي شهادة الشهود والتقارير والأوراق المرفقة تبين للمحكمة عدم وجود ذنبا إداريا من المحالة يستأهل مجازاتها تأديبيا ومعاقبتها عليه وذلك لأنه تبين أن أصل الواقعة والتي أحيلت بشأنها المحالة يتحصل في أنها تقدمت بشكوى شفاهية لوكيل الوزارة تضررت فيها من مسلك رئيسها في العمل المدعو ناصر عثمان حسين – مدير إدارة الشباب والرياضة بحي جنوب الجيزة، وقد طلب منها وكيل الوزارة التقدم بشكواها كتابية ورسميا وهو ما كان ، وقد تضمنت شكواها ضد المذكور سوء معاملته لها لاسيما بعد حصولها علي درجة كبير أخصائيين ، وتلفظه بأقوال تنال وتقلل من شانها ومن شان الحاصلين علي نفس درجتها ومن ذلك قوله ( أنهم- قاصدا الحاصلين عل درجة كبير- كثيرين ومتلئحين ولا عمل لهم ).
كما أنه سحب كثيرا من اختصاصات المحالة والذي يعد من صميم عملها وإسناده لغيرها ، و أنحيازه إلي شباب العاملين بالإدارة ممن يعملون بمكافأة شاملة حيث كان يخصص لهم كراسة خاصة للتوقيع فيها حضورا وانصرافا بعيدا عن الدفتر المخصص لذلك والمعتمد من إدارة شئون العاملين والانصراف فضلا عن عدم حضورهم للإدارة.
وأوضحت المحكمة أن ما جاء بشكوى وأقوال المحالة على نحو ما تضمنته شكواها لا يعدوا كونه شكوى من تضررها من مسلك رئيسها تقدمت بها إلي السلطة الرئاسية المختصة ولم تتضمن ثمة إساءة ولا خروجا عن المألوف ولا يوجد بها مخالفة قانونية تنسب إليها ولم ترتكب ما يعد منها خروجا علي مقتضي الواجب الوظيفي ولا حتى علي اللياقة أو الواجب الاحترامي للوظيفة وللرؤساء.
وبينت المحكمة أن حق الشكوى مكفول دستورياً وأن للعامل أن يبلغ عن المخالفات التي تصل إلى علمه - بل أن هذا الإبلاغ واجب عليه - توخياً للمصلحة العامة ، طالما لم يخرج عند قيامه بهذا الإبلاغ عما تقتضيه واجبات الوظيفة العامة من توقير الرؤساء واحترامهم وكان قصده من الإبلاغ الكشف عن المخالفات توصلاً إلى ضبطها".
أرسى مجلس الدولة مبدأ يمكن العاملين والموظفين بالجهات الإدارية والهيئات والوزرارات والقطاعات الحكومية من تقديم الشكاوى ضد رؤسائهم بالعمل.
وحدد المجلس إمكانية ذلك فى حالات وقوع ضرر مباشر عليهم أو فى حالات الإخلال بالواجبات الوظيفية وارتكاب المخالفات المالية والإدارية.
وقالت المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية: إن تقديم الموظفين العموميين شكاوى ضد رؤسائهم فى العمل لايقتضى العقوبات التأديبية فلايوجد ثمة قانون ينص على ذلك ولا أى حكم من أحكام الإدارية العليا.
وأوضحت المحكمة أنه إذا تم إحالة ومجازاة كل من يتضرر من رئيسه أو يتقدم بشكوى ضده أو ضد غيره - لإحاطة السلطات المختصة والرئاسية بوجود مخالفات - ولو كانت فقط من وجهة نظره كذلك لأدى ذلك إلي إحجام العاملين عن تقديم شكواهم والإبلاغ عما يصل لعلهم من مخالفات وهو ما يتنافى مع المنطق والعقل وطبيعة الحياة الوظيفية.
وفندت المحكمة مبدأها أنه لا يقيد العامل في الإقدام على الشكوى أو الإبلاغ إلا قيدين الأول إن يكون القصد من ذلك المصلحة العامة، والثاني الالتزام بالقانون وما تفرضه النصوص القانونية واللوائح.
وفى هذا الصدد قضت المحكمة التأديبية برئاسة المستشار حسام فرحات نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين حسيني ناجي وهاني فتحي وبحضور ممثل النيابة الإدارية هشام طه وسكرتارية عماد عبد الحميد ببراءة سمر عبد العظيم عبد العظيم أخصائي رياضي بإدارة شباب حي جنوب الجيزة سابقا وحاليا بمديرية الشباب والرياضة بالجيزة بدرجة كبير من إساءات استخدام حق الشكوى بأن أسندت لرئيسها المباشر ناصر عثمان حسين مدير الإدارة ولستة عاملين متعاقدين وقائع مخالفة للحقيقة ثبت عدم صحتها وعدم مخالفتها للقانون بقصد الإضرار بهم مع علمها بذلك.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن الوقائع المسندة للموظفة فى تحقيقات النيابة الإدارية غير ثابتة في حقها ثبوتا كافيا ويقينيا علي النحو الذي تطمئن إليه المحكمة ولا على النحو الذي ترى معه وجود ثمة ذنبا إداريا أو مخالفة قانونية تعاقب معها المحالة.
وأضافت المحكمة أنه بمطالعة الأوراق والتحقيقات والإطلاع علي شهادة الشهود والتقارير والأوراق المرفقة تبين للمحكمة عدم وجود ذنبا إداريا من المحالة يستأهل مجازاتها تأديبيا ومعاقبتها عليه وذلك لأنه تبين أن أصل الواقعة والتي أحيلت بشأنها المحالة يتحصل في أنها تقدمت بشكوى شفاهية لوكيل الوزارة تضررت فيها من مسلك رئيسها في العمل المدعو ناصر عثمان حسين – مدير إدارة الشباب والرياضة بحي جنوب الجيزة، وقد طلب منها وكيل الوزارة التقدم بشكواها كتابية ورسميا وهو ما كان ، وقد تضمنت شكواها ضد المذكور سوء معاملته لها لاسيما بعد حصولها علي درجة كبير أخصائيين ، وتلفظه بأقوال تنال وتقلل من شانها ومن شان الحاصلين علي نفس درجتها ومن ذلك قوله ( أنهم- قاصدا الحاصلين عل درجة كبير- كثيرين ومتلئحين ولا عمل لهم ).
كما أنه سحب كثيرا من اختصاصات المحالة والذي يعد من صميم عملها وإسناده لغيرها ، و أنحيازه إلي شباب العاملين بالإدارة ممن يعملون بمكافأة شاملة حيث كان يخصص لهم كراسة خاصة للتوقيع فيها حضورا وانصرافا بعيدا عن الدفتر المخصص لذلك والمعتمد من إدارة شئون العاملين والانصراف فضلا عن عدم حضورهم للإدارة.
وأوضحت المحكمة أن ما جاء بشكوى وأقوال المحالة على نحو ما تضمنته شكواها لا يعدوا كونه شكوى من تضررها من مسلك رئيسها تقدمت بها إلي السلطة الرئاسية المختصة ولم تتضمن ثمة إساءة ولا خروجا عن المألوف ولا يوجد بها مخالفة قانونية تنسب إليها ولم ترتكب ما يعد منها خروجا علي مقتضي الواجب الوظيفي ولا حتى علي اللياقة أو الواجب الاحترامي للوظيفة وللرؤساء.
وبينت المحكمة أن حق الشكوى مكفول دستورياً وأن للعامل أن يبلغ عن المخالفات التي تصل إلى علمه - بل أن هذا الإبلاغ واجب عليه - توخياً للمصلحة العامة ، طالما لم يخرج عند قيامه بهذا الإبلاغ عما تقتضيه واجبات الوظيفة العامة من توقير الرؤساء واحترامهم وكان قصده من الإبلاغ الكشف عن المخالفات توصلاً إلى ضبطها".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.