المنافسة العالمية تشتعل.. «ترامب» يكشف عن صفقة تاريخية في الذكاء الاصطناعي    الرئيس الأمريكى ترامب: زيلينسكي لا يدعم خطة واشنطن لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا    زيلينسكي: أرسلنا إلى واشنطن نسخة محدثة من «خطة السلام»    د. أسامة أبوزيد يكتب: الإخلاص .. أساس النجاح    فيديو.. لحظة إعلان اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات البرلمانية الجيزة    قصف عنيف شمال شرق البريج.. مدفعية الاحتلال تشعل جبهة جديدة في وسط غزة    أبرزهم أبو عقرب، المرشحون الأكثر تقدما طبقا للحصر العددي وفرز الأصوات بدائرة أبو تيج بأسيوط (صور)    مؤشرات الحصر العددي بدائرة بولاق، تقدم محمد إسماعيل وعلي خالد وإعادة مرتقبة بين حسام المندوه وعربي زيادة    كامل الوزير: نعد المصريين بالنجاح في الصناعة وصادراتنا ستصل ل 150 مليار دولار أقرب مما تتخيلون    الحصر العددي للدائرة الأولى المنتزه بالإسكندرية بعد إعادة الانتخابات بها بحكم قصائي    الفريق أسامة ربيع: لا بديل لقناة السويس.. ونتوقع عودة حركة الملاحة بكامل طبيعتها يوليو المقبل    أعرف حالة الطقس اليوم الجمعة 12-12-2025 في بني سويف    ظهر في حالة أفضل، أحدث ظهور لتامر حسني مع أسماء جلال يخطف الأنظار (فيديو)    ياسمين عبد العزيز: لماذا نؤذي بعضنا؟ الحياة لا تستحق.. أنا مات لي 5 مقربين هذا العام    بعد إعلان خسارة قضيتها.. محامي شيرين عبدالوهاب ينفي علاقة موكلته بعقد محمد الشاعر    رد مفاجئ من منى زكي على انتقادات دورها في فيلم الست    الصحة: نجاح استئصال ورم خبيث مع الحفاظ على الكلى بمستشفى مبرة المحلة    قائمة نيجيريا - سداسي ينضم لأول مرة ضمن 28 لاعبا في أمم إفريقيا 2025    رئيس الطائفة الإنجيلية: التحول الرقمي فرصة لتجديد رسالة النشر المسيحي وتعزيز تأثيره في وعي الإنسان المعاصر    كامل الوزير: أقنعتُ عمال «النصر للمسبوكات» بالتنازل عن 25% من حصصهم لحل أزمة ديون الشركة    البيت الأبيض: إحباط متزايد لدى ترامب بسبب تعثر اتفاق السلام في أوكرانيا    البابا تواضروس: «من الأسرة يخرج القديسون».. وتحذيرات من عصر التفاهة وسيطرة الهواتف على حياة الإنسان    كواليس لقاء محمد صلاح مع قائد ليفربول السابق في لندن    حمزة عبد الكريم: من الطبيعي أن يكون لاعب الأهلي محط اهتمام الجميع    بعد رحيله، من هو المطرب أحمد صلاح؟    كأس العرب - هدايا: كنا نتمنى إسعاد الشعب السوري ولكن    كاري الدجاج السريع، نكهة قوية في 20 دقيقة    العثور على جثة مجهولة لشخص بشاطئ المعدية في البحيرة    طلاب الأدبي في غزة ينهون امتحانات الثانوية الأزهرية.. والتصحيح في المشيخة بالقاهرة    واشنطن تصعّد الضغوط على كاراكاس.. تحركات لاعتراض سفن جديدة تحمل النفط الفنزويلي    ضبط شخص يحث الناخبين على التصويت لصالح أحد المرشحين بمحيط لجنة بالأهرام    مرصد الأزهر مخاطبا الفيفا: هل من الحرية أن يُفرض علينا آراء وهوية الآخرين؟    وائل رياض يشكر حسام وإبراهيم حسن ويؤكد: دعمهما رفع معنويات الأولاد    الشروط المطلوبة للحصول على معاش الطفل 2026، والفئات المستحقة    رحيل الشاعر والروائى الفلسطينى ماجد أبو غوش بعد صراع مع المرض    كالاس تعلق على فضيحة احتيال كبرى هزت الاتحاد الأوروبي    الدفع ب 5 سيارات للسيطرة على حريق بمخزن نادي الترسانة في إمبابة    طريقة عمل كيكة السينابون في خطوات بسيطة    قفزة في سعر الذهب بأكثر من 65 جنيها بعد خفض الفائدة.. اعرف التفاصيل    محافظ الجيزة يتفقد موقع حادث انهيار عقار سكنى في إمبابة.. صور    أولياء أمور مدرسة الإسكندرية للغات ALS: حادث KG1 كشف انهيار الأمان داخل المدرسة    ياسمين عبد العزيز: ندمت إني كنت جدعة مع ناس مايستاهلوش    أكسيوس: ترامب يخطط لتعيين جنرال أمريكي على رأس قوة استقرار غزة    أليو ديانج يقود قائمة منتخب مالى الرسمية استعدادا لأمم أفريقيا 2025    إصابة ملازم شرطة انقلبت سيارته في ترعة على طريق دكرنس بالدقهلية    مدير الصحة العالمية: رصدنا سلالة جديدة من كورونا نراقبها    فصل التيار الكهربائي عن 11 منطقة وقرية بكفر الشيخ السبت المقبل    حرمانها من بناتها.. أحدث شائعة طاردت شيرين عبد الوهاب في 2025    أيهما الزي الشرعي الخمار أم النقاب؟.. أمين الفتوى يجيب    محمد رمضان ل جيهان عبد الله: «كلمة ثقة في الله سر نجاحي»    وزير العمل يشهد تسليم 405 عقود عمل لذوي همم في 27 محافظة في وقت واحد    وزير الصحة يتفقد مقر المرصد الإعلامي ويوجه باستخدام الأدوات التكنولوجية في رصد الشائعات والرد عليها    أستاذ قانون دستورى: قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات متوافقة مع الدستور    حكم كتابة الأب ممتلكاته لبناته فقط خلال حياته    بث مباشر الآن.. مواجهة الحسم بين فلسطين والسعودية في ربع نهائي كأس العرب 2025 والقنوات الناقلة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 11-12-2025 في محافظة الأقصر    أسعار الفضة تلامس مستوى قياسيا جديدا بعد خفض الفائدة الأمريكية    دعاء الفجر| (ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الفتوى والتشريع تقرر أحقية أصحاب المعاشات في تقاضي المقابل النقدي للإجازات دون اللجوء للقضاء.. تفرغ الدوائر لنظر القضايا الهامة.. والملايين من أصحاب المعاشات يستفيدون منها
نشر في فيتو يوم 11 - 06 - 2013

بعد مرور أكثر من 13 عاما من معاناة أرباب المعاشات للحصول على المقابل النقدي لرصيد إجازاتهم الاعتيادية التي لم يحصلوا عليها خلال عملهم في الجهات الحكومية؛ أكدت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع أحقيتهم في تقاضي المقابل النقدي دون اللجوء للجان فض المنازعات أو محاكم القضاء الإداري.
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكما تاريخيًا بجلسة 6 مايو 2000 في القضية رقم 2 لسنة 21 قضائية دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم «47» لسنة 1978 فيما تضمنته من حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر متي كان عدم حصول العامل على هذا الرصيد راجعا إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل.
هذا الحكم ينطبق بأثر رجعي ليكشف عن عدم دستورية النص المذكور منذ بدء العمل به، ويترتب عليه التزام جميع سلطات الدولة والمكلفة بتنفيذ مقتضاه، والتزام جميع الجهات الإدارية التي يطبق عليها قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بأداء المقابل النقدي لكامل رصيد الإجازات الاعتيادية للعاملين التي لم يحصلوا عليها أثناء خدمتهم بهذه الجهات لأسباب اقتضتها مصلحة العمل، وإن تجاوز هذا الرصيد أربعة أشهر محسوبا على الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه العامل عند انتهاء خدمته مضافا إليه العلاوات الخاصة؛ دون اشتراط لجوء هؤلاء العاملين للجان فض المنازعات، أو المحكمة المختصة ما لم تكن هناك منازعة جديدة بين الطرفين في أصل، أو مقدار الاستحقاق.
وقالت الجمعية العمومية: إن المشرع كان أصدر القانون رقم «7» لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها متوخيا تحقيق عدالة ناجزة تصل بها الحقوق لأصحابها عن طريق تبسيط إجراءات فحص نزاعاتهم عبر مرحلة توفيقية تسبق ولوج طريق الخصومة القضائية، وقد تغني عنه إذا ما انتهى النزاع وديًا بتوصية يقبلها أطراف النزاع، فأنشأ في كل وزارة، أو محافظة، أو هيئة عامة، أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة، أو أكثر للتوفيق في المنازعات المدنية، والتجارية، والإدارية التي تنشأ بين هذه الجهات، وبين العاملين بها، أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة.
كما تصدر هذه اللجنة توصيتها في المنازعة مع إشارة موجزة لأسبابها تثبت بمحضرها، وتعرض التوصية خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها على السلطة المختصة والطرف الآخر في النزاع، فإذا اعتمدتها السلطة المختصة وقبلها الطرف الآخر كتابة خلال الخمسة عشر يوما التالية لحصول العرض، وقررت اللجنة إثبات ما تم الاتفاق عليه في محضر يوقع من الطرفين ويلحق بمحضرها وتكون له قوة السند التنفيذي ويبلغ إلى السلطة المختصة لتنفيذه، ومن ثم فلا يكون لها من بعد ذلك الامتناع عن التنفيذ بعد أن قبلت التوصية وذيلت بالصيغة التنفيذية.
أصل الحكاية
يرجع أصل القضية إلى أن محافظة البحيرة لم تقم بصرف المقابل النقدي عن كامل رصيد إجازات حسن إبراهيم الصاوي؛ وأوضحت الجمعية العمومية أن مسلكها لا يكون متفقًا وصحيح القانون، ولا يغير من ذلك كونه جاء تنفيذا لما قرره الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من عدم صرف المقابل النقدي عما يجاوز أربعة أشهر إلا بموجب حكم قضائي، إذ كان يتعين عليها صرف هذا المقابل بمجرد المطالبة به - التزاما بالحجية المطلقة لحكم المحكمة الدستورية العليا المنوه عنه - ما لم تكن هناك منازعة جديدة بشأن هذا المقابل استحقاقا، أو مقدارًا وذلك دون الحاجة ابتداء إلى اللجوء للجان فض المنازعات، أو المحكمة المختصة، إلا أنه قد ألجأت المحافظة المعروضة حالته إلى التقدم إلى لجنة التوفيق في المنازعات بطلب صرف المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية كاملًا، وبجلسة 10 يونيو 2010 أصدرت اللجنة توصيتها لصالحه، وبتاريخ 22 يوليو 2012 تم اعتماد التوصية المشار إليها بموجب محضر الصلح المحرر بين المعروضة حالته والمفوض عن ديوان عام محافظة البحيرة، وبناء على ذلك ذيلت التوصية بالصيغة التنفيذية، ومن ثم صارت سندا تنفيذيا تلتزم الجهة الإدارية بمقتضاه بصرف المقابل النقدي عن كامل رصيد إجازاته دون أن يتوقف ذلك على أي إجراء آخر.
وشددت الجمعية على أنه لا يفوتها في هذا المقام التنويه بأن أخص واجبات الدول تجاه مواطنيها التزامها بتحقيق العدالة في الروابط القائمة بينها وبينهم، فلا تلجئهم مطلًا، أو تسويفا إلى ولوج سبيل المطالبة القضائية لنيل حقوق لم يعد هناك محل للمنازعة فيها بعد أن استقر القضاء على الفصل في أصل استحقاقها على وجه معين، وباتت الحقيقة القانونية بشأنها واضحة جلية لا تحتمل لبسًا ومن ذلك الحق في المقابل النقدي لرصيد الإجازات والمطالبة بالحق في البدلات بأنواعها وسائر المنازعات المتعلقة بالشئون الوظيفية التي بات أمرها محسومًا باستقرار قضائي.
وأضافت أن التقاضي شأنه شأن غيره من الحقوق تتقيد ممارسته بالغاية منه، وبتحقيق المصلحة التي شرع من أجلها، وهي الفائدة العملية التي تنتج من رفع الدعوى وتتمثل في إنهاء نزاع وبيان وجه الحق فيه، فإذا كان الحق واضحا باتت الدعوى غير منتجة، ويكون إلجاء الخصم إليها من قبيل اللدد والكيد، أو لتأخير الوفاء بالحق، الأمر الذي يعد خروجًا عن الممارسة المشروعة لحق التقاضي، ويدخل في إطار التعسف فيه ومنا يندرج في ذلك أيضا، الاستمرار في منازعات من هذا القبيل بعد أن تبين يقينًا وجه الحق فيها وهي أخطاء يجب على الإدارة أن تنأى بذاتها عنها، لأنها تقضي إلى غياب مفهوم الدولة الراعية لمواطنيها، وإثقال كاهل القضاء بقضايا نمطية تكرارية تعوقه عن الفصل بالسرعة اللازمة في المشكل من النزاعات، فضلًا عن إهدار وقت ومال الدولة والمواطن على حد سواء في مثل هذه القضايا التي لا تعرض على القضاء إلا لتأخير أداء الحقوق المالية لمستحقيها.
وانتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أن الأصل هو حصول العامل على حقه في المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية دون الحاجة إلى اللجوء إلى لجان فض المنازعات، أو المحكمة المختصة التزاما بالحجية المطلقة لحكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه ما لم تكن هناك منازعة جدية بشأن هذا المقابل استحقاقا أو مقدارا مع وجوب صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية للمعروضة حالته بعد اعتماد السلطة المختصة للتوصية الصادرة من لجنة التوفيق في بعض المنازعات وتذييلها بالصيغة التنفيذية، وذلك على النحو المبين تفصيلا بالأسباب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.