انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار الدكتور حمدي الوكيل النائب الأول لرئيس مجلس الدولة سابقاً والتى يرأسها حالياً السيد المستشار عصام الدين عبد العزيز جاد الحق النائب الأول لرئيس مجلس الدولة إلى عدم جواز جمع عضو مجلس الإدارة المنتدب للشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية بين منصبه وعضوية مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي. وصرح المستشار شريف الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية أن المشرع ولئن كان يجيز في القانون رقم (85) لسنة 1983 لمن يعمل رئيساً أو عضواً بمجلس إدارة إحدى شركات القطاع العام، أن يكون ممثلاً لهذه الشركة فى مجلس إدارة شركة أخرى فقط، إلا أنه اختص الشركات التابعة الخاضعة لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام بحكم مغاير، حيث اشترط فى عضو مجلس الإدارة المنتدب للإدارة ،أو رئيس مجلس الإدارة الذى يعهد إليه بأعمال العضو المنتدب فى هذه الشركات أن يكون متفرغاً وخصه المشرع فى مقابل ذلك بأجر مقطوع يحدده مجلس إدارة الشركة القابضة، ولا ينال من ذلك ما ورد بعجز المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (606) لسنة 2008 من حظر تمثيل رئيس مجلس الإدارة ،أو عضو مجلس الإدارة، للشركة التى يعمل بها، إلا فى مجلس إدارة شركة واحدة أخرى وهو ما قد يتصور معه أنه يجوز للعضو المنتدب بإحدى الشركات التابعة أن يكون عضواً بمجلس إدارة شركة أخرى ممثلاً عن الشركة التى يعمل بها، حيث إن هذا التصور يخالف صراحة نص المادتين (21) و(22) من قانون شركات قطاع الأعمال العام التى قطعت عباراتهما بوجوب تفرغ العضو المنتدب، أو رئيس مجلس الإدارة المعهود إليه بأعمال العضو المنتدب لإدارة الشركة. وحيث إن قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه يُعد تنظيماً لائحياً، وكانت القواعد الواردة بنصوص القوانين تسمو على القواعد اللائحية، إعمالاً لقاعدة التدرج التشريعي التى لا تجيز مخالفة القانون بأداة تشريعية أدنى، بما مقتضاه أن هذا القرار ليس له مخالفة حكم المادتين (21) و(22) من قانون شركات قطاع الأعمال العام