أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أمر ملكيا بتطبيق عقوبة السجن لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد علي 20 سنة لأي شخص مهما كان شارك في أعمال قتالية خارج السعودية ، بأي صورة كانت ، وشمل القرار ، الانتماء للتيارات أو الجماعات - وما في حكمها - الدينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً ، أو تأييدها أو تبني فكرها أو منهجها بأي صورة كانت ، أو الإفصاح عن التعاطف معها بأي وسيلة كانت ، أو تقديم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها ، أو التحريض على شيء من ذلك أو التشجيع عليه أو الترويج له بالقول أوالكتابة بأي طريقة. وأضاف إذا كان مرتكب أي من الأفعال المشار إليها في هذا البند من ضباط القوات العسكرية ، أو أفرادها ، فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ، ولا تزيد عن ثلاثين سنة. تسري على الأفعال المنصوص عليها سابقا من هذا الأمر الأحكام المنصوص عليها في نظام جرائم الإرهاب وتمويله ، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالضبط والقبض والاستدلال والتحقيق والادعاء والمحاكمة. وأمر العاهل السعودي بتشكل لجنة من وزارة الداخلية ، ووزارة الخارجية ، ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ، ووزارة العدل ، وديوان المظالم ، وهيئة التحقيق والادعاء العام ، تكون مهمتها إعداد قائمة - تحدث دورياً - بالتيارات والجماعات ، ورفعها لنا ، للنظر في اعتمادها. وامر بقيام وزير الداخلية بالرفع للملك ( أولاً بأول ) عن وقوعات القبض ، والضبط ، والتحقيق ، والإدعاء للجرائم المنصوص عليها فيما سبق من هذا الأمر. واكد أن يعمل بما في القرار من هذا الأمر بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أمر ملكيا بتطبيق عقوبة السجن لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد علي 20 سنة لأي شخص مهما كان شارك في أعمال قتالية خارج السعودية ، بأي صورة كانت ، وشمل القرار ، الانتماء للتيارات أو الجماعات - وما في حكمها - الدينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً ، أو تأييدها أو تبني فكرها أو منهجها بأي صورة كانت ، أو الإفصاح عن التعاطف معها بأي وسيلة كانت ، أو تقديم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها ، أو التحريض على شيء من ذلك أو التشجيع عليه أو الترويج له بالقول أوالكتابة بأي طريقة. وأضاف إذا كان مرتكب أي من الأفعال المشار إليها في هذا البند من ضباط القوات العسكرية ، أو أفرادها ، فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ، ولا تزيد عن ثلاثين سنة. تسري على الأفعال المنصوص عليها سابقا من هذا الأمر الأحكام المنصوص عليها في نظام جرائم الإرهاب وتمويله ، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالضبط والقبض والاستدلال والتحقيق والادعاء والمحاكمة. وأمر العاهل السعودي بتشكل لجنة من وزارة الداخلية ، ووزارة الخارجية ، ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ، ووزارة العدل ، وديوان المظالم ، وهيئة التحقيق والادعاء العام ، تكون مهمتها إعداد قائمة - تحدث دورياً - بالتيارات والجماعات ، ورفعها لنا ، للنظر في اعتمادها. وامر بقيام وزير الداخلية بالرفع للملك ( أولاً بأول ) عن وقوعات القبض ، والضبط ، والتحقيق ، والإدعاء للجرائم المنصوص عليها فيما سبق من هذا الأمر. واكد أن يعمل بما في القرار من هذا الأمر بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.