من العمل بالدستور أصدر الرئيس عدلي منصور، قرارا بقانون رقم (10)، والذي ينص علي أن تبدأ لجنة الانتخابات الرئاسية باِتخاذ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية، خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً، ولا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ العمل بالدستور، وذلك وفقاً لأحكام المادتين 228 و 230 من الدستور المعدّل، الصادر في الثامن عشر من يناير سنة 2014. قرار جمهوري بالبدأ في إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية خلال مدة لا تقل عن30 يوما ولا تتجاوز 3 شهور من العمل بالدستور أصدر الرئيس عدلي منصور، قرارا بقانون رقم (10)، والذي ينص علي أن تبدأ لجنة الانتخابات الرئاسية باِتخاذ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية، خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً، ولا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ العمل بالدستور، وذلك وفقاً لأحكام المادتين 228 و 230 من الدستور المعدّل، الصادر في الثامن عشر من يناير سنة 2014.