رئيس حى المعادى يشن حملة على المحال لتطبيق قرار المحافظ بوضع صناديق القمامة أمامها    تخصيص قطعة أرض لإقامة مكتب بريد في محافظة سوهاج    تموين الفيوم يضبط 2.7 طن سماد زراعة ومحظور تداوله بالأسواق قبل بيعه بالسوق السوداء    الصحة تطلق حملة توعوية متخصصة في صحة الفم والأسنان لفحص 5671 شخصا خلال 10 أيام    جامعة بنها توزع الهدايا والورود على أطفال الغسيل الكلوي وأمراض الدم بالمستشفى الجامعي    وزير «التعليم العالي» يبحث سبل تعزيز التعاون الأكاديمي مع جامعة ولفرهامبتون    محافظ المنوفية يتابع آليات التشغيل التجريبي لمجزري شبين الكوم وجنزور ببركة السبع    يديعوت أحرونوت: إسرائيل تستعد لفتح معبر رفح مع الإعلان عن المرحلة الثانية من اتفاق غزة    تقرير- مصر تبحث عن الفوز السابع في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا    برشلونة يحدد توقيت الإعلان الرسمي عن عودة جواو كانسيلو    وزير «الرياضة» يصدر قرارًا بتشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري للألعاب المائية    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإسقاط الجنسية المصرية عن 5 أشخاص    تهدد المحاصيل والمواطنين.. تغير المناخ يحذر بشتاء أكثر برودة وتقلبات حادة    كيفية استعدادات الطلاب لامتحانات نصف العام؟.. نصائح خبير تربوي    عرض «تكنزا.. قصة تودة» يتألق خلال فعاليات برنامج أهلًا بمهرجان المسرح العربي    أنغام وتامر عاشور يجتمعان في حفل غنائي مشترك بالكويت 30 يناير    البابا تواضروس الثاني يستقبل وفد الحزب المصري الديمقراطي للتهنئة بعيد الميلاد المجيد    تراجع أسعار الذهب عالميا متأثرة بارتفاع الدولار الأمريكي    وكيل وزارة الصحة بأسيوط يعقد اجتماعا لبحث تطوير الرعاية الحرجة وتعزيز الخدمات الطبية للمواطنين    أكثر من مليون أسرة في أوكرانيا أصبحت بلا تدفئة ولا مياه    التعامل مع 9418 شكوى موظفين و5990 اتصالات خلال ديسمبر 2025    مصرع سائق في حادث مروع بطريق القاهرة أسيوط الغربي    السبت.. وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يزور قنا    اسعار المكرونه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى محال المنيا    شروط مسابقة الأم المثالية لعام 2026 في قنا    بعد أزمة زوجها | ريهام سعيد توجه رسالة دعم ل« لقاء الخميسي»    تعرف على متحف قرّاء القرآن الكريم بمركز مصر الإسلامي بالعاصمة الجديدة (صور)    في غياب محمد صلاح.. تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة آرسنال    ميلان يستضيف جنوى سعيا لفوز ثالث تواليا بالدوري الإيطالي    وزيرة التنمية المحلية تعلن إطلاق مبادرة «أنا متعلم مدى الحياة»    "مودة" ينظم المعسكر التدريبي الأول لتأهيل كوادر حضانات مراكز تنمية الأسرة    بدء ثاني جلسات محاكمة المتهمين بالتسبب في وفاة السباح يوسف محمد    جدول ترتيب دوري المحترفين قبل الدور الثاني    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : و يا لها من رفقة!?    دار الإفتاء تحدد آخر وقت لصلاة العشاء: الاختيار والجواز والضرورة    إصابة 3 مواطنين فى مشاجرة لخلافات على قطعة أرض بحوض 18 بالأقصر    معتمد جمال: لم أتردد في قبول مهمة تدريب الزمالك.. واللاعبون مظلومون    اسعار الاسمنت اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    أسباب الشعور ببعض الاضطرابات بعد عمر ال 35    البابا: الرئيس رسخ تقليدًا وطنيًا بزيارة الكاتدرائية عبر فيه عن مصر الأصيلة وقيادتها الحكيمة    القومي للطفولة والأمومة يتقدم ببلاغ بعد استضافة طفلين في برنامج للمواعدة    مصرع عنصرين إجراميين شديدي الخطورة في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالشرقية    قبرص تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي وسط تحديات الحرب والهجرة والتوسيع    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس 8 يناير 2026    لبنان.. انهيار مبنى سكني في طرابلس    وزير الثقافة ينعى المفكر والفيلسوف الكبير الدكتور مراد وهبة    رمضان 2026.. رياض الخولي وسامي مغاوري على قنوات «المتحدة»    اليمن.. قرارات رئاسية تطال محافظ عدن وعددا من القيادات العسكرية البارزة    رئيس كولومبيا: أطلعت ترامب على جهود مصادرة المخدرات في البلاد    عنصر من إدارة الهجرة الأمريكية يقتل سائقة في مينيابوليس خلال حملة هجرة مثيرة للجدل    واشنطن تفرض إشرافًا صارمًا على إيرادات النفط الفنزويلي    شركة النفط الفنزويلية: محادثات مع إدارة ترامب لتخفيف انتقائي للعقوبات    رئيس المجلس الأوروبي: الاتحاد يدعم جرينلاند والدنمارك ولن يقبل بانتهاك القانون الدولي    كيف تصدى القانون لجريمة التحرش في وسائل النقل؟.. القانون يجيب    الصحة: الخدمة في مراكز علاج الإدمان الحكومية المرخصة مجانية.. وبيانات المرضى سرية    هل تصح صلاة المغرب بين أذان وإقامة العشاء؟.. أمين الفتوى يُجيب    ما حكم أرباح الوديعة البنكية والإنفاق منها على البيت؟ أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نقيب الصحفيين يحذر من النص علي "لجنة الخبراء" في تشكيل اللجنة.

وافقت الجلسه المسائيه للجنة الخمسين لتعديل الدستور بمجلس الشوري باغلبية الاعضاء علي اللائحه الداخليه لعمل لجنة الخمسين بمجلس الشوري والتي جاءت في 23 ماده , وكانت الجلسه قد شهدت جدلا واسعا حول المادة 12 باللائحة التى تنص على تشكيل لجان نوعية بالمجلس حيث طالب البعض بعدم تشكيل لجان نوعية , فيما اختلف أخرون على عدد اللجان , بينما وافقت لجنة الخمسين على تشكيل خمسة لجان نوعية ،وهى لجان الحوار المجتمعى وتلقى المقترحات والمقومات الاساسية و الحقوق والحريات ونظام الحكم والصياغة, وتم حذف الفقرة الخاصه بجواز رئاسة احدي اللجان لرئيس اللجنه ونوابه و المقرر العام بالاضافه الي عمله ولا يجوز للعضو ان يتراس اكثر من لجنه .
وقال عمرو موسى رئيس اللجنة، ان اللجان النوعية مرحلة مهمة للوصل الى صياغات محددة ، وطالب بوضع حد زمنى لعمل تلك اللجان ، ثم تاتى لجنة الصياغة لاعداد المنتج شبه النهائى.
ومن جانبه قال د.جابر نصار إن المادة تتحدث عن نصوص تعديل جاء وفقا للتبويب الذى اعدته لجنة العشرة بحيث تناقش كل لجنة ما يدخل فى اختصاصها من هذه المواد وترى ما تنتهى اليه من اعادة صياغة او تعديل او الغاء او اضافة.
في حين انفعل محمد صبحى درويش نقيب الفلاحين بمرسى مطروح والعضو الاحتياطى باللجنة عندما رفض عمرو موسى رئيس اللجنة اعطائه الكلمة , وقال "أنا شايف الكلام كله عن الأعضاء الأساسيين وكأن انتوا جايبنا نشيل الشنط للخمسين الأساسيين".
ورد عمرو موسى قائلا : الاحتياطيين اتكلموا وهنسمح لكم بحضور اللجان النوعية وتشاركوا فى المناقشات دون أن تصوتوا.
كما شهدت الجلسة مناقشات موسعه بين اعضاءها خلال مناقشة المادة (13)من اللائحة ، والخاصة بالمصادر الدستورية التي ستطلع عليها لجنه الخمسين، في عملهاوذلك فى امرين الأول، بشأن الاكتفاء بالمصادر الدستورية المتعاقبة , و الممثله في الدساتير المصريه، أم ذكرالنص صراحة بالماده للسماح للجنه بالاستعانه بالدساتير العالمية , وذلك بعدما اقترح سامح عاشور نقيب المحامين الابقاء علي المصادر الدستوريه المتعاقبه ولكن مع الاكتفاء بالنص علي دساتير1923و1954 مع اضافه المصادر الدستورية المعتبره، وذلك ليحق للجنه الاطلاع علي الدساتير العالميه وهو الاقتراح الذى لم يوافق عليه الاعضاء ، واكتفت لجنه الخمسين بإضافه كلمه "وغيرها" وذلك بما يسمح بالاطلاع علي الدساتير والمواثيق الأخري الغير مصرية.
وكما اختلف الاعضاء حول الغاء المادة من الاساس نظراً لأن النص هو من صميم عمل اللجنه وبالتالي ليس هناك حاجة للنص عليها، فيما رأي البعض الآخر الابقاء عليها مع عدم حصر المصادر في الدساتير المصريه فقط، وهو الرأي الذي أنتهت اليه لجنه الخمسين .
وجاء نص المادة بعد التعديل علي " تكون مشروع نصوص لجنة الخبراء العشرة ونصوص الدساتير المصرية المقارنة وخاصة دستور 1923 و1954 و1971 و2012 وغيرها،محل نظر اللجنة حين وضع النصوص الدستورية الجديدة"
كما وافقت الجمعيه علي مادتي 14 , 15 كما وردتا وقد نصت الماده 14 علي : تشكل لجنة للصياغة النهائية للنصوص المقترحة من اللجان من عدد من الأعضاء يراعى فيهم التخصص المتعلق بالصياغة ولها فى سبيل أداء عملها أن تستعين بمقررى اللجان لتوضيح ما يكون غامضًا أو مبهمًا للصياغات الواردة منها، وإذا حدث خلاف عام بين لجنة الصياغة وإحدى اللجان يعرض الأمر فى الجلسة العامة لاتخاذ قرارا بشأنها , في حين نصت مادة 15:للجنة أن تستعين بأهل الخبرة فى مجالات عملها ولها أن تشكل لجان فنية من ذوى الاختصاص لمعاونتها فى ذلك.
وبالنسبة للمادة 16 نصت علي : تختص لجنة الحوار والتواصل المجتمعى بتلقى مقترحات الهيئات والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى فيما يتعلق بعمل اللجنة، ولجانها النوعية، ولها ان تعقد جلسات استماع حول مسائل معينه وذلك بطلب من اللجنة المختصه .
فيما اثارت المادة 17 الخاصة بإذاعة الجلسات العامة جدل بين الاعضاء حيث طالب جاد نصار فى مقترحه ان تكون الجلسات غير مذاعة مباشرة، بينما رفض الاعضاء ذلك المقترح، وقد راى محمد عبد السلام ممثل الازهر، أنه يجب اذاعة جميع الجلسات باستثناء الجلسات الخاصة باللجان النوعية، حيث إنها ستضر الجمعية ضرر مباشر على حد قوله، فى حين ان اذاعة الاخرى العامة ستأتى ردا على الشبهات.
ومن جانبه اكد ناصر أمين العضو الاحتياطى، أنه على الجميع التفرقة بين الحق والاحتياج، وتكون المهمة ملقاة على رئيس اللجنة تحديد وقت الكلام وكيفية ادارة الجلسة.
فى الوقت ذاته شدد محمد عبد العزيز ، عضو اللجنة عن تمرد، على ان اذاعة الجلسات حق اصيل للشعب ان يضطلع على ما يدور من مناقشات.
ومن جهتها اتفقت منى ذو الفقار، مع اراء باقى الاعضاء، مشيرة الى ان الاصل هو اذاعتها لكن تعقدها سرية إذا ارتأت اللجنة العامة سريتها .. واصبحت المادة بعد التعديل : جلسات اللجنة مسجلة صوتا وصورة، الا اذا قررت اللجنة العامة غير ذلك بالنسبة لجلسة او لجلسات بعينها."
ووافقت اللجنه علي مادة 19كما وردت لتنص علي : تمارس اللجان النوعية اختصاصاتها بالتوافق، فإذا حدث خلاف فى الرأى يحسم بالتصويت بشرط حضور الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات فى اللجنة عند التصويت وفى كل الأحوال يرفع إلى اللجنة العامة وهيئة مكتب اللجنة ملخص الخلاف فى الرأى وعرض بنتائج التصويت .
و شهدت المادة 20 من اللائحة الداخلية الخاصة بتشكيل لجنة الصياغة، جدلا واسعا بين الاعضاء وسط تخوفات بالطعن بعدم الدستورية , وذلك بعدما حذر نقيب الصحفيين ضياء رشوان من النص على وجود لجنة الخبراء في تشكيل اللجنة , مؤكدا انه سيفتح الباب للطعن على عمل اللجنة، مشيرا إلى ان القرار الجمهوري به خطأ فادح لأن الاعلان الدستوري قال أن لجنة الخبراء ينتهي عملها بمجرد وضعها التعديلات الدستورية , وبالتالي لا يحق اشراكها في لجنة الصياغة , واقترح رشوان أن تشكل لجنة من الصياغة ويشار فيها إلى اسماء أعضاء لجنة الخبراء ,وتابع : اخاف من الطعن على اللجنة والقرار الجمهوري معا، فرد عليه د.جابر جاد نصار قائلا : "ماتخفش"، فرد رشوان "لا اسمحلي اني اخاف" .
وتدخل كل من العضو الاحتياطي د.محمد مهنا ممثل الأزهر , وسامح عاشور نقيب المحامين لحسم الجدل باقتراح ان تكون صياغة المادة كالتالي: للجنة الصياغة الاستعانة بمن تشاء من الخبراء في صياغة مواد الدستور لعرضها على لجنة الخمسين للموافقة النهائية عليها تمهيدا لاحالتها لرئيس الجمهورية للعرض على الاستفتاء الشعبي.
ونصت الماده 20 في نصها النهائي : "للجنة الصياغة الاستعانة بمن تشاء من الخبراء في صياغة مواد الدستور لعرضها على لجنة الخمسين للموافقة النهائية عليها تمهيدا لاحالتها لرئيس الجمهورية للعرض على الاستفتاء الشعبي" .
في حين وافقت الجلسه علي المواد 21 , 22 , 23 , ونصت الماده 21 علي : مدة عمل اللجنة ستون يوما , ولا تحتسب فيها الإجازات الرسمية، وتبدأ من تاريخ انعقاد جلستها الأولى , اما بالنسبه للمادة 22:تصدر هذه اللائحة فى أول جلسة للجنة ويتم العمل بها من تاريخ إصدارها , واخيرا وافقت اللجنه علي مادة 23: يجوز لرئيس اللجنة أو المقرر العام أن يعرض على الجمعية طلب تعديل نص أو أكثر من نصوص هذه اللائحة ويجب أن يوافق على ذلك أغلبية الحاضرين .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.