أوصت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم الأحد 13 يناير، بأحقية ضباط الشرطة في إطلاق اللحية. كانت محكمة القضاء الإداري قضت بوقف تنفيذ قرار إحالة ضابط ملتحي إلى الاحتياط، كما ألزمت المحكمة وزارة الداخلية بإعادة الضابط إلى عمله. وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أنه لا يجوز إحالة الضابط إلى الاحتياط إلا في حالة الضرورة بأن يصدر من الضابط ما يعتبر إخلالًا جسيمًا بواجبات وظيفته يبلغ قدرًا من الجسامة والخطورة توجب ضرورة إبعاده عن وظيفته فورًا دون إتباع إجراءات المساءلة التأديبية العادية من الإحالة للتحقيق أو مجلس التأديب، فإذا لم تبلغ المخالفة ذلك القدر من الجسامة كان قرار الإحالة إلى الاحتياط باطلاً. أضافت المحكمة، أنه وعلى فرض صحة أن ما أتاه المدعي من إعفاء لحيته يمثل مخالفة تأديبية حسبما ترى وزارة الداخلية، فإن الفصل في ذلك منوط بالسلطات التأديبية. وقالت إن تلك المخالفة لا تصل إلى درجة الخطورة التي تهدد الصالح العام أو تنال من شأن الوظيفة التي يشغلها المدعي وتهز من ثقة المواطنين فيها، ومن ثم فلا يقوم ضرورة ملحة لإحالة المدعي إلى الاحتياط وإبعاده عن وظيفته، خاصة أن المشرع قد أتاح للإدارة نظامًا للتأديب باعتباره الطريق الأصيل لمواجهة ما تعتبره الإدارة خروج على مقتضيات الواجب الوظيفي، بما يغنيها عن ولوج باب الإحالة للاحتياط والذي جعله المشرع نظامًا استثنائياً.