انطلاق المسابقة الثقافية البحثية الكبرى بين التعليم والأوقاف للعام السابع على التوالي    المنشاوي يعقد اجتماعًا لمتابعة المشروعات الإنشائية بجامعة أسيوط    البورصة ترتفع 3.5% وتحقق 5 قمم تاريخية هذا الأسبوع    سعر السولار اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025    العد التنازلي بدأ.. مصر على موعد مع تطبيق التوقيت الشتوي قريبًا    الشرطة البريطانية: هجوم كنيس مانشستر عمل إرهابي    روسيا وأوكرانيا تتبادلان مئات الأسرى    الأهلي يخسر من ماجديبورج ويفقد فرصة التتويج بالبرونزية في بطولة العالم لليد    الدوري الأوروبي.. التشكيل الأساسي لفريق ريال بيتيس أمام لودوجوريتس    الداخلية تضبط عاطلين سرقا حديد سلم منزل بالشرقية    هيفاء وهبي تفاجئ جمهورها بطرح 5 أغاني من ألبومها الجديد «ميجا هيفا» (فيديو)    وزير الخارجية يتوجه إلى باريس    "ماجد الكدواني يشعل رمضان 2026 بمسلسل جديد حول الزواج والحياة"    هل الأحلام السيئة تتحقق حال الإخبار بها؟.. خالد الجندي يوضح (فيديو)    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 2أكتوبر 2025 في المنيا.... تعرف عليها    رئيس الوزراء يوافق على رعاية النسخة التاسعة من مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني    «النار دخلت في المنور».. كيف امتد حريق محل ملابس إلى عقار كامل في الهرم؟ (معايشة)    سعر الدولار ينخفض لأدنى مستوى عالميًا مع قلق الأسواق من الإغلاق الحكومي الأمريكي    نجل زيدان بقائمة منتخب الجزائر لمواجهتي الصومال وأوغندا بتصفيات المونديال    نتائج 6 مواجهات من مباريات اليوم الخميس في دوري المحترفين    محافظ البحيرة تفتتح معرض دمنهور الثامن للكتاب بمشاركة 23 دار نشر    خبير علاقات دولية ل"اليوم": ما فعله الاحتلال ضد قافلة الصمود إرهاب دولة    وائل السرنجاوي يعلن قائمته لخوض انتخابات مجلس إدارة نادي الزهور    استشهاد 53 فلسطينيًا فى قطاع غزة منذ فجر اليوم    قرار عاجل من التعليم لطلاب الثانوية العامة 2028 (الباقين للإعادة)    محافظ الغربية يستقبل نائب وزير الصحة عقب جولة ميدانية على المستشفيات والمنشآت الطبية    رفع كفاءة وحدة الحضانات وعناية الأطفال بمستشفى شبين الكوم التعليمي    حزب العدل ينظم تدريبًا موسعًا لمسئولي العمل الميداني والجماهيري استعدادً لانتخابات النواب    ضبط طن مخللات غير صالحة للاستخدام الآدمي بالقناطر الخيرية    تركيا.. زلزال بقوة 5 درجات يضرب بحر مرمرة    إعلام فلسطيني: غارات إسرائيلية مكثفة على مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة    إخلاء سبيل سيدتين بالشرقية في واقعة تهديد بأعمال دجل    البلدوزر بخير.. أرقام عمرو زكى بعد شائعة تدهور حالته الصحية    المجلس القومي للمرأة يستكمل حملته الإعلامية "صوتك أمانة"    براتب 290 دينار.. العمل تعلن عن وظائف جديدة في الأردن    وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ وحدات "ديارنا" بمدينة أكتوبر الجديدة    طرق الوقاية من فيروس HFMD    «أطفال بنها» تنجح في استخراج مسمار دباسة اخترق جدار بطن طفل    14 مخالفة مرورية لا يجوز التصالح فيها.. عقوبات رادعة لحماية الأرواح وضبط الشارع المصري    لهجومه على مصر بمجلس الأمن، خبير مياه يلقن وزير خارجية إثيوبيا درسًا قاسيًا ويكشف كذبه    بقيمة 500 مليار دولار.. ثروة إيلون ماسك تضاعفت مرتين ونصف خلال خمس سنوات    برناردو سيلفا: من المحبط أن نخرج من ملعب موناكو بنقطة واحدة فقط    المصري يختتم استعداداته لمواجهة البنك الأهلي والكوكي يقود من المدرجات    وست هام يثير جدلا عنصريا بعد تغريدة عن سانتو!    ما يعرفوش المستحيل.. 5 أبراج أكثر طموحًا من غيرهم    وزير الري يكشف تداعيات واستعدادات مواجهة فيضان النيل    الكشف على 103 حالة من كبار السن وصرف العلاج بالمجان ضمن مبادرة "لمسة وفاء"    جاء من الهند إلى المدينة.. معلومات لا تعرفها عن شيخ القراء بالمسجد النبوى    تفاصيل انطلاق الدورة ال7 من معرض "تراثنا" بمشاركة أكثر من 1000 عارض    استقالة 14 عضوا من مجلس الشيوخ لعزمهم الترشح في البرلمان    السفير التشيكي يزور دير المحرق بالقوصية ضمن جولته بمحافظة أسيوط    رئيس الوزراء: ذكرى نصر أكتوبر تأتى فى ظل ظروف استثنائية شديدة التعقيد    وزير الخارجية يلتقي وزير الخارجية والتعاون الدولي السوداني    جامعة بنها تطلق قافلة طبية لرعاية كبار السن بشبرا الخيمة    انهيار سلم منزل وإصابة سيدتين فى أخميم سوهاج    «الداخلية»: القبض على مدرس بتهمة التعدي بالضرب على أحد الطلبة خلال العام الماضي    دعاء صلاة الفجر ركن روحي هام في حياة المسلم    «التضامن الاجتماعي» بالوادي الجديد: توزيع مستلزمات مدرسية على طلاب قرى الأربعين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المادتان 28 و 33 مطبات في طريق حكم مصر
انتخابات رئاسة الجمهورية مهددة بالبطلان!
نشر في آخر ساعة يوم 27 - 02 - 2012

أيام قليلة تفصلنا عن موعد فتح باب الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، كل المرشحين المحتملين شرعوا في تجهيز أوراق تقدمهم للجنة الانتخابات الرئاسية، جميعهم ينتظر إطلاق إشارة البداية لأول ماراثون في انتخابات رئاسية حقيقية تشهدها مصر، المرشحون يتمنونها نزيهة وعادلة وتمنح لكل منهم فرص متساوية مع الآخرين، والمواطنون يتطلعون لأن تكون انتخابات معبرة بحق عن إرادتهم وتأتي بمن يرون أنه الأصلح لقيادة سفينة "مصر الثورة".
غير أن هذه التطلعات وتلك الأمنيات، تواجهها العديد من المطبات التي ربما تعرقل سير العملية الانتخابية، بل وتهدد أول انتخابات رئاسية بعد الثورة بالبطلان، تلك هي الحقيقة المرة التي يستطيع أن يكتشفها كل من يدقق النظر في بنود وتفاصيل مرسوم قانون الانتخابات الرئاسية الذي أصدره المجلس الأعلي للقوات المسلحة، لتنظيم انتخابات رئاسة الجمهورية.
أول مطبات الطريق نحو حكم مصر يكمن في المادة 28 من قانون الانتخابات الرئاسية تلك المادة التي نصت علي أن:"تتولي لجنة قضائية عليا تسمي لجنة الانتخابات الرئاسية الإشراف علي انتخابات رئيس الجمهورية بدءاً من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتي إعلان نتيجة الانتخاب، وتشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة، وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء كما تفصل اللجنة في اختصاصها، ويحدد القانون الاختصاصات الأخري للجنة".
تلك المادة التي منحت اللجنة المشرفة علي الانتخابات الرئاسية حصانة "إلهية"، تسببت في جدل كبير بين الخبراء الدستوريين، وفجرت الخلافات بين أعضاء اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، حيث طالب عدد من أعضاء المجلس من الليبراليين بضرورة إعلان دستوري جديد، وإلغاء هذه المادة، بينما اعتبرها العديد من نواب حزب الحرية والعدالة محاولة للانتقاص من صلاحيات البرلمان، وطالبوا برفض تعديلها.
ما يزيد من صعوبة تغيير هذه المادة، هو أن تعديلها يتطلب تعديل الإعلان الدستوري، وهو ما قد ينجم عنه تغيير كبير في الخطة الزمنية التي رسمها القانون، لانتقال السلطة بنهاية يونيو القادم، لأن القانون يردد ذات الأحكام المذكورة في الإعلان الدستوري، بشأن تحصين عمل اللجنة من الطعن، وسيكون مطلوباً تنظيم مواعيد جديدة للطعن علي قرارات اللجنة أمام القضاء، وفي حالة تعديل القانون سوف يحال مرة أخري إلي المحكمة الدستورية العليا لدراسته، والفصل فيه خلال 15 يوماً، وفق الإعلان الدستوري.
ثاني مطبات قانون الانتخابات الرئاسية، هو المادة 33 وهذه المادة تحديداً ربما تتسب في بطلان الانتخابات برمتها، إذا ما تم الطعن علي نتائجها، حيث تنص هذه المادة علي أنه: "للناخب الذي يوجد في محافظة غير المحافظة المقيد اسمه في قاعدة بيانات الناخبين بها، أن يدلي بصوته أمام لجنة من لجان الاقتراع للجهة التي يوجد بها أسمه، ويثبت اسمه، ورقم بطاقة الرقم القومي في كشف مستقل يخصص للوافدين، ويقوم الناخب بالتوقيع بخطه أو ببصمة إبهامه قرين اسمه، وغرس أصبعه في مادة غير قابلة للإزالة قبل 24 ساعة علي الأقل وتضع لجنة الانتخابات الرئاسية القواعد والإجراءات التي تتبع في هذا الشأن"، وهذه المادة قد تفتح الباب أمام التزوير فعلياً داخل الانتخابات حيث أنه لا توجد شبكة كمبيوتر كاملة تتيح لمشرفي اللجان التعرف علي كون الناخب قد أدلي بصوته في لجنة أخري أم لا، وبالتالي يستطيع أي مرشح أن ينقل أكبر عدد ممكن من الأصوات من محافظة لأخري ليصوتوا له أكثر من مرة دون أن يكتشف أحد ذلك، خاصة أن الاعتماد علي الحبر الفسفوري في هذه الحالة غير مجد، نتيجة لسهولة إزالته، كما أن الزحام المتوقع في هذه الانتخابات ربما لن يعطي الفرصة للكثيرين من قضاة اللجان للتأكد من وضع الحبر الفسفوري لكل من يدلي بصوته في الانتخابات.
انتقادات وقصور
ليست المادتان "28" و"33" فحسب هما العقبتين نحو انتخابات رئاسية سليمة، لأن القانون كما يؤكد العديد من الفقهاء القانونيون يواجه انتقادات لاذعة، وقصورا من زوايا مختلفة أبرزها إغفاله معيار الخبرة والأهلية والخلو من الأمراض وحد أقصي للسن في شروط الترشح وإهماله وضع شروط حازمة تمنع جمع المرشح بين السلطات واستغلال منصبه في الوصول لمقعد الرئاسة.
ويؤكد دستوريون في هذا الصدد أن القانون الحالي يسمح لأعضاء البرلمان والمحافظين والوزراء وضباط الشرطة والجيش بمن فيهم المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة للترشح لانتخابات الرئاسة وممارسة عمله في نفس الوقت.
وهو ما يوضحه لنا حديث الدكتور رمضان بطيخ أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس، والذي أكد أنه طبقاً للإعلان الدستوري لا يوجد مانع من ترشح أعضاء البرلمان لمنصب رئيس الجمهورية، وطبقاً لقانون الترشح لرئاسة الجمهورية يجوز للمرشح العضو أن يستمر في عضويته، وأن يحضر جلسات المجلس، وأن يشارك في تشريع القوانين، وهو ما يعتبر قصوراً وعواراً في القانون، لأن استمرار العضوية، وحضور الجلسات يكون بمثابة دعاية انتخابية للمرشح من خلال طرح الأسئلة والاستجوابات علي الحكومة، وانتقاده المستمر لسياستها بمبرر ودون مبرر، محاولة منه في الظهور أمام جموع الشعب بأنه الأصلح لرئاسة الجمهورية، ويعد هذا ظلماً لبقية المرشحين الذين لا يتقلدون مناصب رسمية مثل أعضاء مجلس الشعب.
مشيراً إلي أن هذا القصور في القانون ليس الوحيد الذي أغفل اشتراط مؤهلات معينة وخبرات ضرورية تمكن المرشح من قيادة الدولة في حالة فوزه بالمنصب وهو ما يعطي الحق لأي شخص ولو بدون مؤهل أن يخوض الانتخابات الرئاسية، كما لم يضع القانون حداً أقصي لسن المرشحين، وهذا يمكن لأي طاعن في السن من ترشيح نفسه، واقترح بطيخ في هذه الجزئية ألا يتخطي سن المرشح70 عاماً كما أشار إلي أن القانون لم يشترط الكشف الطبي علي المرشحين لضمان خلوهم من أي أمراض مزمنة، وفي نهاية كلامه تعجب من وضع القانون لشروط وضوابط في الترشح لعضوية البرلمان أكثر دقة وصرامة تفادياً لاستغلال السلطة من التي وضعت في قانون الترشح لرئاسة الجمهورية أكبر منصب في البلاد.
أما الدكتور شوقي السيد المحامي وأستاذ القانون المتفرغ فقد بدأ كلامه بالاعتراف بعدم تنبه المشرع لكل شئ لأنه بشر إلا أن عدم الاشتراط سواء في الإعلان الدستوري أو قانون الانتخابات الرئاسية بضرورة استقالة كل المرشحين من مناصبهم سقطة في القانون، وثغرة لا تجوز مع مثل هذا المنصب الحساس وأكد السيد أن المادة 76 في دستور 71 كانت تضع شروطاً للترشح أصعب من القانون الجديد حيث أتاح لكل من هب ودب أن يترشح لمنصب رئيس الدولة بماله من وقار وحساسية، وطالب السيد بضرورة مراجعة هذا القانون مرة أخري خاصة أن المراجعة الأولي من قبل المحكمة الدستورية العليا قد أثبتت عدم جدواها كما طالب بأن يراعي في المراجعة الثانية وضع شروط حازمة تمنع الجمع بين السلطات وتمنع أي صاحب منصب من استغلال منصبه في الوصول للرئاسة لأنه طبقاً لهذا القانون يجوز لأعضاء البرلمان والمحافظين والوزراء وكذلك ضباط الشرطة والجيش بمن فيهم المشير، الترشح لانتخابات الرئاسة وممارسة عملهم في نفس الوقت لذلك تعديل هذه الشروط ومنع هذه الفئات من الترشح يدرأ الشبهات، وإلا أن يستقيلوا من مناصبهم حتي يتمكنوا من الترشح.
مادة دستورية
المستشار حسن النجار رئيس نادي قضاة الزقازيق تحدث عن العوار الذي تسببه المادة28 من قانون الانتخابات الرئاسية ، مؤكداً أن هذه المادة هي مادة دستورية وليست قانونية فحسب وبالتالي فإنه لا يمكن الغاؤها أو إجراء أي تعديل فيها إلا بعد الموافقة عليها من المجلس الأعلي للقوات المسلحة بصفته ممثلاً لرئيس الجمهورية، وثلثي نواب مجلس الشعب وطرحها بعد ذلك للاستفتاء الشعبي للموافقة عليها، مشيراً إلي أن نص هذه المادة بجعل قرارات اللجنة المشرفة نافذة وغير قابلة للطعن عليها، ويجعل قراراتها منغلقة علي نفسها، ويحرم 80 مليون مصري من الإدلاء بوجهة نظرهم في قراراتها، وانتقد نص هذه المادة مؤكداً أن أي قرار إداري يجوز الطعن عليه، وأن أي قرار لرئيس الجمهورية يجوز الطعن عليه، وبالتالي فمن المفترض أن أي قرار تصدره اللجنة كان لابد أن تقبل الطعون عليه، خاصة أن هذه اللجنة، ورغم أنها تضم شيوخ القضاء إلا أنها تصدر قرارات إدارية وليست قضائية.
المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض السابق أكد أنه معترض بشدة علي نص المادة 28 من قانون الانتخابات الرئاسية، لكنه يري أنه رغم هذا الاعتراض علي نص تشكيل اللجنة المشرفة علي انتخابات رئاسة الجمهورية بأن تكون قراراتها نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء، إلا أن محاولة تغييرها الآن يتطلب وقتاً طويلاً.
وأوضح مكي أن نص هذه المادة منقول من المادة 76 من الدستور، والتي عدلت عام 2005وهذا النص معيب من البداية، موضحاً أنه سبق وأن اعترض عليه ومعه نادي القضاة وقتها إلا أن الوضع المحتقن الآن في مصر يجعلنا نقبل التبكير بالانتخابات الرئاسية من خلال القاعدة الشرعية لأن الضرر الأشد يدفع بالضرر الأخف.
فيما يؤكد المستشار أشرف زهران رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية أنه رغم التحفظ علي المادة 28 من قانون انتخابات رئاسة الجمهورية ورغم تعارضها مع مبدأ دستوري مستقر، وهو أنه لا يجوز تحصين أي عمل من أعمال القضاء، ورغم المعارضة الشديدة لها إلا أن أحداً لا يملك أن يقوم بتعديلها أو إلغائها إلا من خلال إجراء استفتاء شعبي جديد، كاشفاً عن أن خطورة المادة 28 من قانون انتخابات رئاسة الجمهورية لا تذكر إذا ما قورنت بالمادة 33 والتي تصب في خانة التزوير علانية.
زهران أكد علي أن هذه المادة تعد الباب الملكي لتزوير الانتخابات الرئاسية، وأن السماح للوافدين بالإدلاء بأصواتهم في غير اللجان المقيدين بها دون أي ضوابط أو كشوف للناخبين علي عكس النظام الذي اتبع في انتخابات مجلسي الشعب والشوري يتيح قيام أي مرشح بجمع أكبر عدد من الأتوبيسات التي تقل مواطنين للتصويت في محافظات مختلفة، مؤكداً أن هذا التزوير صعب اكتشافه وتداركه لأنه لا توجد في مصر شبكة كمبيوتر لعدد الناخبين ببطاقات الرقم القومي فضلاً عن أن الحبر الفوسفوري تسهل إزالته بمواد كيماوية، فضلاً عن أن الإقبال الشديد المتوقع لانتخابات الرئاسة قد يصعب علي القاضي مشرف اللجنة متابعة وضع الناخبين للحبر الفوسفوري علي أصابعهم، وأوضح زهران أن المادة 28 يتطلب تعديلها أو إلغاؤها استفتاء شعبي بينما المادة 33 الأكثر خطورة غير موجودة في الاستفتاء الذي تم في مارس الماضي وبالتالي يمكن لمجلس الشعب أن يتصدي لها ويقوم بإلغائها أو تعديلها.
مخاوف برلمانية
داخل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب وأثناء مناقشة تعديل قانون انتخابات الرئاسة، تفجرت ثورة من الهجوم علي المادة 28 من الإعلان الدستوري، وطالب النواب بضرورة تعديل المادة إما عن طريق مخاطبة المجلس العسكري، ومطالبته بتعديله من خلال إعلان دستوري جديد لا يحتاج إلي استفتاء عليه لأن هذه المادة لم تكن ضمن المواد التي تم الاستفتاء عليها أو أن تكون من خلال مجلس الشعب، حيث يتقدم ثلثا المجلس بتعديله، وحذر النواب من تعرض انتخابات الرئاسة القادمة للبطلان، مما سيؤدي إلي قيام ثورة قادمة.
النائب سعد عبود كان أحد أكثر النواب رفضاً للمادة 28 وتساءل قائلاً:"هل يعقل أن اللجنة العليا للانتخابات رئيسها رئيس المحكمة الدستورية العليا وعندما نطعن في القانون يفصل هو فيه؟"، وتابع قائلاً:" لقد زور الانتخابات، وعينه مبارك من أجل أن يشرف علي انتخابات التوريث لجمال مبارك فكيف هو الذي يشرف علي انتخابات رئيس ما بعد الثورة؟".
فيما قال النائب أبو العز الحريري إنه من غير المعقول أن نضع مادة في الدستور تحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من الطعن، وطالب هيئة مكتب اللجنة التشريعية بإرسال نص لرئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة باسم مجلس الشعب تطالبه بتعديل المادة 28 من الإعلان لعلاج هذا العوار.
وقال النائب ممدوح إسماعيل إن الإعلان الدستوري كان مؤامرة علي إرادة الشعب من جانب كل من شارك فيه، لافتاً إلي أن الإسراع بإصدار قانون انتخابات الرئاسة قبل انعقاد مجلس الشعب بثلاثة أيام يكشف عن المؤامرة التي تمت علي انتخاب رئيس الجمهورية مع وجود المادة 28 من الإعلان الدستوري التي تحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات، وكشف عن أن رئيس اللجنة العليا للانتخابات حالياً كان رئيساً لمحكمة جنوب القاهرة عام 2002 مشيراً إلي أنه تقدم ببلاغ ضده للنائب العام بسبب أخطاء شابت عملية تجميع الأصوات في انتخابات نقابة المحامين، وأشار إسماعيل إلي أن مشكلة تجميع الأصوات هي طريقة التزوير الحديثة، وطالب بأن تقوم اللجان الفرعية بتجميع الأصوات بعد فرزها وعمل محضر بالفرز يوقع عليه مندوبو المرشحين، ويتم تسليم صورة رسمية منه لمندوبي المرشحين وحذر من عدم وجود رقابة علي أصوات المصريين في الخارج، والتي يتم فرزها من خلال موظفي وزارة الخارجية الذين يقومون بتجميعها، لافتاً إلي أن عددها يبلغ 10 ملايين وستكون عامل حسم لترجيح ما يسمونه بالمرشح التوافقي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.