قوات الدفاع الشعبي والعسكري تواصل تنفيذ أنشطة دعم المجتمع المدني.. صور    الدستورية تلزم الشركات السياحية بزيادة رؤوس أموالها خلال مدة محددة    رئيس الوزراء يتفقد مشروعي «رووتس» و«سكاي للموانيء»    النائبة عايدة نصيف: مشروع «الإيجار القديم» يهدد السلم الاجتماعي ويتعارض مع بعض المبادئ الدستورية    محافظ الجيزة: استلام 66 ألف طن قمح محلي بمراكز التوريد والتخزين    متحفا الحضارة والمصرى يشاركان للمرة الأولى فى مؤتمر التراخيص الآسيوى الدولى بهونج كونج    مصر تجدد رفض استخدام إسرائيل «سلاح التجويع» ضد سكان غزة    مواعيد مباريات اليوم السبت في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة    ضبط سائق يطلق أعيرة رش من بندقية ضغط هواء تجاه الكلاب بالقاهرة    جنايات المنصورة...تأجيل قضية مذبحة المعصرة لجلسة 14 مايو    خلال شهر.. تحرير 2054 محضرا خلال حملات تموينية بسوهاج    جامعة أسيوط تُشارك في ورشة عمل فرنكوفونية لدعم النشر العلمي باللغة الفرنسية بالإسكندرية    مهرجان SITFY-POLAND للمونودراما يعلن أسماء لجنة التحكيم    تنظيم ندوة «صورة الطفل في الدراما المصرية» بالمجلس الأعلى للثقافة    4 أركان و7 واجبات.. كل ما تريد معرفته عن سنن الحج    هيئة التأمين الصحي الشامل توقع اتفاقًا مع جامعة قناة السويس    الدستورية العليا: إجراءات تأديب القضاة ليست اتهامًا ولا تعوق المحاكمة    تعرف على مواعيد مباريات الزمالك المقبلة في الدوري المصري.. البداية أمام بيراميدز    الآن.. جدول امتحانات الشهادة الإبتدائية الأزهرية 2025 آخر العام    أسعار البلح السيوي بمحلات وأسواق مطروح اليوم السبت 10- 5-2025.. تبدأ من 25 جنيها    الإحصاء :معدل التضخم الشهري 1.3% لشهر إبريل 2025    أنشأ محطة بث تليفزيوني.. سقوط عصابة القنوات المشفرة في المنوفية    «المشاط»: اللجنة المصرية السويسرية منصة لدفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين    في احتفالية يوم الطبيب المصري.. تكريم 31 طبيبًا وطبيبة من الأطباء المثاليين    بينهم سيدة.. الجيش الإسرائيلي يعتقل 8 فلسطينيين بالضفة الغربية    المتحف المصري بالتحرير ومتحف الحضارة يشاركان في مؤتمر التراخيص الآسيوي    المتحف المصري الكبير يستقبل فخامة رئيس جمهورية جزر القمر ووزيرة التعليم والثقافة اليابانية    بعد صراع مع المرض .. وفاة زوجة الإعلامي محمد مصطفى شردي والجنازة بعد ظهر اليوم    فيلم سيكو سيكو يقترب من حصد 166 مليون جنيه إيرادات    إيطاليا تطالب إسرائيل بإدخال المساعدات إلى غزة    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : الكلام وحده لايكفي !?    زلزال بقوة 5.3 درجة يهز عدة مناطق في باكستان (تفاصيل)    عاجل - لماذا استدعى العراق قواته من بكستان؟    القناة 12 العبرية: شركة ITA الإيطالية تمدد تعليق رحلاتها من وإلى إسرائيل حتى 19 مايو    مصر تستضيف الجمعية العمومية للاتحاد العربي للمحاربين القدماء وضحايا الحرب    حريق هائل في 5 منازل ببني سويف    رئيس الوزراء يتفقد مشروعي «رووتس» و«سكاي للموانيء» بمنطقة شرق بورسعيد    اليوم.. انطلاق الجولة 35 ببطولة دوري المحترفين    وفاه زوجة الإعلامي محمد مصطفى شردي بعد صراع مع المرض    «رئيس الرعاية الصحية»: منصة وطنية للتشخيص عن بعد باستخدام الذكاء الاصطناعي قريبا    صرف مكافأة استثنائية للعاملين بمستشفيات جامعة القاهرة    بخطوات سهلة واقتصادية.. طريقة تحضير الناجتس    خبر في الجول - زيزو يحضر جلسة التحقيق في الزمالك    ثلاثية بصرية.. معرض يوثق الهوية البصرية للإسكندرية بأسبوع القاهرة للصورة    بعد إطلاق عملية «البنيان المرصوص».. آخر تطورات الأوضاع بين الهند وباكستان (تفاصيل)    «الصحة»: تدريب 5 آلاف ممرض.. وتنفيذ زيارات ميدانية ب7 محافظات لتطوير خدمات التمريض    حاجة الأمة إلى رجل الدولة    الرمادي يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك قبل مواجهة بيراميدز    هل أصدرت الرابطة قرارا بتأجيل مباراة القمة 48 ساعة؟.. ناقد رياضي يكشف مفاجأة (فيديو)    تفاصيل مفاوضات الأهلي مع جارسيا بيمنتا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 10-5-2025 في محافظة قنا    الصحة: تدريب أكثر من 5 آلاف ممرض.. وتنفيذ زيارات ميدانية ب7 محافظات لتطوير الخدمات    اليوم.. محاكمة 9 متهمين بخلية "ولاية داعش الدلتا"    موعد مباراة الاتحاد السكندري ضد غزل المحلة في دوري نايل والقنوات الناقلة    حبس لص المساكن بالخليفة    الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته في احتفالات عيد النصر في موسكو    هل تجوز صلاة الرجل ب"الفانلة" بسبب ارتفاع الحرارة؟.. الإفتاء توضح    السيطرة على حريق داخل عصارة عسل أسود بقنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"بوابة أخبار اليوم" أسباب قبول طعن نظيف والعادلي في قضية اللوحات المعدنية


خديجة عبد الكريم _هناء بكرى

حصلت جريدة بوابة أخبار اليوم على مذكرة نيابة النقض الجنائى التى أودعتها برئاسة د.أحمد أبو العينين فى القضية المعروفة إعلامياً ب «اللوحات المعدنية».
وكان اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق والدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق قد طعنا على الحكم الصادر ضدهما من محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد لمدة تراوحت بين 10 سنوات و 5سنوات وغرامات مالية وصلت إلى 100 مليون و564 ألف جنيه وعزلهما من وظيفتهما.
و رأت نيابة النقض قبول الطعن المقدم من الطاعنين شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون عليه وإعادة محاكمة الطاعنين أمام دائرة جنايات مغايرة.
قالت نيابة النقض أن الحكم المطعون عليه اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى وثبوت نسبتها إلى الطاعنين, لما كان ذلك وكان الشرع يوجب فى المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم بالإدانة على الأسباب التى بنى عليها والإ كان باطلاً والمواد بالتسبب الذى يحفل به القانون هو تحديد الأسانيد والحجج التى بني عليها الحكم والمنتجة له سواء من حيث الواقع أو القانون.
وأضافت نيابة النقض أنه لكي يحقق التسبيب الغرض منه ، يجب أن يكون فى بيان مفصل حيث تيسر الوقوف على مبررات ما قضى به ، ولكن الحكم الصادر ضد الطاعنين أفرغ فى عبارات عامة معماة أو وضعه فى صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذى قصده المشرع فى إيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة.
كما قالت نيابة النقض إن جريمة الاستيلاء بغير حق على مال الدولة أو تسهيل ذلك للغير يقتضى ذلك وجود المال فى ملك الدولة أو تحت يد الجهة المضرورة ثم قيام موظف عام بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة أو تسهيل ذلك للغير بنية تملكه وإضاعته , وعليه يكون وجوباً على الحكم أن يبين صفه كل طاعن وكونه موظفاً عاماً من عدمه.
وأوضحت نيابة النقض أن ما قرره الحكم من أن إسناد أمر التوريد للشركة التى يمثلها المحكوم عليه ثم بالأمر المباشر هو مبلغ مغالى فيه مما مكن ممثل الشركة من انتزاع قيمة الفارق بين سعر اللوحات المعدنية التى تم توريدها وبين السعر السوقى للوحات المماثلة.
و ما دام الحكم لم يدلل على أن ذلك كان بقصد ارتكاب تلك الجرائم وقد اكتفى الحكم فيما أورده بمدوناته من وقائع دون بيان الظروف التى وقعت فيها ووجه مخالفتها للقانون واللوائح والأنظمة المتعلقة بها بعبارات عاملة جملة مجهلة, كما أن ما أورده الحكم لا يتبين منه تحقق ركن الضرر المحقق والمؤكد والثابت على وجه اليقين وذلك على الرغم من منازعة الطاعن فى توافرة فإن الحكم يكون قد شابه القصور الموجب للنقض والإعادة.
وأكدت نيابة النقض أن دفاع الطاعن الثانى «العادلى» قد بنى على أن موافقته على إبرام التعاقد بالأمر المباشر إنما يدخل فى إطلاقات سلطته التقديرية باعتباره القائم على أمر وزارة الداخلية والمسئول عن تحقيق سياستها ، وأنه فضلاً عن ذلك فقط حرص من جانبه على الحصول على موافقة الطاعن الأول «نظيف» رئيس الوزراء الأسبق مصدر الأمر بالموافقة على الإسناد وهو دفاع يعد فى خصوص الدعوى المطروحة دفاعاً جوهرياً كان على محكمة الجنايات أن تخص عناصره وتستظهر مدى جديته وأن ترد عليه بما يدفعه إن رأت الإلتفات عنه، أما وقد أمسكت المحكمة عن ذلك فإنه بذلك يكون الحكم قد أصابة القصور ويوجب نقضه والإعادة.
وأضافت نيابة النقض فى رأيها أيضا إن الطاعن الأول قد أشار بأسباب طعنه إلى أن محكمة الجنايات التفتت عن المستندات المقدمة منه والتى تمسك بدلالتها على فض الاتهام المستند اليه وبالفعل فالحكم لم يشر إلى تلك المستندات ولم يبد رأياً فيها وبذلك يكون الحكم مشوباً بالإخلال بحق الدفاع ويستوجب نقضه.
واستكملت نيابة النقض أن الحكم أغفل أدلة الثبوت ولم يوضحها ولن يورد مؤداها فى بيان مفصل وقال الحكم إن الاتهام المسند إلى المتهم مبنى على إقرار منها, دون أن يبين مضمون هذا الإقرار فإن الحكم يكون معيباً بالقصور فى البيان والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب, وبالنسبة للحكم الصادر غيابياً على يوسف بطرس غالى وهيملون جينجيلت القضاء بنقض الحكم المطعون فيه قبل الطاعنين.
وقالت نيابة النقض إن الحكم المطعون عليه استظهر أن الأموال التى حصل عليها المحكوم عليه هي قيمة قيمة الفارق بين سعر اللوحات المعدنية التى تم توريدها وبين السعر السوقى للوحات المماثلة لها فى الأموال العامة وجدت فى ملك الدولة عنصراً من عناصر ذمتها المالية فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد لا يكون له محل, لذلك أوضحت نيابة النقض فى رأيها الاستشارى والذى أوصت به محكمة النقض هو عدم جواز طعن المدعيين بالحقوق المدنية ومصادرة الكفالة وبقبول الطعن المقدم من الطاعنين شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون عليه والإعادة بالنسبة لهما.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.