أودعت محكمة القضاء الإداري حيثيات حكمها بإحاله قضية حظر إستخدام الإسلحة في فض التظاهرات إلي المحكمة الدستورية مشيرة في حيثياتها أنه لا يجوز للدولة أو للشرطة أن تحرم الإنسان من حقه في الحياة إلا قصاصا لجريمة إرتكبها وصدر حكمها فيها ضده. ووصفت حيثيات الحكم التظاهر بأنه صرخه المظلومين المستضعفين حين تصم الأذان عن سمع الشكوي ويجب أن تتوافر له وسائل ممارسته والتمكين منه ولا يجوز الإنتقاص منه بدعوي تنظيمة، مؤكدا إنه ليس من حق السلطة الإنتقاص منه أو سلبه أو إستخدام الأسلحه في مواجهته. وقالت المحكمة "إن الحق في الحياة هو أهم حقوق الإنسان قاطبة ، وكل حقوق الإنسان وحرياته تظل محمولة علي حقه في الحياة ، والحياة هي هبة الله للإنسان ، ولا تمنحها له الدولة وإنما تلتزم الدولة دستورياً وقانونياً بالمحافظة علي حقوق مواطنيها – كل إنسان – في الحياة ، وعلي الحق في سلامة الجسد الإنساني وعدم المساس به" وأضافت حيثيات الحكم أنه لا يجوز للدولة أن تمس بسلامة جسد المواطن أو أن تقيد من حريته أو تصيبه بأضرار إلا في حدود مبدأ مشروعيته الجرائم والعقوبات وفي سياج من الضمانات الدستورية والقانونية وبعد محاكمة عادلة وقد استقرت المحكمة الدستورية العليا علي أن الأصل في العقوبة الجنائية هو بمعقوليتها ولا يجوز أن تتضمن إيلاماً غير مبرر أو قسوة في غير ضرورة ، كما لا يجوز أن يكون الجزاء الجنائي بغيضاً أو عاتياً وهو يكون كذلك إذا كان بربرياً أو تعذيبياً أو قمعياً أو متصلاً بأفعال لا يجوز تجريمها . ومن حيث إن مهمته ووظيفة جهة الإدارة عند مباشرة أعمال الضبط الإداري لحفظ النظام العام هي دائماً وقائية تنحصر في منع وقوع الجرائم ومنع مخالفة أحكام القوانين واللوائح ، ولا يجوز أن تتحول وسائل الضبط الإداري إلي وسائل عقاب وجزاء ، ولا أن تماثل في خطورتها وشدتها وآثارها العقاب الجنائي لأن ذلك ينطوي علي الخروج عن حدود اختصاص السلطة الإدارية وتمثل جور علي إختصاص القضاء يصل إلي حد إغتصاب سلطته. وعن شواهد عدم الدستورية ذهبت المحكمة إلي أن الماده 102 من قانون الشرطة التي تتيح إستعمال الأسلحه في فض التظاهرات هو تصريح من المشرع لجهه الإداره في إستخدام وسيلة في هذه الحاله قد تؤدي إلي القتل وهو ما يشوبه شبه مخالفه أحكام الدستور لأنه يشكل عدوانا علي الحق في الحياة وسلامه الجسد، كما يشكل تفوضيا من المشرع لجه الإداره عند ممارستها أعمال الضبط الإداري وهي أعمال وقائية بطبيعتها والقيام بعمل إداري يتجاوز في شدته وفي أثاره العقوبة الجنائية التي يجوز للقضاء أن يوقعها علي المتظاهرين حال مخالفتهم نصوص القانون رقم 14 لسنه 1923 الذي ينظم التظاهرات.