30 دائرة ملغاة في المرحلة الأولى لانتخابات النواب بسبب أحكام قضائية.. تعرف عليها    بعد واقعة التعدي.. مدرسة الإسكندرية للغات تعلن خطة شاملة لتعزيز الأمان داخل المنشأة    وزير الخارجية يؤكد على ضرورة تكاتف أبناء الوطن لدعم الاقتصاد الوطني    ارتفاع أسعار الفراخ اليوم بعد موجة هبوط طويلة    وزير الخارجية يشدد على ضرورة تمويل «الأونروا»: «دورها لا يمكن الاستغناء عنه»    وزير الخارجية يستعرض رؤية مصر الشاملة تجاه المتغيرات الجيوسياسية بالشرق الأوسط    ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات سريلانكا إلى 410 قتلى و1.5 مليون متضرر    «الاحتلال الإسرائيلي» يفجر منزل أسير بنابلس ويقتحم بلدة برام الله    كأس العرب.. موعد مباراة مصر والكويت والقنوات الناقلة    تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام فولهام.. موقف مرموش    ننشر أسماء المصابين في حادث تصادم ميكروباص وميني باص بالطريق الزراعي بطوخ    الفيشاوي وجميلة عوض يعودان للرومانسية في فيلمهما الجديد «حين يكتب الحب»    3 قرارات جديدة لوزارة التضامن لإزالة تعديات على أملاك بنك ناصر الاجتماعى    «وزير الري»: الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة    وزارة التضامن تقر قيد 4 جمعيات في محافظتي أسوان والقاهرة    أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025    راقصا أمام أنصاره.. مادورو يمد غصن زيتون لواشنطن    قوات الاحتلال تتوغل فى ريف القنيطرة بسوريا وتفجر سرية عسكرية مهجورة    واشنطن لا ترى ضرورة لحضور روبيو اجتماع وزراء خارجية الناتو    وسط موجة من عمليات الخطف الجماعى.. استقالة وزير الدفاع النيجيرى    بسبب الشبورة المائية وأعمال الصيانة، ارتفاع تأخيرات القطارات على خط بورسعيد    وزير الزراعة ومحافظ الوادي الجديد يبحثان تعزيز الاستثمار في مجال الإنتاج الحيواني    مشاهدة مجانية.. القنوات الناقلة لكأس العرب 2025 ومباراة مصر والكويت    محامي رمضان صبحي: الأهلي وبيراميدز لم يتواصلا معي.. وهاني أبوريدة عرض المساعدة    سيد منير حكمًا لمواجهة بيراميدز وكهرباء الإسماعيلية    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025    5 ديسمبر، موعد محاكمة 3 عاطلين بتهمة حيازة أسلحة نارية وبيضاء في الأزبكية    أمطار متفاوتة الشدة.. الأرصاد تكشف تقاصيل طقس اليوم    في اليوم الخامس من البحث.. العثور على جثمان الشاب الغارق في بحر سنتريس بالمنوفية    المطاردة الأخيرة.. الداخلية تنهى أسطورة بؤر السلاح والمخدرات.. مقتل 4 عناصر شديدة الخطورة.. استشهاد شرطى وإصابة ضابط فى ليلة الرصاص.. تحريز ترسانة مخدرات بقيمة 91 مليون جنيه.. صور    سعر الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 212-2025    صحتك في خطوتك| فوائد المشي لإنقاص الوزن    وزير الصحة يبحث مع محافظ البحيرة إنجاز المشروعات الصحية والتوسع في الخدمات    أمينة عرفى ومحمد زكريا يضمنان الصدارة المصرية لتصنيف ناشئى الاسكواش    من أوجاع الحرب إلى أفراح كأس العرب.. فلسطين تنتصر وغزة تحتفل.. فيديو    بدء تصويت الجالية المصرية في الأردن لليوم الثاني بالمرحلة الأولى    محافظ البحر الأحمر ووزيرا الثقافة والعمل يفتتحون قصر ثقافة الغردقة وتشغيله للسائحين لأول مرة    طقس اليوم: معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 23    حدث تاريخي في كأس العرب 2025، أول إيقاف لمدة دقيقتين في كرة القدم (فيديو)    البديل الألماني يطرد عضوا من كتلة محلية بعد إلقائه خطابا بأسلوب يشبه أسلوب هتلر    الحكم بحبس المخرج الإيراني جعفر بناهي لمدة عام    أدعية الفجر.. اللهم اكتب لنا رزقًا يغنينا عن سؤال غيرك    ما حكم الصلاة في البيوت حال المطر؟ .. الإفتاء تجيب    أصل الحكاية | «تابوت عاشيت» تحفة جنائزية من الدولة الوسطى تكشف ملامح الفن الملكي المبكر    المخرج أحمد فؤاد: افتتاحية مسرحية أم كلثوم بالذكاء الاصطناعي.. والغناء كله كان لايف    أصل الحكاية | أوزير وعقيدة التجدد.. رمز الخصوبة في الفن الجنائزي المصري    سر جوف الليل... لماذا يكون الدعاء فيه مستجاب؟    رئيس قضايا الدولة يؤكد تعزيز العمل القانوني والقضائي العربي المشترك | صور    لغز مقتل قاضي الرمل: هل انتحر حقاً المستشار سمير بدر أم أُسدل الستار على ضغوط خفية؟    لغز صاحب "القناع الأسود" في قضية مدرسة سيدز الدولية وجهود أمنية مكثفة لضبطه    كيف تكشف المحتوى الصحي المضلل علي منصات السوشيال ميديا؟    بالأدلة العلمية.. الزجاجات البلاستيك لا تسبب السرطان والصحة تؤكد سلامة المياه المعبأة    أول ظهور لأرملة الراحل إسماعيل الليثى بعد تحطم سيارتها على تليفزيون اليوم السابع    تقرير الطب الشرعي يفجر مفاجآت: تورط 7 متهمين في تحرش بأطفال مدرسة سيدز    جيمي فاردي يسقط بولونيا على ملعبه في الدوري الإيطالي    أقوى 5 أعشاب طبيعية لرفع المناعة عند الأطفال    موعد صلاة العشاء.... مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 1ديسمبر 2025 فى المنيا    انطلاق المؤتمر التحضيري للمسابقة العالمية للقرآن الكريم بحضور وزير الأوقاف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تحقيقات النيابة تكشف عدم صحة تقارير "المحاسبات" حول أراضي الحزام الأخضر
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 25 - 05 - 2014

قررت النيابة العامة حفظ التحقيقات في البلاغين المقدمين من الجهاز المركزي للمحاسبات، بشأن تخصيص أراض تقع ضمن ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالمخالفة للقانون، وطرح البنك المركزي لأذون خزانة بالدولار الأمريكي للاكتتاب العام خاصة الضرائب بالمخالفة لقانون الضريبة على الدخل.
وجاء ذلك بعدما انتهت التحقيقات على ثبوت عدم وجود شبهة جريمة عدوان على المال العام، وما توصلت إليه تحريات هيئة الرقابة الإدارية من عدم صحة ما ورد بالبلاغين جملة وتفصيلا.
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق في التقريرين "البلاغين" فور ورودهما إليها، كلا على حدة.. حيث تم الاستماع إلى أعضاء الجهاز المركزي القائمين بالفحص، وموظفي مؤسسات الدولة التي خضعت أعمالها للفحص، وقامت النيابة بتمحيص كافة المستندات الرسمية التي قدمها جميع الأطراف، وتم تكليف هيئة الرقابة الإدارية بإجراء التحريات السرية الدقيقة عن كافة التفصيلات التي تضمنها التقريران.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن عدم صحة ما تضمنه التقريران من وقائع، جملة وتفصيلا، حيث تبين من التحقيقات وجود تناقض واضح بين ما أثبته أعضاء الجهاز القائمون بالفحص وما شهدوا به أثناء التحقيقات من جهة، وبين الواقع الحقيقي الذي توصلت إليه التحقيقات من جهة أخرى، على نحو بات معه كل منهما منفصلا تماما عن الآخر، حيث أكدت التحقيقات أن الجهاز المركزي للمحاسبات أعد تقريرين تناولا أمورا غير حقيقية، وإبلاغ الجهاز للنيابة العامة عن وقائع لا تستند إلا لافتراضات وتخمينات غابت عنها الأدلة.
وأظهر تقرير هيئة الرقابة الإدارية أن التحريات السرية والدقيقة التي باشرتها الهيئة، بشأن بلاغات الجهاز المركزي للمحاسبات، أسفرت عن عدم صحة كافة تلك البلاغات جملة وتفصيلا.
وتبين من تحقيقات النيابة العامة أن عضوي الجهاز المركزي للمحاسبات اللذين أعدا التقريرين محل التحقيقات، قد ارتكبا جناية اختلاس مستندات من شركة السادس من أكتوبر الزراعية، والإضرار العمدي بمصالح الغير وذلك في سبيل حصولهما على تلك المستندات من الشركة، وعدم ضمهما للتقريرين، وعدم ردهما عقب الانتهاء من التقريرين محل التحقيقات، وهو الأمر الذي قررت معه النيابة نسخ صورة من التحقيقات تخصص للتحقيق فيما هو منسوب إليهما في هذا الشأن.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن عدم صحة ما ورد بالتقرير الأول للجهاز المركزي للمحاسبات، في شأن تخصيص أراض تقع ضمن ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالمخالفة لأحكام القانون.. حيث ذكر التقرير أن الأراضي الواقعة بمنطقة الحزام الأخضر تم تخصيصها بالأمر المباشر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات وبسعر 7 آلاف جنيه للفدان الواحد، في حين أن سعره الحقيقي 594 ألف جنيه.
وأوضحت التحقيقات أن تقرير الجهاز المركزي أغفل ما نصت عليه المادة 27 من اللائحة العقارية التي أتاحت للهيئة التصرف في الأرض بعدة طرق، من بينها الأمر المباشر بسعر محدد سلفا، وهي الآلية التي أتبعتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة منذ إنشائها حتى عام 2006.
وجاء بأقوال عضو الجهاز المركزي للمحاسبات الذي أعد التقرير، خلال التحقيقات التي باشرتها نيابة الأموال العامة العليا، أن السعر الذي تم بيع الفدان به "7 آلاف جنيه" هو سعر عادل، وهي ذات الشهادة التي أدلى بها أعضاء الجهاز في قضايا أخرى بشأن تسعير الأرض، فضلا عن افتقاد الإدعاءات الواردة بالتقرير لأي منطق من اعتبار أن سعر الأرض المخصصة للزراعة عام 1997 هو ذاته سعر الأرض السكنية عام 2007.
وأكدت تحقيقات النيابة العامة أن ما أدعى به الجهاز من أن التخصيص لأعضاء الهيئات القضائية والشرطة، مخالف لنص المادة 77 من قانون العاملين المدنيين بالدولة، هو إخبار بواقعة لم ترد في أي تقارير سابقة للجهاز، وأن ما أورده التقرير مغلوط تماما، إذ كشفت التحقيقات أن التخصيص تم لأشخاص وليس هيئات، وذلك عن طريق شركة السادس من أكتوبر الزراعية بشأن الأرض التي خصصتها لها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
كما ثبت من التحقيقات أن التخصيص الذي تم عام 1991 للمحكمة الدستورية العليا ونادي القضاة والنيابة العامة، تم إلغاؤه بقرار من وزير الإسكان في العام التالي مباشرة "1992".. وأنه في عام 1993 طلبت جمعية 6 أكتوبر الزراعية تخصيص تلك الأراضي لها، وتم تخصيص مساحات منها لأشخاص يعملون بتلك الجهات، وهو أمر منبت الصلة عن صفاتهم الوظيفية.
وتبين من التحقيقات أيضا عدم صحة ما أورده التقرير من أن أعضاء الهيئات القضائية والشرطة الذين خصصت لهم بعض الأراضي، قد تهربوا من دفع تكلفة المرافق لكون التخصيص لم يتضمن سعر المرافق.. وهو الأمر الذي أثبتت التحقيقات من واقع أقوال الشهود أنه إدعاء بالباطل ولا أساس له من الصحة.
وأوضحت التحقيقات أن مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي، شهدوا بالتحقيقات، أن شركة 6 أكتوبر الزراعية تحملت نفقات المرافق وتكلفة إنشاء خط المياه الواصل لحدود الأرض الذي تستفيد منه مياه الصرف الصحي المعالجة، وذلك نظير مقابل مادي، وهو ذات ما ينسحب على الكهرباء الذي تحملت الشركة المذكورة تكلفة إنشاء شبكتها الرئيسية.
كما شهد مسؤولو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ورئيس اللجنة المشكلة منها لمعاينة الأرض محل تقرير جهاز المحاسبات – بما دلت عليه المستندات الرسمية من أن التعامل على الأرض كان قاصرا على الهيئة وشركة 6 أكتوبر الزراعية فقط، وهو الأمر الذي أكدته تحريات هيئة الرقابة الإدارية.
وأكدت التحقيقات أن ما أثاره التقرير من إسباغ الصفة التجارية على شراء أعضاء الهيئات القضائية المشار إليها لتلك الأراضي بما يخالف أحكام قانون السلطة القضائية، يعد بمثابة "رمي بالباطل" تجاوز به الجهاز المركزي للمحاسبات حدود سلطته الوظيفية، كما أنه مخالف لما نص عليه قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل في شأن وصف العمل التجاري.
وذكرت التحقيقات أن ما أورده التقرير من أن أعضاء الهيئات سالفة الذكر قد حولوا النشاط من زراعي إلى سكني دون سداد مقابل تغيير النشاط، هو قول يفتقد للدليل، إذ أغفل التقرير تنازل العديد منهم عن تلك الأراضي لأشخاص آخرين، فضلا عن أن التحقيقات توصلت إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لم تعتمد رسميا أي طلب لتغيير النشاط بطريقة تستحق عنها الرسوم.. مشيرة "التحقيقات" إلى أن غاية ما حدث هو مخالفة شروط الترخيص وليس تغيير النشاط وذلك يعد مخالفة تم تحرير محاضر عنها ضد مرتكبيها.
وأشارت التحقيقات إلى أن ما ذكره التقرير من حصول بعض أعضاء الهيئات القضائية على أراض ضمن المساحات التي تعدت عليها شركة الوادي الأخضر، هو قول ينبئ عن اختلاط المفاهيم القانونية لدى الجهاز المركزي للمحاسبات، إذ أنه لو صح ذلك فإن النتيجة المنطقية المترتبة عليه، هي أن يصبح هؤلاء مجنيا عليهم في جريمة النصب لشرائهم من غير مالك، ومن ثم فإن ما ذهب إليه التقرير في إثبات مسئوليتهم الجنائية على اعتبار أنهم لم يتأكدوا من صحة مستندات الشركة التي باعت لهم الأراضي، يعد جهلا بالقانون لم يكن لأعضاء الجهاز أن يقعوا فيه.
كما توصلت التحقيقات إلى أن الجمعية العمومية لجمعية 6 أكتوبر الزراعية قد وافقت على حل الجمعية وتحويلها لشركة 6 أكتوبر الزراعية، وتحويل أعضائها لمساهمين بالشركة بكافة أراضيهم، ومن ثم فلا مخالفة للائحة الجمعية أو قانون التعاون الزراعي.. فضلا عن أن ما تم لا يعد تنازلا دون سداد المقابل "مقارنة بحال جمعية وادي النيل" لأن ذلك في حقيقته مجرد تعديل تخصيص وافقت عليه اللجنة العقارية الرئيسية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، استنادا إلى قرار الجمعية العمومية المشار إليه، والذي اعتمدته الجهات المختصة ولا تسري عليه المادة 29 من اللائحة العقارية.
وأكدت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة أيضا عدم صحة الإدعاء الذي تضمنه التقرير من أن شركة 6 أكتوبر الزراعية قد استولت على الأرض المخصصة لنادي القضاة والمحكمة الدستورية العليا، حيث تبين أن الشركة تحصلت على الأرض بعقدي بيع صادرين من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد أن تلقت الثمن.
وأشارت التحقيقات إلى أن ما ذهب إليه عضو الجهاز المركزي للمحاسبات من أن إعادة التخصيص الصادر بقرار اللجنة العقارية الرئيسية قد شمل المساحات التي تم تخصيصها لنادي القضاة، هو أمر مردود عليه بأنه، على فرض صحته، لا يعد تصرفا ناقلا للملكية إذ تظل الهيئة هي من تملك – دون غيرها – حق التصرف في تلك الأرض.
وفيما يتعلق بالتقرير "البلاغ" الثاني الذي تضمن وطرح البنك المركزي لأذون خزانة بالدولار الأمريكي للاكتتاب العام خاصة الضرائب بالمخالفة لقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 – فقد كشفت التحقيقات عن واقع فرضته ظروف الحال وأغفله تقرير الجهاز - دون مبرر – بانتفاء القصد الجنائي المكون لجريمة العدوان على المال العام.
وأوضحت التحقيقات أنه تم طرح أذون الخزانة محل التحقيق في وقت دقيق واجهت فيه الخزانة العامة للدولة ظروفا بالغة الصعوبة، تمثلت في التآكل الحاد في غطاء النقد الأجنبي منذ عام 2011، بلغ ملياري دولار شهريا، وأن الطرح تفادى عزوف البنوك ورؤوس الأموال عن الاكتتاب في أذون الخزانة واتجاهها للخارج الذي تحظى فيه عوائدها بعدم خضوعها للضرائب وفقا للمعايير الدولية.
وأكدت التحقيقات أن الطرح من غير الخضوع للضرائب ينعكس إيجابا على سعر الفائدة المستحق عليها، والذي تتحمله خزانة الدولة، إذ أن القول بالعكس من شأنه ارتفاع سعر الفائدة، علاوة على أنه تم الطرح للاكتتاب العام دون تمييز، وأن قانون الضرائب على الدخل لم يحظر على الدولة أن تنقل عبء الضريبة إليها، تحقيقا للصالح العام، بالمقارنة بقانون الضريبة على الدمغة الذي نصت المادة الخامسة منه صراحة على حظر ذلك.
وأضافت التحقيقات بعدم صحة ما ذكره تقرير جهاز المحاسبات الذي أورد أمرا في صورة مخالفة تضر بالمال العام، وهي إصدار سندات خزانة بالدولار الأمريكي بمبلغ 3 مليارات دولار كطرح خاص لبنكي مصر والأهلي خالصة الضرائب، حيث إن البنكين المذكورين تملكهما الدولة بالكامل، وأنهما الوحيدان اللذان يملكان فوائض دولارية تغطي قيمة السندات، خاصة وأن الإعلان لجهات لا تنتمي للدولة عن الحاجة لاقتراض مال بهذا المقدار الضخم، من شأنه أن يكشف عن تأزم المركز المالي للبلاد وهو أمر ذو ضرر بالغ على الأمن القومي المصري.
قررت النيابة العامة حفظ التحقيقات في البلاغين المقدمين من الجهاز المركزي للمحاسبات، بشأن تخصيص أراض تقع ضمن ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالمخالفة للقانون، وطرح البنك المركزي لأذون خزانة بالدولار الأمريكي للاكتتاب العام خاصة الضرائب بالمخالفة لقانون الضريبة على الدخل.
وجاء ذلك بعدما انتهت التحقيقات على ثبوت عدم وجود شبهة جريمة عدوان على المال العام، وما توصلت إليه تحريات هيئة الرقابة الإدارية من عدم صحة ما ورد بالبلاغين جملة وتفصيلا.
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق في التقريرين "البلاغين" فور ورودهما إليها، كلا على حدة.. حيث تم الاستماع إلى أعضاء الجهاز المركزي القائمين بالفحص، وموظفي مؤسسات الدولة التي خضعت أعمالها للفحص، وقامت النيابة بتمحيص كافة المستندات الرسمية التي قدمها جميع الأطراف، وتم تكليف هيئة الرقابة الإدارية بإجراء التحريات السرية الدقيقة عن كافة التفصيلات التي تضمنها التقريران.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن عدم صحة ما تضمنه التقريران من وقائع، جملة وتفصيلا، حيث تبين من التحقيقات وجود تناقض واضح بين ما أثبته أعضاء الجهاز القائمون بالفحص وما شهدوا به أثناء التحقيقات من جهة، وبين الواقع الحقيقي الذي توصلت إليه التحقيقات من جهة أخرى، على نحو بات معه كل منهما منفصلا تماما عن الآخر، حيث أكدت التحقيقات أن الجهاز المركزي للمحاسبات أعد تقريرين تناولا أمورا غير حقيقية، وإبلاغ الجهاز للنيابة العامة عن وقائع لا تستند إلا لافتراضات وتخمينات غابت عنها الأدلة.
وأظهر تقرير هيئة الرقابة الإدارية أن التحريات السرية والدقيقة التي باشرتها الهيئة، بشأن بلاغات الجهاز المركزي للمحاسبات، أسفرت عن عدم صحة كافة تلك البلاغات جملة وتفصيلا.
وتبين من تحقيقات النيابة العامة أن عضوي الجهاز المركزي للمحاسبات اللذين أعدا التقريرين محل التحقيقات، قد ارتكبا جناية اختلاس مستندات من شركة السادس من أكتوبر الزراعية، والإضرار العمدي بمصالح الغير وذلك في سبيل حصولهما على تلك المستندات من الشركة، وعدم ضمهما للتقريرين، وعدم ردهما عقب الانتهاء من التقريرين محل التحقيقات، وهو الأمر الذي قررت معه النيابة نسخ صورة من التحقيقات تخصص للتحقيق فيما هو منسوب إليهما في هذا الشأن.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن عدم صحة ما ورد بالتقرير الأول للجهاز المركزي للمحاسبات، في شأن تخصيص أراض تقع ضمن ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالمخالفة لأحكام القانون.. حيث ذكر التقرير أن الأراضي الواقعة بمنطقة الحزام الأخضر تم تخصيصها بالأمر المباشر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات وبسعر 7 آلاف جنيه للفدان الواحد، في حين أن سعره الحقيقي 594 ألف جنيه.
وأوضحت التحقيقات أن تقرير الجهاز المركزي أغفل ما نصت عليه المادة 27 من اللائحة العقارية التي أتاحت للهيئة التصرف في الأرض بعدة طرق، من بينها الأمر المباشر بسعر محدد سلفا، وهي الآلية التي أتبعتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة منذ إنشائها حتى عام 2006.
وجاء بأقوال عضو الجهاز المركزي للمحاسبات الذي أعد التقرير، خلال التحقيقات التي باشرتها نيابة الأموال العامة العليا، أن السعر الذي تم بيع الفدان به "7 آلاف جنيه" هو سعر عادل، وهي ذات الشهادة التي أدلى بها أعضاء الجهاز في قضايا أخرى بشأن تسعير الأرض، فضلا عن افتقاد الإدعاءات الواردة بالتقرير لأي منطق من اعتبار أن سعر الأرض المخصصة للزراعة عام 1997 هو ذاته سعر الأرض السكنية عام 2007.
وأكدت تحقيقات النيابة العامة أن ما أدعى به الجهاز من أن التخصيص لأعضاء الهيئات القضائية والشرطة، مخالف لنص المادة 77 من قانون العاملين المدنيين بالدولة، هو إخبار بواقعة لم ترد في أي تقارير سابقة للجهاز، وأن ما أورده التقرير مغلوط تماما، إذ كشفت التحقيقات أن التخصيص تم لأشخاص وليس هيئات، وذلك عن طريق شركة السادس من أكتوبر الزراعية بشأن الأرض التي خصصتها لها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
كما ثبت من التحقيقات أن التخصيص الذي تم عام 1991 للمحكمة الدستورية العليا ونادي القضاة والنيابة العامة، تم إلغاؤه بقرار من وزير الإسكان في العام التالي مباشرة "1992".. وأنه في عام 1993 طلبت جمعية 6 أكتوبر الزراعية تخصيص تلك الأراضي لها، وتم تخصيص مساحات منها لأشخاص يعملون بتلك الجهات، وهو أمر منبت الصلة عن صفاتهم الوظيفية.
وتبين من التحقيقات أيضا عدم صحة ما أورده التقرير من أن أعضاء الهيئات القضائية والشرطة الذين خصصت لهم بعض الأراضي، قد تهربوا من دفع تكلفة المرافق لكون التخصيص لم يتضمن سعر المرافق.. وهو الأمر الذي أثبتت التحقيقات من واقع أقوال الشهود أنه إدعاء بالباطل ولا أساس له من الصحة.
وأوضحت التحقيقات أن مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي، شهدوا بالتحقيقات، أن شركة 6 أكتوبر الزراعية تحملت نفقات المرافق وتكلفة إنشاء خط المياه الواصل لحدود الأرض الذي تستفيد منه مياه الصرف الصحي المعالجة، وذلك نظير مقابل مادي، وهو ذات ما ينسحب على الكهرباء الذي تحملت الشركة المذكورة تكلفة إنشاء شبكتها الرئيسية.
كما شهد مسؤولو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ورئيس اللجنة المشكلة منها لمعاينة الأرض محل تقرير جهاز المحاسبات – بما دلت عليه المستندات الرسمية من أن التعامل على الأرض كان قاصرا على الهيئة وشركة 6 أكتوبر الزراعية فقط، وهو الأمر الذي أكدته تحريات هيئة الرقابة الإدارية.
وأكدت التحقيقات أن ما أثاره التقرير من إسباغ الصفة التجارية على شراء أعضاء الهيئات القضائية المشار إليها لتلك الأراضي بما يخالف أحكام قانون السلطة القضائية، يعد بمثابة "رمي بالباطل" تجاوز به الجهاز المركزي للمحاسبات حدود سلطته الوظيفية، كما أنه مخالف لما نص عليه قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل في شأن وصف العمل التجاري.
وذكرت التحقيقات أن ما أورده التقرير من أن أعضاء الهيئات سالفة الذكر قد حولوا النشاط من زراعي إلى سكني دون سداد مقابل تغيير النشاط، هو قول يفتقد للدليل، إذ أغفل التقرير تنازل العديد منهم عن تلك الأراضي لأشخاص آخرين، فضلا عن أن التحقيقات توصلت إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لم تعتمد رسميا أي طلب لتغيير النشاط بطريقة تستحق عنها الرسوم.. مشيرة "التحقيقات" إلى أن غاية ما حدث هو مخالفة شروط الترخيص وليس تغيير النشاط وذلك يعد مخالفة تم تحرير محاضر عنها ضد مرتكبيها.
وأشارت التحقيقات إلى أن ما ذكره التقرير من حصول بعض أعضاء الهيئات القضائية على أراض ضمن المساحات التي تعدت عليها شركة الوادي الأخضر، هو قول ينبئ عن اختلاط المفاهيم القانونية لدى الجهاز المركزي للمحاسبات، إذ أنه لو صح ذلك فإن النتيجة المنطقية المترتبة عليه، هي أن يصبح هؤلاء مجنيا عليهم في جريمة النصب لشرائهم من غير مالك، ومن ثم فإن ما ذهب إليه التقرير في إثبات مسئوليتهم الجنائية على اعتبار أنهم لم يتأكدوا من صحة مستندات الشركة التي باعت لهم الأراضي، يعد جهلا بالقانون لم يكن لأعضاء الجهاز أن يقعوا فيه.
كما توصلت التحقيقات إلى أن الجمعية العمومية لجمعية 6 أكتوبر الزراعية قد وافقت على حل الجمعية وتحويلها لشركة 6 أكتوبر الزراعية، وتحويل أعضائها لمساهمين بالشركة بكافة أراضيهم، ومن ثم فلا مخالفة للائحة الجمعية أو قانون التعاون الزراعي.. فضلا عن أن ما تم لا يعد تنازلا دون سداد المقابل "مقارنة بحال جمعية وادي النيل" لأن ذلك في حقيقته مجرد تعديل تخصيص وافقت عليه اللجنة العقارية الرئيسية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، استنادا إلى قرار الجمعية العمومية المشار إليه، والذي اعتمدته الجهات المختصة ولا تسري عليه المادة 29 من اللائحة العقارية.
وأكدت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة أيضا عدم صحة الإدعاء الذي تضمنه التقرير من أن شركة 6 أكتوبر الزراعية قد استولت على الأرض المخصصة لنادي القضاة والمحكمة الدستورية العليا، حيث تبين أن الشركة تحصلت على الأرض بعقدي بيع صادرين من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد أن تلقت الثمن.
وأشارت التحقيقات إلى أن ما ذهب إليه عضو الجهاز المركزي للمحاسبات من أن إعادة التخصيص الصادر بقرار اللجنة العقارية الرئيسية قد شمل المساحات التي تم تخصيصها لنادي القضاة، هو أمر مردود عليه بأنه، على فرض صحته، لا يعد تصرفا ناقلا للملكية إذ تظل الهيئة هي من تملك – دون غيرها – حق التصرف في تلك الأرض.
وفيما يتعلق بالتقرير "البلاغ" الثاني الذي تضمن وطرح البنك المركزي لأذون خزانة بالدولار الأمريكي للاكتتاب العام خاصة الضرائب بالمخالفة لقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 – فقد كشفت التحقيقات عن واقع فرضته ظروف الحال وأغفله تقرير الجهاز - دون مبرر – بانتفاء القصد الجنائي المكون لجريمة العدوان على المال العام.
وأوضحت التحقيقات أنه تم طرح أذون الخزانة محل التحقيق في وقت دقيق واجهت فيه الخزانة العامة للدولة ظروفا بالغة الصعوبة، تمثلت في التآكل الحاد في غطاء النقد الأجنبي منذ عام 2011، بلغ ملياري دولار شهريا، وأن الطرح تفادى عزوف البنوك ورؤوس الأموال عن الاكتتاب في أذون الخزانة واتجاهها للخارج الذي تحظى فيه عوائدها بعدم خضوعها للضرائب وفقا للمعايير الدولية.
وأكدت التحقيقات أن الطرح من غير الخضوع للضرائب ينعكس إيجابا على سعر الفائدة المستحق عليها، والذي تتحمله خزانة الدولة، إذ أن القول بالعكس من شأنه ارتفاع سعر الفائدة، علاوة على أنه تم الطرح للاكتتاب العام دون تمييز، وأن قانون الضرائب على الدخل لم يحظر على الدولة أن تنقل عبء الضريبة إليها، تحقيقا للصالح العام، بالمقارنة بقانون الضريبة على الدمغة الذي نصت المادة الخامسة منه صراحة على حظر ذلك.
وأضافت التحقيقات بعدم صحة ما ذكره تقرير جهاز المحاسبات الذي أورد أمرا في صورة مخالفة تضر بالمال العام، وهي إصدار سندات خزانة بالدولار الأمريكي بمبلغ 3 مليارات دولار كطرح خاص لبنكي مصر والأهلي خالصة الضرائب، حيث إن البنكين المذكورين تملكهما الدولة بالكامل، وأنهما الوحيدان اللذان يملكان فوائض دولارية تغطي قيمة السندات، خاصة وأن الإعلان لجهات لا تنتمي للدولة عن الحاجة لاقتراض مال بهذا المقدار الضخم، من شأنه أن يكشف عن تأزم المركز المالي للبلاد وهو أمر ذو ضرر بالغ على الأمن القومي المصري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.