لم يوضع الطلاق في الاسلام بغير حدود ولا أبيح كل الإباحة بغير ضرورة فهو حيلة من لا حيلة له في الوفاق وهو مع ذلك أبغض الحلال عند الله، والطلاق شرعا رفع قيد النكاح في الحال أو المآل بلفظ مخصوص والطلاق المقترن بعدد لفظا أو اشارة لا يقع إلا واحدة كأن (...)