إقبال واسع على تقديم طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب بمحكمة جنوب القاهرة    20 مرشحا تقدموا لخوض انتخابات مجلس النواب في الوادي الجديد    أهم أخبار السعودية اليوم الجمعة 10 أكتوبر 2025.. جامعة جازان تتقدم أكثر من 200 مرتبة في تصنيف التايمز 2026    ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الجمعة 10 أكتوبر 2025.. آخر تحديث ل عيار 21    الحصاد الأسبوعي لوزارة الزراعة.. انفوجراف    25 صورة ترصد فعاليات ماراثون للتوعية ضد شلل الأطفال بالأقصر    مكتب رعاية المصالح الإيرانية يهنئ المنتخب بتأهله لكأس العالم: إنجاز للأبطال المصريين    بكين تعلن إجراءات رقابية على صادرات التكنولوجيا الخاصة بالتربة النادرة    إمام عاشور ل عماد النحاس بعد تعيين سوروب مدربا للأهلى: شكرا يا أصيل    بشير التابعي: حكمة الرئيس السيسي أنقذت المنطقة من عواقب وخيمة باتفاق شرم الشيخ    انضمام المحترفين جوناس الملاح وكريم حسنين لمنتخب 2007.. وموهبة ثالثة في الطريق    السيطرة على حريق نشب بمطعم شهير بالمحلة الكبرى في الغربية (صور)    انبهار وفد ألمانى رفيع المستوى فى زيارته للمتحف المصرى الكبير    فيلم هيبتا المناظرة الأخيرة يتعدى 7 ملايين إيرادات منذ عرضه    الصحة الفلسطينية تعلن إصابة 36 جراء اعتداءات المستوطنين على عدة بلدات    صحة الدقهلية: استئناف العمل بوحدة مناظير الجهاز الهضمي بميت غمر    ياسر ريان: الرئيس السيسي عاملنا هيبة فى الخارج وموقفه تاريخى فى اتفاق شرم الشيخ    فرنسا: اتفاق شرم الشيخ خطوة تاريخية ونجاحه يجعله مشروعا للسلام الدائم    حبس قاتل تاجر العسل بالغربية على ذمه التحقيق    ضبط 6 طن أعلاف مجهولة المصدر بالمنوفية    انقطاع المياه يثير غضب أهالي أبوصوير.. "من امبارح مش لقين نقطة نشربها"    شيخ الأزهر والمفتى ووزير الأوقاف يعزون المهندس إبراهيم محلب فى وفاة شقيقته    مراسل القاهرة الإخبارية يرصد مشاهد مؤثرة من عودة النازحين لمدينة غزة.. فيديو    فرنسا: العنانى قاد بحملته الدقيقة تحديد رؤية دولية لدور يونسكو والإصلاحات اللازمة    أحمد عمر هاشم يستحضر مأساة غزة باحتفال الإسراء والمعراج الأخير    لبنان: بيروت ودمشق اتفقتا على تشكيل لجان مشتركة لمعالجة الملفات العالقة    هالاند لاعب شهر سبتمبر في الدوري الإنجليزي    الخبراء تطالب بحوار مجتمعي قبل فرض ضريبة على المشروبات الغازية    «قلبي قالي».. ياس سوروب يتحدث عن سبب اختياره تدريب الأهلي    مصر تستعد لتطبيق التوقيت الشتوي وبداية فصل الشتاء 2025    أصحاب الكهف وذي القرنين وموسى.. دروس خالدة من سورة النور    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 10-10-2025 في محافظة الأقصر    أدعية يوم الجمعة.. نداء القلوب إلى السماء    بمشاركة 22 جامعة مصرية حكومية وخاصة.. اختتام برنامج محاكاة قمة المناخ COP30    قرار جديد من الجمارك المصرية.. إعفاء لهاتف واحد فقط لكل مسافر كل 3 سنوات    «الداخلية»: ضبط شخص اعتدى على زوجة شقيقه وحطم محتويات شقتها بالدقهلية    «أوقاف المنيا» تعقد 109 ندوة علمية في «مجالس الذاكرين» خلال أسبوع    إيرادات فيلم "فيها إيه يعني" تتجاوز ال30 مليون جنيه خلال 9 أيام عرض بالسينمات    الحسابات الفلكية تكشف أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1447 هجريًا    «كولونيا» يُطلق إعلانه التشويقي قبل عرضه العالمي الأول (فيديو)    معاريف: نتنياهو يسعى لاستثمار زخم اتفاق وقف النار لتقديم موعد الانتخابات    إصابة 9 أشخاص وأضرار واسعة بأنحاء كييف بسبب غارات روسية    الصحة: الكشف الطبي على 3521 مرشحا لانتخابات مجلس النواب بجميع المحافظات    «الخريف موسم العدوى».. كيف تحمي نفسك من الفيروسات الهوائية؟ (فيديو)    "إدارة الصراع والضغوط والقلق النفسي" ندوة توعوية لجامعة قناة السويس بمدرسة أم الأبطال    العثور على جثة سيدة مصابة ب3 طعنات داخل الملاحات بالإسكندرية    إعلام إسرائيلى: الحكومة ستجرى تصويتا هاتفيا على استبدال أسماء 10 أسرى فلسطينيين    شرط يمنع التقدم لحج القرعة هذا العام.. تعرف عليه    الداخلية تكشف حقيقة صور صبية يتعاطون المخدرات ويتحرشون بفتيات فى الدقهلية    قرارات جمهورية مهمة وتكليفات قوية ورسائل نصر أكتوبر تتصدر نشاط السيسي الأسبوعي    لليوم الثالث.. لجان تلقي أوراق انتخابات مجلس النواب تستقبل طالبي الترشح    نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد أبو بكر الصديق بالإسماعيلية (بث مباشر)    سعر الأسمنت اليوم الجمعه 10 اكتوبر 2025 فى المنيا    الأهلي يجيب.. هل يعاني أشرف داري من إصابة مزمنة؟    أمطار لمدة 24 ساعة .. بيان مهم بشأن حالة الطقس في القاهرة والمحافظات    وليد صلاح: عقدنا اجتماعا مع مانشيني.. وتوروب مناسب لكل معاييرنا    تفاصيل جلسة لبيب مع فيريرا وجون إدوارد    أهم 30 دقيقة أعقبت إعلان إنهاء الحرب.. لماذا تأخر القرار حتى منتصف الليل؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات حكم إحالة دعوى فض المتظاهرين بالأسلحة الحية للدستورية


استخدام الأسلحة النارية في فض التظاهرات
محمد زهير

أودعت محكمة القضاء الإداري حيثيات حكمها في قضية إحالة قانون الشرطة للمحكمة الدستورية للفصل في مدى دستورية السماح لقوات الشرطة باستخدام الأسلحة النارية في فض التظاهرات.
وأشارت المحكمة في حيثياتها إلى أنه لا يجوز للدولة أو للشرطة أن تحرم الإنسان من حقه في الحياة إلا قصاصا لجريمة ارتكبها وصدر حكمها فيها ضده.

صدر الحكم برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار فريد تناغو، وعضوية المستشارين عبد المجيد المقنن و رئيس مجلس الدولة أسامة درويش نواب.

ووصفت حيثيات الحكم التظاهر بأنه صرخة المظلومين المستضعفين حين تصم الأذان عن سمع الشكوى ويجب أن تتوافر له وسائل ممارسته والتمكين منه ولا يجوز الانتقاص منه بدعوى تنظيمه، مؤكدا أنه ليس من حق السلطة الانتقاص منه أو سلبه أو استخدام الأسلحة فى مواجهته.

وقالت المحكمة "إن الحق فى الحياة هو أهم حقوق الإنسان قاطبة، وكل حقوق الإنسان وحرياته تظل محمولة على حقه فى الحياة، والحياة هى هبة الله للإنسان، ولا تمنحها له الدولة وإنما تلتزم الدولة دستورياً وقانونياً بالمحافظة على حقوق مواطنيها – كل إنسان – فى الحياة، وعلى الحق فى سلامة الجسد الإنسانى وعدم المساس به".

وأضافت حيثيات الحكم أنه لا يجوز للدولة أن تمس بسلامة جسد المواطن أو أن تقيد من حريته أو تصيبه بأضرار إلا في حدود مبدأ مشروعيته الجرائم والعقوبات وفي سياج من الضمانات الدستورية والقانونية وبعد محاكمة عادلة وقد استقرت المحكمة الدستورية العليا على أن الأصل في العقوبة الجنائية هو بمعقوليتها ولا يجوز أن تتضمن إيلاماً غير مبرر أو قسوة فى غير ضرورة، كما لا يجوز أن يكون الجزاء الجنائى بغيضاً أو عاتياً وهو يكون كذلك إذا كان بربرياً أو تعذيبياً أو قمعياً أو متصلاً بأفعال لا يجوز تجريمها.

وتابعت "من حيث إن مهمته ووظيفة جهة الإدارة عند مباشرة أعمال الضبط الإداري لحفظ النظام العام هي دائماً وقائية تنحصر في منع وقوع الجرائم ومنع مخالفة أحكام القوانين واللوائح، ولا يجوز أن تتحول وسائل الضبط الإداري إلى وسائل عقاب وجزاء، ولا أن تماثل في خطورتها وشدتها وآثارها العقاب الجنائي لأن ذلك ينطوي على الخروج عن حدود اختصاص السلطة الإدارية وتمثل جورا على اختصاص القضاء يصل إلى حد اغتصاب سلطته".

وعن شواهد عدم الدستورية ذهبت المحكمة إلى أن المادة 102 من قانون الشرطة التي تتيح استعمال الأسلحة في فض التظاهرات هو تصريح من المشرع لجهة الإدارة في استخدام وسيلة في هذه الحالة قد تؤدي إلى القتل وهو ما يشوبه شبه مخالفة أحكام الدستور لأنه يشكل عدوانا على الحق في الحياة وسلامة الجسد، كما يشكل تفوضيا من المشرع لجهة الإدارة عند ممارستها أعمال الضبط الإداري وهي أعمال وقائية بطبيعتها والقيام بعمل إداري يتجاوز في شدته وفي أثاره العقوبة الجنائية التي يجوز للقضاء أن يوقعها على المتظاهرين حال مخالفتهم نصوص القانون رقم 14 لسنة 1923 الذي ينظم التظاهرات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.