الأغلبية البرلمانية ضربت كرسي في الكلوب.. عندما استحوذت لنفسها علي نسبة 05٪ من تشكيل الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور الجديد.. وربما قصدت عمداً ومع سبق الإصرار الدخول في مواجهة غير محمودة مع باقي رموز التيار السياسي من الليبراليين واليساريين والناصريين والوفديين وغيرهم.. من الذين أصابتهم حالة من الهياج والصياح.. والغضب والرفض.. لم تتوقف حتي الآن! هذا الصراع السياسي المشتعل الآن بين جميع الأطراف ليس هدفه الصالح العام.. بل مرجعه السعي للفوز بمكاسب من تورتة السلطة والنفوذ فيما هو قادم مستقبلا.. وإلا كان يمكنهم لو حسنت النوايا.. وأرادوا ابتغاء وجه الله.. ومصلحة الوطن.. ان يخصصوا النسبة الأكبر من تشكيل الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور من شيوخ القضاء.. وفقهاء وخبراء القانون الدستوري البارزين والمشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والحياد.. ليتولوا إعداده مع الاستعانة بالدساتير السابقة التي أعدها رموز القانون.. بدءا من دستور 4591.. وانتهاء بدساتير أعدها علماء من المجالس القومية المتخصصة.. ونادي القضاة.. ومؤخرا كليات الحقوق. ذلك كان أجدي.. وأنفع.. لو أرادوا المصلحة العامة .. وحماية الوطن المذبوح بأيدي أبنائه! السادة المتصارعون علي المسرح السياسي.. وفي مقدمتهم البرلمان ورئيس لجنته التشريعية.. المستشار الخضيري بتاريخه القضائي والنضالي لم يتوقفوا أمام أخطاء دستورية جسيمة.. جاءت في تشكيل اللجنة القضائية المشرفة علي الانتخابات الرئاسية.. وفي بعض النصوص القانونية التي جاء بها مشروع قانون الانتخابات الرئاسية الذي قدمه المجلس العسكري! فقهاء القانون الدستوري يرون انه من الخطأ أن يترأس اللجنة المشرفة علي انتخابات الرئاسة.. المستشار رئيس المحكمة الدستورية.. وذلك تجنبا لوقوع المحكمة في حرج في حالة الطعن بعدم دستورية التعديلات التي أقرها المجلس العسكري ! أيضا لايجوز أن يكون لرؤساء من محكمة النقض ولا من مجلس الدولة أي دور في الإشراف علي الانتخابات الرئاسية من خلال اللجنة.. وذلك لأن القضاء الإداري.. والإدارية العليا بمجلس الدولة.. هم الذين يفصلون في صحة وقانونية الطعون المقدمة ضد المرشحين.. وبالتالي فإن مشاركتهم في اللجنة تجعلهم خصما وحكما في حال الطعن علي الانتخابات! لهذا كان من الأجدر تشكيل اللجنة المشرفة علي الانتخابات الرئاسية من أعضاء لا يرتبطون بمحاكم لها سلطة الفصل في صحة القانون أو دستوريته! لم يقتصر الأمر علي ذلك بل أنه من المستغرب.. ان الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس العسكري ينص صراحة علي حظر النص في القوانين علي تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.. ثم ادخل المادة (82) في تشكيل اللجنة المشرفة علي الانتخابات ومنحها صكا بعدم الطعن علي قراراتها.. حيث حدد في قانونها وبالحرف »ان قراراتها نهائية ونافذة.. وغير قابلة للطعن عليها بأي طريق.. كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء! يأتي مسك الختام في المادة (33) من قانون انتخابات الرئاسة.. والتي اعتبرها فقهاء القانون الباب الملكي للتزوير عمداً.. حيث تنص علي أن الناخب الموجود في محافظة غير المقيد بها اسمه في قاعدة بيانات الناخبين بها.. له ان يدلي بصوته أمام أي لجنة أخري من لجان الاقتراع ويثبت اسمه والرقم القومي في كشف مستقل يخصص للوافدين. خطورة هذه المادة انها تسمح وتتيح لأي مرشح أن يجمع أكبر عدد من الناخبين للتصويت في محافظات مختلفة تحت »مسمي الوافدين«. وهذا التزوير أكيد لعدم وجود شبكة كمبيوتر موحدة علي مستوي الجمهورية.. وبالتالي سيتم تكرار التصويت.. وفتح أبواب التلاعب والشك في نزاهة الانتخابات كلها!