للمرة الثالثة.. محافظ المنوفية يوافق على النزول بدرجات القبول في بعض المدارس الفنية    وزير الدفاع يلتقي مقاتلي المنطقة الشمالية.. ويطالب بالاستعداد القتالي الدائم والتدريب الجاد    إعلان موعد بدء تنسيق المرحلة الثالثة 2025 الثانوية العامة خلال ساعات.. الكليات والمعاهد المتاحة (رابط)    محافظ القاهرة يقرر النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام    20 أغسطس 2025.. الدولار يواصل الارتفاع أمام الجنيه لليوم الثالث    20 أغسطس 2025.. أسعار الذهب تتراجع بقيمة 20 جنيها وعيار 21 يسجل 4520 جنيها    توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين اقتصادية قناة السويس وحكومة طوكيو في مجال الهيدروجين الأخضر    إزالة 29 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في الشرقية ضمن الموجة ال 27    «الإسكان» تعلن مواعيد حجز شقق سكن مصر 2025 و«جنة» و«ديارنا» إلكترونيًا (تفاصيل)    تغيير اسم مطار برج العرب الدولي إلى مطار الإسكندرية الدولي من 4 سبتمبر المقبل    بدء تلقى طلبات اشتراكات الأتوبيس الترددى لطلاب المدارس والجامعات 1 سبتمبر    وزير خارجية ألمانيا: هدف الجميع هو حل الدولتين وهذا يعني دولة فلسطينية مستقلة تعيش بسلام مع إسرائيل    مدبولي: مصر تعتزم استضافة النسخة الخامسة من منتدى أسوان خلال أكتوبر المقبل لمناقشة أبرز القضايا الأفريقية    مصر ترحب بالجهود الدولية لإحلال السلام في أوكرانيا    وزير الخارجية يؤكد لرئيس الوزراء اللبناني دعم مصر الكامل لاستقرار لبنان    قرية الشرقاوية بكفر الشيخ تستعد لتشيع جثمان والد كابتن محمد الشناوى    اليوم.. الزمالك ينهي استعداداته لمواجهة مودرن سبورت    الدوري المصري والسوبر السعودي.. جدول مباريات اليوم الأربعاء    الزمالك: منفحتون على التفاوض وحل أزمة أرض النادي في 6 أكتوبر    طلاب الدور الثاني بالثانوية العامة يؤدون اليوم امتحان الرياضيات البحتة    تنفيذ حكم الإعدام فى قتلة المذيعة شيماء جمال.. انفوجراف    ضبط شخص يستغل طفلين في أعمال التسول واستجداء المارة بالجيزة    إصابة 16 شخصًا في تصادم سيارتين بسفاجا    إحباط محاولة 4 عناصر جنائية جلب وتهريب مواد وأقراص مخدرة ب350 مليون جنيه في مطروح    حالة الطقس اليوم الأربعاء 20 أغسطس 2025 في مطروح وسيوة والسواحل الشمالية    أحمد وأحمد يحتل المركز الرابع في منافسات شباك التذاكر وريستارت في المركز الخامس    اليوم بروض الفرج.. انطلاق المهرجان الختامي لشرائح ونوادي مسرح الطفل في دورته الأولى    بعد أسبوع عرض.. كم حقق فيلم درويش في شباك تذاكر السينما المصرية؟    اليوم.. افتتاح معرض السويس الثالث للكتاب بمشاركة واسعة من قطاعات الثقافة ودور النشر المصرية    رئيس هيئة الرقابة الصحية: مستشفيات جامعة الإسكندرية شريك رئيسي لنجاح التأمين الصحي الشامل    هل يمكن لمريض السكري تناول الأرز الأبيض دون مخاطر؟ (تفاصيل)    دعما للمنظومة الصحية.. إطلاق حملة للتبرع بالدم بمشاركة رجال الشرطة في الوادي الجديد (تفاصيل)    من القاهرة إلى نيويورك.. الخبز البلدي المصري خيار صحي يصل للعالمية    محافظ الفيوم يترأس اجتماع اللجنة العامة لحماية الطفولة    رئيس الوزراء: أدعو الطلاب اليابانيين للدراسة في مصر    سلامة الغذاء تفحص شكوى ضد أحد المطاعم الشهيرة وتتخذ الإجراءات القانونية ضدها    حمزة نمرة: حلمي بالكمال كان بيرهقني جدًا    بعد تداعيات الجراحة الثانية.. شقيق أنغام يدعو لها بالشفاء    قافلة "زاد العزة" ال19 تعبر ميناء رفح لإيصال المساعدات إلى غزة    سنقاتل لتحقيق بكأس.. محمد صلاح يعلق على فوزه بجائزة أفضل لاعب في البريميرليج    فانتازي يلا كورة.. انخفاض سعر عمر مرموش    أحمد ياسر: زيزو لا يستحق الحصول على 100 مليون وإمكانياته أقل من ذلك    "حياة كريمة" تقدم خدماتها الطبية المجانية ل 1200 مواطن بالمنيا    رعاية القلوب    ذات يوم 20 أغسطس 1953.. إذاعة صوت العرب تحرض المغاربة ضد نفى الاحتلال الفرنسى للسلطان محمد الخامس.. و«علال الفاسى» يبكى أثناء تسجيل كورال أطفال نشيد «يا مليك المغرب»    ويجز يحيي حفلا بمهرجان العلمين الجمعة 22 أغسطس (اعرف شروط الدخول)    الرهائن ال20 والإعمار، ويتكوف يكشف وصفة إنهاء حرب غزة    أول تعليق من محمد صلاح بعد التتويج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي    عيار 21 الآن.. أسعار الذهب والسبائك اليوم الأربعاء 20 أغسطس 2025 بالصاغة بعد آخر انخفاض    مصطفى قمر يهنئ عمرو دياب بألبومه الجديد: هعملك أغنية مخصوص    الإليزيه: ربط الاعتراف بفلسطين بمعاداة السامية مغالطة خطيرة    مصدر أمني ينفي تداول مكالمة إباحية لشخص يدعي أنه مساعد وزير الداخلية    محافظ شمال سيناء يلتقى رئيس جامعة العريش    المقاولون العرب يهنئ محمد صلاح    السيطرة على حريق بأسطح منازل بمدينة الأقصر وإصابة 6 مواطنين باختناقات طفيفة    هل الكلام أثناء الوضوء يبطله؟.. أمين الفتوى يجيب    تعدّى على أبيه دفاعاً عن أمه.. والأم تسأل عن الحكم وأمين الفتوى يرد    كيف تعرف أن الله يحبك؟.. الشيخ خالد الجندي يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"بوابة أخبار اليوم" أسباب قبول طعن نظيف والعادلي في قضية اللوحات المعدنية


خديجة عبد الكريم _هناء بكرى

حصلت جريدة بوابة أخبار اليوم على مذكرة نيابة النقض الجنائى التى أودعتها برئاسة د.أحمد أبو العينين فى القضية المعروفة إعلامياً ب «اللوحات المعدنية».
وكان اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق والدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق قد طعنا على الحكم الصادر ضدهما من محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد لمدة تراوحت بين 10 سنوات و 5سنوات وغرامات مالية وصلت إلى 100 مليون و564 ألف جنيه وعزلهما من وظيفتهما.
و رأت نيابة النقض قبول الطعن المقدم من الطاعنين شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون عليه وإعادة محاكمة الطاعنين أمام دائرة جنايات مغايرة.
قالت نيابة النقض أن الحكم المطعون عليه اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى وثبوت نسبتها إلى الطاعنين, لما كان ذلك وكان الشرع يوجب فى المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم بالإدانة على الأسباب التى بنى عليها والإ كان باطلاً والمواد بالتسبب الذى يحفل به القانون هو تحديد الأسانيد والحجج التى بني عليها الحكم والمنتجة له سواء من حيث الواقع أو القانون.
وأضافت نيابة النقض أنه لكي يحقق التسبيب الغرض منه ، يجب أن يكون فى بيان مفصل حيث تيسر الوقوف على مبررات ما قضى به ، ولكن الحكم الصادر ضد الطاعنين أفرغ فى عبارات عامة معماة أو وضعه فى صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذى قصده المشرع فى إيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة.
كما قالت نيابة النقض إن جريمة الاستيلاء بغير حق على مال الدولة أو تسهيل ذلك للغير يقتضى ذلك وجود المال فى ملك الدولة أو تحت يد الجهة المضرورة ثم قيام موظف عام بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة أو تسهيل ذلك للغير بنية تملكه وإضاعته , وعليه يكون وجوباً على الحكم أن يبين صفه كل طاعن وكونه موظفاً عاماً من عدمه.
وأوضحت نيابة النقض أن ما قرره الحكم من أن إسناد أمر التوريد للشركة التى يمثلها المحكوم عليه ثم بالأمر المباشر هو مبلغ مغالى فيه مما مكن ممثل الشركة من انتزاع قيمة الفارق بين سعر اللوحات المعدنية التى تم توريدها وبين السعر السوقى للوحات المماثلة.
و ما دام الحكم لم يدلل على أن ذلك كان بقصد ارتكاب تلك الجرائم وقد اكتفى الحكم فيما أورده بمدوناته من وقائع دون بيان الظروف التى وقعت فيها ووجه مخالفتها للقانون واللوائح والأنظمة المتعلقة بها بعبارات عاملة جملة مجهلة, كما أن ما أورده الحكم لا يتبين منه تحقق ركن الضرر المحقق والمؤكد والثابت على وجه اليقين وذلك على الرغم من منازعة الطاعن فى توافرة فإن الحكم يكون قد شابه القصور الموجب للنقض والإعادة.
وأكدت نيابة النقض أن دفاع الطاعن الثانى «العادلى» قد بنى على أن موافقته على إبرام التعاقد بالأمر المباشر إنما يدخل فى إطلاقات سلطته التقديرية باعتباره القائم على أمر وزارة الداخلية والمسئول عن تحقيق سياستها ، وأنه فضلاً عن ذلك فقط حرص من جانبه على الحصول على موافقة الطاعن الأول «نظيف» رئيس الوزراء الأسبق مصدر الأمر بالموافقة على الإسناد وهو دفاع يعد فى خصوص الدعوى المطروحة دفاعاً جوهرياً كان على محكمة الجنايات أن تخص عناصره وتستظهر مدى جديته وأن ترد عليه بما يدفعه إن رأت الإلتفات عنه، أما وقد أمسكت المحكمة عن ذلك فإنه بذلك يكون الحكم قد أصابة القصور ويوجب نقضه والإعادة.
وأضافت نيابة النقض فى رأيها أيضا إن الطاعن الأول قد أشار بأسباب طعنه إلى أن محكمة الجنايات التفتت عن المستندات المقدمة منه والتى تمسك بدلالتها على فض الاتهام المستند اليه وبالفعل فالحكم لم يشر إلى تلك المستندات ولم يبد رأياً فيها وبذلك يكون الحكم مشوباً بالإخلال بحق الدفاع ويستوجب نقضه.
واستكملت نيابة النقض أن الحكم أغفل أدلة الثبوت ولم يوضحها ولن يورد مؤداها فى بيان مفصل وقال الحكم إن الاتهام المسند إلى المتهم مبنى على إقرار منها, دون أن يبين مضمون هذا الإقرار فإن الحكم يكون معيباً بالقصور فى البيان والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب, وبالنسبة للحكم الصادر غيابياً على يوسف بطرس غالى وهيملون جينجيلت القضاء بنقض الحكم المطعون فيه قبل الطاعنين.
وقالت نيابة النقض إن الحكم المطعون عليه استظهر أن الأموال التى حصل عليها المحكوم عليه هي قيمة قيمة الفارق بين سعر اللوحات المعدنية التى تم توريدها وبين السعر السوقى للوحات المماثلة لها فى الأموال العامة وجدت فى ملك الدولة عنصراً من عناصر ذمتها المالية فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد لا يكون له محل, لذلك أوضحت نيابة النقض فى رأيها الاستشارى والذى أوصت به محكمة النقض هو عدم جواز طعن المدعيين بالحقوق المدنية ومصادرة الكفالة وبقبول الطعن المقدم من الطاعنين شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون عليه والإعادة بالنسبة لهما.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.