أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في جلسته الأخيرة - الثلاثاء 5 مارس- قراره رقم 8 لسنة 2013. ويقضي القرار بتعديل المادة 12 مكرر "1" من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم "30" لسنة 2002 بتاريخ 18/6/2002، لتحديد الحد الأقصى المسموح به لإصدار شهادات إيداع أجنبية لكل شركة مقيدة أسهمها في البورصة في إطار تنظيم التعاملات في سوق الأوراق المالية واستنادا على المادة 16 من قانون سوق رأس المال رقم 92 لسنة 1992. وتم إضافة فقرة إلى المادة 12 مكرر"1" تنص على أنه يجب ألا تتجاوز نسبة الأسهم المصدرة في صورة شهادات إيداع أجنبية ثلث رأس المال المصدر للشركة. الجدير بالذكر انه لم تتقدم حتى الآن أية شركة مقيدة أوراقها بالبورصة المصرية بطلب للحصول على عدم ممانعة الهيئة لإصدارها شهادات أجنبية منذ صدور قرار 132 لسنة 2010 في تاريخ 1/11/2010.