أسعار الخضراوات اليوم السبت 11 أبريل في سوق العبور للجملة    نيويورك تايمز: إيران عاجزة عن العثور على الألغام المزروعة في مضيق هرمز    اليوم.. طقس مائل للحرارة إلى حار نهارا وأتربة عالقة والعظمي بالقاهرة 27    محاكمة 12 متهما بخلية اللجان الإدارية بالتجمع.. اليوم    الثلاثاء.. انطلاق الدورة ال52 لمهرجان جمعية الفيلم بمركز الإبداع الفني    يفرز ديدان من الأنف عند العطس| قصة سيدة تعاني من مرض نادر    بعد وصول الوفد الأمريكي، إعلام إيراني: من المرجح أن تبدأ مفاوضات باكستان بعد ظهر اليوم    غارة إسرائيلية على النبطية جنوبي لبنان    مصرع وإصابة 13 في انقلاب ربع نقل بالصحراوي الغربي المنيا    من الفوضى إلى الانضباط.. كيف صنع الزمالك قوته من قلب الأزمات؟    سيراميكا يسعى لتخطي الأهلي بمواجهة إنبي في الدوري المصري    تصاعد المطالب بتسليم الإرهابي الهارب يحيى موسى من تركيا    30 دقيقة تأخير على خط «القاهرة - الإسكندرية».. السبت 11 آبريل 2026    "الأسطورة راجع بقوة.. عبد الباسط حمودة يشعل صيف 2026 بألبوم جديد بطعم الشعبي العصري"    اللعبة 5 تنطلق الليلة.. مغامرات جديدة وتحديات غير متوقعة تعيد الثنائي الأشهر إلى الواجهة    تطورات مقلقة في الحالة الصحية ل عبد الرحمن أبو زهرة... والأسرة تكشف الحقيقة الكاملة وتضع حدًا للجدل    عصام عمر: أبحث عن التأثير وليس مجرد الظهور    بعد منافسة رمضان، «العركة» يجمع العوضي ومحمد إمام في تعاون مفاجئ    اتفاق الزوجين على الطلاق الرسمي ثم المراجعة الشفوية «حرام»    هل يجوز أن تكون شبكة الخطوبة فضة؟    دوي الانفجارات يهز الجنوب.. غارات إسرائيلية جديدة على لبنان    انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق المنيب لمعرفة الأسباب وحصر الخسائر    لغز العثور على جثة سيدة مشنوقة داخل منزلها بعد أيام من ولادتها    سقوط لصوص الهواتف المحمولة في قبضة الداخلية    تأييد توقيع عقوبة الإعدام.. لقاتل المصريين بقطر    د. محمد كامل مكتشف «السلحفاة المصرية العملاقة»: مصر كانت «جنة استوائية» قبل 70 مليون سنة!    اقتصادي: استمرار التصعيد في لبنان يُهدد بغلق مضيق هرمز واشتعال أسعار الشحن    محمد صلاح يكتب: الإعلام والمسئولية «2»    بالأسماء، مصرع وإصابة 11 شخصا في حادث انقلاب سيارة بالقليوبية    بمشاركة وزير الشباب والرياضة.. ختام مميز للنسخة 14 من بطولة الجونة للإسكواش    إجراءات الشهادة أمام النيابة وفق قانون الإجراءات الجنائية    حسين عبد اللطيف يعلن قائمة منتخب الناشئين    تأكيدًا ل«البوابة نيوز».. سفير الكويت: ودائعنا في مصر تتجدد تلقائيًا    نائب رئيس الزمالك يهنئ اللاعبين والجهاز الفني بالفوز على بلوزداد    مصادر دبلوماسية رفيعة ل الشروق: لا صحة مطلقا لعدم تجديد الوديعة الكويتية بالبنك المركزي    مطار القاهرة يطبق إلغاء العمل ب«كارت الجوازات الورقي» للركاب المصريين    عرض "متولي وشفيقة" يواصل لياليه على مسرح الطليعة (صور)    ثنائي الزمالك يخضع لكشف المنشطات عقب الفوز على بلوزداد    محافظ جنوب سيناء يلتقي مشايخ وبدو طور سيناء بقرية وادي الطور    خبير: التوقيت الصيفي يعود بقوة.. ساعة واحدة توفر الطاقة وتدعم الاقتصاد    وسائل إعلام إسرائيلية: الدفاعات الجوية اعترضت صواريخ أطلقت من لبنان    رئيس البرلمان الإيراني: لدينا حسن نية لكن لا نثق في الجانب الأمريكي    لا فقاعة في سوق العقارات.. المطور العقاري محمد ثروت: المرحلة الحالية في مصر تشهد تطورا ملحوظا    النائب محمد بلتاجي يوضح تفاصيل مقترح "التبرع بمليون جنيه لسداد الديون": الدولة ليست المسئول الوحيد عن حل هذا الأمر    البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يترأس صلوات بصخة الصلبوت بالفجالة في الجمعة العظيمة    محمد الحلو: تزوجت 5 مرات وجمعت بين 3 زوجات في وقت واحد    رئيس شعبة الاتصالات: مد غلق المحال حتى 11 مساءً يعزز النشاط الاقتصادي    معتمد جمال: الفوز خطوة مهمة أمام شباب بلوزداد.. ومباراة العودة لن تكون سهلة    اختبار منشطات لثنائي الزمالك بعد مباراة بلوزداد    "صحة الشيوخ" تناقش مقترح تأسيس بنك وطني للأنسجة البشرية    إسعاف الفيوم يتتبع بلاغًا غامضًا وينقذ مسنّة في اللحظات الأخيرة    قبل ما تاكل فسيخ في شم النسيم، إزاي تحمي نفسك من التسمم الغذائي    قافلة دعوية موسعة للأوقاف تجوب أحياء حلوان لنشر الفكر الوسطي    رئيس الوفد يهنئ قداسة البابا تواضروس الثاني والمسيحيين بعيد القيامة المجيد    نائب وزير الصحة يتفقد المنشآت الطبية بالبحيرة ويوصي بصرف مكافآت للمتميزين    العبودية بين المراسم والجوهر    الصدق مع الله.. اللحظة التي تغير حياتك من الضياع إلى النور    أستاذ بجامعة الأزهر: لا يوجد حديث نبوي يتعارض مع آية قرآنية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التأديبية بالرئاسة: أحقية الموظفين بالجهات الحكومية تقديم شكاوى ضد رؤسائهم
حال وقوع الضرر..
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 21 - 02 - 2015

أرسى مجلس الدولة مبدأ يمكن العاملين والموظفين بالجهات الإدارية والهيئات والوزرارات والقطاعات الحكومية من تقديم الشكاوى ضد رؤسائهم بالعمل.
وحدد المجلس إمكانية ذلك فى حالات وقوع ضرر مباشر عليهم أو فى حالات الإخلال بالواجبات الوظيفية وارتكاب المخالفات المالية والإدارية.
وقالت المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية: إن تقديم الموظفين العموميين شكاوى ضد رؤسائهم فى العمل لايقتضى العقوبات التأديبية فلايوجد ثمة قانون ينص على ذلك ولا أى حكم من أحكام الإدارية العليا.
وأوضحت المحكمة أنه إذا تم إحالة ومجازاة كل من يتضرر من رئيسه أو يتقدم بشكوى ضده أو ضد غيره - لإحاطة السلطات المختصة والرئاسية بوجود مخالفات - ولو كانت فقط من وجهة نظره كذلك لأدى ذلك إلي إحجام العاملين عن تقديم شكواهم والإبلاغ عما يصل لعلهم من مخالفات وهو ما يتنافى مع المنطق والعقل وطبيعة الحياة الوظيفية.
وفندت المحكمة مبدأها أنه لا يقيد العامل في الإقدام على الشكوى أو الإبلاغ إلا قيدين الأول إن يكون القصد من ذلك المصلحة العامة، والثاني الالتزام بالقانون وما تفرضه النصوص القانونية واللوائح.
وفى هذا الصدد قضت المحكمة التأديبية برئاسة المستشار حسام فرحات نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين حسيني ناجي وهاني فتحي وبحضور ممثل النيابة الإدارية هشام طه وسكرتارية عماد عبد الحميد ببراءة سمر عبد العظيم عبد العظيم أخصائي رياضي بإدارة شباب حي جنوب الجيزة سابقا وحاليا بمديرية الشباب والرياضة بالجيزة بدرجة كبير من إساءات استخدام حق الشكوى بأن أسندت لرئيسها المباشر ناصر عثمان حسين مدير الإدارة ولستة عاملين متعاقدين وقائع مخالفة للحقيقة ثبت عدم صحتها وعدم مخالفتها للقانون بقصد الإضرار بهم مع علمها بذلك.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن الوقائع المسندة للموظفة فى تحقيقات النيابة الإدارية غير ثابتة في حقها ثبوتا كافيا ويقينيا علي النحو الذي تطمئن إليه المحكمة ولا على النحو الذي ترى معه وجود ثمة ذنبا إداريا أو مخالفة قانونية تعاقب معها المحالة.
وأضافت المحكمة أنه بمطالعة الأوراق والتحقيقات والإطلاع علي شهادة الشهود والتقارير والأوراق المرفقة تبين للمحكمة عدم وجود ذنبا إداريا من المحالة يستأهل مجازاتها تأديبيا ومعاقبتها عليه وذلك لأنه تبين أن أصل الواقعة والتي أحيلت بشأنها المحالة يتحصل في أنها تقدمت بشكوى شفاهية لوكيل الوزارة تضررت فيها من مسلك رئيسها في العمل المدعو ناصر عثمان حسين – مدير إدارة الشباب والرياضة بحي جنوب الجيزة، وقد طلب منها وكيل الوزارة التقدم بشكواها كتابية ورسميا وهو ما كان ، وقد تضمنت شكواها ضد المذكور سوء معاملته لها لاسيما بعد حصولها علي درجة كبير أخصائيين ، وتلفظه بأقوال تنال وتقلل من شانها ومن شان الحاصلين علي نفس درجتها ومن ذلك قوله ( أنهم- قاصدا الحاصلين عل درجة كبير- كثيرين ومتلئحين ولا عمل لهم ).
كما أنه سحب كثيرا من اختصاصات المحالة والذي يعد من صميم عملها وإسناده لغيرها ، و أنحيازه إلي شباب العاملين بالإدارة ممن يعملون بمكافأة شاملة حيث كان يخصص لهم كراسة خاصة للتوقيع فيها حضورا وانصرافا بعيدا عن الدفتر المخصص لذلك والمعتمد من إدارة شئون العاملين والانصراف فضلا عن عدم حضورهم للإدارة.
وأوضحت المحكمة أن ما جاء بشكوى وأقوال المحالة على نحو ما تضمنته شكواها لا يعدوا كونه شكوى من تضررها من مسلك رئيسها تقدمت بها إلي السلطة الرئاسية المختصة ولم تتضمن ثمة إساءة ولا خروجا عن المألوف ولا يوجد بها مخالفة قانونية تنسب إليها ولم ترتكب ما يعد منها خروجا علي مقتضي الواجب الوظيفي ولا حتى علي اللياقة أو الواجب الاحترامي للوظيفة وللرؤساء.
وبينت المحكمة أن حق الشكوى مكفول دستورياً وأن للعامل أن يبلغ عن المخالفات التي تصل إلى علمه - بل أن هذا الإبلاغ واجب عليه - توخياً للمصلحة العامة ، طالما لم يخرج عند قيامه بهذا الإبلاغ عما تقتضيه واجبات الوظيفة العامة من توقير الرؤساء واحترامهم وكان قصده من الإبلاغ الكشف عن المخالفات توصلاً إلى ضبطها".
أرسى مجلس الدولة مبدأ يمكن العاملين والموظفين بالجهات الإدارية والهيئات والوزرارات والقطاعات الحكومية من تقديم الشكاوى ضد رؤسائهم بالعمل.
وحدد المجلس إمكانية ذلك فى حالات وقوع ضرر مباشر عليهم أو فى حالات الإخلال بالواجبات الوظيفية وارتكاب المخالفات المالية والإدارية.
وقالت المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية: إن تقديم الموظفين العموميين شكاوى ضد رؤسائهم فى العمل لايقتضى العقوبات التأديبية فلايوجد ثمة قانون ينص على ذلك ولا أى حكم من أحكام الإدارية العليا.
وأوضحت المحكمة أنه إذا تم إحالة ومجازاة كل من يتضرر من رئيسه أو يتقدم بشكوى ضده أو ضد غيره - لإحاطة السلطات المختصة والرئاسية بوجود مخالفات - ولو كانت فقط من وجهة نظره كذلك لأدى ذلك إلي إحجام العاملين عن تقديم شكواهم والإبلاغ عما يصل لعلهم من مخالفات وهو ما يتنافى مع المنطق والعقل وطبيعة الحياة الوظيفية.
وفندت المحكمة مبدأها أنه لا يقيد العامل في الإقدام على الشكوى أو الإبلاغ إلا قيدين الأول إن يكون القصد من ذلك المصلحة العامة، والثاني الالتزام بالقانون وما تفرضه النصوص القانونية واللوائح.
وفى هذا الصدد قضت المحكمة التأديبية برئاسة المستشار حسام فرحات نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين حسيني ناجي وهاني فتحي وبحضور ممثل النيابة الإدارية هشام طه وسكرتارية عماد عبد الحميد ببراءة سمر عبد العظيم عبد العظيم أخصائي رياضي بإدارة شباب حي جنوب الجيزة سابقا وحاليا بمديرية الشباب والرياضة بالجيزة بدرجة كبير من إساءات استخدام حق الشكوى بأن أسندت لرئيسها المباشر ناصر عثمان حسين مدير الإدارة ولستة عاملين متعاقدين وقائع مخالفة للحقيقة ثبت عدم صحتها وعدم مخالفتها للقانون بقصد الإضرار بهم مع علمها بذلك.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن الوقائع المسندة للموظفة فى تحقيقات النيابة الإدارية غير ثابتة في حقها ثبوتا كافيا ويقينيا علي النحو الذي تطمئن إليه المحكمة ولا على النحو الذي ترى معه وجود ثمة ذنبا إداريا أو مخالفة قانونية تعاقب معها المحالة.
وأضافت المحكمة أنه بمطالعة الأوراق والتحقيقات والإطلاع علي شهادة الشهود والتقارير والأوراق المرفقة تبين للمحكمة عدم وجود ذنبا إداريا من المحالة يستأهل مجازاتها تأديبيا ومعاقبتها عليه وذلك لأنه تبين أن أصل الواقعة والتي أحيلت بشأنها المحالة يتحصل في أنها تقدمت بشكوى شفاهية لوكيل الوزارة تضررت فيها من مسلك رئيسها في العمل المدعو ناصر عثمان حسين – مدير إدارة الشباب والرياضة بحي جنوب الجيزة، وقد طلب منها وكيل الوزارة التقدم بشكواها كتابية ورسميا وهو ما كان ، وقد تضمنت شكواها ضد المذكور سوء معاملته لها لاسيما بعد حصولها علي درجة كبير أخصائيين ، وتلفظه بأقوال تنال وتقلل من شانها ومن شان الحاصلين علي نفس درجتها ومن ذلك قوله ( أنهم- قاصدا الحاصلين عل درجة كبير- كثيرين ومتلئحين ولا عمل لهم ).
كما أنه سحب كثيرا من اختصاصات المحالة والذي يعد من صميم عملها وإسناده لغيرها ، و أنحيازه إلي شباب العاملين بالإدارة ممن يعملون بمكافأة شاملة حيث كان يخصص لهم كراسة خاصة للتوقيع فيها حضورا وانصرافا بعيدا عن الدفتر المخصص لذلك والمعتمد من إدارة شئون العاملين والانصراف فضلا عن عدم حضورهم للإدارة.
وأوضحت المحكمة أن ما جاء بشكوى وأقوال المحالة على نحو ما تضمنته شكواها لا يعدوا كونه شكوى من تضررها من مسلك رئيسها تقدمت بها إلي السلطة الرئاسية المختصة ولم تتضمن ثمة إساءة ولا خروجا عن المألوف ولا يوجد بها مخالفة قانونية تنسب إليها ولم ترتكب ما يعد منها خروجا علي مقتضي الواجب الوظيفي ولا حتى علي اللياقة أو الواجب الاحترامي للوظيفة وللرؤساء.
وبينت المحكمة أن حق الشكوى مكفول دستورياً وأن للعامل أن يبلغ عن المخالفات التي تصل إلى علمه - بل أن هذا الإبلاغ واجب عليه - توخياً للمصلحة العامة ، طالما لم يخرج عند قيامه بهذا الإبلاغ عما تقتضيه واجبات الوظيفة العامة من توقير الرؤساء واحترامهم وكان قصده من الإبلاغ الكشف عن المخالفات توصلاً إلى ضبطها".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.