للزوج حق الطاعة علي زوجته بشرط أن يكون أمينا عليها نفساً ومالاً فإذا تعمد إضرارها سواء بالقول أو بالفعل فلا طاعة له عليها. بذلك قالت دائرة الاحوال الشخصية بمحكمة النقض في حكم شهير لها برئاسة المستشار حسن منصور وعضوية المستشارين محمد فرغلي ومصطفي عبيد ومحمد عياد وعرفة دريع وأمانة سر محفوظ أبو الرجال. قالت حيثيات الحكم انه وإن المقررو ان كانت الطاعة حقا للزوج علي زوجته، إلا أن ذلك شرطه أن يكون الزوج أمينا علي الزوجة ومالها فلاطاعة له عليها ان هو تعمد مضارتها بالقول أو الفعل، ومن بين ذلك اتهام الزوجته بارتكاب جرائم وفسرت المحكمة الحكم الذي قضت فيه بعدم أحقية الزوج »وهيب« في إنذار الطاعة الذي وجهه إلي زوجته »مادلين« حيث ثبت لديها من واقع محضر إداري قدمته الزوجة انه اتهمها بسرقة بعض امواله وان ذلك يمثل إضرارا منه للزوجة وعدم أمانته عليها نفسا وبناء علي ذلك فيجب عدم الاعتداد بانذار الطاعة الذي أعلنه الزوج لزوجته. 751/96 ق.أ. ح قاموس المحاكم مگان قضاء العقوبة المحكوم عليه بالسجن المؤبد أو السجن المشدد يوضع في أحد السجون المخصصة لذلك وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة مدة العقوبة.. ومن جاوز سن الستين من عمره، والنساء مطلقا يقضون مدة الحكم بأحد السجون العمومية. المحكوم عليه بالسجن يقضي مدة الحكم بأحد السجون العمومية ويجوز تشغيله داخل السجن أو خارجه.