«الداخلية» توزع كراسى متحركة فى الاحتفال باليوم العالمى لذوى الإعاقة    وزارة العمل: وظائف جديدة فى الضبعة بمرتبات تصل ل40 ألف جنيه مع إقامة كاملة بالوجبات    القومي للمرأة يهنئ الفائزين بجوائز التميز الحكومي والعربي وأفضل مبادرة عربية    تذبذب الأوقية بالبورصة العالمية.. ومجلس الذهب يكشف عن توقعات 2026    يكشف عن تكنولوچيا عسكرية مصرية متطورة |«إيديكس 2025».. مصر وطن القوة والقدرة    السفير الفلسطينى بالقاهرة ل «أخبار اليوم»: موقفنا متطابق مع الموقف المصرى ونثمّن جهود الرئيس السيسى فى دعم القضية الفلسطينية    علي ناصر محمد: التجربة اليمنية الديمقراطية الشعبية واجهت تحديات بسبب نقل التجارب الخارجية    ترامب يشيد بالاستعدادات قبيل قرعة كأس العالم 2026 ويؤكد جاهزية الولايات المتحدة للبطولة    تركيز على الجوانب الفنية في مران الزمالك    مقتل شاب بالمحلة الكبرى بسلاح أبيض على يد صديقه    حافظوا على تاريخ أجدادكم الفراعنة    إلهام شاهين تشيد بفيلم «giant» ل أمير المصري بمهرجان البحر الأحمر    كواليس تحضيرات نسمة محجوب ومنى زكي لأغاني أم كلثوم بفيلم «الست»    فتاة البشعة تبكي على الهواء: مظلومة ومش هتاجر بشرفي من أجل التريند    مصل الإنفلونزا وأمراض القلب    الإسماعيلي يفوز على الإنتاج الحربي بهدف وديا استعدادا للجونة    الرئيس الأمريكي يصل إلى مقر حفل سحب قرعة كأس العالم لكرة القدم 2026    تفاصيل تخلص عروس من حياتها بتناول قرص حفظ الغلال بالمنيا بعد أشهر قليلة من زوجها    البريد المصرى يتيح إصدار شهادة «المشغولات الذهبية» من مصلحة الدمغة والموازين    صور من كواليس حلقة اليوم من دولة التلاوة.. تعرف على موعد عرض البرنامج    المستندات المطلوبة لإحلال التوكتوك بالسيارة البديلة «كيوت» ب6 أكتوبر    تايمز: مصر تسعى لاستعادة حجر رشيد لخروجه من البلاد بشكل غير قانونى    إعلامي سعودي ينصح صلاح بالرحيل عن ليفربول    تأجيل محاكمة طفل المنشار وحبس المتهم بالاعتداء على طالب الشيخ زايد.. الأحكام × أسبوع    علام: بعض الجماعات تسيء استغلال المرحلة السرية بالسيرة النبوية لتبرير أعمالها السياسية    الأمم المتحدة تدعو لتحقيق شامل ومحاسبة المسئولين عن جرائم الأسد والهجمات الإسرائيلية في سوريا    الصحة: فحص أكثر من 7 ملايين طالب ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن «الأنيميا والسمنة والتقزم» بالمدارس الابتدائية    رئيس مصلحة الجمارك: نتطلع إلى نقلة نوعية في كفاءة وسرعة التخليص الجمركي للشحنات الجوية    فرنسا ترحب بتوقيع اتفاق السلام بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا بواشنطن    جامعة المنصورة الأهلية تشارك بمؤتمر شباب الباحثين لدول البريكس بروسيا    حلمي طولان: تصريحي عن الكويت فُهم خطأ وجاهزون لمواجهة الإمارات    جامعة حلوان تنظّم ندوة تعريفية حول برنامجي Euraxess وHorizon Europe    مخالفات جسيمة.. إحالة مسؤولين بمراكز القصاصين وأبو صوير للنيابة    شركة "GSK" تطرح "چمبرلي" علاج مناعي حديث لأورام بطانة الرحم في مصر    لمدة 12 ساعة.. انقطاع المياه غرب الإسكندرية بسبب تجديد خط رئيسى    طريقة استخراج شهادة المخالفات المرورية إلكترونيًا    لتعزيز التعاون الكنسي.. البابا تواضروس يجتمع بأساقفة الإيبارشيات ورؤساء الأديرة    سورة الكهف نور الجمعة ودرع الإيمان وحصن القلوب من الفتن    الصين وفرنسا تؤكدان على «حل الدولتين» وتدينان الانتهاكات في فلسطين    لجنة المسئولية الطبية وسلامة المريض تعقد ثاني اجتماعاتها وتتخذ عدة قرارات    «الطفولة والأمومة» يضيء مبناه باللون البرتقالي ضمن حملة «16يوما» لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة    خشوع وسكينه....أبرز اذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    حريق مصعد عقار بطنطا وإصابة 6 أشخاص    جامعة الإسكندرية تحصد لقب "الجامعة الأكثر استدامة في أفريقيا" لعام 2025    بعد انقطاع خدمات Cloudflare.. تعطل فى موقع Downdetector لتتبع الأعطال التقنية    صلاح مصدق يعود للمغرب بعد فسخ عقده مع الزمالك    لقاءات ثنائية مكثفة لكبار قادة القوات المسلحة على هامش معرض إيديكس    الأهلي يلتقي «جمعية الأصدقاء الإيفواري» في افتتاح بطولة إفريقيا لكرة السلة سيدات    وزير الكهرباء: تعظيم مشاركة القطاع الخاص بمجالات الإنتاج والتوزيع واستخدام التكنولوجيا لدعم استقرار الشبكة    محافظ الجيزة: توريد 20 ماكينة غسيل كلوي ل5 مستشفيات بالمحافظة    تفاصيل القصة الكاملة لأزمة ميادة الحناوى وحقيقة لجوئها ل AI    ضبط 1200 زجاجة زيت ناقصة الوزن بمركز منفلوط فى أسيوط    طريقة عمل السردين بأكثر من طريقة بمذاق لا يقاوم    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2025    مصر ترحب باتفاقات السلام بين الكونجو الديمقراطية ورواندا الموقعة بواشنطن    كيف تُحسب الزكاة على الشهادات المُودَعة بالبنك؟    ننشر آداب وسنن يفضل الالتزام بها يوم الجمعة    الحصر العددي لانتخابات النواب في إطسا.. مصطفى البنا يتصدر يليه حسام خليل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدكتور محمد إبراهيم يكتب: ربط الطلاق بالتوثيق يفتح باب التلاعب.. المحكمة الدستورية اعترفت بالطلاق الشفهي.. فوضى الفتاوى وراء الأزمة.. والسنة النبوية حسمت القضية
نشر في فيتو يوم 05 - 02 - 2017

أكد المستشار الدكتور محمد إبراهيم احمد، المحامى بالنقض ، أن القول بأن الطلاق الشفوي لا يقع إلا بتوثيقة يفتح الباب للتلاعب والاستهانة بهذا الأمر لا سيما في وقت ضعفت فيه النفوس وبعدت عن الطريق القويم والصراط المستقيم وهو ما يوقع الناس في عنت الزنا والفاحشة وأثره على تربية الأولاد وأخلاقهم، فضلا عن فساد المجتمع.
وجاء نص مقال الدكتور محمد ابراهيم كالتالي:
الطلاق في اللغة هو حل الوثاق وهو مأخوذ من الإطلاق والإرسال والترك وفي الشرع يعنى إنهاء العلاقة الزوجية يلفظ بذلك صراحة أو كناية.. ففي التشريع الإسلامي لا يحتاج الطلاق إلى إجراءات، حيث إن الطلاق له ألفاظ معينة يراد بها حل عقدة النكاح وقد يكون عن طريق الكناية «لا عصمة لي عليك - أنت خالصة - أنت برية»، فألفاظ الطلاق الصريح ما تحل به العصمة ولو لم ينو حلها متى قصد اللفظ «يراجع المقارنات التشريعية بين القوانين المدنية والتشريع الإسلامي دراسة وتحقيق د/ علي جمعة محمد».
ووقوع الطلاق هنا متى تلفظ به المطلق يتفق مع قوله صلى الله عليه وسلم «ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والعتق» رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارقطني والحاكم وصححه الألباني، وقال الحديث حسن بمجموع طريق أبي هريرة الأولى التي حسنها الترمذي.
فإذا تلفظ الزوج لزوجته بلفظ الطلاق يقع شرعًا وعلى الزوج توثيقه عملا بنص المادة «5» مكرر من قانون الأحوال الشخصية التي تنص على المطلق أن يوثق إشهاد طلاقه لدى الموثق المختص خلال ثلاثين يومًا من إيقاع الطلاق بل إن المذكرة الإيضاحية للقانون 25 لسنة 1929 رأت التعزير عقوبة مفوضة إلى رأي الحاكم، كما يقول فقهاء المذهب الحنفي حيث يرى الفقهاء التعزير بالحبس والغرامة وهو ما أجازها الإمام أبو يوسف وفقهاء الشافعية وفي مواقع من مذهب الإمام أحمد بل إن المذكرة الإيضاحية للقانون أباحت كذلك عقاب الموثق الذي يخل بالتزاماته بشأن إعلان المطلقة.
وفي حالة عدم توثيق الطلاق من قبل الزوج المطلق يجوز للزوجة أو المطلقة أن تثبت ذلك بكافة طرق الإثبات حتى لو أنكره المطلق، وذلك بعد الحكم الصادر بعدم دستورية نص المادة 21 من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 فيما تضمنه من قصر الاعتداد في إثبات الطلاق عند الإنكار على الإشهار والتوثيق.
وقد ذكرت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 113 لسنة 26 قضائية دستورية أن المشروع في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 1 لسنة 2000، أشار إلى وقوع الطلاق ديانة وهو ما يجعل المطلقة في حرج شديد ويرهقها من أمرها عسرا إذا ما وقع الطلاق وعلمت به وأنكره المطلق وامتنع عن إثباته أضرارًا بها.
لذلك كان الحكم بعدم الدستورية لهذا النص جزءا وفاقًا لما قد يترتب عليه من قصر الاعتداء بالإشهار والتوثيق فقط بل يجوز إثبات الطلاق عن الإنكار من قبل المطلق بكافة طرق الإثبات، وفي هذا الوقت طالعتنا وسائل الإعلام بمن يفتي أن الطلاق الشفوي لا يقع إلا بالتوثيق وهذا خطأ فادح إذا هناك فارق بين وقوع الطلاق شرعًا وديانة وبين إنباته قضاء حيث توجد دعاوى كثيرة منظورة أمام المحاكم لإثبات وقوع الطلاق وتحكم المحكمة بوقوعه.
والله عز وجل قال «الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان»، وهناك طلاق رجعي وهو ما يملك الزوج مراجعة زوجته بدون عقد جديد ومهر جديد وبدون رضاها إذا كان في فترة العدة وهناك طلاق بائن بينونة صغرى وهو الطلاق الذي يكون على الإبراء أو التطليق عن طريق القاضي لأسبابه كالفرد أو الزواج بأخرى أو الغيبة أو حبس الزوج وغيره ممن يقام عن طريق الدعاوى القضائية وأخيرًا الطلاق البائن بينونة كبرى وهو المكمل لثلاث لا يحق للزوج مراجعة زوجته إلا بعد أن تتزوج بآخر زواجا شرعيا أبديا وتطلق لأي سبب من الأسباب.
وقول القائل بأن الطلاق الشفوي لا يقع إلا بتوثيقة يفتح الباب للتلاعب والاستهانة بهذا الأمر لا سيما في وقت ضعفت فيه النفوس وبعدت عن الطريق القويم والصراط المستقيم وهو ما يوقع الناس في عنت الزنا والفاحشة وأثره على تربية الأولاد وأخلاقهم، فضلا عن فساد المجتمع لوجود نشء كان من أثر علاقة غير شرعية حيث طلقت أمه شفويا مرات عديدة ولم يوثق والده الطلاق والحل الذي أراه للحد من حالات الطلاق بجميع صوره هو تطبيق سنة النبي، صلى الله عليه وسلم، وهو ما يعرف بالطلاق السني والطلاق البدعي.
فالطلاق السني يوقع الزوج الطلاق على زوجته في طهر لم يمسها فيه أي لم يجامعها ولا يجوز له أن يطلقها في حيض أو في نفاس أو وهي حامل وعليه الانتظار حتى تطهر أو تلد وهو ما يجعل الأمر فيه مراجعة للنفس وتفكير ليس بالقليل قبل إيقاع الطلاق وهدم عرى الزوجية.
أما الطلاق البدعي فيقع في أي وقت والزوج في هذه الحالة آثم شرعا وإن كانت الطلقة تحسب عليه كما أقر بذلك جمهور الفقهاء «يراجع قبل الأمطار للشوكاني وزاد الميعاد لابن القيم».
فخلاصة القول إن الفتاوى المتعلقة بالطلاق وغيرها لا تؤخذ إلا من متخصصين في الفقه الإسلامي مثل دار الإفتاء المصرية أو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف لا تؤخذ من غير المتخصصين ولا من الإعلام أو أشباه العلماء، والله تعالى أعلى وأعلم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.