طالبت دعوى أقيمت أمام محكمة القضاء الإداري بإصدار حكم قضائي لإلزام كلا من رئيس الوزراء ووزير الداخلية بسحب الجنسية المصرية عن الشيخ يوسف القرضاوي. وقال المحامي طارق محمود في دعواه إن الشيخ القرضاوي المتمتع بالجنسية القطرية دأب منذ عام 1961 إلى جانب جنسيته المصرية على الهجوم على الدولة المصرية ومؤسساتها السيادية ومنها المؤسسة القضائية، كما كفر القرضاوي جميع المصريين الذين خرجوا يوم 30 يونيو للمطالبة بالديمقراطية وإسقاط الرئيس محمد مرسي، هذا إلى قيام القرضاوي بإحداث قتنة بين المسلمين باتهامه المتصوفيين بأنهم بوابة التشيع في مصر وهو الأمر الذي نتج عنه مصرع أربعة من الشيعة في مصر. وأكدت الدعوى أن كل هذا يدعو إلى إسقاط الجنسية المصرية عن الشيخ يوسف القرضاوي بالإضافة إلى مخالفة القرضاوي إلى المادة 10 من قانون الجنسية المصرية 26 لسنة 1975 والتي اشترطت أن يحصل المصري الذي يريد الحصول على جنسية أخرى غير المصرية الحصول على إذن من مجلس الوزراء وهذا لم يتبعه القرضاوي ولم يحصل على إذن من مجلس الوزراء.