قال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، شريف سامي، إن مجلس الإدارة وفقاً لما نص عليه القانون حدد مجالات التمويل متناهي الصغر بأنها لأغراض اقتصادية في مجالات إنتاجية أو حرفية أو خدمية أو تجارية أو زراعية وتقتصر علي مشروعات مولدة للدخل وألا يشمل ذلك التمويل الأغراض الاستهلاكية. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة شريف سامي لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بضوابط التمويل متناهي الصغر في أعقاب صدور قرار رئيس الجمهورية بقانون 141 لسنة 2014 بشأن تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر. وأضاف أنه يراعى مشاركة متلقي التمويل في نشاط المشروع سواء بالجهد أو بتمويل يتناسب مع طبيعة المشروع، وفي جميع الأحوال يجب الالتزام بضوابط ممارسة النشاط الصادرة عن الهيئة وألا يتجاوز قيمة التمويل مائة ألف جنيه. كما استعرض المجلس تقريراً شاملاً عن وضع صناديق التأمين الخاصة المسجلة لدى الهيئة وموقفها المالي وأهم ملاحظات الإدارة المعنية بشأنها. ووافق على الترخيص لشركة توريق بأن تحال إليها محفظة توريق جديدة ب 700 مليون جنيه. وأضاف أنه تم إقرار النظام الأساسي لوحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهي الصغر من الجمعيات والمؤسسات الأهلية و اختصاصاتها والتي تتضمن وضع شروط الحصول على ترخيص بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر للجهات التي تختص الوحدة بالرقابة والإشراف عليها، إصدار القواعد والمعايير اللازمة لمزاولة نشاط، وضع قواعد التفتيش والرقابة على تلك الجهات، وضع آليات لحماية المتعاملين، تبنى ودعم برامج التدريب وتنمية المهارات للعاملين فى مجال التمويل متناهي الصغر بالجهات التي تختص بالرقابة والإشراف عليها وغيرها من الجهات ذات العلاقة. وكشف شريف سامي أنه تم الموافقة على تشكيل مجلس أمناء وحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهي الصغر من الجمعيات والمؤسسات الأهلية من ممثل للبنك المركزي وممثل لوزارة التضامن الاجتماعي وممثل للصندوق الاجتماعي للتنمية وثلاثة من ممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية إضافة إلى كل من معتز الطباع وكريم فانوس من رؤساء الجمعيات والمؤسسات الأهلية وراندا فهمى من ذوى الخبرة. كما أصدر المجلس ضوابط القيد و استمرار القيد والشطب في سجل مراقبي حسابات شركات التمويل متناهي الصغر والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة هذا النشاط لدي الهيئة، و يقسم السجل إلي ثلاثة أقسام فرعية علي النحو التالي: القسم (أ): خاص بكافة الشركات التي تزاول نشاط التمويل متناهي الصغر، والجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تبلغ قيمة محفظة التمويل متناهي الصغر القائمة لديها في نهاية العام المالي السابق خمسون مليون جنيه أو أكثر. القسم (ب): خاص بالجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تتراوح قيمة محفظة التمويل متناهي الصغر القائمة لديها في نهاية العام المالي السابق من (10) مليون جنيه إلي أقل من (50) مليون جنيه. القسم (ج): خاص بالجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تقل قيمة محفظة التمويل متناهي الصغر لديها عن (10) مليون جنيه في نهاية العام المالي السابق. وذكر شريف سامي أنه تم الموافقة على مشروع قرار يرفع لرئيس الوزراء بإنشاء لجان لنظر تظلمات الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقاً لأحكام قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، وهو ما يمثل حماية إضافية لتلك الجهات. قال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، شريف سامي، إن مجلس الإدارة وفقاً لما نص عليه القانون حدد مجالات التمويل متناهي الصغر بأنها لأغراض اقتصادية في مجالات إنتاجية أو حرفية أو خدمية أو تجارية أو زراعية وتقتصر علي مشروعات مولدة للدخل وألا يشمل ذلك التمويل الأغراض الاستهلاكية. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة شريف سامي لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بضوابط التمويل متناهي الصغر في أعقاب صدور قرار رئيس الجمهورية بقانون 141 لسنة 2014 بشأن تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر. وأضاف أنه يراعى مشاركة متلقي التمويل في نشاط المشروع سواء بالجهد أو بتمويل يتناسب مع طبيعة المشروع، وفي جميع الأحوال يجب الالتزام بضوابط ممارسة النشاط الصادرة عن الهيئة وألا يتجاوز قيمة التمويل مائة ألف جنيه. كما استعرض المجلس تقريراً شاملاً عن وضع صناديق التأمين الخاصة المسجلة لدى الهيئة وموقفها المالي وأهم ملاحظات الإدارة المعنية بشأنها. ووافق على الترخيص لشركة توريق بأن تحال إليها محفظة توريق جديدة ب 700 مليون جنيه. وأضاف أنه تم إقرار النظام الأساسي لوحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهي الصغر من الجمعيات والمؤسسات الأهلية و اختصاصاتها والتي تتضمن وضع شروط الحصول على ترخيص بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر للجهات التي تختص الوحدة بالرقابة والإشراف عليها، إصدار القواعد والمعايير اللازمة لمزاولة نشاط، وضع قواعد التفتيش والرقابة على تلك الجهات، وضع آليات لحماية المتعاملين، تبنى ودعم برامج التدريب وتنمية المهارات للعاملين فى مجال التمويل متناهي الصغر بالجهات التي تختص بالرقابة والإشراف عليها وغيرها من الجهات ذات العلاقة. وكشف شريف سامي أنه تم الموافقة على تشكيل مجلس أمناء وحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهي الصغر من الجمعيات والمؤسسات الأهلية من ممثل للبنك المركزي وممثل لوزارة التضامن الاجتماعي وممثل للصندوق الاجتماعي للتنمية وثلاثة من ممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية إضافة إلى كل من معتز الطباع وكريم فانوس من رؤساء الجمعيات والمؤسسات الأهلية وراندا فهمى من ذوى الخبرة. كما أصدر المجلس ضوابط القيد و استمرار القيد والشطب في سجل مراقبي حسابات شركات التمويل متناهي الصغر والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة هذا النشاط لدي الهيئة، و يقسم السجل إلي ثلاثة أقسام فرعية علي النحو التالي: القسم (أ): خاص بكافة الشركات التي تزاول نشاط التمويل متناهي الصغر، والجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تبلغ قيمة محفظة التمويل متناهي الصغر القائمة لديها في نهاية العام المالي السابق خمسون مليون جنيه أو أكثر. القسم (ب): خاص بالجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تتراوح قيمة محفظة التمويل متناهي الصغر القائمة لديها في نهاية العام المالي السابق من (10) مليون جنيه إلي أقل من (50) مليون جنيه. القسم (ج): خاص بالجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تقل قيمة محفظة التمويل متناهي الصغر لديها عن (10) مليون جنيه في نهاية العام المالي السابق. وذكر شريف سامي أنه تم الموافقة على مشروع قرار يرفع لرئيس الوزراء بإنشاء لجان لنظر تظلمات الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقاً لأحكام قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، وهو ما يمثل حماية إضافية لتلك الجهات.