قضت الجمعية العمومية بقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلي انه من حق رئيس الجمهورية إصدار قرار بإنشاء الموانئ، بعدما تلقي قسم التشريع خطاب وزير النقل رقم 6178، بشان مراجعه مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء ميناء بورتو مارينا العلمين السياحي لتحديد الاداه القانونية التي يتم علي أساسها إنشاء الميناء،كما انتهت الجمعيه العموميه لقسمي الفتوي والتشريع الي ان من حق رئيس مجلس الوزراء ان يصدر القرارات اللازمه لانشاء المرافق والمصالح العامه ذلك طبقًا للدستور المعدل في يناير 2014. قالت عموميه الفتوى والتشريع إن المادة الأولي من القانون رقم 1 لسنه 1996 بشان الموانئ التخصصيه تنص علي أن تسري إحكام هذا القانون علي موانئ الصيد والتعدين والبترول والسياحة وغيرها من الموانئ ذات الطبيعة التخصصية الواقعة علي السواحل المصرية، ويصدر بتحديد هذه الموانئ وكذلك الشروط والإجراءات اللازمة لإنشاء تلك الموانئ قرار من رئيس الجمهوريه بناءً علي عرض من وزير النقل بالتنسيق مع الجهات المعنية. وأضافت الفتوى إن وزاره النقل تتولي الإشراف الفني علي تنفيذ الموانئ خلال فتره الإنشاء علي الجهة الراغبة في إنشاء ميناء تخصصي وتقوم الوزارة بإجراء الدراسات الفنية من حيث الموقع وأقامه المنشآت والتسهيلات الارضيه والمساعدات الملاحية اللازمة مع عدم الإخلال بالسياده الكامله والمطلقة للدولة علي المياه الاقليميه والمنظومة الخاصة بأمن الموانئ والسفن.