تحقيق عاجل بعد انتشار فيديو استغاثة معلمة داخل فصل بمدرسة عبد السلام المحجوب    اسعار الاسمنت اليوم الجمعه 28 نوفمبر 2025 فى المنيا    بعد حادث واشنطن.. ما تحتاج معرفته عن عمل آلاف الأفغان مع القوات الأمريكية    ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية بإندونيسيا إلى 84 شخصًا    الدفاع المدني السوري: عمليات الإنقاذ في بيت جن مستمرة رغم صعوبة الوصول    الشناوي: مباراة باور ديناموز لن تكون سهلة ولا بديل عن الفوز    الأرصاد الجوية تكشف توقعات الطقس للأيام المقبلة: خريف مائل للبرودة وانخفاض درجات الحرارة    محافظة الجيزة تعلن غلق كلى ل شارع الهرم لمدة 3 أشهر لهذا السبب    «السبكي» يلتقي وزير صحة جنوب أفريقيا لبحث تعزيز السياحة العلاجية والاستثمار الصحي    أسعار البيض اليوم الجمعة 28 نوفمبر    وزير البترول يعلن حزمة حوافز جديدة لجذب الاستثمار في قطاع التعدين    انقطاع الكهرباء 5 ساعات غدًا السبت في 3 محافظات    تطور جديد بشأن تشكيل عصابي متهم ب غسل 50 مليون جنيه    إعدام 800 كجم أغذية فاسدة وتحرير 661 محضرًا فى أسيوط    لحظة استلام جثامين 4 من ضحايا حادث السعودية تمهيدًا لدفنهم بالفيوم    «شاشة» الإيطالي يناقش تحكم الهواتف المحمولة في المشاعر الإنسانية    استعدادات مكثفة في مساجد المنيا لاستقبال المصلين لصلاة الجمعة اليوم 28نوفمبر 2025 فى المنيا    خشوع وسكينة.. أجواء روحانية تملأ المساجد في صباح الجمعة    وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأردني تطورات الأوضاع في غزة    الصحة: فحص 15 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية    «الصحة» تعلن تقديم خدمات مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية ل15 مليون مواطن    سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 28 نوفمبر 2025 أمام الجنيه    مصر ترحب باعتماد مراجعة هيكل بناء السلام الأممي من مجلس الأمن والأمم المتحدة    مستشفى بنها التخصصي للأطفال ينقذ حالتين نادرتين لعيوب خلقية    مصرع فتاة وإصابة أخرى صدمتهما سيارة ميكروباص بالبدرشين    السيطرة على حريق شقة سكنية بساقلته في سوهاج    "من الفرح إلى الفاجعة".. شاب يُنهي حياة زوجته بسلاح أبيض قبل الزفاف في سوهاج    يورتشيتش والشناوي يحضران المؤتمر الصحفي لمباراة بيراميدز وباور ديناموز    صديقة الإعلامية هبة الزياد: الراحلة كانت مثقفة وحافظة لكتاب الله    أبو ريدة: اللجنة الفنية تتمتع باستقلال كامل في اختيار القائمة الدولية للحكام    جنوب الوادي.. "جامعة الأهلية" تشارك بالمؤتمر الرابع لإدارة الصيدلة بقنا    مواقيت الصلاه اليوم الجمعه 28نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا    البترول: مجلس المعادن الأسترالى يبدى اهتمام بالتعاون الفني في قطاع التعدين    بوتين: سنوقف الحرب ضد أوكرانيا فى هذه الحالة    الذهب يرتفع صباح اليوم الجمعة وهذا العيار يسجل 6365 جنيهًا    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 28- 11- 2025 والقنوات الناقلة    صلاة الجنازة على 4 من أبناء الفيوم ضحايا حادث مروري بالسعودية قبل نقلهم إلى مصر    ارتفاع حصيلة ضحايا حريق هونج كونج إلى 94 شخصا    بيونج يانج: تدريبات سول وواشنطن العسكرية تستهدف ردع كوريا الشمالية    أول صورة من «على كلاي» تجمع درة والعوضي    45 دقيقة تأخير على خط «طنطا - دمياط».. الجمعة 28 نوفمبر 2025    رسائل حاسمة من الرئيس السيسي تناولت أولويات الدولة في المرحلة المقبلة    محمد الدماطي يحتفي بذكرى التتويج التاريخي للأهلي بالنجمة التاسعة ويؤكد: لن تتكرر فرحة "القاضية ممكن"    ستاد المحور: عبد الحفيظ يبلغ ديانج بموعد اجتماع التجديد بعد مباراة الجيش الملكي    رمضان صبحي بين اتهامات المنشطات والتزوير.. وبيراميدز يعلن دعمه للاعب    بعد أزمته الصحية، أحمد سعد يتألق في حفل الكويت تحت شعار كامل العدد (صور)    عبير نعمة تختم حفل مهرجان «صدى الأهرامات» ب«اسلمي يا مصر»    دار الإفتاء توضح حكم إخراج الزكاة للأقارب.. اعرف قالت إيه    حذر من عودة مرتقبة .. إعلام السيسي يحمل "الإخوان" نتائج فشله بحملة ممنهجة!    شروط حددها القانون لجمع البيانات ومعالجتها.. تفاصيل    إعلام فلسطيني: الاحتلال يشن غارات جوية على مدينة رفح جنوب قطاع غزة    القانون يحدد ضوابط لمحو الجزاءات التأديبية للموظف.. تعرف عليها    رئيس التصنيع بالصيادلة: استهلاك مصر من بنج الأسنان يصل إلى 600 ألف عبوة سنويًا    طولان: ثقتي كبيرة في اللاعبين خلال كأس العرب.. والجماهير سيكون لها دورا مع منتخبنا    اليوم، ختام مسابقة كاريكاتونس بالفيوم وإعلان أسماء الفائزين    سيناريست "كارثة طبيعية" يثير الوعي بمشكلة المسلسل في تعليق    وزير الثقافة والمحافظ يشهدان ختام الدورة ال18 من ملتقى الأقصر الدولي للتصوير    الشيخ خالد الجندي يحذر من فعل يقع فيه كثير من الناس أثناء الصلاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الرقابة المالية : قانون الضرائب المعدل لا يسرى بأثر رجعى

شركة مصر للمقاصة ستقوم بدور هام فى حساب ناتج التعاملات سنوياً للمستثمرين
أوضح شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أنه بعد إصدار رئيس الجمهورية أمس الثلاثاء قراراً بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، تود الهيئة أن تشير إلى أن تلك التعديلات تكون سارية فى اليوم التالى لنشرها بالجريدة الرسمية.
ونوه شريف سامى إلى أن التعديلات تضمنت أن تلغى المادة (83) من قانون ضريبة الدمغة، ومن ثم لن تتحمل معاملات البيع والشراء بالبورصة برسم الدمغة (الواحد فى الألف).
هذا و يشرح سامى أهم ما تضمنته الأحكام المعدلة بشأن التعاملات على أسهم الشركات وتوزيعاتها فيقول انه فى حالة الأرباح الرأسمالية:
فاإنها تحسب فى نهاية العام (31 ديسمبر) على صافى الأرباح الرأسمالية المحققة للأوراق المالية المقيدة بالبورصة خلال العام، بواقع 10% بمراعاة ما يلى أن أرباح التعامل= صافى قيمة الورقة المالية المباعة – تكلفة الاقتناء
و صافى قيمة البيع يمثل ثمن بيع الورقة المالية مخصوماً منه نسبة مقطوعة كعمولة وساطة حكمية (ستعلن عنها مصلحة الضرائب).
أما فى حالة تكلفة الاقتناء تحسب على أساس أسلوب المتوسط المرجح فتكون الاوراق المالية المقيدة التى تم شراؤها بعد تاريخ العمل بأحكام القانون حسابها من خلال ثمن شراء الاوراق المالية مضافاً إليه نسبة مقطوعة كعمولة وساطة حكمية (ستعلن عنها مصلحة الضرائب).
اما الاوراق المالية التى تم شراؤها قبل العمل بأحكام القانون فيكون ثمن الشراء هو سعر الاقفال للورقة المالية فى اليوم السابق لتاريخ العمل بأحكام القانون مضافاً إليه نسبة مقطوعة كعمولة وساطة حكمية أو تكلفة الاقتناء أيهما أعلى. على أن يتم تحديد تكلفة الإقتناء فى هذه الحالة من خلال شركة مصر للمقاصةوالايداع المركزى
و فى حالة الخسائر الرأسمالية فمثلا فى حال أسفر ناتج التعاملات على الأوراق المالية المقيدة عن وجود خسائر رأسمالية محققة ، ترحل الخسائر لفترة لا تتعدى ثلاثة سنوات اعتباراً من العام الميلادى التالى للسنة التى تحققت فيها الخسائر الرأسمالية
أما فى حال توزيعات الارباح النقدية فتفرض الضريبة على التوزيعات النقدية للأسهم المقيدة وغير المقيدة المملوكة التى يحصل عليهاالمساهم بواقع 10% على توزيعات الارباح النقدية للاسهم المملوكة فى أى شركة بنسبة 25% أو أقل.
و 5% على توزيعات الارباح النقدية للاسهم المملوكة فى أى شركة بنسبة أكثر من 25% وبشرط الاحتفاظ بها لمدة سنتين.
على ألا يخضع العائد الدورى على سندات الشركات وسندات التوريق للضريبة.
و حول الأسهم المجانية للشركات المقيدة وغير المقيدة فانها لا تخضع للضريبة.
و اشار سامى الى أنه يجرى التنسيق حالياً بين شركة مصر للمقاصة ومصلحة الضرائب لتعديل نظم معلومات الشركة بما يتيح لها إعداد تقارير وكشوف بحركة معاملات كل مستثمر وما حققه من أرباح أو خسائر رأسمالية خلال فترة المحاسبة الضريبية (بنهاية كل سنة ميلادية) وذلك وفقاً لكيفية الحساب التىحددها القانون.
منوها عن تعاون الهيئة بالتعاون مع مصلحة الضرائب لاصدار منشورا توضيحياً لصناديق الاستثمار لتقديم الإيضاحات اللازمة لتمكين كل صندوق من حساب المخصصات الضريبية لكل فترة تسعير للوثيقة.
كما سيتم إحاطة المتعاملين فى الأسهم بأى تفصيلات إضافية يسفر عنها إصدار التعديلات ذات العلاقة باللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل.
شركة مصر للمقاصة ستقوم بدور هام فى حساب ناتج التعاملات سنوياً للمستثمرين
أوضح شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أنه بعد إصدار رئيس الجمهورية أمس الثلاثاء قراراً بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، تود الهيئة أن تشير إلى أن تلك التعديلات تكون سارية فى اليوم التالى لنشرها بالجريدة الرسمية.
ونوه شريف سامى إلى أن التعديلات تضمنت أن تلغى المادة (83) من قانون ضريبة الدمغة، ومن ثم لن تتحمل معاملات البيع والشراء بالبورصة برسم الدمغة (الواحد فى الألف).
هذا و يشرح سامى أهم ما تضمنته الأحكام المعدلة بشأن التعاملات على أسهم الشركات وتوزيعاتها فيقول انه فى حالة الأرباح الرأسمالية:
فاإنها تحسب فى نهاية العام (31 ديسمبر) على صافى الأرباح الرأسمالية المحققة للأوراق المالية المقيدة بالبورصة خلال العام، بواقع 10% بمراعاة ما يلى أن أرباح التعامل= صافى قيمة الورقة المالية المباعة – تكلفة الاقتناء
و صافى قيمة البيع يمثل ثمن بيع الورقة المالية مخصوماً منه نسبة مقطوعة كعمولة وساطة حكمية (ستعلن عنها مصلحة الضرائب).
أما فى حالة تكلفة الاقتناء تحسب على أساس أسلوب المتوسط المرجح فتكون الاوراق المالية المقيدة التى تم شراؤها بعد تاريخ العمل بأحكام القانون حسابها من خلال ثمن شراء الاوراق المالية مضافاً إليه نسبة مقطوعة كعمولة وساطة حكمية (ستعلن عنها مصلحة الضرائب).
اما الاوراق المالية التى تم شراؤها قبل العمل بأحكام القانون فيكون ثمن الشراء هو سعر الاقفال للورقة المالية فى اليوم السابق لتاريخ العمل بأحكام القانون مضافاً إليه نسبة مقطوعة كعمولة وساطة حكمية أو تكلفة الاقتناء أيهما أعلى. على أن يتم تحديد تكلفة الإقتناء فى هذه الحالة من خلال شركة مصر للمقاصةوالايداع المركزى
و فى حالة الخسائر الرأسمالية فمثلا فى حال أسفر ناتج التعاملات على الأوراق المالية المقيدة عن وجود خسائر رأسمالية محققة ، ترحل الخسائر لفترة لا تتعدى ثلاثة سنوات اعتباراً من العام الميلادى التالى للسنة التى تحققت فيها الخسائر الرأسمالية
أما فى حال توزيعات الارباح النقدية فتفرض الضريبة على التوزيعات النقدية للأسهم المقيدة وغير المقيدة المملوكة التى يحصل عليهاالمساهم بواقع 10% على توزيعات الارباح النقدية للاسهم المملوكة فى أى شركة بنسبة 25% أو أقل.
و 5% على توزيعات الارباح النقدية للاسهم المملوكة فى أى شركة بنسبة أكثر من 25% وبشرط الاحتفاظ بها لمدة سنتين.
على ألا يخضع العائد الدورى على سندات الشركات وسندات التوريق للضريبة.
و حول الأسهم المجانية للشركات المقيدة وغير المقيدة فانها لا تخضع للضريبة.
و اشار سامى الى أنه يجرى التنسيق حالياً بين شركة مصر للمقاصة ومصلحة الضرائب لتعديل نظم معلومات الشركة بما يتيح لها إعداد تقارير وكشوف بحركة معاملات كل مستثمر وما حققه من أرباح أو خسائر رأسمالية خلال فترة المحاسبة الضريبية (بنهاية كل سنة ميلادية) وذلك وفقاً لكيفية الحساب التىحددها القانون.
منوها عن تعاون الهيئة بالتعاون مع مصلحة الضرائب لاصدار منشورا توضيحياً لصناديق الاستثمار لتقديم الإيضاحات اللازمة لتمكين كل صندوق من حساب المخصصات الضريبية لكل فترة تسعير للوثيقة.
كما سيتم إحاطة المتعاملين فى الأسهم بأى تفصيلات إضافية يسفر عنها إصدار التعديلات ذات العلاقة باللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.