17/11/2011 01:26:44 م هناء بكري -مجدي علي ممن تتشكل لجنةالاحزاب السياسية ,ومتي تشكلت ,وماهو القانون الذي ينظمها ؟ أصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة مرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2011 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 28 مارس 2011 بتعديل القانون رقم 40 لسنة 1977 والخاص بنظام الأحزاب السياسية. وتشكلت لجنة الأحزاب السياسية من القضاة وعقد مجلس القضاء الأعلي اجتماعا في 4 إبريل 2011 وكذلك مجلس الدولة . قرر مجلس القضاء الأعلي تشكيل لجنة الاحزاب السياسية من النائب الاول لمحكمة النقض رئيساً وهو القاضي كمال محمد نافع, وعضوية نائب رئيس محكمة النقض القاضي محمد حسام الغرياني , و رئيس محكمة النقض القاضي محمد طلعت الرفاعي , و الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة القاضي طه احمد شاهين والقاضي بمحكمة استئناف القاهرة السيد محمد ابو الأسرار والمستشار نائب رئيس مجلس الدولة كمال ذكي اللمعي, والمستشار علي فكري صالح. تعقد اللجنة اجتماعتها في دار القضاء وقررت في اجتماعها الاول إنشاء أمانة فنية للجنة الاحزاب السياسية والمنصوص عليه في المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2011 والتي سميت بأمانة لجنة الأحزاب السياسية. تتشكل الأمانة فنية للجنة الاحزاب السياسية من نائب رئيس محكمة النقض القاضي محمد عيد محجوب أمينا عاما للجنة والقاضيين محمود عاكف عبده ووائل محمد عادل أمان بمحكمة الاستئناف والمنتدب بالمكتب الفني لمحكمة النقض عضويين بأمانة اللجنة. تم تشكيل اللجنة مرة أخري في 27 يونية 2011 لبلوغ رئيس اللجنة القاضي كمال نافع سن التقاعد وكذلك المستشار كمال ذكي اللمعي وتولي منصب رئيس مجلس القضاء الاعلي القاضي محمد حسام الغرياني ,وتولي منصب رئيس اللجنة القاضي محمد ممتاز متولي, والقاضي احمد عبد الرحمن والمستشار محمد منير السيد احمدعضويين باللجنة وهذا هو التشكيل الحالي للجنة والامانة. ماهي اختصاص الأمانة العامة للجنة الاحزاب السياسية ؟ اختصاص الأمانة هو تلقي الطلبات والإخطارات التي يقدمها ذوي االشأن لتأسيس أو استمرار الاحزاب السياسية والمستندات المتعلقة بالحزب مثل نظامه الاساسي ولائحتة الداخلية واسماء اعضاءه المؤسسين مصدقاً علي توقيعاتهم وبيان باللائحة المالية للحزب متضمنة بيان الاموال التي تم تدبيرها لتأسيسه ومصادرها واسم من ينوب عن الاعضاء في اجراءات تأسيسه طبقا للمادة 7 من القانون 40 لسنة 1977 المعدل بالمرسوم بقانون 12 لسنة 2011. وتقوم الأمانة بفحص الإخطارات والمستندات المقدمة للجنة بعد استيفائها وعرضها علي اللجنة لتحديد جلسة لنظرها مرفقاً بها مذكرة برأي الأمانة وكذلك اعداد السجلات اللازمة لإثبات الإخطارات بتشكيل الأحزاب التي ترد للجنة علي أن يُبين بها مضمون الإخطارات واسم مؤسس الحزب أو النائب عنه وتاريخ الإخطارات ومقر الحزب وتوقيع الطالب والمستندات المرفقة به. للجنة الحق في طلب المستندات والأوراق والبيانات والإيضاحات التي تراها ضرورية من ذوي الشأن خلال مواعيد محددة وكذلك طلب المستندات والأوراق والبيانات والمعلومات من الجهات المختلفة واجراء البحوث والدراسات اللازمة للتوصل الي الحقيقة فيما هو معروض علي اللجنة من الجهات المختصة كما أن الامانة العامة لها حق مخاطبة مجلس الشوري لموافاتها بأصول ملفات الأحزاب القائمة بعد تعليقها مرفقا بها كافة المستندات المتعلقة بالحزب وأصول القرارات الصادرة من اللجنة السابقة بالموافقة عليها والاحكام القضائية الصادرة في شأنها.