وزير التعليم العالي يوجه بحل مشكلة الطالبة عائشة أحمد وإتاحة إعادة ترتيب رغباتها عبر موقع التنسيق    انطلاق التدريب المصري الأمريكي المشترك "النجم الساطع 2025" الخميس المقبل    كفر الشيخ: مستعدون لافتتاح معرض أهلا مدارس بتخفيضات تصل ل30%    أحمد الشرع: محاسبة المتورطين في مجزرة الكيماوي حق لا يسقط بالتقادم    تجديد إمام عاشور.. الأهلي يشوق جماهيره بصورة عبر قناة النادي    محافظ الإسكندرية يزور مصابي حادث الغرق الجماعي بشاطئ أبو تلات في المستشفى    بالصور.. جلسة تصوير جريئة لهدى الأتربي في أحدث ظهور    رئيس الوفد من ضريح سعد زغلول: نستلهم الوطنية من زعماء "الأمة" الثلاثة (صور)    غارة إسرائيلية تستهدف المنطقة الواقعة بين راميا وبيت ليف جنوب لبنان    الجالية المصرية في لندن تنظم وقفة أمام سفارة مصر دعما لمؤسسات الدولة    تنسيق المرحلة الثالثة 2025، قواعد التوزيع الجغرافي في الجامعات    هدف بنسبة 6.25%.. ركنيات أرسنال في عهد نيكولاس جوفر    نبيل معلول ليلا كورة: توصلنا لاتفاق مع كهربا.. وتوقيعه للقادسية الأحد    بعثة ألعاب القوى تتألق في منافسات البطولة العربية بتونس    حلوى المولد فى المجمعات |التموين: 15 سلعة بمبادرة خفض الأسعار    لإجراء تحويلات مرورية.. محافظ الجيزة يعاين عددًا من المسارات البديلة لشارع ضياء    أحمد جمال يسترجع ذكريات "Arab idol" على مسرح المحكى (صور)    محمد أبو شامة: التجويع في غزة جريمة مكملة للاحتلال العسكرى    «أوقاف المنيا» تعلن بدء احتفال المولد النبوي غدًا الأحد 24 أغسطس    محافظ شمال سيناء يوجه بتشغيل قسم الغسيل الكلوي للأطفال بمستشفى العريش العام    وكيل صحة شمال سيناء في جولة مفاجئة بمستشفى الشيخ زويد ويحيل المتغيبين إلى التحقيق    الأجهزة الأمنية تكشف حقيقة مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل بكفر الشيخ    «بحوث الصحراء» يقدم الدعم الفني والإرشادي لمزارعي سيناء| صور    أنشطة الطفل في معرض السويس الثالث للكتاب.. مساحات للإبداع وتنمية الخيال|صور    رئيس جامعة طنطا يفتتح الملتقى القمي الأول للابتكار المستدام لطلاب الجامعات المصرية    هل يجوز قراءة القرآن أثناء النوم على السرير؟.. أمين الفتوى يجيب    هل يجوز الطلاق على الورق والزواج عرفي للحصول على المعاش؟.. أمين الفتوى يجيب    كيف تدرب قلبك على الرضا بما قسمه الله لك؟.. يسري جبر يجيب    أوقاف الدقهلية تبدأ اختبارات أفضل الأصوات في تلاوة القرآن الكريم    رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة: نصف الشعب من الشباب وهو ما يفرض مسؤولية كبيرة على الأحزاب    قائمة ريال مدريد لمواجهة أوفييدو في الدوري الإسباني    أحمد سامي يتظلم على قرار إيقافه وينفي ما جاء بتقرير حكم مباراة الإسماعيلي    بدر رجب: «ريبيرو» مدرب درجة ثالثة.. والأهلى الأقرب للفوز بالدورى    الجالية المصرية بهولندا: المصريون في الخارج داعمون للقيادة السياسية واستقرار الوطن    الموظف المثالي.. تكريم قائد قطار واقعة "الشورت" للمرة الثانية - صور    غدا.. قصور الثقافة تطلق ملتقى دهب العربي الأول للرسم والتصوير بمشاركة 20 فنانا    زلزال بقوة 6 درجات يضرب المحيط الهادئ قبالة سواحل السلفادور وجواتيمالا    "عبد الغفار" يتابع استعدادات "المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية -3"    وزارة الصحة تقدم 314 ألف خدمة طبية مجانية عبر 143 قافلة بجميع المحافظات    وزير الدفاع الأمريكي يجيز ل2000 من الحرس الوطني حمل السلاح.. ما الهدف؟    «المركزي لمتبقيات المبيدات» ينظم ورشة عمل لمنتجي ومصدري الطماطم بالشرقية    وزير العمل يتفقد وحدتي تدريب متنقلتين قبل تشغيلهما غدا بالغربية    جوندوجان وثنائي مانشستر سيتي يقتربون من الرحيل    الموت يغيب عميد القضاء العرفي الشيخ يحيى الغول الشهير ب "حكيم سيناء" بعد صراع مع المرض    مصر ترحب بخارطة الطريق الأممية لتسوية الأزمة الليبية    تم تصويره بالأهرامات.. قصة فيلم Fountain of Youth بعد ترشحه لجوائز LMGI 2025    قلق داخلي بشأن صديق بعيد.. برج الجدي اليوم 23 أغسطس    مؤسسة فاروق حسني تطلق الدورة ال7 لجوائز الفنون لعام 2026    رئيس «الرعاية الصحية»: تقديم أكثر من 2.5 مليون خدمة طبية بمستشفيات الهيئة في جنوب سيناء    استشهاد 9 فلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة من قطاع غزة    طقس الإمارات اليوم.. غيوم جزئية ورياح مثيرة للغبار على هذه المناطق    محافظ الجيزة يشدد علي التعامل الفوري مع أي متغيرات مكانية يتم رصدها واتخاذ الإجراءات القانونية    حملة مكبرة لإزالة إشغالات الباعة الجائلين والتعديات على الطريق بمدينة أبوتيج بأسيوط    مصرع وإصابة أربعة أشخاص إثر حادث تصادم بين سيارتين بأسيوط    تحرير 125 محضرًا للمحال المخالفة لمواعيد الغلق الرسمية    "يونيسيف" تطالب إسرائيل بالوفاء بالتزاماتها والسماح بدخول المساعدات بالكميات اللازمة لغزة    الأوقاف: «صحح مفاهيمك» تتوسع إلى مراكز الشباب وقصور الثقافة    «مياه الأقصر» تسيطر على بقعة زيت فى مياه النيل دون تأثر المواطنين أو إنقطاع الخدمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات حكم إحالة دعوى فض المتظاهرين بالأسلحة الحية للدستورية


استخدام الأسلحة النارية في فض التظاهرات
محمد زهير

أودعت محكمة القضاء الإداري حيثيات حكمها في قضية إحالة قانون الشرطة للمحكمة الدستورية للفصل في مدى دستورية السماح لقوات الشرطة باستخدام الأسلحة النارية في فض التظاهرات.
وأشارت المحكمة في حيثياتها إلى أنه لا يجوز للدولة أو للشرطة أن تحرم الإنسان من حقه في الحياة إلا قصاصا لجريمة ارتكبها وصدر حكمها فيها ضده.

صدر الحكم برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار فريد تناغو، وعضوية المستشارين عبد المجيد المقنن و رئيس مجلس الدولة أسامة درويش نواب.

ووصفت حيثيات الحكم التظاهر بأنه صرخة المظلومين المستضعفين حين تصم الأذان عن سمع الشكوى ويجب أن تتوافر له وسائل ممارسته والتمكين منه ولا يجوز الانتقاص منه بدعوى تنظيمه، مؤكدا أنه ليس من حق السلطة الانتقاص منه أو سلبه أو استخدام الأسلحة فى مواجهته.

وقالت المحكمة "إن الحق فى الحياة هو أهم حقوق الإنسان قاطبة، وكل حقوق الإنسان وحرياته تظل محمولة على حقه فى الحياة، والحياة هى هبة الله للإنسان، ولا تمنحها له الدولة وإنما تلتزم الدولة دستورياً وقانونياً بالمحافظة على حقوق مواطنيها – كل إنسان – فى الحياة، وعلى الحق فى سلامة الجسد الإنسانى وعدم المساس به".

وأضافت حيثيات الحكم أنه لا يجوز للدولة أن تمس بسلامة جسد المواطن أو أن تقيد من حريته أو تصيبه بأضرار إلا في حدود مبدأ مشروعيته الجرائم والعقوبات وفي سياج من الضمانات الدستورية والقانونية وبعد محاكمة عادلة وقد استقرت المحكمة الدستورية العليا على أن الأصل في العقوبة الجنائية هو بمعقوليتها ولا يجوز أن تتضمن إيلاماً غير مبرر أو قسوة فى غير ضرورة، كما لا يجوز أن يكون الجزاء الجنائى بغيضاً أو عاتياً وهو يكون كذلك إذا كان بربرياً أو تعذيبياً أو قمعياً أو متصلاً بأفعال لا يجوز تجريمها.

وتابعت "من حيث إن مهمته ووظيفة جهة الإدارة عند مباشرة أعمال الضبط الإداري لحفظ النظام العام هي دائماً وقائية تنحصر في منع وقوع الجرائم ومنع مخالفة أحكام القوانين واللوائح، ولا يجوز أن تتحول وسائل الضبط الإداري إلى وسائل عقاب وجزاء، ولا أن تماثل في خطورتها وشدتها وآثارها العقاب الجنائي لأن ذلك ينطوي على الخروج عن حدود اختصاص السلطة الإدارية وتمثل جورا على اختصاص القضاء يصل إلى حد اغتصاب سلطته".

وعن شواهد عدم الدستورية ذهبت المحكمة إلى أن المادة 102 من قانون الشرطة التي تتيح استعمال الأسلحة في فض التظاهرات هو تصريح من المشرع لجهة الإدارة في استخدام وسيلة في هذه الحالة قد تؤدي إلى القتل وهو ما يشوبه شبه مخالفة أحكام الدستور لأنه يشكل عدوانا على الحق في الحياة وسلامة الجسد، كما يشكل تفوضيا من المشرع لجهة الإدارة عند ممارستها أعمال الضبط الإداري وهي أعمال وقائية بطبيعتها والقيام بعمل إداري يتجاوز في شدته وفي أثاره العقوبة الجنائية التي يجوز للقضاء أن يوقعها على المتظاهرين حال مخالفتهم نصوص القانون رقم 14 لسنة 1923 الذي ينظم التظاهرات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.