أعلنت وزيرة القوى العاملة والهجرة د.ناهد عشري، أن ممثلي أصحاب الأعمال والعمال والخبراء، يحضرون لحوار مجتمعي حول مشروع قانون العمل الجديد، حيث تم التوافق خلال الجلسات على 145 مادة. وأوضحت الوزيرة - في تصريحات صحفية، الجمعة 11 ديسمبر- أنه يتم مناقشة نصوص المشروع، والتوافق عليها، مؤكدة أنه لا فرض لرأي على الآخر، وأن الوزارة لا تفرض مشروع قانون، وإنما تقدم مشروعا قابلا للتعديل. وقالت: "عندما يتم الانتهاء من مناقشة مواد المشروع التي تقترب من 270 مادة، سيتم إرساله بالكامل لجميع أطراف الحوار للاطلاع عليه كاملا خلال أسبوعين، يتم خلالهما دراسته، ثم ندعو ل3 جلسات من الحوار المجتمعي حول المواد التي اختلفت الرؤى حولها لإدخال التعديلات المناسبة عليها ليكتمل باتفاق طرفي العملية الإنتاجية، تمهيدًا لإحالة المشروع إلى مجلس الوزراء لعرضه على مجلس النواب القادم طبقًا للدستور المصري الجديد". وذكرت أن جلسة الحوار التاسعة سوف تعقد خلال أيام بمقر وزارة القوى العاملة والهجرة، بحضور ممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والاتحادات والنقابات المستقلة، وأصحاب الأعمال والخبراء والمهتمين بالشأن العمالي. وأشارت إلى أن جلسة الحوار المجتمعي الثامنة ناقشت التعديلات التي أدخلت على الباب الثاني من المشروع، والتي تناولت الترخيص بمزاولة عمليات التدريب المهني، فأكدت عدم جواز مزاولة عمليات التدريب المهني لأية جهة، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة أو التوصية بالأسهم أو ذات المسئولية المحدودة، ويحدد المجلس القومي لتنمية الموارد البشرية الحد الأدنى لرأس مال كل من هذه الشركات بحسب نوع النشاط الذي تمارس فيه عملية التدريب. واستثنت التعديلات من الفقرة السابقة الجهات والمنظمات النقابية العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقًا للقانون رقم 84 لسنة 2002، والتي تزاول عمليات التدريب المهني وقت صدور هذا القانون، والجهات التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، والجهات التي تزاول عمليات التأهيل والتدريب المهني لذوي الإعاقة، والمنشآت التي تتولى تدريب عمّالها. واشترطت لمزاولة عمليات التدريب المهني، الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، باستثناء الجهات المنصوص عليها في الفقرة السابقة. ويصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد شروط وقواعد وإجراءات منح الترخيص ومدته وقيده وتجديده والرسوم المستحقة، وتقوم الوزارة المختصة بإعداد سجل لقيد الجهات التي يتم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب المهني، وتلتزم الجهات التي تزاول عمليات التدريب المهني وقت صدور هذا القانون بالحصول على الترخيص المشار إليه خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، ويلغى الترخيص في حالة الإخلال بأي شرط من شروطه. وألزمت التعديلات الجهة التي تزاول عمليات التدريب المهني، أن تمنح المتدرب لديها شهادة بقياس مستوى المهارة، تفيد اجتيازه البرنامج التدريبي الذي عقدته له وتبين المستوى الذي بلغه، وتحدد بقرار من الوزير المختص البيانات التي تدون في هذه الشهادة والأحكام الخاصة بقياس مستوى المهارة والجهات التي تختص بتحديد هذا المستوى والحرف التي تخضع لهذا القياس، وكيفية إجرائه، وشروط التقدم له والمكان الذي يجرى فيه بالنسبة لكل حرفة والرسوم المستحقة مقابل إصدار هذه الشهادة، وكيفية توزيعها وحالات الإعفاء منها. ونصت التعديلات على أن "كل من يرغب في مزاولة حرفة من الحرف الواردة بقرار من الوزير المختص، عليه التقدم للجهة الإدارية المختصة بطلب للحصول على ترخيص مزاولة حرفة من الحرف التي يوجد لها قياس مستوى مهارة، ويستثنى من ذلك خريجو المدارس الفنية والمتوسطة وما فوقها والمعاهد العليا والجامعات الذين يعملون في مجال تخصصهم". واستحدثت التعديلات بابًا للتشاور بإنشاء المجلس الوطني للحوار الاجتماعي ولجانه الفرعية، للتأكيد على أهمية الحوار في إرساء علاقات عمل متوازنة وعادلة، ووضع سياسة تحديد شروط وظروف العمل على المستوى القومي، وتم إلغاء المادة 145 (المجلس الاستشاري للعمل)، وتم صدور قرار رئيس مجلس الوزراء في هذا الخصوص. كما تم استحداث مادة تحدد اختصاص المجلس الوطني للحوار الاجتماعي برسم السياسات القومية لسبل الحوار للعملية الإنتاجية، وخلق بيئة محفزة على التشاور، والمشاركة في إعداد مشروعات القوانين المتعلقة بقوانين العمل، والتنظيم النقابي، والقوانين ذات الصلة، وإبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التوقيع عليها، وبناء وتعزيز الثقة بين شركاء العملية الإنتاجية وتبنى إجراءات لمساعدة ودعم مشروعات اقتصادية تعمل على توفير فرص عمل مناسبة. أعلنت وزيرة القوى العاملة والهجرة د.ناهد عشري، أن ممثلي أصحاب الأعمال والعمال والخبراء، يحضرون لحوار مجتمعي حول مشروع قانون العمل الجديد، حيث تم التوافق خلال الجلسات على 145 مادة. وأوضحت الوزيرة - في تصريحات صحفية، الجمعة 11 ديسمبر- أنه يتم مناقشة نصوص المشروع، والتوافق عليها، مؤكدة أنه لا فرض لرأي على الآخر، وأن الوزارة لا تفرض مشروع قانون، وإنما تقدم مشروعا قابلا للتعديل. وقالت: "عندما يتم الانتهاء من مناقشة مواد المشروع التي تقترب من 270 مادة، سيتم إرساله بالكامل لجميع أطراف الحوار للاطلاع عليه كاملا خلال أسبوعين، يتم خلالهما دراسته، ثم ندعو ل3 جلسات من الحوار المجتمعي حول المواد التي اختلفت الرؤى حولها لإدخال التعديلات المناسبة عليها ليكتمل باتفاق طرفي العملية الإنتاجية، تمهيدًا لإحالة المشروع إلى مجلس الوزراء لعرضه على مجلس النواب القادم طبقًا للدستور المصري الجديد". وذكرت أن جلسة الحوار التاسعة سوف تعقد خلال أيام بمقر وزارة القوى العاملة والهجرة، بحضور ممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والاتحادات والنقابات المستقلة، وأصحاب الأعمال والخبراء والمهتمين بالشأن العمالي. وأشارت إلى أن جلسة الحوار المجتمعي الثامنة ناقشت التعديلات التي أدخلت على الباب الثاني من المشروع، والتي تناولت الترخيص بمزاولة عمليات التدريب المهني، فأكدت عدم جواز مزاولة عمليات التدريب المهني لأية جهة، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة أو التوصية بالأسهم أو ذات المسئولية المحدودة، ويحدد المجلس القومي لتنمية الموارد البشرية الحد الأدنى لرأس مال كل من هذه الشركات بحسب نوع النشاط الذي تمارس فيه عملية التدريب. واستثنت التعديلات من الفقرة السابقة الجهات والمنظمات النقابية العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقًا للقانون رقم 84 لسنة 2002، والتي تزاول عمليات التدريب المهني وقت صدور هذا القانون، والجهات التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، والجهات التي تزاول عمليات التأهيل والتدريب المهني لذوي الإعاقة، والمنشآت التي تتولى تدريب عمّالها. واشترطت لمزاولة عمليات التدريب المهني، الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، باستثناء الجهات المنصوص عليها في الفقرة السابقة. ويصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد شروط وقواعد وإجراءات منح الترخيص ومدته وقيده وتجديده والرسوم المستحقة، وتقوم الوزارة المختصة بإعداد سجل لقيد الجهات التي يتم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب المهني، وتلتزم الجهات التي تزاول عمليات التدريب المهني وقت صدور هذا القانون بالحصول على الترخيص المشار إليه خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، ويلغى الترخيص في حالة الإخلال بأي شرط من شروطه. وألزمت التعديلات الجهة التي تزاول عمليات التدريب المهني، أن تمنح المتدرب لديها شهادة بقياس مستوى المهارة، تفيد اجتيازه البرنامج التدريبي الذي عقدته له وتبين المستوى الذي بلغه، وتحدد بقرار من الوزير المختص البيانات التي تدون في هذه الشهادة والأحكام الخاصة بقياس مستوى المهارة والجهات التي تختص بتحديد هذا المستوى والحرف التي تخضع لهذا القياس، وكيفية إجرائه، وشروط التقدم له والمكان الذي يجرى فيه بالنسبة لكل حرفة والرسوم المستحقة مقابل إصدار هذه الشهادة، وكيفية توزيعها وحالات الإعفاء منها. ونصت التعديلات على أن "كل من يرغب في مزاولة حرفة من الحرف الواردة بقرار من الوزير المختص، عليه التقدم للجهة الإدارية المختصة بطلب للحصول على ترخيص مزاولة حرفة من الحرف التي يوجد لها قياس مستوى مهارة، ويستثنى من ذلك خريجو المدارس الفنية والمتوسطة وما فوقها والمعاهد العليا والجامعات الذين يعملون في مجال تخصصهم". واستحدثت التعديلات بابًا للتشاور بإنشاء المجلس الوطني للحوار الاجتماعي ولجانه الفرعية، للتأكيد على أهمية الحوار في إرساء علاقات عمل متوازنة وعادلة، ووضع سياسة تحديد شروط وظروف العمل على المستوى القومي، وتم إلغاء المادة 145 (المجلس الاستشاري للعمل)، وتم صدور قرار رئيس مجلس الوزراء في هذا الخصوص. كما تم استحداث مادة تحدد اختصاص المجلس الوطني للحوار الاجتماعي برسم السياسات القومية لسبل الحوار للعملية الإنتاجية، وخلق بيئة محفزة على التشاور، والمشاركة في إعداد مشروعات القوانين المتعلقة بقوانين العمل، والتنظيم النقابي، والقوانين ذات الصلة، وإبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التوقيع عليها، وبناء وتعزيز الثقة بين شركاء العملية الإنتاجية وتبنى إجراءات لمساعدة ودعم مشروعات اقتصادية تعمل على توفير فرص عمل مناسبة.