أصدر رئيس الجمهورية المستشارعدلي منصور، القرار رقم 22 لسنة 2014 بإقرار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية. وفي ما يلي نص القرار بقانون : رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادرة في الثامن عشر من يناير 2014 وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وعلى القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية وبعد موافقة مجلس الوزراء وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة قرر القانون الآتي نصه : الفصل الأول: شروط الترشح لرئاسة الجمهورية مادة 1 : ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر من الناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا الحق. ويشترك فيمن يترشح رئيسا للجمهورية توفر الشروط الآتية: 1/ أن يكون مصريا من أبويين مصريين 2/ ألا يكون قد حمل أو أي من والدية أو زوجة جنسية دولة أخرى 3/ أن يكون حاصلا على مؤهل عال 4/ أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية 5/ ألا يكون قد حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قدر إليه اعتباره 6/ أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا 7/ ألا تقل سنة يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية 8/ ألا يكون مصابا بمرض بدني أو ذهني يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية. مادة 2 : يلزم لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المرشح عشرون عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها. وفى جميع الأحوال لا يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح وتجرى أول انتخابات رئاسية بعد العمل بأحكام هذا القانون قبل الانتخابات البرلمانية بنظام التأييد من المواطنين.