وافق وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس إبراهيم محلب، علي المذكرة المعروضة عليه من المستشار القانونى، بشأن الموافقة على تنفيذ فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، المؤرخة 1/6/2013، والتى قررت حصول العامل على حقه فى المقابل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية دون الحاجة إلى اللجوء إلى فض المنازعات، أو المحاكم المختصة، التزاما بالحجية المطلقة لحكم المحكمة الدستورية العليا، الصادر بجلسة 6/5/2000، فى القضية رقم 2 لسنة 21 قضائية دستورية، بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 65 من القانون رقم 47 لسنة 1978 الخاص بالعاملين المدنيين بالدولة، فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة اشهر، ما لم يكن هناك منازعة جدية بشأن هذا المقابل، استحقاقا، ومقدارا، وسيطبق هذا القرار على كافة الجهات التابعة للوزارة فى ضوء الضوابط والقواعد الواردة بالفتوى.