أربع مفاجآت هامة.. مصطفى بكري يكشف ملامح التعديل الوزاري الجديد    أسامة ربيع يبحث مع وزير النقل الأردني تبادل الخبرات في الصناعات البحرية    سعر الذهب مساء اليوم الأحد 8 فبراير 2026    تنمية التجارة الداخلية يشارك في RiseUp Summit 2026    الأردن: ندعم كل الجهود لحل الأزمة السودانية    إثيوبيا تتهم إريتريا بشن عدوان عسكري ودعم جماعات مسلحة    تشكيل الترجي التونسي أمام الملعب المالي في دوري أبطال إفريقيا    سيراميكا كليوباترا يعلن تعاقده مع محمد رضا «بوبو»    تفاصيل تعاقد الاتحاد السكندري مع مابولولو ومدة العقد    الأمن يضبط "ديلر" في السلام بحوزته 250 كيس إستروكس    تأجيل محاكمة 111 متهما بطلائع حسم    أزمة تكدس المواطنين على ماكينات الصرف الآلي تصل إلى البرلمان    بمشاركة 3100 طالب، انطلاق الموسم الجديد لمسابقات فيرست ليجو بمكتبة الإسكندرية    إليسا تغني تتر المسلسل الرمضاني «على قدّ الحب» ل نيللي كريم وشريف سلامة    محافظ الغربية يتفقد مركز الرعاية الصحية بطنطا لمتابعة تطعيمات الحجاج    زعيم حزب تركي يتحدى أردوغان ويعلن ترشحه للرئاسة مع تحالف محافظ    "تاكايتشي حواء" يابانية تحقق فوزا انتخابيا كبيرا وتؤكد قوة موقعها السياسي    دنيا الألفي تخضع للتحقيق في نقابة الموسيقيين بسبب تجاوزها فى أحد المناسبات    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 8فبراير 2026 بتوقيت المنيا    مدير تعليم القاهرة تتابع انطلاق الفصل الدراسي الثاني بمدارس العاصمة    محافظ الغربية يتفقد مركز الرعاية الصحية ومركز الرعاية الأولية    بتشكيله الجديد| أشرف صبحي يلتقي بالمجلس العلمي للرياضة المصرية    غدًا.. انطلاق منافسات كأس العالم للقوة البدنية 2026    النيابة العامة تُوفِد أعضاء لإلقاء دورات تدريبية متخصصة في فن المرافعة بالمغرب    محافظ أسوان يشارك في ندوة توعوية مع الخبير الإستراتيجي سمير فرج    العثور على جثة غريق طافية بترعة التوفيقية في البحيرة    «طفل الدارك ويب».. جنايات شبرا الخيمة تسدل الستار بحكم الإعدام    مجلس السلام بقيادة أمريكا يعقد أول اجتماع له بواشنطن في 19 فبراير    آخر تحديث لسعر الذهب.. عيار 18 يسجل 5717 جنيها    ترقية 28 أستاذا وأستاذ مساعد بهيئة التدريس بجامعة طنطا    مصطفى بكري: التعديل الوزاري الجديد أمام مجلس النواب في جلسة الثلاثاء الطارئة    «نسخة مصغرة من دولة التلاوة».. إطلاق مسابقة قرية التلاوة "بالمهيدات في الأقصر    أحمد زكي يكتب: يأتى رمضان وتتغير موازين القلوب    وفد النيابة الإدارية يزور مقر جامعة الدول العربية    رابطة الأندية تكشف نظام قرعة الدوري في الدور الثاني    وزير الثقافة السوري يشيد بجهود هيئة الأدب والنشر والترجمة بمعرض دمشق 2026    إزالة 37 حالات بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بالشرقية    مراسل إكسترا نيوز يرصد استمرار استقبال المصابين الفلسطينيين من قطاع غزة    ارتفاع بالحرارة ونشاط رياح مثير للأتربة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة    محافظة المنيا تفتح باب التقدم لمسابقة «الأم المثالية» لعام 2026    بدء تلقى تظلمات طلاب الشهادة الإعدادية بسوهاج اعتبارًا من 11 فبراير    الاستعلام عن نتيجة التظلمات وترتيب قوائم الانتظار ل 330 مهندسًا بوزارة الري    مصر تسيطر على جوائز الاتحاد الدولي للخماسي الحديث وتحصد 6 جوائز عالمية في 2025    وكيل أوقاف سوهاج يعقد اجتماعا لقيادات الدعوة استعدادا لشهر رمضان المبارك    وزير الزراعة: مصر الأولى عالميًا في إنتاج التمور بإنتاج سنوى يصل إلى 2 مليون طن    القبض على سائق طمس اللوحة المعدنية لسيارة أثناء سيرها بالجيزة    من التبرع إلى غرفة العمليات.. شروط استيراد جلد المتوفين ونسب نجاح زراعته    وزيرة الرعاية الصحية السويدية تزور مستشفيات قصر العيني لتعزيز التعاون    جائزة نيلسون مانديلا لتعزيز الصحة: تكريم عالمي للإنجازات الاستثنائية في الصحة العامة    الأوقاف: المصريون ينفقون أكثر من 10 مليارات جنيه سنويا على الدجل والشعوذة    الثالث منذ الصباح.. شهيد برصاص الاحتلال شرق دير البلح    تفاصيل رحلة شتوية 48 ساعة قضتها تيفانى ترامب وزوجها بين معابد الأقصر.. صور    النيابة تأمر بعرض السيدة المعتدي عليها من ابنتها بالشرقية على الطب الشرعي    البابا كيرلس الكبير عمود الدين وتلميذ جبل نتريا    الأوقاف: لا صحة لمنع إذاعة الفجر والمغرب والتراويح بمكبرات الصوت في رمضان 2026    نيويورك تايمز: إيران تعيد بناء منشآتها الصاروخية بوتيرة متسارعة مقابل تعثر إصلاح المواقع النووية    مصر تدين الهجمات على قوافل المساعدات الإنسانية والمنشآت الطبية والنازحين في السودان    بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يواصل نزيف النقاط بهزيمة أمام ليون في الدوري الفرنسي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الإداري : إستخدام الأسلحة في فض التظاهرات جور علي حق القضاء وإعتداء علي الحق في الحياة
نشر في مصر الجديدة يوم 31 - 03 - 2013

أودعت محكمة القضاء الإداري حيثيات حكمها بإحاله قضية حظر إستخدام الإسلحة في فض التظاهرات إلي المحكمة الدستورية مشيرة في حيثياتها أنه لا يجوز للدولة أو للشرطة أن تحرم الإنسان من حقه في الحياة إلا قصاصا لجريمة إرتكبها وصدر حكمها فيها ضده.
ووصفت حيثيات الحكم التظاهر بأنه صرخه المظلومين المستضعفين حين تصم الأذان عن سمع الشكوي ويجب أن تتوافر له وسائل ممارسته والتمكين منه ولا يجوز الإنتقاص منه بدعوي تنظيمة، مؤكدا إنه ليس من حق السلطة الإنتقاص منه أو سلبه أو إستخدام الأسلحه في مواجهته.
وقالت المحكمة "إن الحق في الحياة هو أهم حقوق الإنسان قاطبة ، وكل حقوق الإنسان وحرياته تظل محمولة علي حقه في الحياة ، والحياة هي هبة الله للإنسان ، ولا تمنحها له الدولة وإنما تلتزم الدولة دستورياً وقانونياً بالمحافظة علي حقوق مواطنيها – كل إنسان – في الحياة ، وعلي الحق في سلامة الجسد الإنساني وعدم المساس به"
وأضافت حيثيات الحكم أنه لا يجوز للدولة أن تمس بسلامة جسد المواطن أو أن تقيد من حريته أو تصيبه بأضرار إلا في حدود مبدأ مشروعيته الجرائم والعقوبات وفي سياج من الضمانات الدستورية والقانونية وبعد محاكمة عادلة وقد استقرت المحكمة الدستورية العليا علي أن الأصل في العقوبة الجنائية هو بمعقوليتها ولا يجوز أن تتضمن إيلاماً غير مبرر أو قسوة في غير ضرورة ، كما لا يجوز أن يكون الجزاء الجنائي بغيضاً أو عاتياً وهو يكون كذلك إذا كان بربرياً أو تعذيبياً أو قمعياً أو متصلاً بأفعال لا يجوز تجريمها .
ومن حيث إن مهمته ووظيفة جهة الإدارة عند مباشرة أعمال الضبط الإداري لحفظ النظام العام هي دائماً وقائية تنحصر في منع وقوع الجرائم ومنع مخالفة أحكام القوانين واللوائح ، ولا يجوز أن تتحول وسائل الضبط الإداري إلي وسائل عقاب وجزاء ، ولا أن تماثل في خطورتها وشدتها وآثارها العقاب الجنائي لأن ذلك ينطوي علي الخروج عن حدود اختصاص السلطة الإدارية وتمثل جور علي إختصاص القضاء يصل إلي حد إغتصاب سلطته.
وعن شواهد عدم الدستورية ذهبت المحكمة إلي أن الماده 102 من قانون الشرطة التي تتيح إستعمال الأسلحه في فض التظاهرات هو تصريح من المشرع لجهه الإداره في إستخدام وسيلة في هذه الحاله قد تؤدي إلي القتل وهو ما يشوبه شبه مخالفه أحكام الدستور لأنه يشكل عدوانا علي الحق في الحياة وسلامه الجسد، كما يشكل تفوضيا من المشرع لجه الإداره عند ممارستها أعمال الضبط الإداري وهي أعمال وقائية بطبيعتها والقيام بعمل إداري يتجاوز في شدته وفي أثاره العقوبة الجنائية التي يجوز للقضاء أن يوقعها علي المتظاهرين حال مخالفتهم نصوص القانون رقم 14 لسنه 1923 الذي ينظم التظاهرات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.