لماذا لم تتم دعوة الفنان محمد سلام لمهرجان الجونة؟.. نجيب ساويرس يرد    النيابة الإدارية تختتم البرنامج التدريبي لأعضائها في مجال الأمن السيبراني    بعد المشاركة في مظاهرة بروكسل.. أمن الانقلاب يعتقل شقيقا ثانيا لناشط مصري بالخارج    رئيسة معهد لاهوتي: نُعدّ قادةً لخدمة كنيسة تتغير في عالمٍ متحول    أسماء المرشحين بالنظام الفردي عن دوائر محافظة الإسماعيلية بانتخابات مجلس النواب 2025    الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي: وحدة الكنيسة ليست خيارًا بل طاعة لنداء المسيح    عيار 21 يسجل رقمًا قياسيًا.. سعر الذهب اليوم الجمعة بالصاغة بعد الارتفاع الكبير    بعد ارتفاعه رسميًا.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 24 أكتوبر 2025    «مانشيتات النصر» | د.أسامة السعيد: صحافة أكتوبر «نموذج» لصناعة الوعى الوطنى والمهنية والدقة    ترامب يعفو عن مؤسس منصة بينانس في أحدث خطوة لتعزيز صناعة العملات المشفرة    عاجل- مجموعة "كايرو ثري إيّه" تدعم وحدة زراعة الكبد في مستشفى الناس بمبلغ 50 مليون جنيه    بلجيكا تمتنع عن دعم مصادرة الأصول الروسية في القمة    الرئيس الأمريكي: إسرائيل لن تفعل شيئا حيال الضفة الغربية    مستشار الرئيس الفلسطيني: هناك تصريحات مشجعة من حماس بشأن تسليم غزة وسلاحها للدولة الفلسطينية    ماكرون: العقوبات الأمريكية ضد روسيا تسير في الاتجاه الصحيح    أسامة كمال: أوروبا عايشة في أمان بفضل مصر.. والتجربة المصرية في ملف اللاجئين نموذج إنساني فريد    مجلس الوزراء اللبناني يقر اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع قبرص    مدرب بيراميدز يتغنى بحسام حسن ويرشح 3 نجوم للاحتراف في أوروبا    نجم غزل المحلة السابق يشيد ب علاء عبدالعال: «أضاف قوة مميزة في الدوري»    انتخاب إدريس الهلالي نائبا لرئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو    وزير صهيونى يسخر من السعودية: "تطبيع بلا شروط" أو استمروا بركوب جمالكم    ليون يتخطى بازل بثنائية بالدوري الأوروبي    من "أزمة عصر وأشرف" إلى هروب الأبطال.. الاتحادات الرياضية في مرمى الاتهام    سيراميكا كليوباترا ل ستاد المحور: لا توجد عروض لعلي ماهر.. والمدرب مستمر مع الفريق    نهاية أسطورة «المخ».. تاجر الهيروين يقع في قبضة مباحث بنها.. وقرار من النيابة    أظهرا حبهما علنًا.. محكمة تُلزم 2 «تيك توكر» بالزواج بعد نشرهما فيديو «مخالف للآداب»    5 ساعات خطِرة.. تحذير شديد بشأن حالة الطقس اليوم: حافظوا على سلامتكم    النيابة الإدارية تختتم دورة «آليات التحقيق والتصرف» بالمنيا    إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالشرقية    هتصدع وأنت قاعد معاهم.. 5 أبراج بتحب تتكلم كتير    محمد ثروت عن مشاركته في فيلم «أوسكار.. عودة الماموث»: شعرت بالرهبة من ضخامة المشروع    «محمد عبدالوهاب كان هيعملي أغاني».. فردوس عبدالحميد تروي بدايتها في الغناء (فيديو)    عرض موسيقي مميز لأوركسترا النور والأمل بمهرجان الجونة    وزير الآثار ووزير الثقافة الإيطالي يعقدان مؤتمرا صحفيا حول معرض كنوز الفراعنة    راقب وزنك ونام كويس.. 7 نصائح لمرضى الغدة الدرقية للحفاظ على صحتهم    إكرامي: سعداء في بيراميدز بما تحقق في 9 أشهر.. ويورشيتش لا يصطنع    تنظيم قافلة خدمية شاملة لأهالي قرية حلازين غرب مرسى مطروح    الدبلوماسية النسوية: هيا نحشد جهودنا معًا من أجل حقوق المرأة والفتيات    النيابة تكشف مفاجأة في قضية مرشح النواب بالفيوم: صدر بحقه حكم نهائي بالحبس 4 سنوات في واقعة مماثلة    تجديد حبس متهم بتفريغ إطارات سيارة طبيبة في مدينة نصر    الهيئة الوطنية للانتخابات: 10 محظورات في الدعاية لانتخابات مجلس النواب 2025 (تفاصيل)    نصائح مهمة لتجنب الإصابة بالتهاب أوتار الجسم    قرار من مجلس الوزراء بإسقاط الجنسية المصرية عن إبراهيم عوني وكارلوس لوسي (تفاصيل)    ما الدعاء الذي يفكّ الكرب ويُزيل الهم؟.. أمين الفتوى يجيب أحد ذوي الهمم بلغة الإشارة    مصطفى مدبولي يتابع الموقف المالي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وتعظيم إيراداتها    حنان مطاوع تكشف شعورها بعد ترشح فيلمها «هابي بيرث داي» ل الأوسكار    هل تأخير صلاة الفجر عن وقتها حرام؟| أمين الفتوى يجيب    نائب وزير الصحة يوجّه بإنشاء عيادات جديدة لخدمة أهالي وسط سيناء    معجنات الجبن والخضار.. وصفة مثالية لوجبة خفيفة تجمع بين الطعم وسهولة التحضير    الكشف على 1102 مواطن خلال قافلة طبية مجانية بأبو السحما بالبحيرة    الشيخ خالد الجندي: الطعن فى السنة النبوية طعن في وحي الله لنبيه    وزارة التضامن تحدد آخر موعد للتقديم في حج الجمعيات الأهلية 2026    «شعبة الخضروات والفاكهة»: هذا التوقيت تحديدًا يُعتبر فترة مؤقتة لارتفاع أي منتج    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23-10-2025 في محافظة الأقصر    رانيا يوسف تكشف الفرق الحقيقي في العمر بينها وبين زوجها: مش عارفة جابوا الأرقام دي منين!    وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 139 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل    ما حكم بيع وشراء العملات والحسابات داخل الألعاب الإلكترونية؟ دار الإفتاء تجيب    محمد صلاح.. تقارير إنجليزية تكشف سر جديد وراء أزمة حذف الصورة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عشري: التوافق على 145 مادة من قانون "العمل الجديد"
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 12 - 12 - 2014

أعلنت وزيرة القوى العاملة والهجرة د.ناهد عشري، أن ممثلي أصحاب الأعمال والعمال والخبراء، يحضرون لحوار مجتمعي حول مشروع قانون العمل الجديد، حيث تم التوافق خلال الجلسات على 145 مادة.
وأوضحت الوزيرة - في تصريحات صحفية، الجمعة 11 ديسمبر- أنه يتم مناقشة نصوص المشروع، والتوافق عليها، مؤكدة أنه لا فرض لرأي على الآخر، وأن الوزارة لا تفرض مشروع قانون، وإنما تقدم مشروعا قابلا للتعديل.
وقالت: "عندما يتم الانتهاء من مناقشة مواد المشروع التي تقترب من 270 مادة، سيتم إرساله بالكامل لجميع أطراف الحوار للاطلاع عليه كاملا خلال أسبوعين، يتم خلالهما دراسته، ثم ندعو ل3 جلسات من الحوار المجتمعي حول المواد التي اختلفت الرؤى حولها لإدخال التعديلات المناسبة عليها ليكتمل باتفاق طرفي العملية الإنتاجية، تمهيدًا لإحالة المشروع إلى مجلس الوزراء لعرضه على مجلس النواب القادم طبقًا للدستور المصري الجديد".
وذكرت أن جلسة الحوار التاسعة سوف تعقد خلال أيام بمقر وزارة القوى العاملة والهجرة، بحضور ممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والاتحادات والنقابات المستقلة، وأصحاب الأعمال والخبراء والمهتمين بالشأن العمالي.
وأشارت إلى أن جلسة الحوار المجتمعي الثامنة ناقشت التعديلات التي أدخلت على الباب الثاني من المشروع، والتي تناولت الترخيص بمزاولة عمليات التدريب المهني، فأكدت عدم جواز مزاولة عمليات التدريب المهني لأية جهة، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة أو التوصية بالأسهم أو ذات المسئولية المحدودة، ويحدد المجلس القومي لتنمية الموارد البشرية الحد الأدنى لرأس مال كل من هذه الشركات بحسب نوع النشاط الذي تمارس فيه عملية التدريب.
واستثنت التعديلات من الفقرة السابقة الجهات والمنظمات النقابية العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقًا للقانون رقم 84 لسنة 2002، والتي تزاول عمليات التدريب المهني وقت صدور هذا القانون، والجهات التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، والجهات التي تزاول عمليات التأهيل والتدريب المهني لذوي الإعاقة، والمنشآت التي تتولى تدريب عمّالها.
واشترطت لمزاولة عمليات التدريب المهني، الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، باستثناء الجهات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد شروط وقواعد وإجراءات منح الترخيص ومدته وقيده وتجديده والرسوم المستحقة، وتقوم الوزارة المختصة بإعداد سجل لقيد الجهات التي يتم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب المهني، وتلتزم الجهات التي تزاول عمليات التدريب المهني وقت صدور هذا القانون بالحصول على الترخيص المشار إليه خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، ويلغى الترخيص في حالة الإخلال بأي شرط من شروطه.
وألزمت التعديلات الجهة التي تزاول عمليات التدريب المهني، أن تمنح المتدرب لديها شهادة بقياس مستوى المهارة، تفيد اجتيازه البرنامج التدريبي الذي عقدته له وتبين المستوى الذي بلغه، وتحدد بقرار من الوزير المختص البيانات التي تدون في هذه الشهادة والأحكام الخاصة بقياس مستوى المهارة والجهات التي تختص بتحديد هذا المستوى والحرف التي تخضع لهذا القياس، وكيفية إجرائه، وشروط التقدم له والمكان الذي يجرى فيه بالنسبة لكل حرفة والرسوم المستحقة مقابل إصدار هذه الشهادة، وكيفية توزيعها وحالات الإعفاء منها.
ونصت التعديلات على أن "كل من يرغب في مزاولة حرفة من الحرف الواردة بقرار من الوزير المختص، عليه التقدم للجهة الإدارية المختصة بطلب للحصول على ترخيص مزاولة حرفة من الحرف التي يوجد لها قياس مستوى مهارة، ويستثنى من ذلك خريجو المدارس الفنية والمتوسطة وما فوقها والمعاهد العليا والجامعات الذين يعملون في مجال تخصصهم".
واستحدثت التعديلات بابًا للتشاور بإنشاء المجلس الوطني للحوار الاجتماعي ولجانه الفرعية، للتأكيد على أهمية الحوار في إرساء علاقات عمل متوازنة وعادلة، ووضع سياسة تحديد شروط وظروف العمل على المستوى القومي، وتم إلغاء المادة 145 (المجلس الاستشاري للعمل)، وتم صدور قرار رئيس مجلس الوزراء في هذا الخصوص.
كما تم استحداث مادة تحدد اختصاص المجلس الوطني للحوار الاجتماعي برسم السياسات القومية لسبل الحوار للعملية الإنتاجية، وخلق بيئة محفزة على التشاور، والمشاركة في إعداد مشروعات القوانين المتعلقة بقوانين العمل، والتنظيم النقابي، والقوانين ذات الصلة، وإبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التوقيع عليها، وبناء وتعزيز الثقة بين شركاء العملية الإنتاجية وتبنى إجراءات لمساعدة ودعم مشروعات اقتصادية تعمل على توفير فرص عمل مناسبة.
أعلنت وزيرة القوى العاملة والهجرة د.ناهد عشري، أن ممثلي أصحاب الأعمال والعمال والخبراء، يحضرون لحوار مجتمعي حول مشروع قانون العمل الجديد، حيث تم التوافق خلال الجلسات على 145 مادة.
وأوضحت الوزيرة - في تصريحات صحفية، الجمعة 11 ديسمبر- أنه يتم مناقشة نصوص المشروع، والتوافق عليها، مؤكدة أنه لا فرض لرأي على الآخر، وأن الوزارة لا تفرض مشروع قانون، وإنما تقدم مشروعا قابلا للتعديل.
وقالت: "عندما يتم الانتهاء من مناقشة مواد المشروع التي تقترب من 270 مادة، سيتم إرساله بالكامل لجميع أطراف الحوار للاطلاع عليه كاملا خلال أسبوعين، يتم خلالهما دراسته، ثم ندعو ل3 جلسات من الحوار المجتمعي حول المواد التي اختلفت الرؤى حولها لإدخال التعديلات المناسبة عليها ليكتمل باتفاق طرفي العملية الإنتاجية، تمهيدًا لإحالة المشروع إلى مجلس الوزراء لعرضه على مجلس النواب القادم طبقًا للدستور المصري الجديد".
وذكرت أن جلسة الحوار التاسعة سوف تعقد خلال أيام بمقر وزارة القوى العاملة والهجرة، بحضور ممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والاتحادات والنقابات المستقلة، وأصحاب الأعمال والخبراء والمهتمين بالشأن العمالي.
وأشارت إلى أن جلسة الحوار المجتمعي الثامنة ناقشت التعديلات التي أدخلت على الباب الثاني من المشروع، والتي تناولت الترخيص بمزاولة عمليات التدريب المهني، فأكدت عدم جواز مزاولة عمليات التدريب المهني لأية جهة، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة أو التوصية بالأسهم أو ذات المسئولية المحدودة، ويحدد المجلس القومي لتنمية الموارد البشرية الحد الأدنى لرأس مال كل من هذه الشركات بحسب نوع النشاط الذي تمارس فيه عملية التدريب.
واستثنت التعديلات من الفقرة السابقة الجهات والمنظمات النقابية العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقًا للقانون رقم 84 لسنة 2002، والتي تزاول عمليات التدريب المهني وقت صدور هذا القانون، والجهات التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، والجهات التي تزاول عمليات التأهيل والتدريب المهني لذوي الإعاقة، والمنشآت التي تتولى تدريب عمّالها.
واشترطت لمزاولة عمليات التدريب المهني، الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، باستثناء الجهات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد شروط وقواعد وإجراءات منح الترخيص ومدته وقيده وتجديده والرسوم المستحقة، وتقوم الوزارة المختصة بإعداد سجل لقيد الجهات التي يتم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب المهني، وتلتزم الجهات التي تزاول عمليات التدريب المهني وقت صدور هذا القانون بالحصول على الترخيص المشار إليه خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، ويلغى الترخيص في حالة الإخلال بأي شرط من شروطه.
وألزمت التعديلات الجهة التي تزاول عمليات التدريب المهني، أن تمنح المتدرب لديها شهادة بقياس مستوى المهارة، تفيد اجتيازه البرنامج التدريبي الذي عقدته له وتبين المستوى الذي بلغه، وتحدد بقرار من الوزير المختص البيانات التي تدون في هذه الشهادة والأحكام الخاصة بقياس مستوى المهارة والجهات التي تختص بتحديد هذا المستوى والحرف التي تخضع لهذا القياس، وكيفية إجرائه، وشروط التقدم له والمكان الذي يجرى فيه بالنسبة لكل حرفة والرسوم المستحقة مقابل إصدار هذه الشهادة، وكيفية توزيعها وحالات الإعفاء منها.
ونصت التعديلات على أن "كل من يرغب في مزاولة حرفة من الحرف الواردة بقرار من الوزير المختص، عليه التقدم للجهة الإدارية المختصة بطلب للحصول على ترخيص مزاولة حرفة من الحرف التي يوجد لها قياس مستوى مهارة، ويستثنى من ذلك خريجو المدارس الفنية والمتوسطة وما فوقها والمعاهد العليا والجامعات الذين يعملون في مجال تخصصهم".
واستحدثت التعديلات بابًا للتشاور بإنشاء المجلس الوطني للحوار الاجتماعي ولجانه الفرعية، للتأكيد على أهمية الحوار في إرساء علاقات عمل متوازنة وعادلة، ووضع سياسة تحديد شروط وظروف العمل على المستوى القومي، وتم إلغاء المادة 145 (المجلس الاستشاري للعمل)، وتم صدور قرار رئيس مجلس الوزراء في هذا الخصوص.
كما تم استحداث مادة تحدد اختصاص المجلس الوطني للحوار الاجتماعي برسم السياسات القومية لسبل الحوار للعملية الإنتاجية، وخلق بيئة محفزة على التشاور، والمشاركة في إعداد مشروعات القوانين المتعلقة بقوانين العمل، والتنظيم النقابي، والقوانين ذات الصلة، وإبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التوقيع عليها، وبناء وتعزيز الثقة بين شركاء العملية الإنتاجية وتبنى إجراءات لمساعدة ودعم مشروعات اقتصادية تعمل على توفير فرص عمل مناسبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.