قضت الجمعية العمومية بقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، بأنه من حق رئيس الجمهورية إصدار قرار بإنشاء الموانئ، بعدما تلقى قسم التشريع خطاب وزير النقل رقم 6178، بشأن مراجعة مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء ميناء بورتو مارينا العلمين السياحى لتحديد الأداة القانونية التى يتم على أساسها إنشاء الميناء. وانتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أنه من حق رئيس مجلس الوزراء أن يصدر القرارات اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها بعد موافقة مجلس الوزراء وذلك طبقًا للدستور المعدل فى يناير 2014، حيث أن كل ما تقرره القوانين واللوائح والأحكام قبل صدور الدستور يبقى نافذًا ولا يحوز تعديله ولا إلغاؤه إلا وفقًا للقواعد والإجراءات المقررة فى الدستور وتلتزم الدولة بإصدار القوانين المنفذة لأحكام هذا الدستور. وقالت عمومية الفتوى والتشريع إن المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 1996 بشأن الموانئ التخصصية تنص على أن تسرى أحكام هذا القانون على موانئ الصيد والتعدين والبترول والسياحة وغيرها من الموانئ ذات الطبيعة التخصصية وذات الواقعة على السواحل المصرية، ويصدر بتحديد هذه الموانئ وكذلك الشروط والإجراءات اللازمة لإنشاء تلك الموانئ قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض من وزير النقل بالتنسيق مع الجهات المعنية. وأضافت الفتوى أن وزارة النقل تتولى الإشراف الفني على تنفيذ الموانئ خلال فترة الإنشاء على الجهة الراغبة فى إنشاء ميناء تخصصي وتقوم الوزارة بإجراء الدراسات الفنية من حيث الموقع وإقامة المنشآت والتسهيلات الأرضية والمساعدات الملاحية اللازمة مع عدم الإخلال بالسيادة الكاملة والمطلقة للدولة على المياه الإقليمية والمنظومة الخاصة بأمن الموانئ والسفن.