أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بقانون بتحويل 10% من جملة الإيرادات الشهرية للصناديق والحسابات الخاصة إلى الخزانة العامة للدولة. وقال القرار إنه تقرر اعتبارا من الأول من يوليو أن تؤول للخزانة للعامة للدولة نسبة 10 % من جملة الإيرادات الشهرية للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، حتى لو كان ذلك مغايرا لما هو وارد في لوائحها المعتمدة، ويلغى كل حكم يخالف ذلك، فيما عدا حسابات المشروعات البحثية والمشروعات الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية والتبرعات. وأوضحت المادة العاشرة منه أنه يتم توريد هذه النسبة خلال 15 يوما على الأكثر من الشهر التالي للتحصيل إلى الحساب المفتوح لهذا الغرض بالبنك المركزي المصري لدعم موارد الخزانة العامة للدولة. ونص القرار بقانون على أنه مع عدم الإخلال بقانون مجلس الدولة تلتزم الوزارات والمصالح والهيئات والمؤسسات وأية وحدات أخرى بأخذ رأي وزارة المالية في المسائل التي من شأنها ترتيب أعباء على الموازنة العامة للدولة سواء بزيادة المصروفات أو بتخفيض الموارد. ونص أيضًا على أنه لوزير المالية أو "من يفوضه" التخصيص من الاحتياطيات العامة المدرجة بالموازنة العامة للدولة لمواجهة الحتميات القومية آو الطارئة أو المصروفات أو الالتزامات التي لم يتسن مراعاتها لدى إعداد مشروع الموازنة أو غيرها من الضروريات في إطار المعايير التي يعرضها على مجلس الوزراء، وأنه على الجهات الداخلة في الموازنات العامة للدولة مراعاة عدم صرف أو تخصيص أية مبالغ لدعم الموارد المالية لصناديق التأمين الخاصة "التكميلية" سواء كان ذلك في صورة مباشرة أو غير مباشرة إلا في حدود المخصص أصلا لهذه الصناديق بالموازنات المعتمدة. ويحظر على كافة الجهات الإدارية الداخلة في الموازنة العامة للدولة إصدار أية قرارات مالية من شأنها زيادة نظم الحوافز والمكافآت أو أية مزايا مالية أخرى معتمدة ومعمول بها في الوحدة الإدارية حتى 30 يونيو 2014، وأن هذه النسبة تعد حدا أقصى لا يجوز تجاوزه بأي شكل من الأشكال خلال العام المالي 2015/2014. أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بقانون بتحويل 10% من جملة الإيرادات الشهرية للصناديق والحسابات الخاصة إلى الخزانة العامة للدولة. وقال القرار إنه تقرر اعتبارا من الأول من يوليو أن تؤول للخزانة للعامة للدولة نسبة 10 % من جملة الإيرادات الشهرية للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، حتى لو كان ذلك مغايرا لما هو وارد في لوائحها المعتمدة، ويلغى كل حكم يخالف ذلك، فيما عدا حسابات المشروعات البحثية والمشروعات الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية والتبرعات. وأوضحت المادة العاشرة منه أنه يتم توريد هذه النسبة خلال 15 يوما على الأكثر من الشهر التالي للتحصيل إلى الحساب المفتوح لهذا الغرض بالبنك المركزي المصري لدعم موارد الخزانة العامة للدولة. ونص القرار بقانون على أنه مع عدم الإخلال بقانون مجلس الدولة تلتزم الوزارات والمصالح والهيئات والمؤسسات وأية وحدات أخرى بأخذ رأي وزارة المالية في المسائل التي من شأنها ترتيب أعباء على الموازنة العامة للدولة سواء بزيادة المصروفات أو بتخفيض الموارد. ونص أيضًا على أنه لوزير المالية أو "من يفوضه" التخصيص من الاحتياطيات العامة المدرجة بالموازنة العامة للدولة لمواجهة الحتميات القومية آو الطارئة أو المصروفات أو الالتزامات التي لم يتسن مراعاتها لدى إعداد مشروع الموازنة أو غيرها من الضروريات في إطار المعايير التي يعرضها على مجلس الوزراء، وأنه على الجهات الداخلة في الموازنات العامة للدولة مراعاة عدم صرف أو تخصيص أية مبالغ لدعم الموارد المالية لصناديق التأمين الخاصة "التكميلية" سواء كان ذلك في صورة مباشرة أو غير مباشرة إلا في حدود المخصص أصلا لهذه الصناديق بالموازنات المعتمدة. ويحظر على كافة الجهات الإدارية الداخلة في الموازنة العامة للدولة إصدار أية قرارات مالية من شأنها زيادة نظم الحوافز والمكافآت أو أية مزايا مالية أخرى معتمدة ومعمول بها في الوحدة الإدارية حتى 30 يونيو 2014، وأن هذه النسبة تعد حدا أقصى لا يجوز تجاوزه بأي شكل من الأشكال خلال العام المالي 2015/2014.