قرر المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية اصدار قرار جمهوريا بقانون بإلغاء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 135 لسنة 2010 لعدم وجود توافق مجتمعى حوله مع استمرار العمل بقوانين التأمين الاجتماعى المطبقة حاليا كما هى سارية المفعول، على أن يتم العمل بذلك اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ صدور القرار 13 أغسطس الجارى. صرح بذلك الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى وقال إن القرار الجمهورى تضمن فى مادته الثانية إضافة مادة جديدة إلى قانون التأمين الاجتماعى الحالى تقضى بزيادة المعاشات المستحقة للمحالين للمعاش بسبب بلوغ سن التقاعد أو العجز أو الوفاة وفقا لقوانين التأمين الاجتماعى 79 لسنة 1975 والخاص بالتأمين على العاملين لدى الغير سواء بالحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص، وقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976و قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 وقانون التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 والخاص بالتأمين على العمالة غير المنتظمة. وأضاف البرعى أن الزيادة المستحقة فى المعاشات يتم حسابها بقيمة تعادل الفرق بين قيمة معاش الضمان الاجتماعى و33% من قيمة المعاشات الأخرى التى يحصل عليها صاحب المعاش وفقا للمادة 165 من قانون التضامن الاجتماعى الصادر من رئيس الجمهورية، وفى حالة الوفاة تحسب هذه الزيادة للمستحقين فى المعاش باعتبار المعاش حالة استحقاق واحدة وليس لكل مستحق منفردا، ولا يتم الانتفاع بحكم هذه المادة إلا مرة واحدة وذلك عند ربط المعاش، وسوف تتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة الزيادة المشار إليها.