مستشفى 15 مايو التخصصي ينظم ورشة تدريبية فى جراحة الأوعية الدموية    الفراخ البيضاء اليوم "ببلاش".. خزّن واملى الفريزر    اليوم، رئيس كوريا الجنوبية يلتقي السيسي ويلقي كلمة بجامعة القاهرة    اليوم.. محاكمة المتهمة بتشويه وجه عروس طليقها فى مصر القديمة    تحذير عاجل من الأرصاد| شبورة كثيفة.. تعليمات القيادة الآمنة    اليوم.. عرض فيلم "ليس للموت وجود" ضمن مهرجان القاهرة السينمائي    شاهد، أعمال تركيب القضبان والفلنكات بمشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع    سيد إسماعيل ضيف الله: «شغف» تعيد قراءة العلاقة بين الشرق والغرب    ترامب يرغب في تعيين وزير الخزانة سكوت بيسنت رئيسا للاحتياطي الاتحادي رغم رفضه للمنصب    أخبار فاتتك وأنت نائم| حادث انقلاب أتوبيس.. حريق مصنع إطارات.. المرحلة الثانية لانتخابات النواب    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الخميس 20 نوفمبر 2025    تحريات لكشف ملابسات سقوط سيدة من عقار فى الهرم    انتهاء الدعاية واستعدادات مكثفة بالمحافظات.. معركة نارية في المرحلة الثانية لانتخابات النواب    زكريا أبوحرام يكتب: هل يمكن التطوير بلجنة؟    دعاء الفجر| اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله    مستشار ترامب للشئون الأفريقية: أمريكا ملتزمة بإنهاء الصراع في السودان    سفير فلسطين: الموقف الجزائري من القضية الفلسطينية ثابت ولا يتغير    بيان سعودي حول زيارة محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة    أدعية الرزق وأفضل الطرق لطلب البركة والتوفيق من الله    كيفية تدريب الطفل على الاستيقاظ لصلاة الفجر بسهولة ودون معاناة    مكايدة في صلاح أم محبة لزميله، تعليق مثير من مبابي عن "ملك إفريقيا" بعد فوز أشرف حكيمي    مصادر تكشف الأسباب الحقيقية لاستقالة محمد سليم من حزب الجبهة الوطنية    فلسطين.. تعزيزات إسرائيلية إلى قباطية جنوب جنين بعد تسلل وحدة خاصة    طريقة عمل البصل البودر في المنزل بخطوات بسيطة    إصابة 15 شخصًا.. قرارات جديدة في حادث انقلاب أتوبيس بأكتوبر    محمد أبو الغار: عرض «آخر المعجزات» في مهرجان القاهرة معجزة بعد منعه العام الماضي    يحيى أبو الفتوح: منافسة بين المؤسسات للاستفادة من الذكاء الاصطناعي    طريقة عمل الكشك المصري في المنزل    أفضل طريقة لعمل العدس الساخن في فصل الشتاء    خبيرة اقتصاد: تركيب «وعاء الضغط» يُترجم الحلم النووي على أرض الواقع    أسعار الدواجن في الأسواق المصرية.. اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025    مأساة في عزبة المصاص.. وفاة طفلة نتيجة دخان حريق داخل شقة    وردة «داليا».. همسة صامتة في يوم ميلادي    بنات الباشا.. مرثية سينمائية لنساء لا ينقذهن أحد    مروة شتلة تحذر: حرمان الأطفال لاتخاذ قرارات مبكرة يضر شخصيتهم    خالد أبو بكر: محطة الضبعة النووية إنجاز تاريخي لمصر.. فيديو    إعلام سوري: اشتباكات الرقة إثر هجوم لقوات سوريا الديمقراطية على مواقع الجيش    موسكو تبدي استعدادًا لاستئناف مفاوضات خفض الأسلحة النووي    بوتين: يجب أن نعتمد على التقنيات التكنولوجية الخاصة بنا في مجالات حوكمة الدولة    إطلاق برامج تدريبية متخصصة لقضاة المحكمة الكنسية اللوثرية بالتعاون مع المعهد القضائي الفلسطيني    تأجيل محاكمة المطربة بوسي في اتهامها بالتهرب الضريبي ل3 ديسمبر    ضبط صانعة محتوى بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء ببولاق الدكرور    تقرير: بسبب مدربه الجديد.. برشلونة يفكر في قطع إعارة فاتي    ديلي ميل: أرسنال يراقب "مايكل إيسيان" الجديد    فتح باب حجز تذاكر مباراة الأهلي وشبيبة القبائل بدورى أبطال أفريقيا    أرسنال يكبد ريال مدريد أول خسارة في دوري أبطال أوروبا للسيدات    "مفتاح" لا يقدر بثمن، مفاجآت بشأن هدية ترامب لكريستيانو رونالدو (صور)    ضمن مبادرة"صَحِّح مفاهيمك".. أوقاف الفيوم تنظم قوافل دعوية حول حُسن الجوار    خالد الغندور: أفشة ينتظر تحديد مستقبله مع الأهلي    دوري أبطال أفريقيا.. بعثة ريفرز النيجيري تصل القاهرة لمواجهة بيراميدز| صور    لربات البيوت.. يجب ارتداء جوانتى أثناء غسل الصحون لتجنب الفطريات    عصام صاصا عن طليقته: مشوفتش منها غير كل خير    تصل إلى 100 ألف جنيه، عقوبة خرق الصمت الانتخابي في انتخابات مجلس النواب    أمريكا: المدعون الفيدراليون يتهمون رجلا بإشعال النار في امرأة بقطار    ماييلي: جائزة أفضل لاعب فخر لى ورسالة للشباب لمواصلة العمل الدؤوب    خالد الجندي: الكفر 3 أنواع.. وصاحب الجنتين وقع في الشرك رغم عناده    أهم أحكام الصلاة على الكرسي في المسجد    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 19نوفمبر 2025 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المادتان 28 و 33 مطبات في طريق حكم مصر
انتخابات رئاسة الجمهورية مهددة بالبطلان!
نشر في آخر ساعة يوم 27 - 02 - 2012

أيام قليلة تفصلنا عن موعد فتح باب الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، كل المرشحين المحتملين شرعوا في تجهيز أوراق تقدمهم للجنة الانتخابات الرئاسية، جميعهم ينتظر إطلاق إشارة البداية لأول ماراثون في انتخابات رئاسية حقيقية تشهدها مصر، المرشحون يتمنونها نزيهة وعادلة وتمنح لكل منهم فرص متساوية مع الآخرين، والمواطنون يتطلعون لأن تكون انتخابات معبرة بحق عن إرادتهم وتأتي بمن يرون أنه الأصلح لقيادة سفينة "مصر الثورة".
غير أن هذه التطلعات وتلك الأمنيات، تواجهها العديد من المطبات التي ربما تعرقل سير العملية الانتخابية، بل وتهدد أول انتخابات رئاسية بعد الثورة بالبطلان، تلك هي الحقيقة المرة التي يستطيع أن يكتشفها كل من يدقق النظر في بنود وتفاصيل مرسوم قانون الانتخابات الرئاسية الذي أصدره المجلس الأعلي للقوات المسلحة، لتنظيم انتخابات رئاسة الجمهورية.
أول مطبات الطريق نحو حكم مصر يكمن في المادة 28 من قانون الانتخابات الرئاسية تلك المادة التي نصت علي أن:"تتولي لجنة قضائية عليا تسمي لجنة الانتخابات الرئاسية الإشراف علي انتخابات رئيس الجمهورية بدءاً من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتي إعلان نتيجة الانتخاب، وتشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة، وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء كما تفصل اللجنة في اختصاصها، ويحدد القانون الاختصاصات الأخري للجنة".
تلك المادة التي منحت اللجنة المشرفة علي الانتخابات الرئاسية حصانة "إلهية"، تسببت في جدل كبير بين الخبراء الدستوريين، وفجرت الخلافات بين أعضاء اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، حيث طالب عدد من أعضاء المجلس من الليبراليين بضرورة إعلان دستوري جديد، وإلغاء هذه المادة، بينما اعتبرها العديد من نواب حزب الحرية والعدالة محاولة للانتقاص من صلاحيات البرلمان، وطالبوا برفض تعديلها.
ما يزيد من صعوبة تغيير هذه المادة، هو أن تعديلها يتطلب تعديل الإعلان الدستوري، وهو ما قد ينجم عنه تغيير كبير في الخطة الزمنية التي رسمها القانون، لانتقال السلطة بنهاية يونيو القادم، لأن القانون يردد ذات الأحكام المذكورة في الإعلان الدستوري، بشأن تحصين عمل اللجنة من الطعن، وسيكون مطلوباً تنظيم مواعيد جديدة للطعن علي قرارات اللجنة أمام القضاء، وفي حالة تعديل القانون سوف يحال مرة أخري إلي المحكمة الدستورية العليا لدراسته، والفصل فيه خلال 15 يوماً، وفق الإعلان الدستوري.
ثاني مطبات قانون الانتخابات الرئاسية، هو المادة 33 وهذه المادة تحديداً ربما تتسب في بطلان الانتخابات برمتها، إذا ما تم الطعن علي نتائجها، حيث تنص هذه المادة علي أنه: "للناخب الذي يوجد في محافظة غير المحافظة المقيد اسمه في قاعدة بيانات الناخبين بها، أن يدلي بصوته أمام لجنة من لجان الاقتراع للجهة التي يوجد بها أسمه، ويثبت اسمه، ورقم بطاقة الرقم القومي في كشف مستقل يخصص للوافدين، ويقوم الناخب بالتوقيع بخطه أو ببصمة إبهامه قرين اسمه، وغرس أصبعه في مادة غير قابلة للإزالة قبل 24 ساعة علي الأقل وتضع لجنة الانتخابات الرئاسية القواعد والإجراءات التي تتبع في هذا الشأن"، وهذه المادة قد تفتح الباب أمام التزوير فعلياً داخل الانتخابات حيث أنه لا توجد شبكة كمبيوتر كاملة تتيح لمشرفي اللجان التعرف علي كون الناخب قد أدلي بصوته في لجنة أخري أم لا، وبالتالي يستطيع أي مرشح أن ينقل أكبر عدد ممكن من الأصوات من محافظة لأخري ليصوتوا له أكثر من مرة دون أن يكتشف أحد ذلك، خاصة أن الاعتماد علي الحبر الفسفوري في هذه الحالة غير مجد، نتيجة لسهولة إزالته، كما أن الزحام المتوقع في هذه الانتخابات ربما لن يعطي الفرصة للكثيرين من قضاة اللجان للتأكد من وضع الحبر الفسفوري لكل من يدلي بصوته في الانتخابات.
انتقادات وقصور
ليست المادتان "28" و"33" فحسب هما العقبتين نحو انتخابات رئاسية سليمة، لأن القانون كما يؤكد العديد من الفقهاء القانونيون يواجه انتقادات لاذعة، وقصورا من زوايا مختلفة أبرزها إغفاله معيار الخبرة والأهلية والخلو من الأمراض وحد أقصي للسن في شروط الترشح وإهماله وضع شروط حازمة تمنع جمع المرشح بين السلطات واستغلال منصبه في الوصول لمقعد الرئاسة.
ويؤكد دستوريون في هذا الصدد أن القانون الحالي يسمح لأعضاء البرلمان والمحافظين والوزراء وضباط الشرطة والجيش بمن فيهم المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة للترشح لانتخابات الرئاسة وممارسة عمله في نفس الوقت.
وهو ما يوضحه لنا حديث الدكتور رمضان بطيخ أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس، والذي أكد أنه طبقاً للإعلان الدستوري لا يوجد مانع من ترشح أعضاء البرلمان لمنصب رئيس الجمهورية، وطبقاً لقانون الترشح لرئاسة الجمهورية يجوز للمرشح العضو أن يستمر في عضويته، وأن يحضر جلسات المجلس، وأن يشارك في تشريع القوانين، وهو ما يعتبر قصوراً وعواراً في القانون، لأن استمرار العضوية، وحضور الجلسات يكون بمثابة دعاية انتخابية للمرشح من خلال طرح الأسئلة والاستجوابات علي الحكومة، وانتقاده المستمر لسياستها بمبرر ودون مبرر، محاولة منه في الظهور أمام جموع الشعب بأنه الأصلح لرئاسة الجمهورية، ويعد هذا ظلماً لبقية المرشحين الذين لا يتقلدون مناصب رسمية مثل أعضاء مجلس الشعب.
مشيراً إلي أن هذا القصور في القانون ليس الوحيد الذي أغفل اشتراط مؤهلات معينة وخبرات ضرورية تمكن المرشح من قيادة الدولة في حالة فوزه بالمنصب وهو ما يعطي الحق لأي شخص ولو بدون مؤهل أن يخوض الانتخابات الرئاسية، كما لم يضع القانون حداً أقصي لسن المرشحين، وهذا يمكن لأي طاعن في السن من ترشيح نفسه، واقترح بطيخ في هذه الجزئية ألا يتخطي سن المرشح70 عاماً كما أشار إلي أن القانون لم يشترط الكشف الطبي علي المرشحين لضمان خلوهم من أي أمراض مزمنة، وفي نهاية كلامه تعجب من وضع القانون لشروط وضوابط في الترشح لعضوية البرلمان أكثر دقة وصرامة تفادياً لاستغلال السلطة من التي وضعت في قانون الترشح لرئاسة الجمهورية أكبر منصب في البلاد.
أما الدكتور شوقي السيد المحامي وأستاذ القانون المتفرغ فقد بدأ كلامه بالاعتراف بعدم تنبه المشرع لكل شئ لأنه بشر إلا أن عدم الاشتراط سواء في الإعلان الدستوري أو قانون الانتخابات الرئاسية بضرورة استقالة كل المرشحين من مناصبهم سقطة في القانون، وثغرة لا تجوز مع مثل هذا المنصب الحساس وأكد السيد أن المادة 76 في دستور 71 كانت تضع شروطاً للترشح أصعب من القانون الجديد حيث أتاح لكل من هب ودب أن يترشح لمنصب رئيس الدولة بماله من وقار وحساسية، وطالب السيد بضرورة مراجعة هذا القانون مرة أخري خاصة أن المراجعة الأولي من قبل المحكمة الدستورية العليا قد أثبتت عدم جدواها كما طالب بأن يراعي في المراجعة الثانية وضع شروط حازمة تمنع الجمع بين السلطات وتمنع أي صاحب منصب من استغلال منصبه في الوصول للرئاسة لأنه طبقاً لهذا القانون يجوز لأعضاء البرلمان والمحافظين والوزراء وكذلك ضباط الشرطة والجيش بمن فيهم المشير، الترشح لانتخابات الرئاسة وممارسة عملهم في نفس الوقت لذلك تعديل هذه الشروط ومنع هذه الفئات من الترشح يدرأ الشبهات، وإلا أن يستقيلوا من مناصبهم حتي يتمكنوا من الترشح.
مادة دستورية
المستشار حسن النجار رئيس نادي قضاة الزقازيق تحدث عن العوار الذي تسببه المادة28 من قانون الانتخابات الرئاسية ، مؤكداً أن هذه المادة هي مادة دستورية وليست قانونية فحسب وبالتالي فإنه لا يمكن الغاؤها أو إجراء أي تعديل فيها إلا بعد الموافقة عليها من المجلس الأعلي للقوات المسلحة بصفته ممثلاً لرئيس الجمهورية، وثلثي نواب مجلس الشعب وطرحها بعد ذلك للاستفتاء الشعبي للموافقة عليها، مشيراً إلي أن نص هذه المادة بجعل قرارات اللجنة المشرفة نافذة وغير قابلة للطعن عليها، ويجعل قراراتها منغلقة علي نفسها، ويحرم 80 مليون مصري من الإدلاء بوجهة نظرهم في قراراتها، وانتقد نص هذه المادة مؤكداً أن أي قرار إداري يجوز الطعن عليه، وأن أي قرار لرئيس الجمهورية يجوز الطعن عليه، وبالتالي فمن المفترض أن أي قرار تصدره اللجنة كان لابد أن تقبل الطعون عليه، خاصة أن هذه اللجنة، ورغم أنها تضم شيوخ القضاء إلا أنها تصدر قرارات إدارية وليست قضائية.
المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض السابق أكد أنه معترض بشدة علي نص المادة 28 من قانون الانتخابات الرئاسية، لكنه يري أنه رغم هذا الاعتراض علي نص تشكيل اللجنة المشرفة علي انتخابات رئاسة الجمهورية بأن تكون قراراتها نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء، إلا أن محاولة تغييرها الآن يتطلب وقتاً طويلاً.
وأوضح مكي أن نص هذه المادة منقول من المادة 76 من الدستور، والتي عدلت عام 2005وهذا النص معيب من البداية، موضحاً أنه سبق وأن اعترض عليه ومعه نادي القضاة وقتها إلا أن الوضع المحتقن الآن في مصر يجعلنا نقبل التبكير بالانتخابات الرئاسية من خلال القاعدة الشرعية لأن الضرر الأشد يدفع بالضرر الأخف.
فيما يؤكد المستشار أشرف زهران رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية أنه رغم التحفظ علي المادة 28 من قانون انتخابات رئاسة الجمهورية ورغم تعارضها مع مبدأ دستوري مستقر، وهو أنه لا يجوز تحصين أي عمل من أعمال القضاء، ورغم المعارضة الشديدة لها إلا أن أحداً لا يملك أن يقوم بتعديلها أو إلغائها إلا من خلال إجراء استفتاء شعبي جديد، كاشفاً عن أن خطورة المادة 28 من قانون انتخابات رئاسة الجمهورية لا تذكر إذا ما قورنت بالمادة 33 والتي تصب في خانة التزوير علانية.
زهران أكد علي أن هذه المادة تعد الباب الملكي لتزوير الانتخابات الرئاسية، وأن السماح للوافدين بالإدلاء بأصواتهم في غير اللجان المقيدين بها دون أي ضوابط أو كشوف للناخبين علي عكس النظام الذي اتبع في انتخابات مجلسي الشعب والشوري يتيح قيام أي مرشح بجمع أكبر عدد من الأتوبيسات التي تقل مواطنين للتصويت في محافظات مختلفة، مؤكداً أن هذا التزوير صعب اكتشافه وتداركه لأنه لا توجد في مصر شبكة كمبيوتر لعدد الناخبين ببطاقات الرقم القومي فضلاً عن أن الحبر الفوسفوري تسهل إزالته بمواد كيماوية، فضلاً عن أن الإقبال الشديد المتوقع لانتخابات الرئاسة قد يصعب علي القاضي مشرف اللجنة متابعة وضع الناخبين للحبر الفوسفوري علي أصابعهم، وأوضح زهران أن المادة 28 يتطلب تعديلها أو إلغاؤها استفتاء شعبي بينما المادة 33 الأكثر خطورة غير موجودة في الاستفتاء الذي تم في مارس الماضي وبالتالي يمكن لمجلس الشعب أن يتصدي لها ويقوم بإلغائها أو تعديلها.
مخاوف برلمانية
داخل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب وأثناء مناقشة تعديل قانون انتخابات الرئاسة، تفجرت ثورة من الهجوم علي المادة 28 من الإعلان الدستوري، وطالب النواب بضرورة تعديل المادة إما عن طريق مخاطبة المجلس العسكري، ومطالبته بتعديله من خلال إعلان دستوري جديد لا يحتاج إلي استفتاء عليه لأن هذه المادة لم تكن ضمن المواد التي تم الاستفتاء عليها أو أن تكون من خلال مجلس الشعب، حيث يتقدم ثلثا المجلس بتعديله، وحذر النواب من تعرض انتخابات الرئاسة القادمة للبطلان، مما سيؤدي إلي قيام ثورة قادمة.
النائب سعد عبود كان أحد أكثر النواب رفضاً للمادة 28 وتساءل قائلاً:"هل يعقل أن اللجنة العليا للانتخابات رئيسها رئيس المحكمة الدستورية العليا وعندما نطعن في القانون يفصل هو فيه؟"، وتابع قائلاً:" لقد زور الانتخابات، وعينه مبارك من أجل أن يشرف علي انتخابات التوريث لجمال مبارك فكيف هو الذي يشرف علي انتخابات رئيس ما بعد الثورة؟".
فيما قال النائب أبو العز الحريري إنه من غير المعقول أن نضع مادة في الدستور تحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من الطعن، وطالب هيئة مكتب اللجنة التشريعية بإرسال نص لرئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة باسم مجلس الشعب تطالبه بتعديل المادة 28 من الإعلان لعلاج هذا العوار.
وقال النائب ممدوح إسماعيل إن الإعلان الدستوري كان مؤامرة علي إرادة الشعب من جانب كل من شارك فيه، لافتاً إلي أن الإسراع بإصدار قانون انتخابات الرئاسة قبل انعقاد مجلس الشعب بثلاثة أيام يكشف عن المؤامرة التي تمت علي انتخاب رئيس الجمهورية مع وجود المادة 28 من الإعلان الدستوري التي تحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات، وكشف عن أن رئيس اللجنة العليا للانتخابات حالياً كان رئيساً لمحكمة جنوب القاهرة عام 2002 مشيراً إلي أنه تقدم ببلاغ ضده للنائب العام بسبب أخطاء شابت عملية تجميع الأصوات في انتخابات نقابة المحامين، وأشار إسماعيل إلي أن مشكلة تجميع الأصوات هي طريقة التزوير الحديثة، وطالب بأن تقوم اللجان الفرعية بتجميع الأصوات بعد فرزها وعمل محضر بالفرز يوقع عليه مندوبو المرشحين، ويتم تسليم صورة رسمية منه لمندوبي المرشحين وحذر من عدم وجود رقابة علي أصوات المصريين في الخارج، والتي يتم فرزها من خلال موظفي وزارة الخارجية الذين يقومون بتجميعها، لافتاً إلي أن عددها يبلغ 10 ملايين وستكون عامل حسم لترجيح ما يسمونه بالمرشح التوافقي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.