كما كشف في الجول.. سيراميكا كليوباترا يتعاقد مع الزامبي ديفيد سيموكوندا    نابولي يعود لتحقيق الانتصارات على حساب فيورنتينا    توروب: أعلم مدى وحجم شعبية الأهلي في كل مكان.. وكل المباريات مهمة    رئيس خارجية الشيوخ: الغموض يسيطر على نوايا واشنطن العسكرية تجاه إيران والضربة قد تتجاوز النووي    خطوة مصرية فى قلب أوروبا |جامعة «نيو إيجيبت»    ننشر صورة ضحية انهيار منزل بدشنا في قنا    هدى الإتربي: سعيدة بوجودي بمسلسلين في دراما رمضان 2026 | صور    مسؤول أمريكي: الحل الدبلوماسي مع إيران لا يزال بعيدا    محافظ الإسماعيلية يتفقد شوارع منطقة المحطة الجديدة (فيديو وصور)    الأمن يسقط أكبر شبكة دولية لتجارة وترويج مخدر"الكابتجون" بالدقهلية    قيادي في فتح عن خروقات إسرائيل: تأكيد على رفض الاحتلال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة    نتائج حاسمة في «دولة التلاوة»، تعادل في القمة وخروج محمود السيد    أعمال تُقرأ وتُعاش |سفير كندا: «محفوظ» عرفنى بالأدب العربى    بزشكيان: الحرب ليست فى صالح إيران أو أمريكا ولم نسع إليها قط    استجابة للمواطنين| محافظ قنا يوجه بصيانة إنارة بطريق في نجع حمادي    انتهاء المرحلة الثانية من المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج    فتح باب التقدم للدورة العاشرة لجوائز مؤسسة هيكل للصحافة العربية عن عام 2025    خبير استراتيجي: توقعات بضربات تستهدف مؤسسات سيادية داخل إيران واغتيالات    محافظ القاهرة: تحويل منطقة السيدة عائشة إلى منطقة سياحية بعد إزالة الكوبرى    الأمن السوري يعتقل أبناء شقيق رستم الغزالي ضمن عملية أمنية واسعة    نجوم منتخب مصر يزينون التشكيل المثالي لبطولة أفريقيا لليد    رئيس وزراء سلوفاكيا يقبل استقالة مسؤول مذكور في ملف إيبستين    جامعة أسيوط تبحث شراكة استراتيجية مع شركة القناة للسكر    من «حلايب وشلاتين» إلى «التفوق».. محطات في مسيرة مسعود شومان    هل يتغير نصاب زكاة الذهب بعد ارتفاع أسعاره؟.. أمين الفتوى يوضح    طبيب تغذية يُحذر من الإفراط في تناول مكملات الحديد: يؤدي إلى جلطات    "الجبهة الوطنية" يهنئ السيد البدوي بفوزه برئاسة حزب الوفد    موعد منتصف شعبان وفضله.. وأفضل الأعمال    عاجل- مدبولي يفتتح أول فندق بجامعة المنيا لدعم السياحة وزيادة الطاقة الفندقية بالمحافظة    الإسكندرية تجهز وسائل النقل البديلة استعدادًا لتطوير ترام الرمل    جامعة المنيا تنشئ 3 فنادق بطاقة 900 سريرًا    النواب يعود للانعقاد الثلاثاء والأربعاء، وتعديل قانون نقابة المهن الرياضية بجدول الأعمال    خبراء يناقشون دور الشمول المالي في تحقيق العدالة والمساواة بمعرض القاهرة للكتاب    نتيجة الشهادة الإعدادية فى مطروح برقم الجلوس.. استعلم عنها الآن    رئيس الوزراء يتفقد المستشفى الثلاثي الجامعي بالمنيا بعد بدء تشغيله تجريبيًا    قوات الاحتلال تغلق منطقة باب الزاوية بالخليل لتأمين اقتحام المستوطنين.. تفاصيل    بمناسبة شهر رمضان.. شيخ الأزهر يوجه بصرف 500 جنيه من بيت الزكاة لمستحقي الإعانة    "سيرة النور والصمت".. صرخة حضارية في معرض الكتاب لترميم "الذاكرة المصرية"    برلمانيون: خطاب الرئيس كشف عن معركة صمود للدولة أمام العواصف الاقتصادية العالمية    الصحة: إنهاء قوائم الانتظار بإجراء 3.77 مليون عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية    مشاهدة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز بث مباشر اليوم في دوري أبطال إفريقيا    ندوة في معرض الكتاب تبرز جهود مبادرة «طريق مضيء لطفلي» لرعاية المكفوفين    قائد الجيش الإيراني يحذر الولايات المتحدة وإسرائيل من شن هجوم ويؤكد جاهزية قواته    الكاثوليكية تشارك في يوم الشباب ضمن أسبوع الصلاة من أجل وحدة الكنائس    طريقة عمل شوربة البطاطا الحلوة بالزنجبيل، وصفة دافئة وصحية    وزير «الخارجية» يبحث مع نظيره الأنجولي سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين    مدرب ليفربول: نعرف ما ينتظرنا أمام نيوكاسل يونايتد    السياحة والآثار ووزارة الحج والعمرة السعودية تطلقان حملة توعوية مشتركة للمعتمرين المصريين    محافظ قنا يوجه بسرعة إصلاح كسر ماسورة مياه فى المنشية البحرية    افتتاح النسخة التاسعة من مسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم    أنفيلد يشتعل.. بث مباشر مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد بالدوري الإنجليزي الممتاز    ضبط مصنع عصائر غير مرخص بمنفلوط فى أسيوط    صافرة البداية تقترب.. بث مباشر مباراة تشيلسي ووست هام في الدوري الإنجليزي    أستاذ علم نفس تربوي: تقمّص الطفل للسلوكيات مؤشر صحي لدعم نموه النفسي والمعرفي    طب قصر العيني تواصل حضورها العلمي الدولي عبر إصدار مرجعي عالمي.. تفاصيل    حكم حضور «الحائض» عقد قران في المسجد    مصرع طفل سقطت عليه عارضة مرمى داخل نادى في طنطا    مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في تصادم دراجتين ناريتين أثناء سباق بالقليوبية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الرقابة المالية : قانون الضرائب المعدل لا يسرى بأثر رجعى

شركة مصر للمقاصة ستقوم بدور هام فى حساب ناتج التعاملات سنوياً للمستثمرين
أوضح شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أنه بعد إصدار رئيس الجمهورية أمس الثلاثاء قراراً بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، تود الهيئة أن تشير إلى أن تلك التعديلات تكون سارية فى اليوم التالى لنشرها بالجريدة الرسمية.
ونوه شريف سامى إلى أن التعديلات تضمنت أن تلغى المادة (83) من قانون ضريبة الدمغة، ومن ثم لن تتحمل معاملات البيع والشراء بالبورصة برسم الدمغة (الواحد فى الألف).
هذا و يشرح سامى أهم ما تضمنته الأحكام المعدلة بشأن التعاملات على أسهم الشركات وتوزيعاتها فيقول انه فى حالة الأرباح الرأسمالية:
فاإنها تحسب فى نهاية العام (31 ديسمبر) على صافى الأرباح الرأسمالية المحققة للأوراق المالية المقيدة بالبورصة خلال العام، بواقع 10% بمراعاة ما يلى أن أرباح التعامل= صافى قيمة الورقة المالية المباعة – تكلفة الاقتناء
و صافى قيمة البيع يمثل ثمن بيع الورقة المالية مخصوماً منه نسبة مقطوعة كعمولة وساطة حكمية (ستعلن عنها مصلحة الضرائب).
أما فى حالة تكلفة الاقتناء تحسب على أساس أسلوب المتوسط المرجح فتكون الاوراق المالية المقيدة التى تم شراؤها بعد تاريخ العمل بأحكام القانون حسابها من خلال ثمن شراء الاوراق المالية مضافاً إليه نسبة مقطوعة كعمولة وساطة حكمية (ستعلن عنها مصلحة الضرائب).
اما الاوراق المالية التى تم شراؤها قبل العمل بأحكام القانون فيكون ثمن الشراء هو سعر الاقفال للورقة المالية فى اليوم السابق لتاريخ العمل بأحكام القانون مضافاً إليه نسبة مقطوعة كعمولة وساطة حكمية أو تكلفة الاقتناء أيهما أعلى. على أن يتم تحديد تكلفة الإقتناء فى هذه الحالة من خلال شركة مصر للمقاصةوالايداع المركزى
و فى حالة الخسائر الرأسمالية فمثلا فى حال أسفر ناتج التعاملات على الأوراق المالية المقيدة عن وجود خسائر رأسمالية محققة ، ترحل الخسائر لفترة لا تتعدى ثلاثة سنوات اعتباراً من العام الميلادى التالى للسنة التى تحققت فيها الخسائر الرأسمالية
أما فى حال توزيعات الارباح النقدية فتفرض الضريبة على التوزيعات النقدية للأسهم المقيدة وغير المقيدة المملوكة التى يحصل عليهاالمساهم بواقع 10% على توزيعات الارباح النقدية للاسهم المملوكة فى أى شركة بنسبة 25% أو أقل.
و 5% على توزيعات الارباح النقدية للاسهم المملوكة فى أى شركة بنسبة أكثر من 25% وبشرط الاحتفاظ بها لمدة سنتين.
على ألا يخضع العائد الدورى على سندات الشركات وسندات التوريق للضريبة.
و حول الأسهم المجانية للشركات المقيدة وغير المقيدة فانها لا تخضع للضريبة.
و اشار سامى الى أنه يجرى التنسيق حالياً بين شركة مصر للمقاصة ومصلحة الضرائب لتعديل نظم معلومات الشركة بما يتيح لها إعداد تقارير وكشوف بحركة معاملات كل مستثمر وما حققه من أرباح أو خسائر رأسمالية خلال فترة المحاسبة الضريبية (بنهاية كل سنة ميلادية) وذلك وفقاً لكيفية الحساب التىحددها القانون.
منوها عن تعاون الهيئة بالتعاون مع مصلحة الضرائب لاصدار منشورا توضيحياً لصناديق الاستثمار لتقديم الإيضاحات اللازمة لتمكين كل صندوق من حساب المخصصات الضريبية لكل فترة تسعير للوثيقة.
كما سيتم إحاطة المتعاملين فى الأسهم بأى تفصيلات إضافية يسفر عنها إصدار التعديلات ذات العلاقة باللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل.
شركة مصر للمقاصة ستقوم بدور هام فى حساب ناتج التعاملات سنوياً للمستثمرين
أوضح شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أنه بعد إصدار رئيس الجمهورية أمس الثلاثاء قراراً بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، تود الهيئة أن تشير إلى أن تلك التعديلات تكون سارية فى اليوم التالى لنشرها بالجريدة الرسمية.
ونوه شريف سامى إلى أن التعديلات تضمنت أن تلغى المادة (83) من قانون ضريبة الدمغة، ومن ثم لن تتحمل معاملات البيع والشراء بالبورصة برسم الدمغة (الواحد فى الألف).
هذا و يشرح سامى أهم ما تضمنته الأحكام المعدلة بشأن التعاملات على أسهم الشركات وتوزيعاتها فيقول انه فى حالة الأرباح الرأسمالية:
فاإنها تحسب فى نهاية العام (31 ديسمبر) على صافى الأرباح الرأسمالية المحققة للأوراق المالية المقيدة بالبورصة خلال العام، بواقع 10% بمراعاة ما يلى أن أرباح التعامل= صافى قيمة الورقة المالية المباعة – تكلفة الاقتناء
و صافى قيمة البيع يمثل ثمن بيع الورقة المالية مخصوماً منه نسبة مقطوعة كعمولة وساطة حكمية (ستعلن عنها مصلحة الضرائب).
أما فى حالة تكلفة الاقتناء تحسب على أساس أسلوب المتوسط المرجح فتكون الاوراق المالية المقيدة التى تم شراؤها بعد تاريخ العمل بأحكام القانون حسابها من خلال ثمن شراء الاوراق المالية مضافاً إليه نسبة مقطوعة كعمولة وساطة حكمية (ستعلن عنها مصلحة الضرائب).
اما الاوراق المالية التى تم شراؤها قبل العمل بأحكام القانون فيكون ثمن الشراء هو سعر الاقفال للورقة المالية فى اليوم السابق لتاريخ العمل بأحكام القانون مضافاً إليه نسبة مقطوعة كعمولة وساطة حكمية أو تكلفة الاقتناء أيهما أعلى. على أن يتم تحديد تكلفة الإقتناء فى هذه الحالة من خلال شركة مصر للمقاصةوالايداع المركزى
و فى حالة الخسائر الرأسمالية فمثلا فى حال أسفر ناتج التعاملات على الأوراق المالية المقيدة عن وجود خسائر رأسمالية محققة ، ترحل الخسائر لفترة لا تتعدى ثلاثة سنوات اعتباراً من العام الميلادى التالى للسنة التى تحققت فيها الخسائر الرأسمالية
أما فى حال توزيعات الارباح النقدية فتفرض الضريبة على التوزيعات النقدية للأسهم المقيدة وغير المقيدة المملوكة التى يحصل عليهاالمساهم بواقع 10% على توزيعات الارباح النقدية للاسهم المملوكة فى أى شركة بنسبة 25% أو أقل.
و 5% على توزيعات الارباح النقدية للاسهم المملوكة فى أى شركة بنسبة أكثر من 25% وبشرط الاحتفاظ بها لمدة سنتين.
على ألا يخضع العائد الدورى على سندات الشركات وسندات التوريق للضريبة.
و حول الأسهم المجانية للشركات المقيدة وغير المقيدة فانها لا تخضع للضريبة.
و اشار سامى الى أنه يجرى التنسيق حالياً بين شركة مصر للمقاصة ومصلحة الضرائب لتعديل نظم معلومات الشركة بما يتيح لها إعداد تقارير وكشوف بحركة معاملات كل مستثمر وما حققه من أرباح أو خسائر رأسمالية خلال فترة المحاسبة الضريبية (بنهاية كل سنة ميلادية) وذلك وفقاً لكيفية الحساب التىحددها القانون.
منوها عن تعاون الهيئة بالتعاون مع مصلحة الضرائب لاصدار منشورا توضيحياً لصناديق الاستثمار لتقديم الإيضاحات اللازمة لتمكين كل صندوق من حساب المخصصات الضريبية لكل فترة تسعير للوثيقة.
كما سيتم إحاطة المتعاملين فى الأسهم بأى تفصيلات إضافية يسفر عنها إصدار التعديلات ذات العلاقة باللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.