أوصت هيئة مفوضي الدولة، محكمة القضاء الإداري، بإلغاء القرار السلبي للحكومة، بعدم وضع حد أدنى للمعاشات. وصدر التقرير في دعوى أقامها البدري فرغلي، مطالبا فيها بوقف قرار الحكومة السلبي بالامتناع عن إقرار حد أدنى للمعاشات وذكرت الدعوى أنه في 18 سبتمبر لعام 2013 أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتحديد مبلغ 1200 جنيه كحد أدنى للأجور للعاملين بالقطاع العام والأعمال والخاص، إلا أن القرار أغفل عن عمد إقرار حد أدنى للمعاشات أسوة بالأجور. وشرح التقرير الذي أعده المستشار إبراهيم السيد الزغبى وأشرف عليه المستشار محمد الدمرداش العقالى، نائب رئيس مجلس الدولة بأن الدستور نص على التزام اقتصادي اجتماعي لضمان تكافؤ الفرص بين المواطنين وتقليل الفجوة الهائلة بين الدخول على نحو يحقق مستوى معيشة متوازن بين المواطنين، فلا يكون هناك من هم في قمة الهرم ومن هم فى دونه، بل يكون هناك توازن نسبى بين المواطنين. وكشف التقرير أن جهة الإدارة غضت الطرف عن فئة قد دنت إلى أرذل العمر، واشتعل رأسهم شيبا، ولم يعد بإمكانهم أن يعلموا بعد علمهم شيئا، ولا أن يعملوا بعد عملهم شيئا، وجاء الدور أن يستريحوا وأن يجدوا ما يقدرون به على مواجهة الحياة ومتطلباتها، لا سيما في ظل غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، بحيث يكفل له حياة كريمة بعد خروجه إلى المعاش على نحو يجعله يؤدى العمل المطلوب منه مستريح البال، لأنه يعلم أن هناك حدا أدنى لن يقل عنه معاشه بعد إحالته إليه.