وزير الأوقاف: المجالس العلمية ترسخ الوعي وتعد رافداً مهماً في نشر الثقافة    تعرف على أسعار الذهب فى التعاملات المسائية اليوم الاثنين 18 أغسطس 2025    وزير البترول يعلن عن مسح جيولوجي شامل على مستوى الجمهورية للكشف عن الإمكانات التعدينية    وزير الزراعة: صادراتنا الزراعية تحقق اكتفاءً ذاتيًا وتغزو الأسواق العالمية    ترامب: أعتقد أن اتفاق السلام بين روسيا وأوكرانيا في المتناول    مصدر يوضح طبيعة إصابة أشرف داري وموقفه من مباراة الأهلي و غزل المحلة    قرار من النيابة ضد المعتدي على زوجة شقيقه بالشرقية (صور)    محامي أسرة سفاح التجمع: نطالب بتعويض مادي في حالة تشابه الفيلم بالقصة الحقيقية    هل يجوز الصيام عن المتوفى الذي عليه أيام من رمضان؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)    بينهم نتنياهو.. تفاصيل استدعاء مراقب إسرائيل العام مسئولين لبحث إخفاقات 7 أكتوبر    محمد عبدالجليل يكتب: رئيس الوزراء يشجع الأطباء على الهجرة فى بلد تعانى مستشفياته من نقص حاد    مدرب مصطفى محمد في نانت يشيد به.. هل تكون بداية جديدة للاعب؟    بالصور.. محطة مياه سرياقوس بالقليوبية تحصل على شهادة الجودة TSM    "التعليم" تحدد مواعيد المقابلات الشخصية للمعلمين المقبولين بالدفعة الرابعة -(مستند)    جريمة تهز سوهاج.. العثور على جثة ستيني مذبوحًا بالزراعات    السكة الحديد تكشف تفاصيل واقعة ادعاء راكب منعه استقلال قطار مرتديا شورت    مصر تتصدر نمو السياحة الإقليمية في الربع الأول من 2025    مراسلة القاهرة الإخبارية: تصريحات نتنياهو تستهدف استعادة الرضا الداخلي    «بحر الهوى مشواره طويل» فرقة الطور تتألق على مسرح الشيخ زايد على أنغام السمسمية    بالصور | أحدث جلسة تصوير ل ياسمين صبري.. والجمهور: "يخربيت الضحكة"    بالصور.. الشفافية ومكافحة الفساد في ندوة للرقابة الإدارية بالبحيرة    أمين الفتوى: تركة المتوفاة تُوزع شرعًا حتى لو رفضت ذلك في حياتها    نائب وزير الصحة يترأس اجتماعًا لتفعيل آليات معايير السلامة والصحة المهنية    ماذا يحدث لطفلك عند تناول الخبز مع الشاي؟    وزير الخارجية يرافق رئيس الوزراء الفلسطيني لزيارة الجرحى الفلسطينيين بمستشفى العريش العام    قبل لقاء زيلينسكي وقادة أوروبيين.. ترامب: حرب روسيا وأوكرانيا هي حرب بايدن «النعسان»    تقصير أم نفاق؟ أمين الفتوى يجيب على سؤال حول الفتور فى العبادة    فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يكشف تعاطي سائق نقل ذكي المخدرات وضبطه بالقاهرة    أثناء السباحة هربا من الحر.. مصرع طفل غرقًا في مياه النيل بأسوان    يتضمن 20 أغنية.. التفاصيل الكاملة لألبوم هيفاء وهبي الجديد    «قد تصل لسنة».. رئيس تحرير الأهلي يكشف مستجدات شكوى بيراميدز لسحب الدوري    نابولي يكشف تفاصيل إصابة لوكاكو    محافظ الوادي الجديد يعتمد النزول بسن القبول بالصف الأول الابتدائي بالمدرسة الرسمية الدولية    الخارجية الفلسطينية تدين قرار الاحتلال الإسرائيلي التعسفي بحق الدبلوماسيين الأستراليين    المسلماني ونجل أحمد زويل يزيحان الستار عن استديو زويل بماسبيرو    تووليت وكايروكي يحيون ختام مهرجان العلمين الجديدة (أسعار التذاكر والشروط)    هل المولد النبوي الشريف عطلة رسمية في السعودية؟    البحوث الفلكية : غرة شهر ربيع الأول 1447ه فلكياً الأحد 24 أغسطس    الرقابة المالية: 3.5 مليون مستفيد من تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر حتى يونيو 2025    سبورت: بافار معروض على برشلونة.. وسقف الرواتب عائقا    هل يتم تعديل مواعيد العمل الرسمية من 5 فجرًا إلى 12 ظهرًا ؟.. اقتراح جديد في البرلمان    نسف للمنازل وقصف إسرائيلي لا يتوقف لليوم الثامن على حي الزيتون    آدم وارتون خارج حسابات ريال مدريد بسبب مطالب كريستال بالاس ودخول مانشستر يونايتد على الخط    وزير الأوقاف ناعيا الدكتور صابر عبدالدايم: مسيرة علمية حافلة بالعطاء في خدمة اللغة العربية    شئون الدراسات العليا بجامعة الفيوم توافق على تسجيل 71 رسالة ماجستير ودكتوراه    مصرع عامل وطفل فى انهيار منزل بدار السلام بسوهاج    الصحة العالمية تقدم أهم النصائح لحمايتك والاحتفاظ ببرودة جسمك في الحر    "ما السبب؟".. رد حاسم من لجنة الحكام على طلب الأهلي بإيقاف معروف    القوات الإسرائيلية تعتقل 33 عاملاً فلسطينيا جنوب القدس    الديهي يكشف تفاصيل اختراقه ل"جروب الإخوان السري" فيديو    في يومها الثالث.. انتظام امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة بالغربية    أسعار البيض اليوم الإثنين 18 أغسطس في عدد من المزارع المحلية    «غضب ولوم».. تقرير يكشف تفاصيل حديث جون إدوارد داخل أوضة لبس الزمالك    «متحدث الصحة» ينفي سرقة الأعضاء: «مجرد أساطير بلا أساس علمي»    كلية أصول الدين بالتعاون مع جمعية سفراء الهداية ينظمون المجلس الحديثى الرابع    انطلاق امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية بشمال سيناء (صور)    استقرار أسعار النفط مع انحسار المخاوف بشأن الإمدادات الروسية    حدث بالفن | عزاء تيمور تيمور وفنان ينجو من الغرق وتطورات خطيرة في حالة أنغام الصحية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تحقيقات النيابة تكشف عدم صحة تقارير "المحاسبات" حول أراضي الحزام الأخضر
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 25 - 05 - 2014

قررت النيابة العامة حفظ التحقيقات في البلاغين المقدمين من الجهاز المركزي للمحاسبات، بشأن تخصيص أراض تقع ضمن ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالمخالفة للقانون، وطرح البنك المركزي لأذون خزانة بالدولار الأمريكي للاكتتاب العام خاصة الضرائب بالمخالفة لقانون الضريبة على الدخل.
وجاء ذلك بعدما انتهت التحقيقات على ثبوت عدم وجود شبهة جريمة عدوان على المال العام، وما توصلت إليه تحريات هيئة الرقابة الإدارية من عدم صحة ما ورد بالبلاغين جملة وتفصيلا.
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق في التقريرين "البلاغين" فور ورودهما إليها، كلا على حدة.. حيث تم الاستماع إلى أعضاء الجهاز المركزي القائمين بالفحص، وموظفي مؤسسات الدولة التي خضعت أعمالها للفحص، وقامت النيابة بتمحيص كافة المستندات الرسمية التي قدمها جميع الأطراف، وتم تكليف هيئة الرقابة الإدارية بإجراء التحريات السرية الدقيقة عن كافة التفصيلات التي تضمنها التقريران.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن عدم صحة ما تضمنه التقريران من وقائع، جملة وتفصيلا، حيث تبين من التحقيقات وجود تناقض واضح بين ما أثبته أعضاء الجهاز القائمون بالفحص وما شهدوا به أثناء التحقيقات من جهة، وبين الواقع الحقيقي الذي توصلت إليه التحقيقات من جهة أخرى، على نحو بات معه كل منهما منفصلا تماما عن الآخر، حيث أكدت التحقيقات أن الجهاز المركزي للمحاسبات أعد تقريرين تناولا أمورا غير حقيقية، وإبلاغ الجهاز للنيابة العامة عن وقائع لا تستند إلا لافتراضات وتخمينات غابت عنها الأدلة.
وأظهر تقرير هيئة الرقابة الإدارية أن التحريات السرية والدقيقة التي باشرتها الهيئة، بشأن بلاغات الجهاز المركزي للمحاسبات، أسفرت عن عدم صحة كافة تلك البلاغات جملة وتفصيلا.
وتبين من تحقيقات النيابة العامة أن عضوي الجهاز المركزي للمحاسبات اللذين أعدا التقريرين محل التحقيقات، قد ارتكبا جناية اختلاس مستندات من شركة السادس من أكتوبر الزراعية، والإضرار العمدي بمصالح الغير وذلك في سبيل حصولهما على تلك المستندات من الشركة، وعدم ضمهما للتقريرين، وعدم ردهما عقب الانتهاء من التقريرين محل التحقيقات، وهو الأمر الذي قررت معه النيابة نسخ صورة من التحقيقات تخصص للتحقيق فيما هو منسوب إليهما في هذا الشأن.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن عدم صحة ما ورد بالتقرير الأول للجهاز المركزي للمحاسبات، في شأن تخصيص أراض تقع ضمن ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالمخالفة لأحكام القانون.. حيث ذكر التقرير أن الأراضي الواقعة بمنطقة الحزام الأخضر تم تخصيصها بالأمر المباشر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات وبسعر 7 آلاف جنيه للفدان الواحد، في حين أن سعره الحقيقي 594 ألف جنيه.
وأوضحت التحقيقات أن تقرير الجهاز المركزي أغفل ما نصت عليه المادة 27 من اللائحة العقارية التي أتاحت للهيئة التصرف في الأرض بعدة طرق، من بينها الأمر المباشر بسعر محدد سلفا، وهي الآلية التي أتبعتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة منذ إنشائها حتى عام 2006.
وجاء بأقوال عضو الجهاز المركزي للمحاسبات الذي أعد التقرير، خلال التحقيقات التي باشرتها نيابة الأموال العامة العليا، أن السعر الذي تم بيع الفدان به "7 آلاف جنيه" هو سعر عادل، وهي ذات الشهادة التي أدلى بها أعضاء الجهاز في قضايا أخرى بشأن تسعير الأرض، فضلا عن افتقاد الإدعاءات الواردة بالتقرير لأي منطق من اعتبار أن سعر الأرض المخصصة للزراعة عام 1997 هو ذاته سعر الأرض السكنية عام 2007.
وأكدت تحقيقات النيابة العامة أن ما أدعى به الجهاز من أن التخصيص لأعضاء الهيئات القضائية والشرطة، مخالف لنص المادة 77 من قانون العاملين المدنيين بالدولة، هو إخبار بواقعة لم ترد في أي تقارير سابقة للجهاز، وأن ما أورده التقرير مغلوط تماما، إذ كشفت التحقيقات أن التخصيص تم لأشخاص وليس هيئات، وذلك عن طريق شركة السادس من أكتوبر الزراعية بشأن الأرض التي خصصتها لها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
كما ثبت من التحقيقات أن التخصيص الذي تم عام 1991 للمحكمة الدستورية العليا ونادي القضاة والنيابة العامة، تم إلغاؤه بقرار من وزير الإسكان في العام التالي مباشرة "1992".. وأنه في عام 1993 طلبت جمعية 6 أكتوبر الزراعية تخصيص تلك الأراضي لها، وتم تخصيص مساحات منها لأشخاص يعملون بتلك الجهات، وهو أمر منبت الصلة عن صفاتهم الوظيفية.
وتبين من التحقيقات أيضا عدم صحة ما أورده التقرير من أن أعضاء الهيئات القضائية والشرطة الذين خصصت لهم بعض الأراضي، قد تهربوا من دفع تكلفة المرافق لكون التخصيص لم يتضمن سعر المرافق.. وهو الأمر الذي أثبتت التحقيقات من واقع أقوال الشهود أنه إدعاء بالباطل ولا أساس له من الصحة.
وأوضحت التحقيقات أن مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي، شهدوا بالتحقيقات، أن شركة 6 أكتوبر الزراعية تحملت نفقات المرافق وتكلفة إنشاء خط المياه الواصل لحدود الأرض الذي تستفيد منه مياه الصرف الصحي المعالجة، وذلك نظير مقابل مادي، وهو ذات ما ينسحب على الكهرباء الذي تحملت الشركة المذكورة تكلفة إنشاء شبكتها الرئيسية.
كما شهد مسؤولو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ورئيس اللجنة المشكلة منها لمعاينة الأرض محل تقرير جهاز المحاسبات – بما دلت عليه المستندات الرسمية من أن التعامل على الأرض كان قاصرا على الهيئة وشركة 6 أكتوبر الزراعية فقط، وهو الأمر الذي أكدته تحريات هيئة الرقابة الإدارية.
وأكدت التحقيقات أن ما أثاره التقرير من إسباغ الصفة التجارية على شراء أعضاء الهيئات القضائية المشار إليها لتلك الأراضي بما يخالف أحكام قانون السلطة القضائية، يعد بمثابة "رمي بالباطل" تجاوز به الجهاز المركزي للمحاسبات حدود سلطته الوظيفية، كما أنه مخالف لما نص عليه قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل في شأن وصف العمل التجاري.
وذكرت التحقيقات أن ما أورده التقرير من أن أعضاء الهيئات سالفة الذكر قد حولوا النشاط من زراعي إلى سكني دون سداد مقابل تغيير النشاط، هو قول يفتقد للدليل، إذ أغفل التقرير تنازل العديد منهم عن تلك الأراضي لأشخاص آخرين، فضلا عن أن التحقيقات توصلت إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لم تعتمد رسميا أي طلب لتغيير النشاط بطريقة تستحق عنها الرسوم.. مشيرة "التحقيقات" إلى أن غاية ما حدث هو مخالفة شروط الترخيص وليس تغيير النشاط وذلك يعد مخالفة تم تحرير محاضر عنها ضد مرتكبيها.
وأشارت التحقيقات إلى أن ما ذكره التقرير من حصول بعض أعضاء الهيئات القضائية على أراض ضمن المساحات التي تعدت عليها شركة الوادي الأخضر، هو قول ينبئ عن اختلاط المفاهيم القانونية لدى الجهاز المركزي للمحاسبات، إذ أنه لو صح ذلك فإن النتيجة المنطقية المترتبة عليه، هي أن يصبح هؤلاء مجنيا عليهم في جريمة النصب لشرائهم من غير مالك، ومن ثم فإن ما ذهب إليه التقرير في إثبات مسئوليتهم الجنائية على اعتبار أنهم لم يتأكدوا من صحة مستندات الشركة التي باعت لهم الأراضي، يعد جهلا بالقانون لم يكن لأعضاء الجهاز أن يقعوا فيه.
كما توصلت التحقيقات إلى أن الجمعية العمومية لجمعية 6 أكتوبر الزراعية قد وافقت على حل الجمعية وتحويلها لشركة 6 أكتوبر الزراعية، وتحويل أعضائها لمساهمين بالشركة بكافة أراضيهم، ومن ثم فلا مخالفة للائحة الجمعية أو قانون التعاون الزراعي.. فضلا عن أن ما تم لا يعد تنازلا دون سداد المقابل "مقارنة بحال جمعية وادي النيل" لأن ذلك في حقيقته مجرد تعديل تخصيص وافقت عليه اللجنة العقارية الرئيسية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، استنادا إلى قرار الجمعية العمومية المشار إليه، والذي اعتمدته الجهات المختصة ولا تسري عليه المادة 29 من اللائحة العقارية.
وأكدت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة أيضا عدم صحة الإدعاء الذي تضمنه التقرير من أن شركة 6 أكتوبر الزراعية قد استولت على الأرض المخصصة لنادي القضاة والمحكمة الدستورية العليا، حيث تبين أن الشركة تحصلت على الأرض بعقدي بيع صادرين من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد أن تلقت الثمن.
وأشارت التحقيقات إلى أن ما ذهب إليه عضو الجهاز المركزي للمحاسبات من أن إعادة التخصيص الصادر بقرار اللجنة العقارية الرئيسية قد شمل المساحات التي تم تخصيصها لنادي القضاة، هو أمر مردود عليه بأنه، على فرض صحته، لا يعد تصرفا ناقلا للملكية إذ تظل الهيئة هي من تملك – دون غيرها – حق التصرف في تلك الأرض.
وفيما يتعلق بالتقرير "البلاغ" الثاني الذي تضمن وطرح البنك المركزي لأذون خزانة بالدولار الأمريكي للاكتتاب العام خاصة الضرائب بالمخالفة لقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 – فقد كشفت التحقيقات عن واقع فرضته ظروف الحال وأغفله تقرير الجهاز - دون مبرر – بانتفاء القصد الجنائي المكون لجريمة العدوان على المال العام.
وأوضحت التحقيقات أنه تم طرح أذون الخزانة محل التحقيق في وقت دقيق واجهت فيه الخزانة العامة للدولة ظروفا بالغة الصعوبة، تمثلت في التآكل الحاد في غطاء النقد الأجنبي منذ عام 2011، بلغ ملياري دولار شهريا، وأن الطرح تفادى عزوف البنوك ورؤوس الأموال عن الاكتتاب في أذون الخزانة واتجاهها للخارج الذي تحظى فيه عوائدها بعدم خضوعها للضرائب وفقا للمعايير الدولية.
وأكدت التحقيقات أن الطرح من غير الخضوع للضرائب ينعكس إيجابا على سعر الفائدة المستحق عليها، والذي تتحمله خزانة الدولة، إذ أن القول بالعكس من شأنه ارتفاع سعر الفائدة، علاوة على أنه تم الطرح للاكتتاب العام دون تمييز، وأن قانون الضرائب على الدخل لم يحظر على الدولة أن تنقل عبء الضريبة إليها، تحقيقا للصالح العام، بالمقارنة بقانون الضريبة على الدمغة الذي نصت المادة الخامسة منه صراحة على حظر ذلك.
وأضافت التحقيقات بعدم صحة ما ذكره تقرير جهاز المحاسبات الذي أورد أمرا في صورة مخالفة تضر بالمال العام، وهي إصدار سندات خزانة بالدولار الأمريكي بمبلغ 3 مليارات دولار كطرح خاص لبنكي مصر والأهلي خالصة الضرائب، حيث إن البنكين المذكورين تملكهما الدولة بالكامل، وأنهما الوحيدان اللذان يملكان فوائض دولارية تغطي قيمة السندات، خاصة وأن الإعلان لجهات لا تنتمي للدولة عن الحاجة لاقتراض مال بهذا المقدار الضخم، من شأنه أن يكشف عن تأزم المركز المالي للبلاد وهو أمر ذو ضرر بالغ على الأمن القومي المصري.
قررت النيابة العامة حفظ التحقيقات في البلاغين المقدمين من الجهاز المركزي للمحاسبات، بشأن تخصيص أراض تقع ضمن ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالمخالفة للقانون، وطرح البنك المركزي لأذون خزانة بالدولار الأمريكي للاكتتاب العام خاصة الضرائب بالمخالفة لقانون الضريبة على الدخل.
وجاء ذلك بعدما انتهت التحقيقات على ثبوت عدم وجود شبهة جريمة عدوان على المال العام، وما توصلت إليه تحريات هيئة الرقابة الإدارية من عدم صحة ما ورد بالبلاغين جملة وتفصيلا.
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق في التقريرين "البلاغين" فور ورودهما إليها، كلا على حدة.. حيث تم الاستماع إلى أعضاء الجهاز المركزي القائمين بالفحص، وموظفي مؤسسات الدولة التي خضعت أعمالها للفحص، وقامت النيابة بتمحيص كافة المستندات الرسمية التي قدمها جميع الأطراف، وتم تكليف هيئة الرقابة الإدارية بإجراء التحريات السرية الدقيقة عن كافة التفصيلات التي تضمنها التقريران.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن عدم صحة ما تضمنه التقريران من وقائع، جملة وتفصيلا، حيث تبين من التحقيقات وجود تناقض واضح بين ما أثبته أعضاء الجهاز القائمون بالفحص وما شهدوا به أثناء التحقيقات من جهة، وبين الواقع الحقيقي الذي توصلت إليه التحقيقات من جهة أخرى، على نحو بات معه كل منهما منفصلا تماما عن الآخر، حيث أكدت التحقيقات أن الجهاز المركزي للمحاسبات أعد تقريرين تناولا أمورا غير حقيقية، وإبلاغ الجهاز للنيابة العامة عن وقائع لا تستند إلا لافتراضات وتخمينات غابت عنها الأدلة.
وأظهر تقرير هيئة الرقابة الإدارية أن التحريات السرية والدقيقة التي باشرتها الهيئة، بشأن بلاغات الجهاز المركزي للمحاسبات، أسفرت عن عدم صحة كافة تلك البلاغات جملة وتفصيلا.
وتبين من تحقيقات النيابة العامة أن عضوي الجهاز المركزي للمحاسبات اللذين أعدا التقريرين محل التحقيقات، قد ارتكبا جناية اختلاس مستندات من شركة السادس من أكتوبر الزراعية، والإضرار العمدي بمصالح الغير وذلك في سبيل حصولهما على تلك المستندات من الشركة، وعدم ضمهما للتقريرين، وعدم ردهما عقب الانتهاء من التقريرين محل التحقيقات، وهو الأمر الذي قررت معه النيابة نسخ صورة من التحقيقات تخصص للتحقيق فيما هو منسوب إليهما في هذا الشأن.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن عدم صحة ما ورد بالتقرير الأول للجهاز المركزي للمحاسبات، في شأن تخصيص أراض تقع ضمن ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالمخالفة لأحكام القانون.. حيث ذكر التقرير أن الأراضي الواقعة بمنطقة الحزام الأخضر تم تخصيصها بالأمر المباشر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات وبسعر 7 آلاف جنيه للفدان الواحد، في حين أن سعره الحقيقي 594 ألف جنيه.
وأوضحت التحقيقات أن تقرير الجهاز المركزي أغفل ما نصت عليه المادة 27 من اللائحة العقارية التي أتاحت للهيئة التصرف في الأرض بعدة طرق، من بينها الأمر المباشر بسعر محدد سلفا، وهي الآلية التي أتبعتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة منذ إنشائها حتى عام 2006.
وجاء بأقوال عضو الجهاز المركزي للمحاسبات الذي أعد التقرير، خلال التحقيقات التي باشرتها نيابة الأموال العامة العليا، أن السعر الذي تم بيع الفدان به "7 آلاف جنيه" هو سعر عادل، وهي ذات الشهادة التي أدلى بها أعضاء الجهاز في قضايا أخرى بشأن تسعير الأرض، فضلا عن افتقاد الإدعاءات الواردة بالتقرير لأي منطق من اعتبار أن سعر الأرض المخصصة للزراعة عام 1997 هو ذاته سعر الأرض السكنية عام 2007.
وأكدت تحقيقات النيابة العامة أن ما أدعى به الجهاز من أن التخصيص لأعضاء الهيئات القضائية والشرطة، مخالف لنص المادة 77 من قانون العاملين المدنيين بالدولة، هو إخبار بواقعة لم ترد في أي تقارير سابقة للجهاز، وأن ما أورده التقرير مغلوط تماما، إذ كشفت التحقيقات أن التخصيص تم لأشخاص وليس هيئات، وذلك عن طريق شركة السادس من أكتوبر الزراعية بشأن الأرض التي خصصتها لها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
كما ثبت من التحقيقات أن التخصيص الذي تم عام 1991 للمحكمة الدستورية العليا ونادي القضاة والنيابة العامة، تم إلغاؤه بقرار من وزير الإسكان في العام التالي مباشرة "1992".. وأنه في عام 1993 طلبت جمعية 6 أكتوبر الزراعية تخصيص تلك الأراضي لها، وتم تخصيص مساحات منها لأشخاص يعملون بتلك الجهات، وهو أمر منبت الصلة عن صفاتهم الوظيفية.
وتبين من التحقيقات أيضا عدم صحة ما أورده التقرير من أن أعضاء الهيئات القضائية والشرطة الذين خصصت لهم بعض الأراضي، قد تهربوا من دفع تكلفة المرافق لكون التخصيص لم يتضمن سعر المرافق.. وهو الأمر الذي أثبتت التحقيقات من واقع أقوال الشهود أنه إدعاء بالباطل ولا أساس له من الصحة.
وأوضحت التحقيقات أن مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي، شهدوا بالتحقيقات، أن شركة 6 أكتوبر الزراعية تحملت نفقات المرافق وتكلفة إنشاء خط المياه الواصل لحدود الأرض الذي تستفيد منه مياه الصرف الصحي المعالجة، وذلك نظير مقابل مادي، وهو ذات ما ينسحب على الكهرباء الذي تحملت الشركة المذكورة تكلفة إنشاء شبكتها الرئيسية.
كما شهد مسؤولو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ورئيس اللجنة المشكلة منها لمعاينة الأرض محل تقرير جهاز المحاسبات – بما دلت عليه المستندات الرسمية من أن التعامل على الأرض كان قاصرا على الهيئة وشركة 6 أكتوبر الزراعية فقط، وهو الأمر الذي أكدته تحريات هيئة الرقابة الإدارية.
وأكدت التحقيقات أن ما أثاره التقرير من إسباغ الصفة التجارية على شراء أعضاء الهيئات القضائية المشار إليها لتلك الأراضي بما يخالف أحكام قانون السلطة القضائية، يعد بمثابة "رمي بالباطل" تجاوز به الجهاز المركزي للمحاسبات حدود سلطته الوظيفية، كما أنه مخالف لما نص عليه قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل في شأن وصف العمل التجاري.
وذكرت التحقيقات أن ما أورده التقرير من أن أعضاء الهيئات سالفة الذكر قد حولوا النشاط من زراعي إلى سكني دون سداد مقابل تغيير النشاط، هو قول يفتقد للدليل، إذ أغفل التقرير تنازل العديد منهم عن تلك الأراضي لأشخاص آخرين، فضلا عن أن التحقيقات توصلت إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لم تعتمد رسميا أي طلب لتغيير النشاط بطريقة تستحق عنها الرسوم.. مشيرة "التحقيقات" إلى أن غاية ما حدث هو مخالفة شروط الترخيص وليس تغيير النشاط وذلك يعد مخالفة تم تحرير محاضر عنها ضد مرتكبيها.
وأشارت التحقيقات إلى أن ما ذكره التقرير من حصول بعض أعضاء الهيئات القضائية على أراض ضمن المساحات التي تعدت عليها شركة الوادي الأخضر، هو قول ينبئ عن اختلاط المفاهيم القانونية لدى الجهاز المركزي للمحاسبات، إذ أنه لو صح ذلك فإن النتيجة المنطقية المترتبة عليه، هي أن يصبح هؤلاء مجنيا عليهم في جريمة النصب لشرائهم من غير مالك، ومن ثم فإن ما ذهب إليه التقرير في إثبات مسئوليتهم الجنائية على اعتبار أنهم لم يتأكدوا من صحة مستندات الشركة التي باعت لهم الأراضي، يعد جهلا بالقانون لم يكن لأعضاء الجهاز أن يقعوا فيه.
كما توصلت التحقيقات إلى أن الجمعية العمومية لجمعية 6 أكتوبر الزراعية قد وافقت على حل الجمعية وتحويلها لشركة 6 أكتوبر الزراعية، وتحويل أعضائها لمساهمين بالشركة بكافة أراضيهم، ومن ثم فلا مخالفة للائحة الجمعية أو قانون التعاون الزراعي.. فضلا عن أن ما تم لا يعد تنازلا دون سداد المقابل "مقارنة بحال جمعية وادي النيل" لأن ذلك في حقيقته مجرد تعديل تخصيص وافقت عليه اللجنة العقارية الرئيسية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، استنادا إلى قرار الجمعية العمومية المشار إليه، والذي اعتمدته الجهات المختصة ولا تسري عليه المادة 29 من اللائحة العقارية.
وأكدت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة أيضا عدم صحة الإدعاء الذي تضمنه التقرير من أن شركة 6 أكتوبر الزراعية قد استولت على الأرض المخصصة لنادي القضاة والمحكمة الدستورية العليا، حيث تبين أن الشركة تحصلت على الأرض بعقدي بيع صادرين من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد أن تلقت الثمن.
وأشارت التحقيقات إلى أن ما ذهب إليه عضو الجهاز المركزي للمحاسبات من أن إعادة التخصيص الصادر بقرار اللجنة العقارية الرئيسية قد شمل المساحات التي تم تخصيصها لنادي القضاة، هو أمر مردود عليه بأنه، على فرض صحته، لا يعد تصرفا ناقلا للملكية إذ تظل الهيئة هي من تملك – دون غيرها – حق التصرف في تلك الأرض.
وفيما يتعلق بالتقرير "البلاغ" الثاني الذي تضمن وطرح البنك المركزي لأذون خزانة بالدولار الأمريكي للاكتتاب العام خاصة الضرائب بالمخالفة لقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 – فقد كشفت التحقيقات عن واقع فرضته ظروف الحال وأغفله تقرير الجهاز - دون مبرر – بانتفاء القصد الجنائي المكون لجريمة العدوان على المال العام.
وأوضحت التحقيقات أنه تم طرح أذون الخزانة محل التحقيق في وقت دقيق واجهت فيه الخزانة العامة للدولة ظروفا بالغة الصعوبة، تمثلت في التآكل الحاد في غطاء النقد الأجنبي منذ عام 2011، بلغ ملياري دولار شهريا، وأن الطرح تفادى عزوف البنوك ورؤوس الأموال عن الاكتتاب في أذون الخزانة واتجاهها للخارج الذي تحظى فيه عوائدها بعدم خضوعها للضرائب وفقا للمعايير الدولية.
وأكدت التحقيقات أن الطرح من غير الخضوع للضرائب ينعكس إيجابا على سعر الفائدة المستحق عليها، والذي تتحمله خزانة الدولة، إذ أن القول بالعكس من شأنه ارتفاع سعر الفائدة، علاوة على أنه تم الطرح للاكتتاب العام دون تمييز، وأن قانون الضرائب على الدخل لم يحظر على الدولة أن تنقل عبء الضريبة إليها، تحقيقا للصالح العام، بالمقارنة بقانون الضريبة على الدمغة الذي نصت المادة الخامسة منه صراحة على حظر ذلك.
وأضافت التحقيقات بعدم صحة ما ذكره تقرير جهاز المحاسبات الذي أورد أمرا في صورة مخالفة تضر بالمال العام، وهي إصدار سندات خزانة بالدولار الأمريكي بمبلغ 3 مليارات دولار كطرح خاص لبنكي مصر والأهلي خالصة الضرائب، حيث إن البنكين المذكورين تملكهما الدولة بالكامل، وأنهما الوحيدان اللذان يملكان فوائض دولارية تغطي قيمة السندات، خاصة وأن الإعلان لجهات لا تنتمي للدولة عن الحاجة لاقتراض مال بهذا المقدار الضخم، من شأنه أن يكشف عن تأزم المركز المالي للبلاد وهو أمر ذو ضرر بالغ على الأمن القومي المصري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.