قررت محكمه جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الاربعاء تأجيل محاكمه اللواء حسن عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية الأسبق لجهاز أمن الدولة، و 40 متهما آخرين في القضية المعروفة إعلامياً ب "فرم مستندات أمن الدولة"الي جلسة باكر لاستكمال سماع دفاع المتهمين في القضية . صدر القرار برئاسة المستشار مصطفى سلامة وعضوية المستشارين سعد مجاهد ومحمود المورلى وسكرتارية أيمن القاضى وسيد نجاح بدأت الجلسة فى تمام الساعة العاشرة 10 والنصف صباحاً، وأودع المتهمون جميعاً داخل قفص الاتهام، واعتلت الهيئة منصة القضاء ونادى الحاجب على المتهمين، وأثبت حضورهم فى محضر الجلسة. أستمعت المحكمه بعدها الي مرافعه دفاع المتهم رقم 12 و باقي المتهمين و الذي تأسف فى بداية مرافعته من وصف الضباط الذين يدافع عنهم بالمتهمين و هم ابطالا يجب تخليدهم وعمل التماثيل لهم حيث كانت البلاد في حالة ثورة و الكل كان في حالة هلع و ارتباك فحافظ هؤلاء علي المؤسسة الامنية و الامن داخل البلاد ، و ثبت ان الارشيف كاملا ، وتسائل اين الجريمة في الاوراق و دفع بالبراءة تاسيسا علي بطلان التحقيقات و امر الاحالة ، و عدم قبول الدعوي الجنائية لرفعها بغير الطريق الذي رسمة القانون و الذي حدد انه لا يجوز رفع الدعوي الا من النائب العام أو المحامي العام و دفع بأنعدام اركان الجرائم المنسوبة للمتهمين و عدم صلتهم بها و خاصة الاتلاف العمدي و غير العمدي و التلبس و دفع ببطلان مواد الاتهام الواردة بامر الاحالة لخروجه عن نطاق التجريم لتوافر أسباب الأباحة و دفع بشيوع الاتهام بين المتهمين و المستبعدين من القضية بالرغم من تماثل مواقفهم القانونية و دفع بعدم اتصال المحكمه بالدعوي حيث أن موضوع الدعوي يخرج عن نطاق اختصاص قاضي التحقيق و ان الاختصاص للنيابة العامة في العموم و ذلك طبقا للمادة 116 مكرر . حيث تبين ان فرم المستندات واجب لان كشف المستندات السرية و السرية للغاية يعرض الوطن للخطر مشيرا الي أن اللواء محمود وجدي امام المحكمه و التي أستندت اليه النيابه في اقامة الدليل المبتور علي الجريمة و اشار ان ما كان لرئيس الجهاز فرم المستندات و اصدار كتاب دوري و لكنه امام المحكمه اكد انه لم يعمل بجهاز امن الدولة طيلة عمره و ان الجهاز له خصوصيتة و له فعل ما يشاء و عدل عن شهادتة امام المحكمه و قال الحقيقه ان رئيس الجهاز لها أن يفعل ما يشاء وأ وضح ان هنالك صلاحية لرئيس الجهاز في ان يصدر هذا الكتاب الدوري . و قال الدفاع فيما يتعلق بصلاحية مصدر الكتاب الدوري 5لسنه 2011 و هو رئيس الجهاز ان جميع الصلاحيات تؤهل مشروعية الكتاب الدوري بفرم المستندات ، حيث ان هنالك ثوابت اولها مصلحة البلاد لان لدية معلومات خاصة بجميع ما يتعلق بالبلاد و جميع الاشخاص داخلة و خارجة . فما كان من رئيس الجهاز أصدار الكتاب للمحافظه علي المعلومات من الجواسيس و الفاسدين و كان نصيبهم هو الحبس و الجلوس داخل القفص . واضاف أن ما رأيناة خلال العامين الماضيتان يجعلنا نتمني استمرارة لان هنالك طائفة في الشعب تستحق ان ترهب لانه بعدم وجودة ظهر الانفلات في كل شئ فهذا الجهاز ليس جهاز سلطة و لكن جهاز امان بالرغم من التجاوزات لان لا احد معصوب من الخطا كما عرض الدفاع شهادة اللواء هشام ابو غيدة رئيس جهاز مباحث امن الدولة الذي جاء بعد حسن عبد الرحمن و الذي عاش حياتة في امن الدولة و عند سؤاله وضح مشروعية فرم المستندات و أستفاض في شرح مشروعية الافعال التي قام بها ايا من المتهمين لان ذلك هو طبيعه العمل في هذا الجهاز و ان ايا ممن قاموا باتلاف هذا الورقات حفاظا علي خصوصية المعلومات التي يحويها الجهاز و في الزمن الذي كان فيه و هو الانفلات العام بل و المخطط من جهات بعينها للإجهاز علي مباحث امن الدولة . و اقر الدفاع بانتفاء حالة التلبس تماما لان التلبس تصاحب الجريمة لا شخص مرتكبها و ان غاب الحق محل الحماية فلا يكون هنالك تلبس لجريمة و اكد الدفاع انه لم يكن ثمة اعتراف كما ورد بملحوظات المستشار المنتدب للتحقيق بالنسبه لاعتراف المتهم ال12 و ان الاوراق خلت تماما من ثمة اقرار له امام سلطه التحقيق بارتكاب هذا الامر الذي تنتفي معه حاله التلبس و طالب بالبراءة و رفض الدعوي المدنية و قدم3 حوافظ مستندات . أستمعت المحكمه الي مرافعة المحامى بهاء الدين موسي عن المتهم رقم 15 السيد عبد الرحمن فرج رئيس مكتب امن الدولة بفاقوس بمحافظة الشرقية ، والذي أشار الى ان ذلك المكتب ليس به مستندات و لا احراز و لم يحدث به فرم و انه في يوم 25 فبراير 2011 حتي6 مارس 2011 أتلفوا و اضروا بجهه عملهم و مع ذلك التحقيق معهم لم يتناول أي فعل في تلك الفترة و انتهاء التحقيق الي عدم توجيه أي اتهام له في نهاية التحقيق ،لانه تبين لقاضي التحقيق انه لم يرتكب أي جريمة في تلك الفترة و لكن المتهم قدم بلا اتهام و أستبعاد من سأل في نفس الجلسة و دفع بانعدام الجريمة بركنيها المادي و المعنوي بالنسبة لجريمة الاتلاف العمدي و الاضرار المنسوب بقرار الاتهام و تناقض اقوال المبلغين مع شاهدي الاثبات علي المتهم ال15 ، و دفع بكيدية الاتهام و تلفيقه و طالب بعدم قبول الدعوي المدنية لرفعها من غير ذي صفة و و لمن ليس له مصلحة . و تحدث أن مكتب المتهم بفاقوس ليس به حرز اصلا و لم يتلف أي شئ و لذلك لم يهتم بالكتاب الدوري و لم يكن معنيا بها لانه ليس لديه ارشيف لحفظ المستندات و الارشيف الوحيد في الفرع الرئيسي بالزقازيق و ذلك ما اكده المتهم مجدي سلطان المتهم رقم 30 و لذلك تعتبر الجريمة مستحيلة واكد ان المكاتب التى توجد بكل من" بلبييس ، فاقوس ، كفر صقر ، منيا القمح " فهى المكاتب التى تتبعه فى عمله اما عن حفظ المستندات والارشيف فاوضح ان هناك مكتب بفرع المبنى الرئيسى بالزقازيق وبه غرفتان الغرفة الأولى خاصة " بسرى للغاية " وهى التى تتبعه أما الغرفة الثانية فهى خاصة بارشيف " سرى ، سرى جدا " ويتبع وكيل الفرع ومسئولية ايضا احد الضباط وهذا ما اكده هشام عبدالجواد المتهم السادس على ما ذكره من اقوال . و دفع بانتفاء الركن المادي و المعنوي لجريمة الاتلاف لانه لم يثبت ان المتهم ارتكب فعل الاتلاف و لم يثبت اتجاة نيته الي ذلك و الدعوي قدمت بلا دليل يقيني ينهض كدليل ادانة في الاوراق و دفع بعدم قبول الدعوي الجنائية و عدم جواز نظرها لسابقه الفصل فيها بقرار محامي عام الزقازيق بالحفظ في المحضرين163 و 164 ودفع ببطلان الاستجواب الذي تم للمتهم لان قاضي التحقيق ألغي جميع الضمانات التي حددها القانون في الاستجواب فلم يواجهه بوقائع و لا اتهامات . أستمعت المحكمه بعدها الي المحامي خالد عبد الباسط عن المتهم 24 التمس البراءة تأسيسا علي مشروعية القرار الصادر من المتهم و عدم وجود ثمة اوراق و لقصور التحقيقات و انتفاء صلة المتهم بأصدار اوامر بفرم المستندات و عدم وجود شهود علي المتهم و دفع بعدم تساند و عدم تشابه الادلة و قدم الدفاع الكتب الدورية التي تثبت أن فكرة فرم المستندات ليس بدعه ابتكرها المتهم حسن عبد الرحمن .