القانون يحدد حرم للمنشآت العامة لا يزيد عن 200 متر، وحظر لبس النقاب قال وزير العدل أحمد مكي، إن مجلس الوزراء وافق على قانون "حماية حق التظاهر" على أن يعرض على مجلس الشورى. وأضاف في مؤتمر صحفي عقد بمقر مجلس الوزراء، الأربعاء 13 فبراير عقب اجتماع المجلس برئاسة هشام قنديل أن مجلس الوزراء قال إن حق التظاهر السلمي هو أقوى الحقوق المتاحة للشعب المصري، مضيفا أن الشعب أسقط نظام بأكمله بالتظاهر السلمي في 25 يناير. وتابع بأن المظاهرات تلوثت وأصبحت صادمة للشعور العام وأصبح نزيف الدم شيء بشع، وبالتالي فإن القانون يعيد للمظاهرات سلميتها. وأكد أن القانون يحتم على منظمي المظاهرات الإخطار قبل قيامها ب3 أيام، وتقوم الشرطة بتحويل أسباب المظاهرات إلى الموجه ضدهم المظاهرات لعلهم يستجيبوا لها وفي حالة قيامها تقوم الشرطة بحماية المظاهرات. وحدد القانون تحديد حرم للمنشأت الحكومية يحدده المسؤول المختص بقرار معلن بحيث لا يجاوز 200 متر ويجوز الطعن على قرار حرم المنشأة خلال 30 يوما. ويمنع القانون على الشرطة أن تمنع المظاهرة ولكن تلجأ للقضاء لتعديل مسيرتها أو تأجيلها. ويمنع القانون حمل سلاح أو غطاء للوجه أو حتى للمرأة المنقبة يمنع لبسها للنقاب في المظاهرات وهذا لا يعد تعدي على حريتها لأن الله فرض عليها أن تكشف عن وجهها أثناء الحج. وأكد أنه لا عقاب إلا على من يمول مظاهرة بقصد التخريب أو مخالفة التعليمات مثل حمل السلاح أو التحرش أو دخول الحرم الممنوع على المتظاهرين تجاوزه.