أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أن القانون أعطاها الاختصاص بإبداء الرأي مسببا في المنازعات التي تنشأ بين الجهات التي حددها المشرع على أن يكون رأيها ملزما للجانبين من طرفي النزاع. وأوضحت الجمعية أنه لم يجز المشرع لأية جهة التعقيب على ما تنتهي إليه الجمعية العمومية من رأي ملزم، مشيرة إلى أن رأيها الصادر منها في مجال المنازعات هو رأي نهائي حاسم لأوجه النزاع تستنفد ولايتها بإصداره ولا يجوز معاودة طرحه مرة أخرى، حتى لا يتجدد النزاع إلى ما لا نهاية. جاء ذلك في خطاب الجمعية إلى محافظ أسوان ردا على نزاع بين المحافظة والهيئة العامة للنقل النهري حول إلزام المحافظة بتسليم مساحة 11 ألف و 350 مترا مربعا كان قد تم طرحها بمعرفة محافظ أسوان للهيئة العامة للنقل البري مع إخلائها من شاغليها. وبدأ النزاع عند بدء إنشاء مشروع إنشاء ميناء نهري لشحن خام الحديد بأسوان بقرار صدر من رئيس المجلس التنفيذي للإقليم المصري رقم 320 لسنة 1961 ومشروع تحسين وتوسيع الميناء بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم454 لسنة 1965 حيث بلغت جملة المساحة المخصصة للمنفعة العامة لصالح الهيئة العامة للنقل النهري بالقرارين المشار إليهما 42 ألف متر مربع، الأمر الذي يجعل الإشراف على هذه المساحة للهيئة العامة للنقل النهري وحدها دون غيرها من الجهات الإدارية وتظل صفة النفع العام لصيقة بهذه المساحة باعتبارها من الأموال العامة المملوكة للدولة، إذ تم تخصيصها للمنفعة العامة بالأداة القانونية السليمة ومن ثم لا تزول عنها هذه الصفة، طبقا لنص الدعوى، بعدم قيام الهيئة باستغلالها، وكانت الجمعية قد أفتت في النزاع وعاودت التأكيد على عدم جواز أعادة إبداء الرأي في أمر حسمته من قبل. أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أن القانون أعطاها الاختصاص بإبداء الرأي مسببا في المنازعات التي تنشأ بين الجهات التي حددها المشرع على أن يكون رأيها ملزما للجانبين من طرفي النزاع. وأوضحت الجمعية أنه لم يجز المشرع لأية جهة التعقيب على ما تنتهي إليه الجمعية العمومية من رأي ملزم، مشيرة إلى أن رأيها الصادر منها في مجال المنازعات هو رأي نهائي حاسم لأوجه النزاع تستنفد ولايتها بإصداره ولا يجوز معاودة طرحه مرة أخرى، حتى لا يتجدد النزاع إلى ما لا نهاية. جاء ذلك في خطاب الجمعية إلى محافظ أسوان ردا على نزاع بين المحافظة والهيئة العامة للنقل النهري حول إلزام المحافظة بتسليم مساحة 11 ألف و 350 مترا مربعا كان قد تم طرحها بمعرفة محافظ أسوان للهيئة العامة للنقل البري مع إخلائها من شاغليها. وبدأ النزاع عند بدء إنشاء مشروع إنشاء ميناء نهري لشحن خام الحديد بأسوان بقرار صدر من رئيس المجلس التنفيذي للإقليم المصري رقم 320 لسنة 1961 ومشروع تحسين وتوسيع الميناء بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم454 لسنة 1965 حيث بلغت جملة المساحة المخصصة للمنفعة العامة لصالح الهيئة العامة للنقل النهري بالقرارين المشار إليهما 42 ألف متر مربع، الأمر الذي يجعل الإشراف على هذه المساحة للهيئة العامة للنقل النهري وحدها دون غيرها من الجهات الإدارية وتظل صفة النفع العام لصيقة بهذه المساحة باعتبارها من الأموال العامة المملوكة للدولة، إذ تم تخصيصها للمنفعة العامة بالأداة القانونية السليمة ومن ثم لا تزول عنها هذه الصفة، طبقا لنص الدعوى، بعدم قيام الهيئة باستغلالها، وكانت الجمعية قد أفتت في النزاع وعاودت التأكيد على عدم جواز أعادة إبداء الرأي في أمر حسمته من قبل.