واشنطن تعلن التصدي لصاروخ حوثي يستهدف على الأرجح سفينة ترفع العلم الأمريكي    أمريكا تضغط على إسرائيل على خلفية مزاعم بشأن قبور جماعية في مستشفيين بقطاع غزة    إيران وروسيا توقعان مذكرة تفاهم أمنية    بعثة الزمالك تسافر إلى غانا اليوم على متن طائرة خاصة استعدادًا لمباراة دريمز    فرج عامر يكشف كواليس «قرصة ودن» لاعبي سموحة قبل مباراة البلدية    عاجل.. أسطورة ليفربول ينتقد صلاح ويفجر مفاجأة حول مستقبله    بعد إعلان الرئيس السيسي عنها.. ماذا تعرف عن البطولة العربية العسكرية للفروسية؟    «أتربة عالقة ورياح».. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم وتكشف أماكن سقوط الأمطار    اخماد حريق هائل داخل مخزن أجهزة كهربائية بالمنيا دون إصابات بشرية (صور)    عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير.. أسعار الذهب اليوم الخميس 25 إبريل 2024 بالصاغة    صندوق التنمية الحضرية يعلن بيع 27 محلا تجاريا في مزاد علني    أحمد موسى: مطار العريش أصبح قبلة للعالم وجاهز لاستقبال جميع الوفود    تحظى ب«احترام غير مبرر».. اتهام مباشر لواشنطن بالتغاضي عن انتهاكات إسرائيل    تخصيص 100 فدان في جنوب سيناء لإنشاء فرع جديد لجامعة السويس.. تفاصيل    الليلة.. أدهم سليمان يُحيي حفل جديد بساقية الصاوي    هل يجوز قضاء صلاة الفجر مع الظهر؟.. «الإفتاء» تحسم الجدل    حصول 5 وحدات طب أسرة جديدة على اعتماد «GAHAR» (تفاصيل)    رئيس قسم الطب النفسي بجامعة الأزهر: تخصصنا يحافظ على الشخص في وضعه الطبيعي    رئيس «الطب النفسي» بجامعة الإسكندرية: المريض يضع شروطا قبل بدء العلاج    بعد نوى البلح.. توجهات أمريكية لإنتاج القهوة من بذور الجوافة    اسكواش - ثلاثي مصري جديد إلى نصف نهائي الجونة الدولية    "منافسات أوروبية".. جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة    كرة السلة، ترتيب مجموعة الأهلي في تصفيات ال bal 4    منسق مبادرة مقاطعة الأسماك في بورسعيد: الحملة امتدت لمحافظات أخرى بعد نجاحها..فيديو    الاحتلال يعتقل فلسطينيًا من بيت فوريك ويقتحم بيت دجن    تيك توك تتعهد بالطعن في قانون أمريكي يُهدد بحظرها    بعد اختناق أطفال بحمام السباحة.. التحفظ على 4 مسؤولين بنادي الترسانة    "مربوط بحبل في جنش المروحة".. عامل ينهي حياته في منطقة أوسيم    الهلال الأحمر: تم الحفاظ على الميزانية الخاصة للطائرات التى تقل المساعدات لغزة    ريهام عبد الغفور عن والدها الراحل: وعدته أكون موجودة في تكريمه ونفذت    30 صورة وفيديو من حفل زفاف سلمى ابنة بدرية طلبة بحضور نجوم الفن    مش بيصرف عليه ورفض يعالجه.. محامي طليقة مطرب مهرجانات شهير يكشف مفاجأة    الرئيس الموريتاني يُعلن ترشّحه لولاية ثانية    كيف أعرف من يحسدني؟.. الحاسد له 3 علامات وعليه 5 عقوبات دنيوية    دعاء في جوف الليل: اللهم أخرجنا من الظلمات إلى النور واهدنا سواء السبيل    محافظ شمال سيناء: منظومة الطرق في الشيخ زويد تشهد طفرة حقيقية    توجيهات الرئيس.. محافظ شمال سيناء: أولوية الإقامة في رفح الجديدة لأهالي المدينة    محافظ شمال سيناء: الانتهاء من صرف التعويضات لأهالي الشيخ زويد بنسبة 85%    التطبيق خلال ساعات.. طريقة تغيير الساعة على نظام التوقيت الصيفي (بعد إلغاء الشتوي)    ما موعد انتهاء مبادرة سيارات المصريين بالخارج؟.. وزيرة الهجرة تجيب    وزيرة التضامن: المدارس المجتمعية تمثل فرصة ثانية لاستكمال التعليم    رئيس تحرير «أكتوبر»: الإعلام أحد الأسلحة الهامة في الحروب    فريد زهران: نسعى لوضع الكتاب المصري في مكانة أفضل بكثير |فيديو    حظك اليوم برج الميزان الخميس 25-4-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    اختيارات النقاد.. بعد سيطرة الكوميديا ما هى الأفلام الأنسب لموسم العيد؟    ارتفاع الذهب اليوم الخميس.. تعرف على الأسعار بعد الزيادة    تأجيل بيع محطتي سيمنز .. البنوك الألمانية" أو أزمة الغاز الطبيعي وراء وقف الصفقة ؟    إصابة أم وأطفالها الثلاثة في انفجار أسطوانة غاز ب الدقهلية    الزكاة على أموال وثائق التأمين.. الإفتاء توضح أحكامها ومتى تجب    ميدو: لاعبو الزمالك تسببوا في أزمة لمجلس الإدارة.. والجماهير لن ترحمهم    غادة البدوي: تحرير سيناء يمثل نموذجًا حقيقيًا للشجاعة والتضحية والتفاني في سبيل الوطن    من أرض الفيروز.. رسالة وزير العمل بمناسبة ذكرى تحرير سيناء    «زى النهارده».. عيد تحرير سيناء 25 إبريل 1982    الصحة تفحص مليون و413 ألف طالب ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن فيروس سى    مدير تعليم القاهرة: مراعاة مواعيد الامتحانات طبقا للتوقيت الصيفي    صور.. الطرق الصوفية تحتفل برجبية السيد البدوي بطنطا    بالفيديو.. أمين الفتوى: موجات الحر من تنفيس نار جهنم على الدنيا    10 توصيات لأول مؤتمر عن الذكاء الاصطناعي وانتهاك الملكية الفكرية لوزارة العدل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدكتور محمد إبراهيم يكتب: ربط الطلاق بالتوثيق يفتح باب التلاعب.. المحكمة الدستورية اعترفت بالطلاق الشفهي.. فوضى الفتاوى وراء الأزمة.. والسنة النبوية حسمت القضية
نشر في فيتو يوم 05 - 02 - 2017

أكد المستشار الدكتور محمد إبراهيم احمد، المحامى بالنقض ، أن القول بأن الطلاق الشفوي لا يقع إلا بتوثيقة يفتح الباب للتلاعب والاستهانة بهذا الأمر لا سيما في وقت ضعفت فيه النفوس وبعدت عن الطريق القويم والصراط المستقيم وهو ما يوقع الناس في عنت الزنا والفاحشة وأثره على تربية الأولاد وأخلاقهم، فضلا عن فساد المجتمع.
وجاء نص مقال الدكتور محمد ابراهيم كالتالي:
الطلاق في اللغة هو حل الوثاق وهو مأخوذ من الإطلاق والإرسال والترك وفي الشرع يعنى إنهاء العلاقة الزوجية يلفظ بذلك صراحة أو كناية.. ففي التشريع الإسلامي لا يحتاج الطلاق إلى إجراءات، حيث إن الطلاق له ألفاظ معينة يراد بها حل عقدة النكاح وقد يكون عن طريق الكناية «لا عصمة لي عليك - أنت خالصة - أنت برية»، فألفاظ الطلاق الصريح ما تحل به العصمة ولو لم ينو حلها متى قصد اللفظ «يراجع المقارنات التشريعية بين القوانين المدنية والتشريع الإسلامي دراسة وتحقيق د/ علي جمعة محمد».
ووقوع الطلاق هنا متى تلفظ به المطلق يتفق مع قوله صلى الله عليه وسلم «ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والعتق» رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارقطني والحاكم وصححه الألباني، وقال الحديث حسن بمجموع طريق أبي هريرة الأولى التي حسنها الترمذي.
فإذا تلفظ الزوج لزوجته بلفظ الطلاق يقع شرعًا وعلى الزوج توثيقه عملا بنص المادة «5» مكرر من قانون الأحوال الشخصية التي تنص على المطلق أن يوثق إشهاد طلاقه لدى الموثق المختص خلال ثلاثين يومًا من إيقاع الطلاق بل إن المذكرة الإيضاحية للقانون 25 لسنة 1929 رأت التعزير عقوبة مفوضة إلى رأي الحاكم، كما يقول فقهاء المذهب الحنفي حيث يرى الفقهاء التعزير بالحبس والغرامة وهو ما أجازها الإمام أبو يوسف وفقهاء الشافعية وفي مواقع من مذهب الإمام أحمد بل إن المذكرة الإيضاحية للقانون أباحت كذلك عقاب الموثق الذي يخل بالتزاماته بشأن إعلان المطلقة.
وفي حالة عدم توثيق الطلاق من قبل الزوج المطلق يجوز للزوجة أو المطلقة أن تثبت ذلك بكافة طرق الإثبات حتى لو أنكره المطلق، وذلك بعد الحكم الصادر بعدم دستورية نص المادة 21 من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 فيما تضمنه من قصر الاعتداد في إثبات الطلاق عند الإنكار على الإشهار والتوثيق.
وقد ذكرت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 113 لسنة 26 قضائية دستورية أن المشروع في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 1 لسنة 2000، أشار إلى وقوع الطلاق ديانة وهو ما يجعل المطلقة في حرج شديد ويرهقها من أمرها عسرا إذا ما وقع الطلاق وعلمت به وأنكره المطلق وامتنع عن إثباته أضرارًا بها.
لذلك كان الحكم بعدم الدستورية لهذا النص جزءا وفاقًا لما قد يترتب عليه من قصر الاعتداء بالإشهار والتوثيق فقط بل يجوز إثبات الطلاق عن الإنكار من قبل المطلق بكافة طرق الإثبات، وفي هذا الوقت طالعتنا وسائل الإعلام بمن يفتي أن الطلاق الشفوي لا يقع إلا بالتوثيق وهذا خطأ فادح إذا هناك فارق بين وقوع الطلاق شرعًا وديانة وبين إنباته قضاء حيث توجد دعاوى كثيرة منظورة أمام المحاكم لإثبات وقوع الطلاق وتحكم المحكمة بوقوعه.
والله عز وجل قال «الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان»، وهناك طلاق رجعي وهو ما يملك الزوج مراجعة زوجته بدون عقد جديد ومهر جديد وبدون رضاها إذا كان في فترة العدة وهناك طلاق بائن بينونة صغرى وهو الطلاق الذي يكون على الإبراء أو التطليق عن طريق القاضي لأسبابه كالفرد أو الزواج بأخرى أو الغيبة أو حبس الزوج وغيره ممن يقام عن طريق الدعاوى القضائية وأخيرًا الطلاق البائن بينونة كبرى وهو المكمل لثلاث لا يحق للزوج مراجعة زوجته إلا بعد أن تتزوج بآخر زواجا شرعيا أبديا وتطلق لأي سبب من الأسباب.
وقول القائل بأن الطلاق الشفوي لا يقع إلا بتوثيقة يفتح الباب للتلاعب والاستهانة بهذا الأمر لا سيما في وقت ضعفت فيه النفوس وبعدت عن الطريق القويم والصراط المستقيم وهو ما يوقع الناس في عنت الزنا والفاحشة وأثره على تربية الأولاد وأخلاقهم، فضلا عن فساد المجتمع لوجود نشء كان من أثر علاقة غير شرعية حيث طلقت أمه شفويا مرات عديدة ولم يوثق والده الطلاق والحل الذي أراه للحد من حالات الطلاق بجميع صوره هو تطبيق سنة النبي، صلى الله عليه وسلم، وهو ما يعرف بالطلاق السني والطلاق البدعي.
فالطلاق السني يوقع الزوج الطلاق على زوجته في طهر لم يمسها فيه أي لم يجامعها ولا يجوز له أن يطلقها في حيض أو في نفاس أو وهي حامل وعليه الانتظار حتى تطهر أو تلد وهو ما يجعل الأمر فيه مراجعة للنفس وتفكير ليس بالقليل قبل إيقاع الطلاق وهدم عرى الزوجية.
أما الطلاق البدعي فيقع في أي وقت والزوج في هذه الحالة آثم شرعا وإن كانت الطلقة تحسب عليه كما أقر بذلك جمهور الفقهاء «يراجع قبل الأمطار للشوكاني وزاد الميعاد لابن القيم».
فخلاصة القول إن الفتاوى المتعلقة بالطلاق وغيرها لا تؤخذ إلا من متخصصين في الفقه الإسلامي مثل دار الإفتاء المصرية أو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف لا تؤخذ من غير المتخصصين ولا من الإعلام أو أشباه العلماء، والله تعالى أعلى وأعلم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.