أكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي، سريان التعديلات على قانون الضريبة، وقانون ضريبة الدمغة، اعتبارا من اليوم التالي لنشرها في الجريدة الرسمية. ونوه شريف سامي، إلى أن التعديلات تضمنت أن تلغى المادة (83) من قانون ضريبة الدمغة، ومن ثم لن تتحمل معاملات البيع والشراء بالبورصة برسم الدمغة (الواحد في الألف). ويشرح سامي، أهم ما تضمنته الأحكام المعدلة بشأن التعاملات على أسهم الشركات وتوزيعاتها، فيقول إنه في حالة الأرباح الرأسمالية فإنها تحسب في نهاية العام (31 ديسمبر) على صافى الأرباح الرأسمالية المحققة للأوراق المالية المقيدة بالبورصة خلال العام، بواقع 10%، بمراعاة أن أرباح التعامل تساوي صافى قيمة الورقة المالية المباعة مخصوم منها تكلفة الاقتناء. ويمثل صافى قيمة البيع، ثمن بيع الورقة المالية مخصوماً منه نسبة مقطوعة كعمولة وساطة حكمية (ستعلن عنها مصلحة الضرائب)، مضيفا انه فيما يتعلق بالأوراق المالية التي تم شراؤها قبل العمل بأحكام القانون فيكون ثمن الشراء هو سعر الإقفال للورقة المالية في اليوم السابق لتاريخ العمل بأحكام القانون، مضافاً إليه نسبة مقطوعة كعمولة وساطة حكمية أو تكلفة الاقتناء أيهما أعلى، على أن يتم تحديد تكلفة الاقتناء في هذه الحالة من خلال شركة مصر للمقاصة والإيداع المركزي. وأضاف أنه في حال أسفر ناتج التعاملات على الأوراق المالية المقيدة عن وجود خسائر رأسمالية محققة، ترحل الخسائر لفترة لا تتعدى ثلاثة سنوات اعتباراً من العام الميلادي التالي للسنة التي تحققت فيها الخسائر الرأسمالية، أما في حال توزيعات الأرباح النقدية فيشير إلى فرض الضريبة على التوزيعات النقدية للأسهم المقيدة وغير المقيدة المملوكة التي يحصل عليها المساهم بواقع 10% على توزيعات الأرباح النقدية للأسهم المملوكة في أي شركة بنسبة 25% أو أقل. وأشار سامي، إلى أنه يجرى التنسيق حالياً بين شركة مصر للمقاصة ومصلحة الضرائب لتعديل نظم معلومات الشركة بما يتيح لها إعداد تقارير وكشوف بحركة معاملات كل مستثمر وما حققه من أرباح أو خسائر رأسمالية خلال فترة المحاسبة الضريبية (بنهاية كل سنة ميلادية) وذلك وفقاً لكيفية الحساب التي حددها القانون. أكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي، سريان التعديلات على قانون الضريبة، وقانون ضريبة الدمغة، اعتبارا من اليوم التالي لنشرها في الجريدة الرسمية. ونوه شريف سامي، إلى أن التعديلات تضمنت أن تلغى المادة (83) من قانون ضريبة الدمغة، ومن ثم لن تتحمل معاملات البيع والشراء بالبورصة برسم الدمغة (الواحد في الألف). ويشرح سامي، أهم ما تضمنته الأحكام المعدلة بشأن التعاملات على أسهم الشركات وتوزيعاتها، فيقول إنه في حالة الأرباح الرأسمالية فإنها تحسب في نهاية العام (31 ديسمبر) على صافى الأرباح الرأسمالية المحققة للأوراق المالية المقيدة بالبورصة خلال العام، بواقع 10%، بمراعاة أن أرباح التعامل تساوي صافى قيمة الورقة المالية المباعة مخصوم منها تكلفة الاقتناء. ويمثل صافى قيمة البيع، ثمن بيع الورقة المالية مخصوماً منه نسبة مقطوعة كعمولة وساطة حكمية (ستعلن عنها مصلحة الضرائب)، مضيفا انه فيما يتعلق بالأوراق المالية التي تم شراؤها قبل العمل بأحكام القانون فيكون ثمن الشراء هو سعر الإقفال للورقة المالية في اليوم السابق لتاريخ العمل بأحكام القانون، مضافاً إليه نسبة مقطوعة كعمولة وساطة حكمية أو تكلفة الاقتناء أيهما أعلى، على أن يتم تحديد تكلفة الاقتناء في هذه الحالة من خلال شركة مصر للمقاصة والإيداع المركزي. وأضاف أنه في حال أسفر ناتج التعاملات على الأوراق المالية المقيدة عن وجود خسائر رأسمالية محققة، ترحل الخسائر لفترة لا تتعدى ثلاثة سنوات اعتباراً من العام الميلادي التالي للسنة التي تحققت فيها الخسائر الرأسمالية، أما في حال توزيعات الأرباح النقدية فيشير إلى فرض الضريبة على التوزيعات النقدية للأسهم المقيدة وغير المقيدة المملوكة التي يحصل عليها المساهم بواقع 10% على توزيعات الأرباح النقدية للأسهم المملوكة في أي شركة بنسبة 25% أو أقل. وأشار سامي، إلى أنه يجرى التنسيق حالياً بين شركة مصر للمقاصة ومصلحة الضرائب لتعديل نظم معلومات الشركة بما يتيح لها إعداد تقارير وكشوف بحركة معاملات كل مستثمر وما حققه من أرباح أو خسائر رأسمالية خلال فترة المحاسبة الضريبية (بنهاية كل سنة ميلادية) وذلك وفقاً لكيفية الحساب التي حددها القانون.