لم يوضع الطلاق في الاسلام بغير حدود ولا أبيح كل الإباحة بغير ضرورة فهو حيلة من لا حيلة له في الوفاق وهو مع ذلك أبغض الحلال عند الله، والطلاق شرعا رفع قيد النكاح في الحال أو المآل بلفظ مخصوص والطلاق المقترن بعدد لفظا أو اشارة لا يقع إلا واحدة كأن يقول الرجل لامرأته أنت طالق، طالق، أو اشارة كأن يقول لها انت طالق ويشير بأصبعه ثلاثا لا يقع إلا طلقة واحدة، ولا يقع الطلاق المكره ولا السكران وغير المنجز إذا قصد به الحمل علي فعل شيء أو تركه لا غير كأن يقول لو خرجت من المنزل انت طالق فلا يقع طالما انه يقصد ان يحملها ألا تخرج من المنزل. وقد أوجبت وألزمت المادة »5» مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أن يوثق المطلق اشهاد الطلاق لدي المأذون خلال ثلاثين يوما من ايقاع الطلاق وقد عاقبت المادة 23 مكررا من ذات القانون المطلق بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو احداهما اذا لم يقم بتوثيق الطلاق لدي المأذون أو أدلي ببيانات غير صحيحة ويعاقب المأذون بالحبس إذ لم يخطر ويبلغ المطلقة بالطلاق أو أخل بالتزامه. وقد حاول المشرع في المادة 21 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بجعل الطلاق عند المأذون وعدم الاعتداد في اثبات الطلاق إلا بالواقع عند المأذون بإشهاد رسمي وقد قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها لمخالفتها للشريعة كما انها اضرت بالمرأة أشد الضرر لعدم قدرتها علي اثبات حصول الطلاق ونكول المطلق عن توثيقه ويجوز للمطلقة اثبات الطلاق بالشهود والقرائن والرسائل عبر النت وخلافه وباليمين الحاسمة. وان التعديل العادل الأمثل إذا عجزت الزوجة عن اثبات الطلاق هو ان يثبت الطلاق إذا حلفت اليمين بأنه طلقها وعليه فإن القول بأن الطلاق لا يكون إلا عند المأذون وبالوثيقة الرسمية فذلك يصطدم بحكم المحكمة الدستورية ولا يجوز تشريع قانون سبق القضاء بعدم دستوريته.