إجراء مرتقب من رابطة التعليم المفتوح بعد حكم عودته بالشهادة الأكاديمية    الرئيس السيسي: مصر تسعى لتحقيق الاستقرار في كل دول المنطقة    ارتفاع البتلو والكندوز، أسعار اللحوم اليوم الخميس في الأسواق    «الفيدرالي الأمريكي»: لا مؤشر لمهاجمين آخرين غير المقبوض عليه    مدير الFBI: حادث استهداف الحرس الوطني تهديد للأمن القومي وترامب على اطلاع كامل بالتفاصيل    الندية والمقاومة .. ما سر سعادة السوشيال ب"الهاكرز" المصري ؟    مقتل عنصرين من الحرس الوطني بإطلاق نار قرب البيت الأبيض.. وترامب يتوعد    فيتينيا يقود باريس سان جيرمان لمهرجان أهداف أمام توتنهام    سلوت: من الصعب قبول الهزيمة ضد إيندهوفن.. وعلينا عبور تلك المرحلة    أبو ريدة يوجه رسالة دعم لمنتخب مصر قبل انطلاق كأس العرب (فيديو)    بسبب نيران صديقة، بيراميدز يتجاوز لائحة أبطال إفريقيا بشأن مرانه اليوم في زامبيا    الشتاء يدق باب الصعيد، الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس اليوم الخميس    احترس: هيئة الأرصاد الجوية تحذر المسافرين على الطرق من كثافة الشبورة    هل هناك جزء ثاني من مسلسل "كارثة طبيعية"؟.. مخرج العمل يجيب    عادل حقي: "بابا" أغنية عالمية تحولت إلى فولكلور.. والهضبة طلب مني المزمار والربابة    وفاة الإعلامية هبة الزياد بشكل مفاجئ    رواية «أجنحة مبتورة» لهند الصنعاني.. صرخة أدبية ضد ختان الفتيات    أنا ميتفرضش عليا شروط.. محمد صبحي يعلق على إمكانية تعاونه مع الدولة في مسرحيات الفترة المقبلة    وفاة هبة الزياد مذيعة قناة الشمس ورئيس القناة تنعيها    هاني رمزي يقدم «ماستر كلاس» في مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي.. اليوم    ماذا قدمت منظومة التأمين الصحي الشامل خلال 6 سنوات؟    الصحة تكشف أعراض فيروس ماربورج وطرق انتقال العدوى    ضبط صاحب معرض سيارات لاتهامه بالاعتداء على فتاة من ذوي الهمم بطوخ    جيش الاحتلال يتجه لفرض قيود صارمة على استخدام الهواتف المحمولة لكبار الضباط    جمعيات الرفق بالحيوان: يوجد حملة ممنهجة ضد ملف حيوانات الشارع وضد العلاج الآمن    السيطرة على حريق مخلفات في أرض فضاء بالوايلى دون إصابات    مكتب التحقيقات الفيدرالي: الهجوم قرب البيت الأبيض مسألة أمن قومي    نشر 500 جندي إضافي في واشنطن بعد استهداف عنصرين من الحرس الوطني قرب البيت الأبيض    الكرملين: الدعوات لإقالة ويتكوف تهدف إلى عرقلة المسار السلمي في أوكرانيا    ريال مدريد يكتسح أولمبياكوس برباعية في دوري أبطال أوروبا    آرسنال يحسم قمة دوري الأبطال بثلاثية أمام بايرن ميونخ    عبد الله جمال: أحمد عادل عبد المنعم بيشجعنى وبينصحنى.. والشناوى الأفضل    أتالانتا يفوز على فرانكفورت بثلاثية في دوري الأبطال    محمد الجوهري: التعاون المصري الجزائري ضمن التكامل الاقتصادي العربي والأفريقي    باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعريية حتى منتصف الليل.. 36 قتيلا وفقدان 279 آخرين جراء حريق هونج كونج.. إغلاق البيت الأبيض بعد حادث إطلاق نار على الحرس الوطنى.. السعودية تعتمد لائحة جديدة لملابس الموظفين    وكيل زراعة الغربية يتابع منظومة صرف الأسمدة ويؤكد: دعم المزارعين أولوية    رسالة طمأنة من مستشار الرئيس للصحة بشأن حقيقة انتشار فيروسات خطيرة في مصر    مصر للطيران تطلق أولى رحلاتها المباشرة بين الإسكندرية وبني غازي    إنفوجراف| تعرف على أنشطة مديريات الزراعة والطب البيطري خلال أسبوع    مياه الفيوم تطلق برنامجًا تدريبيًا مكثفًا لإعداد كوادر فنية شابة.. صور    رسائل الرئيس الأبرز، تفاصيل حضور السيسي اختبارات كشف الهيئة للمُتقدمين للالتحاق بالأكاديمية العسكرية    انقطاع المياه عن بعض قرى مركز ومدينة المنزلة بالدقهلية.. السبت المقبل    المؤتمر الدولي لكلية التمريض بجامعة المنصورة الأهلية يواصل فعالياته    الإدارية العليا تقضي بعدم قبول 14 طعنًا على نتيجة انتخابات النواب بالمرحلة الأولى    كلية الحقوق بجامعة أسيوط تنظم ورشة تدريبية بعنوان "مكافحة العنف ضد المرأة"    وفد الصحة العالمية يشيد بريادة سوهاج في تنفيذ مبادرة المدارس المعززة للصحة    وزير الصحة يلتقي كبير الأطباء بمستشفى أنقرة بيلكنت سيتي    خالد الجندي: ثلاثة أرباع من في القبور بسبب الحسد    السكة الحديد: إنشاء خطوط جديدة كممرات لوجيستية تربط مناطق الإنتاج بالاستهلاك    جامعة المنيا تخصص 10 ملايين جنيه لدعم الطلاب عبر صندوق التكافل المركزي    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : استرح فى واحة الانس !?    وكيل تعليم القاهرة تتابع سير الاستعدادات لامتحانات شهر نوفمبر    الجدة وحفيدتها.. انتشال جثتين من أسفل أنقاض انهيار منزل بنجع حمادي    رئيس الوزراء ونظيره الجزائرى يشهدان توقيع عدد من وثائق التعاون بين البلدين    وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك "ميدوزا -14".. شاهد    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 26-10-2025 في محافظة الأقصر    دار الإفتاء تكشف.. ما يجوز وما يحرم في ملابس المتوفى    دعاء جوف الليل| اللهم يا شافي القلوب والأبدان أنزل شفاءك على كل مريض    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات حكم إحالة دعوى فض المتظاهرين بالأسلحة الحية للدستورية


استخدام الأسلحة النارية في فض التظاهرات
محمد زهير

أودعت محكمة القضاء الإداري حيثيات حكمها في قضية إحالة قانون الشرطة للمحكمة الدستورية للفصل في مدى دستورية السماح لقوات الشرطة باستخدام الأسلحة النارية في فض التظاهرات.
وأشارت المحكمة في حيثياتها إلى أنه لا يجوز للدولة أو للشرطة أن تحرم الإنسان من حقه في الحياة إلا قصاصا لجريمة ارتكبها وصدر حكمها فيها ضده.

صدر الحكم برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار فريد تناغو، وعضوية المستشارين عبد المجيد المقنن و رئيس مجلس الدولة أسامة درويش نواب.

ووصفت حيثيات الحكم التظاهر بأنه صرخة المظلومين المستضعفين حين تصم الأذان عن سمع الشكوى ويجب أن تتوافر له وسائل ممارسته والتمكين منه ولا يجوز الانتقاص منه بدعوى تنظيمه، مؤكدا أنه ليس من حق السلطة الانتقاص منه أو سلبه أو استخدام الأسلحة فى مواجهته.

وقالت المحكمة "إن الحق فى الحياة هو أهم حقوق الإنسان قاطبة، وكل حقوق الإنسان وحرياته تظل محمولة على حقه فى الحياة، والحياة هى هبة الله للإنسان، ولا تمنحها له الدولة وإنما تلتزم الدولة دستورياً وقانونياً بالمحافظة على حقوق مواطنيها – كل إنسان – فى الحياة، وعلى الحق فى سلامة الجسد الإنسانى وعدم المساس به".

وأضافت حيثيات الحكم أنه لا يجوز للدولة أن تمس بسلامة جسد المواطن أو أن تقيد من حريته أو تصيبه بأضرار إلا في حدود مبدأ مشروعيته الجرائم والعقوبات وفي سياج من الضمانات الدستورية والقانونية وبعد محاكمة عادلة وقد استقرت المحكمة الدستورية العليا على أن الأصل في العقوبة الجنائية هو بمعقوليتها ولا يجوز أن تتضمن إيلاماً غير مبرر أو قسوة فى غير ضرورة، كما لا يجوز أن يكون الجزاء الجنائى بغيضاً أو عاتياً وهو يكون كذلك إذا كان بربرياً أو تعذيبياً أو قمعياً أو متصلاً بأفعال لا يجوز تجريمها.

وتابعت "من حيث إن مهمته ووظيفة جهة الإدارة عند مباشرة أعمال الضبط الإداري لحفظ النظام العام هي دائماً وقائية تنحصر في منع وقوع الجرائم ومنع مخالفة أحكام القوانين واللوائح، ولا يجوز أن تتحول وسائل الضبط الإداري إلى وسائل عقاب وجزاء، ولا أن تماثل في خطورتها وشدتها وآثارها العقاب الجنائي لأن ذلك ينطوي على الخروج عن حدود اختصاص السلطة الإدارية وتمثل جورا على اختصاص القضاء يصل إلى حد اغتصاب سلطته".

وعن شواهد عدم الدستورية ذهبت المحكمة إلى أن المادة 102 من قانون الشرطة التي تتيح استعمال الأسلحة في فض التظاهرات هو تصريح من المشرع لجهة الإدارة في استخدام وسيلة في هذه الحالة قد تؤدي إلى القتل وهو ما يشوبه شبه مخالفة أحكام الدستور لأنه يشكل عدوانا على الحق في الحياة وسلامة الجسد، كما يشكل تفوضيا من المشرع لجهة الإدارة عند ممارستها أعمال الضبط الإداري وهي أعمال وقائية بطبيعتها والقيام بعمل إداري يتجاوز في شدته وفي أثاره العقوبة الجنائية التي يجوز للقضاء أن يوقعها على المتظاهرين حال مخالفتهم نصوص القانون رقم 14 لسنة 1923 الذي ينظم التظاهرات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.