ارست محكمة القضاء الادارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة قاعدة جديدة ترسخ فيها الاولويات التى يجب ان تضعها لجنة الاصلاح التشريعى منهاجا لها وعلى قمة اجندتها المرتقبة ما يعد نموذجا للاصلاح التشريعى المنشود لحماية الاف الاسر المصرية من التشرد والضياع نتيجة اصدار الحكومة قرارات باخلاء مساكنهم المصلحية الذين عاشوا فيها طوال حياتهم الوظيفية حتى بلوغهم سن المعاش او الوفاة وقد ايدت المحكمة قرارات الحكومة بطردهم من تلك المساكن ايمانا منها باحترام القانون الواجب عليها تطبيقه لكنها ناشدت فيه رئيس الجمهورية ان يجد لهؤلاء الاف الاسر مساكن بديلة بوسيلة تشريعية سليمة ريثما يتناول اعادة تنظيم القرار الجمهورى الذى اصدره الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عام 1969 الخاص بمساكن المنشات الحكومية ليتفق مع احكام الدستور الجديد المعدل الصادر 2014 والذى جعل من المسكن الملائم الامن والصحى من الحقوق الدستورية للمواطنين واكدت ان تعليمات رئيس الوزراء بتوفير مساكن بديلة مقررباداة غير سليمة لانها مجرد توجيهات سياسية لا ترقى لمستوى القرار الجمهورى وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الحميد متولى وزكى الدين حسين نائبى رئيس مجلس الدولة بتأييد قرارات الحكومة المصرية باخلاء المدعين من مساكنهم المصلحية وطردهم من تلك المساكن استنادا الى قرار الرئيس جمال عبد الناصر رقم 2095 الصادر فى عام 1969 بشان المساكن الملحقة بالمنشات الحكومية قالت المحكمة ان المحكمة الادارية العليا استقرت على ان قرار الترخيص بشغل الوحدات السكنية التابعة للحكومة والهيئات العامة يقوم على سبب معين هو قيام العلاقة الوظيفية بين الحكومة والعامل المرخص له بشغل العين ويترتب على زوال هذه العلاقة بين المنتفع والحكومة اثرا معينا هو انتهاء الترخيص بشغل الوحدة السكنية ويتعين اخلاء العين بعد زوال سبب الانتفاع اى انه اذا ما انقضت العلاقة الوظيفية بين العامل والحكومة بسبب الوفاة او الاحالة الى المعاش انقضى السند القانونى للبقاء فى شغل المسكن حتى يتوفر المسكن خاليا لمن يحل محله فى الاسهام فى تسيير الادارة تعليمات رئيس الوزراء للمحافظين بتوفير مساكن بديلة لا تعدو ان تكون توجيهات سياسية لا ترقى لمستوى القرار الجمهورى ولا يملكه رئيس الوزراء واضافت المحكمة ان التعليمات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء للمحافظين بعدم اخلاء العاملين الذين انتهت خدمتهم من المساكن التى يشغلونها من الجهة الادارية قبل ان توفر لهم مسكنا اخر هى مجرد تعليمات من جهة ادنى مرتبة من السلطة التى نظمت شغل هذه المساكن المتمثلة فى رئيس الجمهورية فضلا عن ان هذه التعليمات بمنح مساكن بديلة للمساكن المصلحية لا تعدو ان تكون توجيهات سياسية من رئيس الوزراء لا ترقى الى مستوى القرار الجمهورى ويعد مقررا باداة غير سليمة قانونا هو مالا يملكه رئيس الوزراء واضافت المحكمة انه ايمانا منها بواجبها الدستورى فى بسط العدالة الادارية على جموع الشعب تدعو رئيس الجمهورية الى سرعة التدخل التشريعى الحاسم للنظر فى ايجاد وسيلة تشريعية صحيحة تكفل لهؤلاء الاسر والاف مثلهم مساكن بديلة حتى لا يتم تشريدهم فى الشوارع وذلك ريثما ينظر رئيس الجمهورية الى القرار الجمهورى رقم 2095 لسنة 1969 الخاص بالمساكن المصلحية لاعادة تنظيمه من جديد وقد مضى عليه ما يقرب من 45 عاما دون ان تتناوله يد التعديل والتبديل طبقا لسنة التطور والتجديد وبما يجعله متفقا مع احكام الدستور الجديد المعدل الصادر 18 يناير 2014 فى المادة 78 منه التى نصت على ان تكفل الدولة للمواطنين الحق فى المسكن الملائم والامن والصحى بما يحفظ الكرامة الانسانية وتحقيق العدالة الاجتماعية والتزام الدولة بوضع خطة وطنية للاسكان بما يحقق الصالح العام وتحسين نوعية الحياة للمواطنين ويحفظ حقوق الاجيال القادمة واضافت المحكمة ان توفير مساكن بديلة لهؤلاء الاسر وحمايتهم من التشرد واعادة تنظيم القرار الجمهورى الصادر عام 1969 ليتفق مع احكام الدستور الجديد الذى جعل من الحق فى المسكن الملائم والامن والصحى بما يحفظ الكرامة الانسانية وتحقيق العدالة الاجتماعية هو لب الاصلاح التشريعى ويجب ان يكون من اولى اهتمامات اللجنة العليا للاصلاح التشريعى الذى ينشده الشعب فى القضايا المتصلة بالحقوق الدستورية كالمسكن الامن الذى يجد فيه الانسان سكينته ويحفظ عليه ادميته خاصة اذا اتصل هذا الحق بالفقراء ومحدودى الدخل من الشعب الكادح ذلك انه ما من ريب ان طرد الاف الاسر من المساكن المصلحية وقد عاشوا فيها عشرات السنين استغرقت عمرهم الوظيفى كله باسرهم الذين ولدوا وتربوا فى تلك الامكنة وفى ظل ازمة الاسكان الطاحنة ودون ان توفرالدولة لهم مساكن بديلة باداة تشريعية سليمة من رئيس الدولة يتصادم مع القانون الاسمى فى البلاد وهو الدستور مجافيا بالتبعية لمبدأ العدالة الاجتماعية متعارضا مع روح التطور والتجديد متجاهلا للواقع المرير الذى يعيشه معظم الفقراء ومحدودى الدخل من العاملين من ابناء هذا الوطن للحيلولة من تشريد هؤلاء الاسر باطفالها ونسائها بما يناقض الاهداف التى سعت من اجلها ثورة الشعب فى 25 يناير 2011 وبما يحفظ لهؤلاء المواطنين كرامتهم الانسانية والعدالة الاجتماعية وحتى لا يقع النظام الجديد فيما وقع فيه النظام السابق الذى لم يجعل من نصوص دستور 2012 سوى مجرد حقوق نظرية دون تطبيق فعلى مما ثار عليه الشعب فى 30 يونيه 2013 واختتمت المحكمة حكمها انه لا يخفى على ذهن السلطة المختصة وهو رئيس الجمهورية ان القرار الجمهورى المنظم للمساكن المصلحية رقم 2095 صدر منذ عام 1969 اى منذ ما يقرب من 45 سنة وقت ان كانت مصر لم تعانى المشكلة السكانية التى تعانيها اليوم وكان عدد سكانها حينذاك اقل من نصف سكانها لذا كان طبيعيا ان يتفتق ذهن رئيس الجمهورية فى ذلك الوقت الى فكرة المساكن الحكومية حرصا على سير المرافق العامة التى يتطلب نظام العمل فيها البعد عن الحيز العمرانى وهذا ما يفسره ان المشرع الدستورى ذاته لم يحرص على التزام الدولة بتوفير المسكن الملائم الامن حتى دستور عام 1971 لعدم معاناة الشعب فى تلك الاونة المشكلة السكانية وهو الامر الذى ايقنه المشرع الدستورى وتناوله بالتنظيم وجعله حقا مكفولا للمواطنين فى الدستور الصادر عام 2012 وتعديل هذا الدستور الصادر عام 2014 ارست محكمة القضاء الادارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة قاعدة جديدة ترسخ فيها الاولويات التى يجب ان تضعها لجنة الاصلاح التشريعى منهاجا لها وعلى قمة اجندتها المرتقبة ما يعد نموذجا للاصلاح التشريعى المنشود لحماية الاف الاسر المصرية من التشرد والضياع نتيجة اصدار الحكومة قرارات باخلاء مساكنهم المصلحية الذين عاشوا فيها طوال حياتهم الوظيفية حتى بلوغهم سن المعاش او الوفاة وقد ايدت المحكمة قرارات الحكومة بطردهم من تلك المساكن ايمانا منها باحترام القانون الواجب عليها تطبيقه لكنها ناشدت فيه رئيس الجمهورية ان يجد لهؤلاء الاف الاسر مساكن بديلة بوسيلة تشريعية سليمة ريثما يتناول اعادة تنظيم القرار الجمهورى الذى اصدره الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عام 1969 الخاص بمساكن المنشات الحكومية ليتفق مع احكام الدستور الجديد المعدل الصادر 2014 والذى جعل من المسكن الملائم الامن والصحى من الحقوق الدستورية للمواطنين واكدت ان تعليمات رئيس الوزراء بتوفير مساكن بديلة مقررباداة غير سليمة لانها مجرد توجيهات سياسية لا ترقى لمستوى القرار الجمهورى وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الحميد متولى وزكى الدين حسين نائبى رئيس مجلس الدولة بتأييد قرارات الحكومة المصرية باخلاء المدعين من مساكنهم المصلحية وطردهم من تلك المساكن استنادا الى قرار الرئيس جمال عبد الناصر رقم 2095 الصادر فى عام 1969 بشان المساكن الملحقة بالمنشات الحكومية قالت المحكمة ان المحكمة الادارية العليا استقرت على ان قرار الترخيص بشغل الوحدات السكنية التابعة للحكومة والهيئات العامة يقوم على سبب معين هو قيام العلاقة الوظيفية بين الحكومة والعامل المرخص له بشغل العين ويترتب على زوال هذه العلاقة بين المنتفع والحكومة اثرا معينا هو انتهاء الترخيص بشغل الوحدة السكنية ويتعين اخلاء العين بعد زوال سبب الانتفاع اى انه اذا ما انقضت العلاقة الوظيفية بين العامل والحكومة بسبب الوفاة او الاحالة الى المعاش انقضى السند القانونى للبقاء فى شغل المسكن حتى يتوفر المسكن خاليا لمن يحل محله فى الاسهام فى تسيير الادارة تعليمات رئيس الوزراء للمحافظين بتوفير مساكن بديلة لا تعدو ان تكون توجيهات سياسية لا ترقى لمستوى القرار الجمهورى ولا يملكه رئيس الوزراء واضافت المحكمة ان التعليمات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء للمحافظين بعدم اخلاء العاملين الذين انتهت خدمتهم من المساكن التى يشغلونها من الجهة الادارية قبل ان توفر لهم مسكنا اخر هى مجرد تعليمات من جهة ادنى مرتبة من السلطة التى نظمت شغل هذه المساكن المتمثلة فى رئيس الجمهورية فضلا عن ان هذه التعليمات بمنح مساكن بديلة للمساكن المصلحية لا تعدو ان تكون توجيهات سياسية من رئيس الوزراء لا ترقى الى مستوى القرار الجمهورى ويعد مقررا باداة غير سليمة قانونا هو مالا يملكه رئيس الوزراء واضافت المحكمة انه ايمانا منها بواجبها الدستورى فى بسط العدالة الادارية على جموع الشعب تدعو رئيس الجمهورية الى سرعة التدخل التشريعى الحاسم للنظر فى ايجاد وسيلة تشريعية صحيحة تكفل لهؤلاء الاسر والاف مثلهم مساكن بديلة حتى لا يتم تشريدهم فى الشوارع وذلك ريثما ينظر رئيس الجمهورية الى القرار الجمهورى رقم 2095 لسنة 1969 الخاص بالمساكن المصلحية لاعادة تنظيمه من جديد وقد مضى عليه ما يقرب من 45 عاما دون ان تتناوله يد التعديل والتبديل طبقا لسنة التطور والتجديد وبما يجعله متفقا مع احكام الدستور الجديد المعدل الصادر 18 يناير 2014 فى المادة 78 منه التى نصت على ان تكفل الدولة للمواطنين الحق فى المسكن الملائم والامن والصحى بما يحفظ الكرامة الانسانية وتحقيق العدالة الاجتماعية والتزام الدولة بوضع خطة وطنية للاسكان بما يحقق الصالح العام وتحسين نوعية الحياة للمواطنين ويحفظ حقوق الاجيال القادمة واضافت المحكمة ان توفير مساكن بديلة لهؤلاء الاسر وحمايتهم من التشرد واعادة تنظيم القرار الجمهورى الصادر عام 1969 ليتفق مع احكام الدستور الجديد الذى جعل من الحق فى المسكن الملائم والامن والصحى بما يحفظ الكرامة الانسانية وتحقيق العدالة الاجتماعية هو لب الاصلاح التشريعى ويجب ان يكون من اولى اهتمامات اللجنة العليا للاصلاح التشريعى الذى ينشده الشعب فى القضايا المتصلة بالحقوق الدستورية كالمسكن الامن الذى يجد فيه الانسان سكينته ويحفظ عليه ادميته خاصة اذا اتصل هذا الحق بالفقراء ومحدودى الدخل من الشعب الكادح ذلك انه ما من ريب ان طرد الاف الاسر من المساكن المصلحية وقد عاشوا فيها عشرات السنين استغرقت عمرهم الوظيفى كله باسرهم الذين ولدوا وتربوا فى تلك الامكنة وفى ظل ازمة الاسكان الطاحنة ودون ان توفرالدولة لهم مساكن بديلة باداة تشريعية سليمة من رئيس الدولة يتصادم مع القانون الاسمى فى البلاد وهو الدستور مجافيا بالتبعية لمبدأ العدالة الاجتماعية متعارضا مع روح التطور والتجديد متجاهلا للواقع المرير الذى يعيشه معظم الفقراء ومحدودى الدخل من العاملين من ابناء هذا الوطن للحيلولة من تشريد هؤلاء الاسر باطفالها ونسائها بما يناقض الاهداف التى سعت من اجلها ثورة الشعب فى 25 يناير 2011 وبما يحفظ لهؤلاء المواطنين كرامتهم الانسانية والعدالة الاجتماعية وحتى لا يقع النظام الجديد فيما وقع فيه النظام السابق الذى لم يجعل من نصوص دستور 2012 سوى مجرد حقوق نظرية دون تطبيق فعلى مما ثار عليه الشعب فى 30 يونيه 2013 واختتمت المحكمة حكمها انه لا يخفى على ذهن السلطة المختصة وهو رئيس الجمهورية ان القرار الجمهورى المنظم للمساكن المصلحية رقم 2095 صدر منذ عام 1969 اى منذ ما يقرب من 45 سنة وقت ان كانت مصر لم تعانى المشكلة السكانية التى تعانيها اليوم وكان عدد سكانها حينذاك اقل من نصف سكانها لذا كان طبيعيا ان يتفتق ذهن رئيس الجمهورية فى ذلك الوقت الى فكرة المساكن الحكومية حرصا على سير المرافق العامة التى يتطلب نظام العمل فيها البعد عن الحيز العمرانى وهذا ما يفسره ان المشرع الدستورى ذاته لم يحرص على التزام الدولة بتوفير المسكن الملائم الامن حتى دستور عام 1971 لعدم معاناة الشعب فى تلك الاونة المشكلة السكانية وهو الامر الذى ايقنه المشرع الدستورى وتناوله بالتنظيم وجعله حقا مكفولا للمواطنين فى الدستور الصادر عام 2012 وتعديل هذا الدستور الصادر عام 2014