انطلاقآ من مسئوليات مجمع اللغة العربية بالقاهرة واختصاصاته المنصوص عليها في قانون تنظيمه وتعديلاته، واستجابة للحاجة اللغوية والثقافية والتعليمية والمجتمعية الملحة، علي النحو الذي يدركه المهتمون باللغة العربية، فضلاً عن المشتغلين بها والمعنيين بالمحافظة عليها. قام المجمع بإعداد مشروع قانون حماية اللغة العربية استناداً إلي نصوص القوانين المصرية السالفة، ومن توصيات عدد من الجهات والمؤسسات المعنية بأمر اللغة العربية، ومن دراسة الاحتياجات المصرية في هذا الخصوص. تحتوي مشروع القانون علي 23 مادة، تنص المادة الأولي علي أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة – كما ورد في نص الدستور- وقد أضيف إلي نص الدستور لفظ " الوحيدة" تأكيداً علي الوحدة اللغوية التي تجمع أبناء مصر جميعاً، وسداً لما قد يتذرع به بعض ذوي الأغراض الخاصة من الدعوة إلي ثنائية اللغة أو تعددها. ونصت المادة الثانية علي المجالات التي يجب فيها استعمال اللغة العربية، وفتحت الباب لاستعمال لغة أجنبية عند الحاجة مشترطة أن ترفق بها ترجمة عربية صحيحة. وتناولت المادة الثالثة لغة الإعلانات وأوجبت أن يكون باللغة العربية أي إعلان يبث أو ينشر أو يثبت علي الطريق العام، أو في أي مكان عام،أو علي وسائل النقل العام، ويجوز أن تضاف له ترجمة بلغة أجنبية علي أن تكون اللغة العربية أكبر حجماً وأبرز مكاناً. وعنيت المادة الرابعة بالأفلام والمسلسلات وسائر المصنفات الناطقة بغير العربية المرخص بعرضها في مصر يجب أن تصحبها ترجمة عربية صحيحة منطوقة أو مكتوبة. واشترطت المادة الخامسة من المشروع أن تكتب باللغة العربية البيانات التجارية المتعلقة بأية وسيلة تنتج في مصر، وأن تلصق بطاقة مدون عليها تلك البيانات علي السلع المستوردة من الخارج. وتنص المادة السابعة من المشروع علي وجوب تحرير أوراق النقد والمسكوكات وطوابع البريد وبراءات النياشين والأوسمة والشهادات والمعادلات والمصادقات العلمية باللغة العربية. وتناولت المادة الثامنة أسماء الأماكن من شوارع وأحياء وساحات وحدائق وشواطئ ومتنزهات وغيرها فاقتضت أن تكون لها أسماء عربية، واستثنت ما يسمي منها بأسماء أعلام أجنبية علي أن يكتب تحت اسم العلم عربياً أو أجنبياً تعريف وجيز بالعلم صاحب الاسم. وتنص المادة العاشرة علي أن اللغة العربية الصحيحة هي لغة التعليم في مراحله كافة وفي جميع فروع المعرفة، وهي لغة البحث العلمي. ويلزم نص المادة الثانية عشرة من المشروع المؤسسات الصحفية والإعلامية بتعيين مصححين لغويين لضبط النصوص المنشورة أو المذاعة ضبطاً لغوياً سليماً. ويتضمن نص المادة الخامسة عشرة إلزام المؤسسات التعليمية الأجنبية بأن تضمن برامجها التعليمية مناهج لتعليم اللغة العربية لطلابها. وتلزم المادة السادسة عشرة الدولة بوضع برنامج قابل للتنفيذ للقضاء علي الأمية في البلاد في خلال مدة لا تجاوز سبع سنوات. تلك مقتطفات من نصوص مشروع القانون المقدم من مجمع اللغة العربية وينتظر أن يأتي دوره في المناقشة داخل أروقة مجلس النواب. هل يمكن أن يعترض أي مصري حريص علي لغته وهويته علي هذا القانون؟، أعلم يقيناً أن القانون وحده لن يحل مشكلة اللغة العربية في غياب رغبة رسمية ومجتمعية حقيقية لإنفاذ هذا القانون.. والله المستعان.