أكدت المحكمة الادارية العليا ان ارتداء المرأة المسلمة النقاب يعتبر احد مظاهر الحرية الشخصية وحقا مكفولا من حقوقها العامة.. وكما لا يجوز لجهة الادارة او اي جهة اخري ان تحظر علي المرأة ارتداءه حظرا مطلقا.. فكذلك علي المرأة ان تنزل علي المقتضيات التي تتطلبها الحياة اليومية المعاصرة التي تستوجب التحقق من شخصيتها متي طلب منها ذلك . وقالت المحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار الراحل السيد السيد نوفل ان ارتداء النقاب بالنسبة للمرأة المسلمة هو احد مظاهر الحرية ولا يجوز لجهة الادارة او اي جهة اخري حظر ارتدائه حظرا مطلقا فكما يترك للمرأة عموما الحرية في ان ترتدي ما تشاء من الثياب غير مقيدة في ذلك بضوابط الاحتشام نزولا علي الحرية الشخصية ، فإنه يحق كذلك للمرأة المسلمة ان ترتدي الزي الذي تري فيه المحافظة علي احتشامها ووقارها ومتي كان ستر الوجه والكفين للمرأة المسلمة ليس فرضا وانما يدخل في دائرة المباح شرعا فإنه لا يجوز حظر ارتداء النقاب حظرا مطلقا لتعارض ذلك مع الحرية الشخصية ولكن يجوز متي اقتضت الضرورة والصالح العام التحقق من شخصية المرأة نزولا علي مقتضيات الأمن العام أو لتلقي العلم والخدمات المختلفة أو لأدائهما أو لغير ذلك من الاعتبارات التي تتطلبها الحياة اليومية المعاصرة والتي تستوجب التحقق من شخصية المرأة متي طلب منها ذلك من الجهات المختصة وذلك لاحدي بنات جنسها أو لمختص معين من الرجال.. وبالقدر اللازم لتحقيق ما تقدم تحت رقابة القضاء. 9123/84 ق عليا