السبت 10 مايو 2025.. أسعار الأسماك في سوق العبور للجملة اليوم    السبت 10 مايو 2025.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في سوق العبور للجملة    محافظ أسيوط يتابع تطوير مدخل قرية بني قرة ونقل موقف السرفيس لتحقيق السيولة المرورية    ليو الرابع عشر... أسبوعه البابوي الأول: خطوات واثقة نحو حبرية تبني الجسور وتدعو للوحدة    عاجل - لماذا استدعى العراق قواته من بكستان؟    القناة 12 العبرية: شركة ITA الإيطالية تمدد تعليق رحلاتها من وإلى إسرائيل حتى 19 مايو    الأمم المتحدة تؤكد استعدادها لزيادة المساعدات إلى غزة بمجرد رفع الحصار    زيزو يخضع للتحقيق في الزمالك بحضور محاميه    موعد مباريات اليوم السبت في دوري المحترفين والقنوات الناقلة    الداخلية: سحب 773 رخصة لعدم وجود الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة    "الطقس اليوم".. ذروة الموجة الحارة والأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة    بعد نشوب 3 حرائق في يوم واحد بقويسنا.. الأهالي يطالبون بوحدة مطافئ دائمة لسرعة مواجهة الكوارث    المتحف المصري الكبير يستقبل رئيس جزر القمر ووزيرة التعليم والثقافة اليابانية    3 قرارات جمهورية مهمة و6 هدايا رئاسية سارة للمصريين وتكليفات حاسمة للحكومة    «وزارة التخطيط» تعلن عن أنشطتها في أسبوع    وزارة التخطيط والتعاون الدولي تترأس الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة المصرية السويسرية    الرئيس الصيني: سنواصل دعم فنزويلا في حماية سيادتها وتعزيز شراكتها الاستراتيجية    ضبط 6 أشخاص بينهم 3 مصابين فى مشاجرة بدار السلام سوهاج    «الصحة»: تدريب 5 آلاف ممرض.. وتنفيذ زيارات ميدانية ب7 محافظات لتطوير خدمات التمريض    سوزان نجم الدين تدافع عن بوسي شلبي في أزمتها مع ورثة الفنان محمود عبدالعزيز    وفاة زوجة الإعلامي محمد شردي والجنازة ظهر اليوم    ثلاثية بصرية.. معرض يوثق الهوية البصرية للإسكندرية بأسبوع القاهرة للصورة    «الثقافة» تنظم زيارة تثقيفية لأطفال المناطق الجديدة الآمنة بمركز الحضارة والإبداع    أمين الفتوى: طواف الوداع سنة.. والحج صحيح دون فدية لمن تركه لعذر    السبكي يبحث مع الصحة العالمية تطوير التعاون فى 6 محاور استراتيجية    شعبة مستأجري عقارات الإيجار القديم: نرفض بند الإخلاء بعد 5 سنوات    7 شهداء بينهم عائلة كاملة بقصف إسرائيلي على مدينة غزة الفلسطينية    الكنيسة القبطية تحيي ذكرى الأربعين للأنبا باخوميوس في قداس مهيب بدمنهور    قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تواصل تنفيذ الأنشطة والفعاليات لدعم المجتمع المدنى    الرمادي يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك قبل مواجهة بيراميدز    هل أصدرت الرابطة قرارا بتأجيل مباراة القمة 48 ساعة؟.. ناقد رياضي يكشف مفاجأة (فيديو)    تفاصيل مفاوضات الأهلي مع جارسيا بيمنتا    رئيس جامعة القاهرة يصدر قرارات لشغل عدد من المناصب الأكاديمية والإدارية    بعد اعتذاره عن المشروع X.. مصطفى شعبان يعود للسينما بفيلم جديد    وفاة زوجة الإعلامي محمد مصطفى شردي بعد معاناة مع المرض    المركزي للتعبئة العامة والإحصاء: ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 13.5% خلال ابريل    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 10-5-2025 في محافظة قنا    حاجة الأمة إلى رجل الدولة    عاجل- رئيس الوزراء يزور شرق وغرب بورسعيد    الصحة: تدريب أكثر من 5 آلاف ممرض.. وتنفيذ زيارات ميدانية ب7 محافظات لتطوير الخدمات    مستشفيات جامعة القاهرة: صرف مكافأة استثنائية 1500 للعاملين    موعد مباراة الاتحاد السكندري ضد غزل المحلة في دوري نايل والقنوات الناقلة    اليوم.. محاكمة 9 متهمين بخلية "ولاية داعش الدلتا"    45 دقيقة تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. السبت 10 مايو 2025    حبس لص المساكن بالخليفة    مشجع أهلاوي يمنح ثنائي البنك مكافأة خاصة بعد الفوز على بيراميدز    جداول امتحانات الترم الثاني 2025 في محافظة سوهاج لجميع المراحل الدراسية    الصحة تكشف 7 فوائد للاهتمام بالحالة النفسية للأطفال    الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته في احتفالات عيد النصر في موسكو    مدير مدرسة السلام في واقعة الاعتداء: «الخناقة حصلت بين الناس اللي شغالين عندي وأولياء الأمور»    الشعب الجمهوري بالمنيا ينظم احتفالية كبرى لتكريم الأمهات المثاليات.. صور    طريقة عمل الخبيزة، أكلة شعبية لذيذة وسهلة التحضير    هل تجوز صلاة الرجل ب"الفانلة" بسبب ارتفاع الحرارة؟.. الإفتاء توضح    السيطرة على حريق داخل عصارة عسل أسود بقنا    الهند توقف العمل في 32 مطارا مدنيا بسبب القصف الباكستاني    عمرو أديب بعد هزيمة بيراميدز: البنك الأهلي أحسن بنك في مصر.. والزمالك ظالم وليس مظلومًا    جامعة القاهرة تكرّم رئيس المحكمة الدستورية العليا تقديرًا لمسيرته القضائية    هل يجوز الحج عن الوالدين؟ الإفتاء تُجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الإداري : إستخدام الأسلحة في فض التظاهرات جور علي حق القضاء وإعتداء علي الحق في الحياة
نشر في مصر الجديدة يوم 31 - 03 - 2013

أودعت محكمة القضاء الإداري حيثيات حكمها بإحاله قضية حظر إستخدام الإسلحة في فض التظاهرات إلي المحكمة الدستورية مشيرة في حيثياتها أنه لا يجوز للدولة أو للشرطة أن تحرم الإنسان من حقه في الحياة إلا قصاصا لجريمة إرتكبها وصدر حكمها فيها ضده.
ووصفت حيثيات الحكم التظاهر بأنه صرخه المظلومين المستضعفين حين تصم الأذان عن سمع الشكوي ويجب أن تتوافر له وسائل ممارسته والتمكين منه ولا يجوز الإنتقاص منه بدعوي تنظيمة، مؤكدا إنه ليس من حق السلطة الإنتقاص منه أو سلبه أو إستخدام الأسلحه في مواجهته.
وقالت المحكمة "إن الحق في الحياة هو أهم حقوق الإنسان قاطبة ، وكل حقوق الإنسان وحرياته تظل محمولة علي حقه في الحياة ، والحياة هي هبة الله للإنسان ، ولا تمنحها له الدولة وإنما تلتزم الدولة دستورياً وقانونياً بالمحافظة علي حقوق مواطنيها – كل إنسان – في الحياة ، وعلي الحق في سلامة الجسد الإنساني وعدم المساس به"
وأضافت حيثيات الحكم أنه لا يجوز للدولة أن تمس بسلامة جسد المواطن أو أن تقيد من حريته أو تصيبه بأضرار إلا في حدود مبدأ مشروعيته الجرائم والعقوبات وفي سياج من الضمانات الدستورية والقانونية وبعد محاكمة عادلة وقد استقرت المحكمة الدستورية العليا علي أن الأصل في العقوبة الجنائية هو بمعقوليتها ولا يجوز أن تتضمن إيلاماً غير مبرر أو قسوة في غير ضرورة ، كما لا يجوز أن يكون الجزاء الجنائي بغيضاً أو عاتياً وهو يكون كذلك إذا كان بربرياً أو تعذيبياً أو قمعياً أو متصلاً بأفعال لا يجوز تجريمها .
ومن حيث إن مهمته ووظيفة جهة الإدارة عند مباشرة أعمال الضبط الإداري لحفظ النظام العام هي دائماً وقائية تنحصر في منع وقوع الجرائم ومنع مخالفة أحكام القوانين واللوائح ، ولا يجوز أن تتحول وسائل الضبط الإداري إلي وسائل عقاب وجزاء ، ولا أن تماثل في خطورتها وشدتها وآثارها العقاب الجنائي لأن ذلك ينطوي علي الخروج عن حدود اختصاص السلطة الإدارية وتمثل جور علي إختصاص القضاء يصل إلي حد إغتصاب سلطته.
وعن شواهد عدم الدستورية ذهبت المحكمة إلي أن الماده 102 من قانون الشرطة التي تتيح إستعمال الأسلحه في فض التظاهرات هو تصريح من المشرع لجهه الإداره في إستخدام وسيلة في هذه الحاله قد تؤدي إلي القتل وهو ما يشوبه شبه مخالفه أحكام الدستور لأنه يشكل عدوانا علي الحق في الحياة وسلامه الجسد، كما يشكل تفوضيا من المشرع لجه الإداره عند ممارستها أعمال الضبط الإداري وهي أعمال وقائية بطبيعتها والقيام بعمل إداري يتجاوز في شدته وفي أثاره العقوبة الجنائية التي يجوز للقضاء أن يوقعها علي المتظاهرين حال مخالفتهم نصوص القانون رقم 14 لسنه 1923 الذي ينظم التظاهرات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.