أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قرارا جمهوريا بقانون بتحويل 10% من جملة الإيرادات الشهرية للصناديق والحسابات الخاصة إلى الخزانة العامة للدولة. وقال القرار إنه تقرر اعتبارا من 2014/7/1 أن تؤول للخزانة للعامة للدولة نسبة 10 % من جملة الإيرادات الشهرية للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، حتى لو كان ذلك مغايرا لما هو وارد فى لوائحها المعتمدة، ويلغى كل حكم يخالف ذلك، فيما عدا حسابات المشروعات البحثية والمشروعات الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية والتبرعات. وآوضحت المادة العاشرة منه آنه يتم توريد هذه النسبة خلال 15 يوما على الأكثر من الشهر التالى للتحصيل إلى الحساب المفتوح لهذا الغرض بالبنك المركزى المصرى لدعم موارد الخزانة العامة للدولة. كما نص القرار بقانون على آنه مع عدم الإخلال بقانون مجلس الدولة تلتزم الوزرات والمصالح والهيئات والمؤسسات وأية وحدات أخرى بأخذ رأى وزارة المالية فى المسائل التى من شأنها ترتيب أعباء على الموازنة العامة للدولة سواء بزيادة المصروفات أو بتخفيض الموارد. ونص أيضا على أنه لوزير المالية أو "من يفوضه" التخصيص من الاحتياطيات العامة المدرجة بالموازنة العامة للدولة لمواجهة الحتميات القومية آو الطارئة أو المصروفات أو الالتزامات التى لم يتسن مراعاتها لدى إعداد مشروع الموازنة أو غيرها من الضروريات فى إطار المعايير التى يعرضها على مجلس الوزراء. وأنه على الجهات الداخلة فى الموازنات العامة للدولة مراعاة عدم صرف أو تخصيص أية مبالغ لدعم الموارد المالية لصناديق التأمين الخاصة "التكميلية" سواء كان ذلك فى صورة مباشرة أو غير مباشرة إلا فى حدود المخصص أصلا لهذه الصناديق بالموازنات المعتمدة. ويحظر على كافة الجهات الإدارية الداخلة فى الموازنة العامة للدولة إصدار أية قرارات مالية من شأنها زيادة نظم الحوافز والمكافآت أو أية مزايا مالية أخرى معتمدة ومعمول بها فى الوحدة الإدارية حتى 30 يونيو 2014، وأن هذه النسبة تعد حدا أقصى لا يجوز تجاوزه بأى شكل من الأشكال خلال العام المالى 2015/2014.