في إطار اتفاقية التعاون.. وفد جامعة بنها في زيارة لجامعة بانونيا بالمجر    "الجبهة الوطنية" يعلن تشكيل أمانة الإعلام المركزية برئاسة مسلم    «السجيني» يطالب الحكومة بالاستماع إلى رؤية النواب حول ترسيم الحدود الإدارية للمحافظات    رئيس جامعة مطروح: انتظام سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني    تعمل به 228 شركة مصرية.. تفاصيل مشروع تطوير ميناء السخنة الأكبر والأعمق صناعيًا في العالم    أبو حطب يتابع انتظام الأعمال الميدانية بأشمون    وثيقة: ارتفاع كميات القمح الموردة للدولة بنسبة 7% ليقفز إلى 3 ملايين طن حتى الآن    بعد بيان هيئة التأمينات.. موعد صرف معاشات يونيو 2025 والزيادة الجديدة    حملة لإغلاق المغاسل المخالفة فى جنوب الغردقة حفاظًا على مياه الشرب    تعرض مناطق متفرقة من قطاع غزة لقصف إسرائيلي مكثف    مؤسسات فلسطينية: الاحتلال يحاول تصفية مجموعة من رموز الحركة الأسيرة وقادتها    المغرب: حل الدولتين الأفق الوحيد لتسوية القضية الفلسطينية    الجيش السوداني: نقترب من تطهير كامل الخرطوم    البرلمان العربى يعزى مصر فى استشهاد طاقم طائرة تدريب عسكرية نتيجة عطل فني    النحاس يجهز كتيبة الأهلي لمواجهة الحسم أمام فاركو في الدوري    الحذاء الذهبي الرابع ورقم قياسي.. ماذا ينتظر صلاح في ختام الدوري الإنجليزي؟    حسين الشحات: متحمسون للغاية لمواجهة ميسي الأفضل في العالم.. ونثق في حضور جماهيرنا    ثروت سويلم: تصريحاتي بشأن الأهلي والإسماعيلي في إلغاء الهبوط فُسرت خطئا    الداخلية تحبط محاولة غسل 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات    وزير الزراعة: توطين صناعة المبيدات "ضرورة" تفرضها التحديات الاقتصادية العالمية    جدول امتحانات الثانوية العامة 2025.. تفاصيل مواعيد الامتحانات لجميع الأنظمة التعليمية    تجاوزت سرعتها ال 42 كيلو.. رياح شديدة واضطراب حالة البحر بجنوب سيناء    قصور الثقافة تعرض فيلم «المشروع X» في 7 محافظات بسينما الشعب    أمين مجمع اللغة العربية يطالب بتشريع لحماية لغة الضاد.. والنواب يعدون بدراسته    محمد ثروت يحيي الذكرى الرابعة لوفاة سمير غانم برسالة مؤثرة    «ما يهزهم ريح».. 4 أبراج تتميز بثبات انفعالي مذهل في المواقف الصعبة    هل يجوز الحج عمن مات مستطيعًا للعبادة؟.. دار الإفتاء تُجيب    ماذا تفعل المرأة إذا جاءها الحيض أثناء الحج؟.. أمينة الفتوى ترُد    قبل امتحانات آخر السنة 2025.. ما هو الاختيار الأفضل لتحلية الحليب لطفلك؟ (أبيض ولا أسود)    حوار خاص| أحمد السبكى رئيس هيئة الرعاية الصحية ل«البوابة»: إطلاق المرحلة الثانية من منظومة «التأمين الصحى الشامل» بمطروح خلال سبتمبر وشمال سيناء في ديسمبر المقبل    مستشفى أطفال مصر يجرى عملية توسيع للصمام الأورطى بالبالون عن طريق القسطرة لطفلة حديثة الولادة    «جاب الفلوس منين».. شوبير يعلق على رفع القيد عن الزمالك    أنطلاق فيلم المشروع x بطولة كريم عبد العزيز ويامسين صبري بدور العرض السينمائى    نقابة الفنانين السورية تنعي بطلة «باب الحارة»    أونروا: إسرائيل تمنع المتطوعين من دخول قطاع غزة    الأمن يلقى القبض على المتهم بذبح والده المسن بأسوان    دينزل واشنطن يوبخ مصورا قبل حصوله على السعفة الذهبية الفخرية في مهرجان كان    الخميس.. فرقة الصحبجية تغني في قصر الأمير بشتاك    خبر في الجول – جلسة بين الزمالك والسعيد لحسم التفاصيل المالية لتجديد عقده    واشنطن بوست: إصابة بايدن بالسرطان أثارت تعاطفاً وتساؤلات ونظريات مؤامرة    بحضور مدبولي.. رئيس سوميتومو العالمية: نحتفل بفخر بإنشاء أحدث مصانعنا المتطورة    «سيدات يد الأهلي» يواجه فاب الكاميروني في ربع نهائي كأس الكؤوس    الأهلي يواجه الزمالك في مباراة فاصلة لحسم المتأهل لنهائي دوري سوبر السلة    عاجل- الصحة العالمية تُعلن خلو مصر من انتقال جميع طفيليات الملاريا البشرية    الصحة: إغلاق عيادة للتجميل وتركيب الشعر الصناعي بالعجوزة للعمل دون ترخيص ويديرها منتحل صفة طبيب    وزير الري يبحث إضافة مواقع سياحية جديدة لمنظومة السد العالي -صور    صعود جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات الثلاثاء    بعد تداول فيديو.. ضبط قائد سيارة حاول الاصطدام بسيدة على محور 30 يونيو    تعرف على مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2025 بالنظام القديم    نتنياهو: أدين بشدة تصريحات يائير جولان ضد إسرائيل وجيشها    المركزي الصيني يخفض أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية    "تأهيل خريج الجامعة لمواجهة تحديات الحياة الأسرية".. ندوة بجامعة حلوان    موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك 2025    طريقة عمل الفراخ البانيه، بقرمشة لا مثيل لها    «أكبر خطيئة وتستلزم الاستغفار».. سعد الهلالي عن وصف القرآن ب الدستور    وزارة العمل تعلن توافر 5242 فُرص عمل في 8 محافظات    الإفتاء: لا يجوز ترك الصلاة تحت اي ظرف    «ليست النسخة النهائية».. أول تعليق من «الأعلى للإعلام» على إعلان الأهلي (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدكتور محمد إبراهيم يكتب: ربط الطلاق بالتوثيق يفتح باب التلاعب.. المحكمة الدستورية اعترفت بالطلاق الشفهي.. فوضى الفتاوى وراء الأزمة.. والسنة النبوية حسمت القضية
نشر في فيتو يوم 05 - 02 - 2017

أكد المستشار الدكتور محمد إبراهيم احمد، المحامى بالنقض ، أن القول بأن الطلاق الشفوي لا يقع إلا بتوثيقة يفتح الباب للتلاعب والاستهانة بهذا الأمر لا سيما في وقت ضعفت فيه النفوس وبعدت عن الطريق القويم والصراط المستقيم وهو ما يوقع الناس في عنت الزنا والفاحشة وأثره على تربية الأولاد وأخلاقهم، فضلا عن فساد المجتمع.
وجاء نص مقال الدكتور محمد ابراهيم كالتالي:
الطلاق في اللغة هو حل الوثاق وهو مأخوذ من الإطلاق والإرسال والترك وفي الشرع يعنى إنهاء العلاقة الزوجية يلفظ بذلك صراحة أو كناية.. ففي التشريع الإسلامي لا يحتاج الطلاق إلى إجراءات، حيث إن الطلاق له ألفاظ معينة يراد بها حل عقدة النكاح وقد يكون عن طريق الكناية «لا عصمة لي عليك - أنت خالصة - أنت برية»، فألفاظ الطلاق الصريح ما تحل به العصمة ولو لم ينو حلها متى قصد اللفظ «يراجع المقارنات التشريعية بين القوانين المدنية والتشريع الإسلامي دراسة وتحقيق د/ علي جمعة محمد».
ووقوع الطلاق هنا متى تلفظ به المطلق يتفق مع قوله صلى الله عليه وسلم «ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والعتق» رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارقطني والحاكم وصححه الألباني، وقال الحديث حسن بمجموع طريق أبي هريرة الأولى التي حسنها الترمذي.
فإذا تلفظ الزوج لزوجته بلفظ الطلاق يقع شرعًا وعلى الزوج توثيقه عملا بنص المادة «5» مكرر من قانون الأحوال الشخصية التي تنص على المطلق أن يوثق إشهاد طلاقه لدى الموثق المختص خلال ثلاثين يومًا من إيقاع الطلاق بل إن المذكرة الإيضاحية للقانون 25 لسنة 1929 رأت التعزير عقوبة مفوضة إلى رأي الحاكم، كما يقول فقهاء المذهب الحنفي حيث يرى الفقهاء التعزير بالحبس والغرامة وهو ما أجازها الإمام أبو يوسف وفقهاء الشافعية وفي مواقع من مذهب الإمام أحمد بل إن المذكرة الإيضاحية للقانون أباحت كذلك عقاب الموثق الذي يخل بالتزاماته بشأن إعلان المطلقة.
وفي حالة عدم توثيق الطلاق من قبل الزوج المطلق يجوز للزوجة أو المطلقة أن تثبت ذلك بكافة طرق الإثبات حتى لو أنكره المطلق، وذلك بعد الحكم الصادر بعدم دستورية نص المادة 21 من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 فيما تضمنه من قصر الاعتداد في إثبات الطلاق عند الإنكار على الإشهار والتوثيق.
وقد ذكرت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 113 لسنة 26 قضائية دستورية أن المشروع في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 1 لسنة 2000، أشار إلى وقوع الطلاق ديانة وهو ما يجعل المطلقة في حرج شديد ويرهقها من أمرها عسرا إذا ما وقع الطلاق وعلمت به وأنكره المطلق وامتنع عن إثباته أضرارًا بها.
لذلك كان الحكم بعدم الدستورية لهذا النص جزءا وفاقًا لما قد يترتب عليه من قصر الاعتداء بالإشهار والتوثيق فقط بل يجوز إثبات الطلاق عن الإنكار من قبل المطلق بكافة طرق الإثبات، وفي هذا الوقت طالعتنا وسائل الإعلام بمن يفتي أن الطلاق الشفوي لا يقع إلا بالتوثيق وهذا خطأ فادح إذا هناك فارق بين وقوع الطلاق شرعًا وديانة وبين إنباته قضاء حيث توجد دعاوى كثيرة منظورة أمام المحاكم لإثبات وقوع الطلاق وتحكم المحكمة بوقوعه.
والله عز وجل قال «الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان»، وهناك طلاق رجعي وهو ما يملك الزوج مراجعة زوجته بدون عقد جديد ومهر جديد وبدون رضاها إذا كان في فترة العدة وهناك طلاق بائن بينونة صغرى وهو الطلاق الذي يكون على الإبراء أو التطليق عن طريق القاضي لأسبابه كالفرد أو الزواج بأخرى أو الغيبة أو حبس الزوج وغيره ممن يقام عن طريق الدعاوى القضائية وأخيرًا الطلاق البائن بينونة كبرى وهو المكمل لثلاث لا يحق للزوج مراجعة زوجته إلا بعد أن تتزوج بآخر زواجا شرعيا أبديا وتطلق لأي سبب من الأسباب.
وقول القائل بأن الطلاق الشفوي لا يقع إلا بتوثيقة يفتح الباب للتلاعب والاستهانة بهذا الأمر لا سيما في وقت ضعفت فيه النفوس وبعدت عن الطريق القويم والصراط المستقيم وهو ما يوقع الناس في عنت الزنا والفاحشة وأثره على تربية الأولاد وأخلاقهم، فضلا عن فساد المجتمع لوجود نشء كان من أثر علاقة غير شرعية حيث طلقت أمه شفويا مرات عديدة ولم يوثق والده الطلاق والحل الذي أراه للحد من حالات الطلاق بجميع صوره هو تطبيق سنة النبي، صلى الله عليه وسلم، وهو ما يعرف بالطلاق السني والطلاق البدعي.
فالطلاق السني يوقع الزوج الطلاق على زوجته في طهر لم يمسها فيه أي لم يجامعها ولا يجوز له أن يطلقها في حيض أو في نفاس أو وهي حامل وعليه الانتظار حتى تطهر أو تلد وهو ما يجعل الأمر فيه مراجعة للنفس وتفكير ليس بالقليل قبل إيقاع الطلاق وهدم عرى الزوجية.
أما الطلاق البدعي فيقع في أي وقت والزوج في هذه الحالة آثم شرعا وإن كانت الطلقة تحسب عليه كما أقر بذلك جمهور الفقهاء «يراجع قبل الأمطار للشوكاني وزاد الميعاد لابن القيم».
فخلاصة القول إن الفتاوى المتعلقة بالطلاق وغيرها لا تؤخذ إلا من متخصصين في الفقه الإسلامي مثل دار الإفتاء المصرية أو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف لا تؤخذ من غير المتخصصين ولا من الإعلام أو أشباه العلماء، والله تعالى أعلى وأعلم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.