قال المحامى بالنقض مجدي شرف إن قانون الإجراءات الجنائية، يوجب ألا تتجاوز مدة الحبس الإحتياطى للمتهم سنتين خلال مرحلة التحقيق وسائر مراحل الدعوى الجنائية، إذا كانت عقوبة جريمته السجن المؤبد . وأوضح أن تطبيق هذا النص على حالة الرئيس السابق مبارك بالنسبة للقضية، التي يحاكم عنها حاليا يلزم النيابة العامة - المهيمنة قانونا على السجون والتفتيش عليها - أن تخلى سبيله الأحد 14 إبريل مالم يكن محبوسا على ذمة قضايا أخرى . وأضاف لبوابة " أخبار اليوم " أنه يبدأ حساب المدة الجديدة للحبس الاحتياطى، بعد الأمر بإخلاء سبيله من الحبس على ذمة القضية الأولى ، على أن ينظر فى تجديد الحبس أو إخلاء سبيله مجددا فى المواعيد المقررة قانونا ، وأمام الجهات التى حددها القانون . بينما رأى الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة المستشار جمال رمضان أنه لن يتم الإفراج عن مبارك طالما هناك أمر من النيابة بحبسه على ذمة قضايا أخرى ، وأن مدة هذا الحبس تبدأ من تاريخ صدور الأمر، ويجب عرض المتهم على القاضى الجزئى المختص قبل نهاية مدة الحبس التى قررتها النيابة للنظر فى أمر تجديده أو إخلاء سبيل المتهم .
أما الدكتور نبيل مدحت سالم أستاذ القانون الجنائى بكلية الحقوق جامعة عين شمس ،فأكد أن مدة الحبس الاحتياطى تحتسب بالنسبة للدعوى الواحدة، وهو ما يعنى أن حبس مبارك فى قضية قصور الرئاسة يبدأ حسابها بعد انتهاء مدة حبسه قانونا فى قضية قتل الثوار.
وأشار إلى أن ذلك لايمنعه - أو المدافع عنه - من أن يطلب من محكمة الإعادة إخلاء سبيله بلا ضمان فى الدعوى التى تنظرها الخاصة بقتل الثوار . وأضاف أنه لما كانت الجرائم التى ستحقق فيها النيابة العامة مع الرئيس السابق تعطيها سلطات قاضى التحقيق فيكون لها الحق فى حبسه لمدة لاتجاوز 45 يوما يمكنه خلالها استئناف قرار الحبس أمام النيابة نفسها ، وبعد ذلك يكون استئناف قرار الحبس أمام غرفة المشورة التي يحق لها مد الحبس الاحتياطى لمدة لاتجاوز ستة شهور .