سبق أن تعرضنا في المقال السابق لبيان ضرورة استقلال السلطة القضائية عن سلطتي الدولة التنفيذية والتشريعية ونستعرض اليوم مظاهر استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية علي النحو التالي: أولاً: يتحقق استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية إذا ما روعيت المبادئ التالية: - لا يمكن القول بوجود استقلال حقيقي للقضاء في القانون الحالي ما لم يتم رفع أي تبعية إدارية أو فنية لوزارة العدل في شئون القضاة أو في العمل القضائي، وذلك باحلال مجلس القضاء الأعلي محل وزير العدل في أي اختصاص يتعلق بأمور القضاة الفنية والإدارية ورد به نص من نصوص قانون السلطة القضائية، وجعل دور وزير العدل مقصورا علي أن يكون وزير دولة لشئون السلطة القضائية وتنحصر مهمته الأساسية في التنسيق بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية، كما هو الحال بالنسبة لوزير مجلسي الشعب والشوري والذي ينحصر دوره في التنسيق بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. إذا تحقق في القانون الجديد بعد تعديله رفع هذه التبعية لوزارة العدل عن شئون القضاء والعدالة فالمنطق الطبيعي للأمور يتطلب تقوية دور مجلس القضاء الأعلي بما يحقق صالح القضاة والمتقاضين، ومن ثم استقلال القضاء، مع تفعيل دور الجمعيات العمومية للمحاكم باختلاف درجاتها بالنسبة لهذه الاختصاصات، وترتيبا علي ذلك فإنني اقترح الابقاء علي المجلس بتشكيله الحالي لأن زيادة اعضائه لن تفيد في شئ بقدر تقوية اختصاصات المجلس وتفعيل هذه الاختصاصات بالاستناد لموافقة الجمعيات العمومية عليها، علي أن يكون اختيار رئيس المجلس وأعضائه بالاقدمية المطلقة وهو أكثر المعايير الموضوعية التي تكشف عن تراكم الخبرات والتمرس في العمل القضائي، وهي صناعة تتطلب إلي جانب الفن القانوني رجاحة العقل والنضوج فضلا عما يحققه هذا المعيار من ضوابط العدالة وتكافؤ الفرص، وليس صحيحا ما قال به البعض ان هذا المعيار لا يصلح إلا للأنظمة العسكرية لأنه بالفرض الجدلي إذا كان مطبقا في الأنظمة العسكرية فإن استمرار تطبيقه هو خير دليل علي توافر الضوابط السابقة من حيث العدالة وتكافؤ الفرص، ومن ثم فإن تقنين هذا الالتزام من شأنه ألا ينفتح الباب يوما لمخالفته من السلطة التنفيذية فيضيع استقلال القضاء وتضيع هيبة السلطة القضائية، فضلا عن ان الاختيار بطريق الانتخاب في الظروف الحالية هو أكبر ما يهدد استقلال القضاء. وهجرته جميع الدول المتقدمة التي يتماثل نظامنا القضائي معها منذ أكثر من قرنين من الزمان، لأنه اسلوب محفوف بالمخاطر ويضيف صبغة الحزبية علي القضاة المنتخبين ويجعل ولاءهم للناخبين أكثر من ولائهم للعدالة والقانون، بما يتنافي مع مالمهنة القضاء من كرامة وبعد عن مواطن الشبهات، فضلا عن أن القضاة يتحملون واجبات جسيمة وهي ليست أمورا مستحبة شعبيا وان كان تنفيذها يتطلب التقبل الهادئ للمواطن العادي، وربما كان أكثر الأشخاص اقتدارا في حاجة إلي رصانة كبيرة وسمات أخلاقية صارمة للغاية وهي أمور تتعارض مع وظيفة لا يتواءم تطبيقها علي هذا النحو مع عملية الانتخاب. إن القضاء منذ أن قامت الدولة المتحضرة جهاز متخصص لا يجوز ان يليه غير المتخصصين، والتزام مبدأ التخصص ليس من شأنه ضمان مستوي راق من الفهم فحسب وإنما من شأنه كذلك ضمان الحيدة والاستقلال وهما أمران لصيقان بالعملية القضائية المتخصصة، وهو ما يتنافي أيضا مع فكرة انتخاب القضاة. وعودة إلي معيار الأقدمية المطلقة يتعين ان يكون اختيار النائب العام بالأقدمية المطلقة لذات الاعتبارات المشار إليها من بين أقدم نواب لرئيس محكمة النقض أو رؤساء محاكم الاستئناف أو النواب العموم المساعدين. استقلال القاضي يعني حماية مرتبه فقد قال قاضي قضاة الانجليز مارشال منذ وقت بعيد »من أجل الخير العام ولكي نجعل القاضي مستقلا أوفي الاستقلال وأكمله، وحتي لا يؤثر فيه أو يسيطر عليه سوي ربه وضميره، يجب ان يحمي مرتبه من أن ينتقص في أي صورة سواء في صورة ضريبة أو غيرها، ويجب ان يكفل له مرتبه بكامله. نائب رذيس محكمة النقض