أصدر المستشار هشام بركات، تعليماته إلى أعضاء النيابة العامة على مستوى الجمهورية، بإعمال الحكم الصادر مؤخرا من المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية تعديل قانون الأسلحة والذخائر الذي يحول دون استعمال محاكم الجنايات للرأفة وتخفيف العقوبة في حالات معينة، في شأن جريمتي حيازة وإحراز الأسلحة الآلية المحظور الترخيص بها وذخائرها. وكان النائب العام قد تلقى كتابا من رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، متضمنا أن المحكمة أصدرت في 8 نوفمبر الماضي، حكما بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون 394 لسنة 1954 حول الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 2012، والتي حظرت تطبيق أحكام المادة (17) من قانون العقوبات، الخاصة بتخفيف العقوبة وإجازة استعمال الرأفة إذا اقتضت أحوال الجريمة ذلك، في شأن جريمتي حيازة وإحراز الأسلحة الآلية المحظور الترخيص بها وذخائرها. وتضمنت تعليمات النائب العام إلى أعضاء النيابة العامة، عدم إضافة الفقرة الأخيرة من المادة 26 من القانون (المقضي بعدم دستوريتها) إلى مواد القيد في الجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها، وأن يطلب عضو النيابة الحاضر الجلسة من المحكمة عدم تطبيق النص المقضي بعدم دستوريته. وجاء قرار النائب العام، تطبيقا لصحيح أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا، الذي نص في مادته رقم 49 على أنه "يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو في لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم.. فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استنادا إلى ذلك النص كأن لم تكن، ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه" أصدر المستشار هشام بركات، تعليماته إلى أعضاء النيابة العامة على مستوى الجمهورية، بإعمال الحكم الصادر مؤخرا من المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية تعديل قانون الأسلحة والذخائر الذي يحول دون استعمال محاكم الجنايات للرأفة وتخفيف العقوبة في حالات معينة، في شأن جريمتي حيازة وإحراز الأسلحة الآلية المحظور الترخيص بها وذخائرها. وكان النائب العام قد تلقى كتابا من رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، متضمنا أن المحكمة أصدرت في 8 نوفمبر الماضي، حكما بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون 394 لسنة 1954 حول الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 2012، والتي حظرت تطبيق أحكام المادة (17) من قانون العقوبات، الخاصة بتخفيف العقوبة وإجازة استعمال الرأفة إذا اقتضت أحوال الجريمة ذلك، في شأن جريمتي حيازة وإحراز الأسلحة الآلية المحظور الترخيص بها وذخائرها. وتضمنت تعليمات النائب العام إلى أعضاء النيابة العامة، عدم إضافة الفقرة الأخيرة من المادة 26 من القانون (المقضي بعدم دستوريتها) إلى مواد القيد في الجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها، وأن يطلب عضو النيابة الحاضر الجلسة من المحكمة عدم تطبيق النص المقضي بعدم دستوريته. وجاء قرار النائب العام، تطبيقا لصحيح أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا، الذي نص في مادته رقم 49 على أنه "يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو في لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم.. فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استنادا إلى ذلك النص كأن لم تكن، ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه"