محافظ قنا يتابع جاهزية مراكز الاقتراع قبل انطلاق انتخابات النواب    "قطر للطاقة" تتوسع في مصر بشراكات في 6 مناطق بحرية للبحث عن الغاز    28 أكتوبر 2025.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة    محافظ القاهرة: بدء أعمال تسكين الباعة بسوق العتبة المطور    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 28-10-2025 في محافظة الأقصر    18 مكتبا بريديا تعمل السبت المقبل لصرف المعاشات بالقليوبية (جدول)    «ترامب»: وافقت على تزويد اليابان بمجموعة الصواريخ الأولى لطائرات إف 35    وزير الداخلية التركي: لا خسائر بشرية جراء زلزال باليكسير    إعلان الطوارئ في جامايكا بسبب الإعصار ميليسا    رئيس وزراء فلسطين: قواتنا تتلقى تدريبا في مصر والأردن لأداء واجباتها في غزة    استعدادا لكأس العالم.. منتخب مصر للناشئين يهزم قطر 7-1 وديا    تأكد غياب رباعي الأهلي عن السوبر.. وموقف إمام عاشور (تفاصيل)    حسين لبيب يتقدم باستقالته من رئاسة الزمالك.. تامر عبدالحميد يكشف    ميسي يكشف عن موقفه من المشاركة في كأس العالم 2026    محافظ الجيزة: نسخر كل إمكاناتنا لتوفير بيئة حضارية لزوار المتحف الكبير    أمن الجيزة يكشف تفاصيل محاولة اختطاف فتاة بأكتوبر    بالأرقام.. حصاد الحملات الأمنية لقطاع الأمن الاقتصادي خلال 24 ساعة    ضبط مالك فاترينة لبيع السجائر فى القليوبية لتعديه على شخص ووالده    الداخلية تضبط 3 أطنان دقيق مدعم فى حملات تموينية خلال 24 ساعة    عازفين من 79 جنسية، التفاصيل الكاملة لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير    14 شاشة لمشاهدة احتفالات افتتاح المتحف المصري الكبير بأسوان    «تحب الأضواء والتصفيق».. 4 أبراج تعشق القيادة والمدح المبالغ    العرض المسرحي مسكر كامل العدد بملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي    رابط حجز تذاكر دخول المتحف المصري الكبير    ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بعد مرور 75 دقيقة من بدء تعاملات اليوم    نزلات البرد وأصحاب المناعة الضعيفة.. كيف تتعامل مع الفيروسات الموسمية دون مضاعفات؟    جامعة حلوان تطلق حملة للتبرع بالدم    جولة مسائية لمساعدي وزير الصحة بمستشفى بولاق الدكرور لمتابعة أعمال بدء التشغيل التجريبي    وزيرة التخطيط تشارك في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» بالسعودية    الباعة الجائلون بعد افتتاح سوق العتبة: "مكناش نحلم بحاجة زي كده"    آخر فرصة لحج القرعة.. دليلك للتقديم من البيت قبل فوات الأوان    وفاة شاب بصعق كهربائي أثناء سيره بالشارع في الفيوم    تركيب الإنترلوك بمدينة ديروط ضمن الخطة الاستثمارية لرفع كفاءة الشوارع    الزراعة والبيئة والري يناقشون تأثير تغير المناخ على الأمن الغذائي في مصر    وزارة الصحة تكشف خطتها للتأمين الطبي لافتتاح المتحف المصري الكبير    طارق قنديل: ميزانية الأهلي تعبر عن قوة المؤسسة.. وسيتم إنشاء فرعين خارج القاهرة    مواعيد مباريات الثلاثاء 28 أكتوبر.. دربي جدة في الكأس والدوري الإيطالي    تعرف على مواقيت الصلوات الخمس اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 بمحافظة السويس    خطة النواب تناقش مذكرة تفاهم بين مصر والاتحاد الأوروبي    اتصال هاتفي بين وزير الخارجية وكبير مستشاري ترامب لبحث الأوضاع في السودان وليبيا    "بعد رسول العاصفة".. كيف تمهد روسيا لعصر الصواريخ النووية الفضائية؟    استقرار اسعار الفاكهه اليوم الثلاثاء 28اكتوبر 2025 فى المنيا    عيادة ثابتة و5 سيارات خدمات متنقلة أبرزها، خطة التأمين الطبي لافتتاح المتحف المصري الكبير    خالد الجندي: في الطلاق رأيان.. اختر ما يريحك وما ضيّق الله على أحد    موعد بداية شهر رمضان 2026 وأول أيام الصيام فلكيًا    بعد حلقة الحاجة نبيلة.. الملحن محمد يحيى لعمرو أديب: هو أنا ضباب! أطالب بحقي الأدبي    عالم الآثار الياباني يوشيمورا يتسلم دعوة حضور افتتاح المتحف المصري الكبير    جاهزون.. متحدث مجلس الوزراء: أنهينا جميع الاستعدادت لافتتاح المتحف الكبير    تحرك طارئ من وزير الشباب والرياضة بعد تصريحات حلمي طولان (تفاصيل)    ترامب يتوقع زيارة الصين العام المقبل ويرجح استقبال «شي» في أمريكا    رئيس محكمة النقض يزور الأكاديمية الوطنية للتدريب    الزناتي يشارك في احتفالية اليوبيل الماسي للهيئة القبطية الإنجيلية    في طريقه إلى «الطب الشرعي».. وصول جثة أسير جديد ل إسرائيل (تفاصيل)    مفاجأة.. الزمالك يفكر في إقالة فيريرا قبل السوبر وتعيين هذا المدرب    «العمل» تُحرر 338 محضرًا ضد منشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور    بعد مأساة الطفل عمر.. كيف تكشف لدغة ذبابة الرمل السوداء التي تُخفي موتًا بطيئًا تحت الجلد؟    حكم طلاق المكره والسكران في الإسلام.. الشيخ خالد الجندي يحسم الجدل ويوضح رأي الفقهاء    اعرف وقت الأذان.. مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الادارى تعليمات رئيس الوزراء للمحافظين بتوفير مساكن بديلة لا تعدو ان تكون توجيهات سياسية لا ترقى لمستوى القرار الجمهورى ولا يملكه رئيس الوزراء
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 25 - 06 - 2014

ارست محكمة القضاء الادارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة قاعدة جديدة ترسخ فيها الاولويات التى يجب ان تضعها لجنة الاصلاح التشريعى منهاجا لها وعلى قمة اجندتها المرتقبة ما يعد نموذجا للاصلاح التشريعى المنشود لحماية الاف الاسر المصرية من التشرد والضياع نتيجة اصدار الحكومة قرارات باخلاء مساكنهم المصلحية الذين عاشوا فيها طوال حياتهم الوظيفية حتى بلوغهم سن المعاش او الوفاة وقد ايدت المحكمة قرارات الحكومة بطردهم من تلك المساكن ايمانا منها باحترام القانون الواجب عليها تطبيقه لكنها ناشدت فيه رئيس الجمهورية ان يجد لهؤلاء الاف الاسر مساكن بديلة بوسيلة تشريعية سليمة ريثما يتناول اعادة تنظيم القرار الجمهورى الذى اصدره الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عام 1969 الخاص بمساكن المنشات الحكومية ليتفق مع احكام الدستور الجديد المعدل الصادر 2014 والذى جعل من المسكن الملائم الامن والصحى من الحقوق الدستورية للمواطنين واكدت ان تعليمات رئيس الوزراء بتوفير مساكن بديلة مقررباداة غير سليمة لانها مجرد توجيهات سياسية لا ترقى لمستوى القرار الجمهورى
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الحميد متولى وزكى الدين حسين نائبى رئيس مجلس الدولة بتأييد قرارات الحكومة المصرية باخلاء المدعين من مساكنهم المصلحية وطردهم من تلك المساكن استنادا الى قرار الرئيس جمال عبد الناصر رقم 2095 الصادر فى عام 1969 بشان المساكن الملحقة بالمنشات الحكومية
قالت المحكمة ان المحكمة الادارية العليا استقرت على ان قرار الترخيص بشغل الوحدات السكنية التابعة للحكومة والهيئات العامة يقوم على سبب معين هو قيام العلاقة الوظيفية بين الحكومة والعامل المرخص له بشغل العين ويترتب على زوال هذه العلاقة بين المنتفع والحكومة اثرا معينا هو انتهاء الترخيص بشغل الوحدة السكنية ويتعين اخلاء العين بعد زوال سبب الانتفاع اى انه اذا ما انقضت العلاقة الوظيفية بين العامل والحكومة بسبب الوفاة او الاحالة الى المعاش انقضى السند القانونى للبقاء فى شغل المسكن حتى يتوفر المسكن خاليا لمن يحل محله فى الاسهام فى تسيير الادارة
تعليمات رئيس الوزراء للمحافظين بتوفير مساكن بديلة لا تعدو ان تكون توجيهات سياسية لا ترقى لمستوى القرار الجمهورى ولا يملكه رئيس الوزراء
واضافت المحكمة ان التعليمات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء للمحافظين بعدم اخلاء العاملين الذين انتهت خدمتهم من المساكن التى يشغلونها من الجهة الادارية قبل ان توفر لهم مسكنا اخر هى مجرد تعليمات من جهة ادنى مرتبة من السلطة التى نظمت شغل هذه المساكن المتمثلة فى رئيس الجمهورية فضلا عن ان هذه التعليمات بمنح مساكن بديلة للمساكن المصلحية لا تعدو ان تكون توجيهات سياسية من رئيس الوزراء لا ترقى الى مستوى القرار الجمهورى ويعد مقررا باداة غير سليمة قانونا هو مالا يملكه رئيس الوزراء
واضافت المحكمة انه ايمانا منها بواجبها الدستورى فى بسط العدالة الادارية على جموع الشعب تدعو رئيس الجمهورية الى سرعة التدخل التشريعى الحاسم للنظر فى ايجاد وسيلة تشريعية صحيحة تكفل لهؤلاء الاسر والاف مثلهم مساكن بديلة حتى لا يتم تشريدهم فى الشوارع وذلك ريثما ينظر رئيس الجمهورية الى القرار الجمهورى رقم 2095 لسنة 1969 الخاص بالمساكن المصلحية لاعادة تنظيمه من جديد وقد مضى عليه ما يقرب من 45 عاما دون ان تتناوله يد التعديل والتبديل طبقا لسنة التطور والتجديد وبما يجعله متفقا مع احكام الدستور الجديد المعدل الصادر 18 يناير 2014 فى المادة 78 منه التى نصت على ان تكفل الدولة للمواطنين الحق فى المسكن الملائم والامن والصحى بما يحفظ الكرامة الانسانية وتحقيق العدالة الاجتماعية والتزام الدولة بوضع خطة وطنية للاسكان بما يحقق الصالح العام وتحسين نوعية الحياة للمواطنين ويحفظ حقوق الاجيال القادمة
واضافت المحكمة ان توفير مساكن بديلة لهؤلاء الاسر وحمايتهم من التشرد واعادة تنظيم القرار الجمهورى الصادر عام 1969 ليتفق مع احكام الدستور الجديد الذى جعل من الحق فى المسكن الملائم والامن والصحى بما يحفظ الكرامة الانسانية وتحقيق العدالة الاجتماعية هو لب الاصلاح التشريعى ويجب ان يكون من اولى اهتمامات اللجنة العليا للاصلاح التشريعى الذى ينشده الشعب فى القضايا المتصلة بالحقوق الدستورية كالمسكن الامن الذى يجد فيه الانسان سكينته ويحفظ عليه ادميته خاصة اذا اتصل هذا الحق بالفقراء ومحدودى الدخل من الشعب الكادح
ذلك انه ما من ريب ان طرد الاف الاسر من المساكن المصلحية وقد عاشوا فيها عشرات السنين استغرقت عمرهم الوظيفى كله باسرهم الذين ولدوا وتربوا فى تلك الامكنة وفى ظل ازمة الاسكان الطاحنة ودون ان توفرالدولة لهم مساكن بديلة باداة تشريعية سليمة من رئيس الدولة يتصادم مع القانون الاسمى فى البلاد وهو الدستور مجافيا بالتبعية لمبدأ العدالة الاجتماعية متعارضا مع روح التطور والتجديد متجاهلا للواقع المرير الذى يعيشه معظم الفقراء ومحدودى الدخل من العاملين من ابناء هذا الوطن للحيلولة من تشريد هؤلاء الاسر باطفالها ونسائها بما يناقض الاهداف التى سعت من اجلها ثورة الشعب فى 25 يناير 2011 وبما يحفظ لهؤلاء المواطنين كرامتهم الانسانية والعدالة الاجتماعية وحتى لا يقع النظام الجديد فيما وقع فيه النظام السابق الذى لم يجعل من نصوص دستور 2012 سوى مجرد حقوق نظرية دون تطبيق فعلى مما ثار عليه الشعب فى 30 يونيه 2013
واختتمت المحكمة حكمها انه لا يخفى على ذهن السلطة المختصة وهو رئيس الجمهورية ان القرار الجمهورى المنظم للمساكن المصلحية رقم 2095 صدر منذ عام 1969 اى منذ ما يقرب من 45 سنة وقت ان كانت مصر لم تعانى المشكلة السكانية التى تعانيها اليوم وكان عدد سكانها حينذاك اقل من نصف سكانها لذا كان طبيعيا ان يتفتق ذهن رئيس الجمهورية فى ذلك الوقت الى فكرة المساكن الحكومية حرصا على سير المرافق العامة التى يتطلب نظام العمل فيها البعد عن الحيز العمرانى وهذا ما يفسره ان المشرع الدستورى ذاته لم يحرص على التزام الدولة بتوفير المسكن الملائم الامن حتى دستور عام 1971 لعدم معاناة الشعب فى تلك الاونة المشكلة السكانية وهو الامر الذى ايقنه المشرع الدستورى وتناوله بالتنظيم وجعله حقا مكفولا للمواطنين فى الدستور الصادر عام 2012 وتعديل هذا الدستور الصادر عام 2014
ارست محكمة القضاء الادارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة قاعدة جديدة ترسخ فيها الاولويات التى يجب ان تضعها لجنة الاصلاح التشريعى منهاجا لها وعلى قمة اجندتها المرتقبة ما يعد نموذجا للاصلاح التشريعى المنشود لحماية الاف الاسر المصرية من التشرد والضياع نتيجة اصدار الحكومة قرارات باخلاء مساكنهم المصلحية الذين عاشوا فيها طوال حياتهم الوظيفية حتى بلوغهم سن المعاش او الوفاة وقد ايدت المحكمة قرارات الحكومة بطردهم من تلك المساكن ايمانا منها باحترام القانون الواجب عليها تطبيقه لكنها ناشدت فيه رئيس الجمهورية ان يجد لهؤلاء الاف الاسر مساكن بديلة بوسيلة تشريعية سليمة ريثما يتناول اعادة تنظيم القرار الجمهورى الذى اصدره الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عام 1969 الخاص بمساكن المنشات الحكومية ليتفق مع احكام الدستور الجديد المعدل الصادر 2014 والذى جعل من المسكن الملائم الامن والصحى من الحقوق الدستورية للمواطنين واكدت ان تعليمات رئيس الوزراء بتوفير مساكن بديلة مقررباداة غير سليمة لانها مجرد توجيهات سياسية لا ترقى لمستوى القرار الجمهورى
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الحميد متولى وزكى الدين حسين نائبى رئيس مجلس الدولة بتأييد قرارات الحكومة المصرية باخلاء المدعين من مساكنهم المصلحية وطردهم من تلك المساكن استنادا الى قرار الرئيس جمال عبد الناصر رقم 2095 الصادر فى عام 1969 بشان المساكن الملحقة بالمنشات الحكومية
قالت المحكمة ان المحكمة الادارية العليا استقرت على ان قرار الترخيص بشغل الوحدات السكنية التابعة للحكومة والهيئات العامة يقوم على سبب معين هو قيام العلاقة الوظيفية بين الحكومة والعامل المرخص له بشغل العين ويترتب على زوال هذه العلاقة بين المنتفع والحكومة اثرا معينا هو انتهاء الترخيص بشغل الوحدة السكنية ويتعين اخلاء العين بعد زوال سبب الانتفاع اى انه اذا ما انقضت العلاقة الوظيفية بين العامل والحكومة بسبب الوفاة او الاحالة الى المعاش انقضى السند القانونى للبقاء فى شغل المسكن حتى يتوفر المسكن خاليا لمن يحل محله فى الاسهام فى تسيير الادارة
تعليمات رئيس الوزراء للمحافظين بتوفير مساكن بديلة لا تعدو ان تكون توجيهات سياسية لا ترقى لمستوى القرار الجمهورى ولا يملكه رئيس الوزراء
واضافت المحكمة ان التعليمات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء للمحافظين بعدم اخلاء العاملين الذين انتهت خدمتهم من المساكن التى يشغلونها من الجهة الادارية قبل ان توفر لهم مسكنا اخر هى مجرد تعليمات من جهة ادنى مرتبة من السلطة التى نظمت شغل هذه المساكن المتمثلة فى رئيس الجمهورية فضلا عن ان هذه التعليمات بمنح مساكن بديلة للمساكن المصلحية لا تعدو ان تكون توجيهات سياسية من رئيس الوزراء لا ترقى الى مستوى القرار الجمهورى ويعد مقررا باداة غير سليمة قانونا هو مالا يملكه رئيس الوزراء
واضافت المحكمة انه ايمانا منها بواجبها الدستورى فى بسط العدالة الادارية على جموع الشعب تدعو رئيس الجمهورية الى سرعة التدخل التشريعى الحاسم للنظر فى ايجاد وسيلة تشريعية صحيحة تكفل لهؤلاء الاسر والاف مثلهم مساكن بديلة حتى لا يتم تشريدهم فى الشوارع وذلك ريثما ينظر رئيس الجمهورية الى القرار الجمهورى رقم 2095 لسنة 1969 الخاص بالمساكن المصلحية لاعادة تنظيمه من جديد وقد مضى عليه ما يقرب من 45 عاما دون ان تتناوله يد التعديل والتبديل طبقا لسنة التطور والتجديد وبما يجعله متفقا مع احكام الدستور الجديد المعدل الصادر 18 يناير 2014 فى المادة 78 منه التى نصت على ان تكفل الدولة للمواطنين الحق فى المسكن الملائم والامن والصحى بما يحفظ الكرامة الانسانية وتحقيق العدالة الاجتماعية والتزام الدولة بوضع خطة وطنية للاسكان بما يحقق الصالح العام وتحسين نوعية الحياة للمواطنين ويحفظ حقوق الاجيال القادمة
واضافت المحكمة ان توفير مساكن بديلة لهؤلاء الاسر وحمايتهم من التشرد واعادة تنظيم القرار الجمهورى الصادر عام 1969 ليتفق مع احكام الدستور الجديد الذى جعل من الحق فى المسكن الملائم والامن والصحى بما يحفظ الكرامة الانسانية وتحقيق العدالة الاجتماعية هو لب الاصلاح التشريعى ويجب ان يكون من اولى اهتمامات اللجنة العليا للاصلاح التشريعى الذى ينشده الشعب فى القضايا المتصلة بالحقوق الدستورية كالمسكن الامن الذى يجد فيه الانسان سكينته ويحفظ عليه ادميته خاصة اذا اتصل هذا الحق بالفقراء ومحدودى الدخل من الشعب الكادح
ذلك انه ما من ريب ان طرد الاف الاسر من المساكن المصلحية وقد عاشوا فيها عشرات السنين استغرقت عمرهم الوظيفى كله باسرهم الذين ولدوا وتربوا فى تلك الامكنة وفى ظل ازمة الاسكان الطاحنة ودون ان توفرالدولة لهم مساكن بديلة باداة تشريعية سليمة من رئيس الدولة يتصادم مع القانون الاسمى فى البلاد وهو الدستور مجافيا بالتبعية لمبدأ العدالة الاجتماعية متعارضا مع روح التطور والتجديد متجاهلا للواقع المرير الذى يعيشه معظم الفقراء ومحدودى الدخل من العاملين من ابناء هذا الوطن للحيلولة من تشريد هؤلاء الاسر باطفالها ونسائها بما يناقض الاهداف التى سعت من اجلها ثورة الشعب فى 25 يناير 2011 وبما يحفظ لهؤلاء المواطنين كرامتهم الانسانية والعدالة الاجتماعية وحتى لا يقع النظام الجديد فيما وقع فيه النظام السابق الذى لم يجعل من نصوص دستور 2012 سوى مجرد حقوق نظرية دون تطبيق فعلى مما ثار عليه الشعب فى 30 يونيه 2013
واختتمت المحكمة حكمها انه لا يخفى على ذهن السلطة المختصة وهو رئيس الجمهورية ان القرار الجمهورى المنظم للمساكن المصلحية رقم 2095 صدر منذ عام 1969 اى منذ ما يقرب من 45 سنة وقت ان كانت مصر لم تعانى المشكلة السكانية التى تعانيها اليوم وكان عدد سكانها حينذاك اقل من نصف سكانها لذا كان طبيعيا ان يتفتق ذهن رئيس الجمهورية فى ذلك الوقت الى فكرة المساكن الحكومية حرصا على سير المرافق العامة التى يتطلب نظام العمل فيها البعد عن الحيز العمرانى وهذا ما يفسره ان المشرع الدستورى ذاته لم يحرص على التزام الدولة بتوفير المسكن الملائم الامن حتى دستور عام 1971 لعدم معاناة الشعب فى تلك الاونة المشكلة السكانية وهو الامر الذى ايقنه المشرع الدستورى وتناوله بالتنظيم وجعله حقا مكفولا للمواطنين فى الدستور الصادر عام 2012 وتعديل هذا الدستور الصادر عام 2014


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.