وفد من ال USAID يتفقد مزارع القمح بقرية العديسات بالأقصر.. صور    استعدادا لافتتاحه.. وزير النقل ومحافظ أسوان يتابعون جاهزية محور بديل خزان أسوان    "يورو 2024".. ليفاندوفسكي يسعى لترك بصمته    التعليم تضبط 3 حالات غش إلكتروني بأول أيام امتحانات الثانوية العامة 2024    تعرف على الفئات المسموح لها بدخول اختبارات مدارس المتفوقين stem وشروط التقدم للامتحان    البابا تواضروس الثاني ومحافظ الفيوم يشهدان حفل تدشين كنيسة القديس الأنبا إبرآم بدير العزب    وزارة الاتصالات: إعداد مشروع قانون لإدارة وتصنيف وتداول البيانات    مطلب برلماني بإعداد قانون خاص ينظم آليات استخدام الذكاء الاصطناعي    محافظ كفر الشيخ: تحرير 98 محضر مرور وإشغالات من خلال منظومة الكاميرات    سها جندي: نعتز بالتعاون مع الجانب الألماني ونبني على ثمار نجاح المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة    NBC: إدارة بايدن تدرس مفاوضة حماس لإطلاق سراح 5 أسرى أمريكيين محتجزين فى غزة    وسائل إعلام إسرائيلية: انفجار طائرة انتحارية في قاعدة للجيش الإسرائيلي قرب نهاريا شمالي إسرائيل    استقالة قيادة حزب الخضر "إيكولو" البلجيكى من منصبها    ترامب يتراجع عن موقفه الرافض للتصويت بالبريد    روسيا تسيطر على قرية في شمال أوكرانيا    مدرس الجيولوجيا صاحب فيديو مراجعة الثانوية أمام النيابة: بنظم المراجعات بأجر رمزي للطلاب    الأهلي يكشف حقيقة العرض السعودي لضم مروان عطية (خاص)    تشكيل الحكومة الجديد.. رحيل وزير شؤون مجلس النواب    تأجيل محاكمة المتهم بقتل زوجته ببسيون لشهر سبتمبر لاستكمال المرافعات    تنفيذ أكبر برنامج وقائي لحماية طلاب المدارس من تعاطي المخدرات في 7500 مدرسة    8 شهداء فى قصف إسرائيلى استهدف منزلا جنوب شرق خان يونس    عرض ولاد رزق 3.. القاضية في أمريكا وبريطانيا ونيوزيلندا.. بطولة أحمد عز    تاريخ فرض الحج: مقاربات فقهية وآراء متباينة    أسترازينيكا مصر ومشاركة فعالة في المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي Africa Health Excon بنسخته الثالثة    الصحة تكشف تأثير ارتفاع درجة الحرارة على المواطنين، وهذه الفئات ممنوعة من الخروج    أمريكا تقترب من التغلب على الصين كأكبر سوق تصديري لكوريا الجنوبية لأول مرة منذ 22 عاما    تمهيدا لقصفها.. رسالة نصية تطلب من أهالي بلدة البازورية اللبنانية إخلاء منازلهم    أمين الفتوى يكشف فضل وثواب العشر الأوائل من ذي الحجة.. فيديو    الخضروات ترتفع ب31.9% على أساس سنوي خلال مايو الماضي.. وتتراجع ب8.7% على اساس شهري    اليوم.. "ثقافة الشيوخ" تفتح ملف إحياء متحف فن الزجاج والنحت بالجيزة    تحمي من أمراض مزمنة- 9 فواكه صيفية قليلة السكر    فنانون حجزوا مقاعدهم في دراما رمضان 2025.. أحمد مكي يبتعد عن الكوميديا    محطات بارزة في حياة زهرة العلا.. تلميذة يوسف وهبي وأهم نجمات الزمن الجميل (فيديو)    "أتمنى ديانج".. تعليق قوي من عضو مجلس الزمالك بشأن عودة إمام عاشور    يوم الصحفي المصري "في المساء مع قصواء" بمشاركة قيادات "الاستعلامات" و"الصحفيين" و"الحوار الوطني" و"المتحدة"    "حقوق إنسان الشيوخ" تستعرض تقارير اتفاقية حقوق الطفل    ابني كان داخل انتخابات مجلس الشعب وقلم عمرو دياب دمره.. والد سعد أسامة يكشف التفاصيل    ضياء رشوان: لولا دور الإعلام في تغطية القضية الفلسطينية لسحقنا    الفنان أيمن قنديل أمام لجنة الأورمان بالدقي للاطمئنان على نجله    في موسم امتحانات الثانوية العامة 2024.. أفضل الأدعية رددها الآن للتسهيل في المذاكرة    أبو الوفا: اقتربنا من إنهاء أزمة مستحقات فيتوريا    خادم الحرمين الشريفين يأمر باستضافة 1000 حاج من ذوي ضحايا غزة    أمين عام رابطة العالم الإسلامي يشيد بإسهامات ندوة الحج العملية لخدمة ضيوف الرحمن    لميس الحديدي تعلن عن إصابتها بالسرطان    وزير التعليم العالي يستقبل وفدًا من مجموعة جنوب إفريقيا للتنمية «SADC»    جالانت يتجاهل جانتس بعد استقالته من الحكومة.. ما رأي نتنياهو؟    أخبار الأهلي : ميدو: مصطفى شوبير هيلعب أساسي على الشناوي و"هو ماسك سيجار"    مناسك (4).. يوم التروية والاستعداد لأداء ركن الحج الأعظم    رئيس منظمة مكافحة المنشطات: رمضان صبحي مهدد بالإيقاف لأربع سنوات حال إثبات مخالفته للقواعد    منتخب الارجنتين يفوز على الإكوادور بهدف وحيد بمباراة ودية تحضيراً لبطولة كوبا امريكا    بعد قليل، الحكم في طعن شيرى هانم وابنتها زمردة على حكم سجنهما 5 سنوات    حياة كريمة .. جامعة القاهرة تطلق قافلة تنموية شاملة لقرية الودي بالجيزة    جامعة القاهرة تطلق قافلة تنموية شاملة لقرية الودي بالجيزة    في أول أيامها.. بدء توافد طلاب الثانوية العامة على لجان الامتحانات    حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء 11 يونيو 2024| إنفوجراف    5 معلومات عن زوجة أمير طعيمة الجديدة.. ممثلة صاعدة وخبيرة مظهر    تعرف على ما يُستحب عند زيارة النبي صلى الله عليه وسلم    الفلسطيني أمير العملة يتوج بذهبية بطولة العالم بلعبة "المواي تاي"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النائب العام يكلف أعضاء النيابة بإعمال الحكم بعدم دستورية تعديل قانون الأسلحة والذخائر

أصدر المستشار هشام بركات، تعليماته إلى أعضاء النيابة العامة على مستوى الجمهورية، بإعمال الحكم الصادر مؤخرا من المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية تعديل قانون الأسلحة والذخائر الذي يحول دون استعمال محاكم الجنايات للرأفة وتخفيف العقوبة في حالات معينة، في شأن جريمتي حيازة وإحراز الأسلحة الآلية المحظور الترخيص بها وذخائرها.
وكان النائب العام قد تلقى كتابا من رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، متضمنا أن المحكمة أصدرت في 8 نوفمبر الماضي، حكما بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون 394 لسنة 1954 حول الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 2012، والتي حظرت تطبيق أحكام المادة (17) من قانون العقوبات، الخاصة بتخفيف العقوبة وإجازة استعمال الرأفة إذا اقتضت أحوال الجريمة ذلك، في شأن جريمتي حيازة وإحراز الأسلحة الآلية المحظور الترخيص بها وذخائرها.
وتضمنت تعليمات النائب العام إلى أعضاء النيابة العامة، عدم إضافة الفقرة الأخيرة من المادة 26 من القانون (المقضي بعدم دستوريتها) إلى مواد القيد في الجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها، وأن يطلب عضو النيابة الحاضر الجلسة من المحكمة عدم تطبيق النص المقضي بعدم دستوريته.
وجاء قرار النائب العام، تطبيقا لصحيح أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا، الذي نص في مادته رقم 49 على أنه "يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو في لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم.. فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استنادا إلى ذلك النص كأن لم تكن، ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه"
أصدر المستشار هشام بركات، تعليماته إلى أعضاء النيابة العامة على مستوى الجمهورية، بإعمال الحكم الصادر مؤخرا من المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية تعديل قانون الأسلحة والذخائر الذي يحول دون استعمال محاكم الجنايات للرأفة وتخفيف العقوبة في حالات معينة، في شأن جريمتي حيازة وإحراز الأسلحة الآلية المحظور الترخيص بها وذخائرها.
وكان النائب العام قد تلقى كتابا من رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، متضمنا أن المحكمة أصدرت في 8 نوفمبر الماضي، حكما بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون 394 لسنة 1954 حول الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 2012، والتي حظرت تطبيق أحكام المادة (17) من قانون العقوبات، الخاصة بتخفيف العقوبة وإجازة استعمال الرأفة إذا اقتضت أحوال الجريمة ذلك، في شأن جريمتي حيازة وإحراز الأسلحة الآلية المحظور الترخيص بها وذخائرها.
وتضمنت تعليمات النائب العام إلى أعضاء النيابة العامة، عدم إضافة الفقرة الأخيرة من المادة 26 من القانون (المقضي بعدم دستوريتها) إلى مواد القيد في الجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها، وأن يطلب عضو النيابة الحاضر الجلسة من المحكمة عدم تطبيق النص المقضي بعدم دستوريته.
وجاء قرار النائب العام، تطبيقا لصحيح أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا، الذي نص في مادته رقم 49 على أنه "يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو في لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم.. فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استنادا إلى ذلك النص كأن لم تكن، ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه"


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.