«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرقابة المالية: قانون الضرائب المعدل لا يسرى بأثر رجعى

أكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي، سريان التعديلات على قانون الضريبة، وقانون ضريبة الدمغة، اعتبارا من اليوم التالي لنشرها في الجريدة الرسمية.
ونوه شريف سامي، إلى أن التعديلات تضمنت أن تلغى المادة (83) من قانون ضريبة الدمغة، ومن ثم لن تتحمل معاملات البيع والشراء بالبورصة برسم الدمغة (الواحد في الألف).
ويشرح سامي، أهم ما تضمنته الأحكام المعدلة بشأن التعاملات على أسهم الشركات وتوزيعاتها، فيقول إنه في حالة الأرباح الرأسمالية فإنها تحسب في نهاية العام (31 ديسمبر) على صافى الأرباح الرأسمالية المحققة للأوراق المالية المقيدة بالبورصة خلال العام، بواقع 10%، بمراعاة أن أرباح التعامل تساوي صافى قيمة الورقة المالية المباعة مخصوم منها تكلفة الاقتناء.
ويمثل صافى قيمة البيع، ثمن بيع الورقة المالية مخصوماً منه نسبة مقطوعة كعمولة وساطة حكمية (ستعلن عنها مصلحة الضرائب)، مضيفا انه فيما يتعلق بالأوراق المالية التي تم شراؤها قبل العمل بأحكام القانون فيكون ثمن الشراء هو سعر الإقفال للورقة المالية في اليوم السابق لتاريخ العمل بأحكام القانون، مضافاً إليه نسبة مقطوعة كعمولة وساطة حكمية أو تكلفة الاقتناء أيهما أعلى، على أن يتم تحديد تكلفة الاقتناء في هذه الحالة من خلال شركة مصر للمقاصة والإيداع المركزي.
وأضاف أنه في حال أسفر ناتج التعاملات على الأوراق المالية المقيدة عن وجود خسائر رأسمالية محققة، ترحل الخسائر لفترة لا تتعدى ثلاثة سنوات اعتباراً من العام الميلادي التالي للسنة التي تحققت فيها الخسائر الرأسمالية، أما في حال توزيعات الأرباح النقدية فيشير إلى فرض الضريبة على التوزيعات النقدية للأسهم المقيدة وغير المقيدة المملوكة التي يحصل عليها المساهم بواقع 10% على توزيعات الأرباح النقدية للأسهم المملوكة في أي شركة بنسبة 25% أو أقل.
وأشار سامي، إلى أنه يجرى التنسيق حالياً بين شركة مصر للمقاصة ومصلحة الضرائب لتعديل نظم معلومات الشركة بما يتيح لها إعداد تقارير وكشوف بحركة معاملات كل مستثمر وما حققه من أرباح أو خسائر رأسمالية خلال فترة المحاسبة الضريبية (بنهاية كل سنة ميلادية) وذلك وفقاً لكيفية الحساب التي حددها القانون.
أكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي، سريان التعديلات على قانون الضريبة، وقانون ضريبة الدمغة، اعتبارا من اليوم التالي لنشرها في الجريدة الرسمية.
ونوه شريف سامي، إلى أن التعديلات تضمنت أن تلغى المادة (83) من قانون ضريبة الدمغة، ومن ثم لن تتحمل معاملات البيع والشراء بالبورصة برسم الدمغة (الواحد في الألف).
ويشرح سامي، أهم ما تضمنته الأحكام المعدلة بشأن التعاملات على أسهم الشركات وتوزيعاتها، فيقول إنه في حالة الأرباح الرأسمالية فإنها تحسب في نهاية العام (31 ديسمبر) على صافى الأرباح الرأسمالية المحققة للأوراق المالية المقيدة بالبورصة خلال العام، بواقع 10%، بمراعاة أن أرباح التعامل تساوي صافى قيمة الورقة المالية المباعة مخصوم منها تكلفة الاقتناء.
ويمثل صافى قيمة البيع، ثمن بيع الورقة المالية مخصوماً منه نسبة مقطوعة كعمولة وساطة حكمية (ستعلن عنها مصلحة الضرائب)، مضيفا انه فيما يتعلق بالأوراق المالية التي تم شراؤها قبل العمل بأحكام القانون فيكون ثمن الشراء هو سعر الإقفال للورقة المالية في اليوم السابق لتاريخ العمل بأحكام القانون، مضافاً إليه نسبة مقطوعة كعمولة وساطة حكمية أو تكلفة الاقتناء أيهما أعلى، على أن يتم تحديد تكلفة الاقتناء في هذه الحالة من خلال شركة مصر للمقاصة والإيداع المركزي.
وأضاف أنه في حال أسفر ناتج التعاملات على الأوراق المالية المقيدة عن وجود خسائر رأسمالية محققة، ترحل الخسائر لفترة لا تتعدى ثلاثة سنوات اعتباراً من العام الميلادي التالي للسنة التي تحققت فيها الخسائر الرأسمالية، أما في حال توزيعات الأرباح النقدية فيشير إلى فرض الضريبة على التوزيعات النقدية للأسهم المقيدة وغير المقيدة المملوكة التي يحصل عليها المساهم بواقع 10% على توزيعات الأرباح النقدية للأسهم المملوكة في أي شركة بنسبة 25% أو أقل.
وأشار سامي، إلى أنه يجرى التنسيق حالياً بين شركة مصر للمقاصة ومصلحة الضرائب لتعديل نظم معلومات الشركة بما يتيح لها إعداد تقارير وكشوف بحركة معاملات كل مستثمر وما حققه من أرباح أو خسائر رأسمالية خلال فترة المحاسبة الضريبية (بنهاية كل سنة ميلادية) وذلك وفقاً لكيفية الحساب التي حددها القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.