انتهت الجمعية العمومية بقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار الدكتور عصام عبد العزيز النائب الأول لرئيس مجلس الدولة إلى أحقية رئيس الجمهورية في إصدار قرار بإنشاء الموانئ . وقال مصدر قضائي إن الدستور نص على انه يحق لرئيس الجمهورية أن يصدر القرارات اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة، وتنظيمها بعد موافقة مجلس الوزراء حيث إن كل ما تقرره القوانين واللوائح والأحكام قبل صدور الدستور يكون نافذا ولا يحوز تعديله، ولا إلغائه إلا وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى الدستور وتلتزم الدولة بإصدار القوانين المنفذة لأحكام هذا الدستور. واكد المصدر على إن المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 1996 بشأن الموانئ التخصصية، تنص على أن تسرى أحكام هذا القانون على موانئ الصيد والتعدين والبترول والسياحة وغيرها من الموانئ ذات الطبيعة التخصصية والواقعة على السواحل المصرية، ويصدر بتحديد هذه الموانئ وكذلك الشروط والإجراءات اللازمة لإنشاء تلك الموانئ قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض من وزير النقل بالتنسيق مع الجهات المعنية. وأضاف المصدر أن وزارة النقل تتولى الإشراف الفني على تنفيذ الموانئ خلال فترة الإنشاء وكذلك تشرف على الجهة الراغبة في إنشاء ميناء تخصصي وتقوم الوزارة بإجراء الدراسات الفنية من حيث الموقع وإقامة المنشآت والتسهيلات الأرضية والمساعدات الملاحية اللازمة مع عدم الإخلال بالسيادة الكاملة والمطلقة للدولة على المياه الإقليمية والمنظومة الخاصة بأمن الموانئ والسفن. انتهت الجمعية العمومية بقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار الدكتور عصام عبد العزيز النائب الأول لرئيس مجلس الدولة إلى أحقية رئيس الجمهورية في إصدار قرار بإنشاء الموانئ . وقال مصدر قضائي إن الدستور نص على انه يحق لرئيس الجمهورية أن يصدر القرارات اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة، وتنظيمها بعد موافقة مجلس الوزراء حيث إن كل ما تقرره القوانين واللوائح والأحكام قبل صدور الدستور يكون نافذا ولا يحوز تعديله، ولا إلغائه إلا وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى الدستور وتلتزم الدولة بإصدار القوانين المنفذة لأحكام هذا الدستور. واكد المصدر على إن المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 1996 بشأن الموانئ التخصصية، تنص على أن تسرى أحكام هذا القانون على موانئ الصيد والتعدين والبترول والسياحة وغيرها من الموانئ ذات الطبيعة التخصصية والواقعة على السواحل المصرية، ويصدر بتحديد هذه الموانئ وكذلك الشروط والإجراءات اللازمة لإنشاء تلك الموانئ قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض من وزير النقل بالتنسيق مع الجهات المعنية. وأضاف المصدر أن وزارة النقل تتولى الإشراف الفني على تنفيذ الموانئ خلال فترة الإنشاء وكذلك تشرف على الجهة الراغبة في إنشاء ميناء تخصصي وتقوم الوزارة بإجراء الدراسات الفنية من حيث الموقع وإقامة المنشآت والتسهيلات الأرضية والمساعدات الملاحية اللازمة مع عدم الإخلال بالسيادة الكاملة والمطلقة للدولة على المياه الإقليمية والمنظومة الخاصة بأمن الموانئ والسفن.