أقام المحامي مرتضى منصور دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بوقف العمل بالإعلان الدستوري الجديد الصادر بتاريخ 8 ديسمبر 2012 وما يترتب على ذلك من أثار. وجاء في دعو مرتضى أن الإعلان الدستوري يخالف الدستور والقانون لأنه مشوب بعيب الانحراف بالسلطة وإساءة استعمالها والاعتداء على القضاء والتدخل في أعماله وإهدار حجية الأحكام ومبدأ البراءة فضلا عن صدوره ممن لا يملك إصداره.
وقال منصور في دعواه إنه يطلب إلغاء ما سمي بالمخالفة للواقع الإعلان الدستوري والصادر في 8 ديسمبر 2012 الصادر من رئيس الجمهورية د.محمد مرسي والمنشور في الجريدة الرسمية فيما تضمنه من مواده الخمس وأخصها إعادة التحقيقات والمحاكمات في جرائم القتل والشروع في قتل وإصابة المتظاهرين التي ارتكبت في المدة الواقعة ما بين 25 يناير 2011 ويوم 30 يونيه 2012 حتى ولو كان قد صدر فيها حكم نهائي بالبراءة أو برفض الطعن بالنقض المقام من النيابة العامة على حكم البراءة وهو ما شاب ذلك من عوار العمل بأثر رجعي للقانون وهو مخالف لقواعد العدالة.
وأضاف منصور أنه يطعن على ما تضمنه الإعلان الدستوري الجديد من تحصين كافة الإعلانات الدستورية بما فيها هذا الإعلان من الطعن عليها أمام أية جهة قضائية وكذا انقضاء الدعاوى المرفوعة بهذا الشأن أمام جميع المحاكم أو التعرض لها بوقف التنفيذ أو الإلغاء بما فيه من افتئات على السلطة القضائية واستباق صدور الأحكام في القضايا المتداولة أمام المحاكم ونصه في الإعلان الدستوري المطعون عليه بانقضائها أيا كانت الجهة القضائية التي تنظرها.
وأوضح منصور أنه لما كان الإعلان الدستوري هو قرار إداري منعدم والصادر بتاريخ 28 ديسمبر 2012 والمنشور بالجريدة الرسمية والذي أصدره رئيس الجمهورية ليس له مرجعية قانونية أو دستورية وقد وصفه رئيس الجمهورية بالإعلان الدستوري واهما نفسه أنه بذلك يمنح قراره الشرعية والحصانة معتقدا أنه بذلك قد يفلت قراره المطعون عليه من رقابة القضاء ولإيهام الشعب المصري أن هذا القرار من أعمال السيادة لينفرد بكافة سلطات الدولة بالإضافة إلى تعديه وتوغله على السلطة القضائية مما يعد تعديا سافرا لم تشهده البلاد طوال تاريخها.