حصلت »أخبار اليوم» علي المسودة النهائية للائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة والتي أرسلتها وزارة المالية لمجلس الدولة أول أمس، عقب إجراء عمرو الجارحي وزير المالية ونائبه عمرو المنير بعض التعديلات علي المسودة السابقة استجابة من الوزارة لملاحظات مجتمع الأعمال وخبراء المحاسبة الضريبية، وننشر في السطور التالية اهم ملامح المسودة النهائية وننشر في السطور التاليةأهم الملامح والنقاط التي تضمنتها اللائحة التنفيذية: وحددت اللائحة الخدمات غير الخاضعة لضريبة القيمة المضافة وهي الأعمال التي يؤديها العمال إلي أرباب العمل نظير أجر وفقا لعقد العمل أو التوظف والأعمال التي يقدمها الشركاء المتضامنون في شركات الأشخاص نتيجة لعقد الشركة وكذلك الأعمال التي يقوم بها مكتب التمثيل أو الاتصال أو المكاتب الفنية أو العلمية المنشأة وفقا لقانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 لصالح الشركة التي يتبعها في الخارج في حدود المبالغ التي يحصل عليها المكتب لتغطية تكاليف أعماله كمكتب تمثيل.. بالإضافة إلي إعفاء الخدمات العامة التي تؤديها الجهات الحكومية والمعاملات المالية التي تتم بين الشركات القابضة أو الأم والشركات التابعة لها دون أن يقابلها تقديم سلعة أو أداء خدمة.. وعمليات تداول الأسهم وغيرها من الأوراق المالية.. وفي حالة البيع بنظام المقايضة، تكون قيمة السلعة أو الخدمة المتخذة أساسا لحساب الضريبة هي سعرها وفقا لقوي السوق وظروف التعامل. أما بالنسبة لمبيعات التقسيط : تتضمن القيمة المتخذة أساساً لربط الضريبة فوائد البيع بالتقسيط فيما يزيد علي سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في تاريخ البيع بشرط أن يكون عقد البيع بالتقسيط، محررا من نسختين أصليتين، تودع إحداهما لدي المكلف البائع. وأن يشتمل العقد علي البيانات الأساسية للتعاقد. كما يجب أن يزيد سعر البيع بنظام التقسيط علي قيمة السلعة، وذلك وفقا لقوي السوق وظروف التعامل.. ويجب فصل قيمة فائدة التقسيط عن قيمة السلعة الواردة بالفاتورة.. وأن يكون من الشروط الأساسية بالعقد الاتفاق علي سداد الثمن علي أقساط تتفق وطبيعة المبيع، وظروف التعاقد.. كما يجب ان يمسك البائع دفاتر وحسابات منتظمة. وحددت اللائحة القيمة التي تتخذ اساسا لربط الضريبة علي السلع الجديدة عند بيعها بعد استعمالها (السلع المستعملة) بواقع30% من القيمة البيعية وذلك بشرط أن يكون المكلف قد اشتري السلعة جديدة ولم يسبق استعمالها من قبل وأن يتم استعمالها محليا مدة لا تقل عن سنتين.. أن يتم بيعها بمعرفة ذات المكلف. كما نصت اللائحة علي تعديل أسعار العقود التي أبرمت قبل العمل بالقانون وينتهي تنفيذها بعد العمل بالقانون بما في ذلك العقود المستمرة، ويقتصر ذلك علي الجزء الذي تم تنفيذه بعد العمل بالقانون، حيث تعدل أسعار العقود بذات قيمة عبء الضريبة في تاريخ العمل بالقانون أو تعديله، وذلك دون الإخلال بشروط التعاقد.. بينما لا يسري هذا النص علي العقود الموسمية بطبيعتها والمبرمة قبل العمل بالقانون وعلي الأخص عقود النشاط السياحي، والتي تنفذ خلال الموسم محل التعاقد فقط إلي نهايته، بشرط أن يقدم المكلف ما يثبت التعاقد قبل العمل بأحكام القانون وذلك خلال ستين يوما من تاريخ العمل بهذه اللائحة.. في حالة امتناع جهات الإسناد الحكومية عن تعديل العقود المبرمة تقوم وزارة المالية باستقطاع الضريبة وضريبة الجدول من مستحقات أو من موازنات تلك الجهات. كما توضح اللائحة كيفية رد الضريبة السابق سدادها أو تحميلها علي السلع والخدمات التي يتم تصديرها للخارج، سواء صدرت بحالتها أو أدخلت في سلع أو خدمات أخري، وفقا للشروط والإجراءات الواردة في اللائحة.. أما الضريبة التي حصلت بطريق الخطأ، فيشترط أن يتقدم صاحب الشأن بطلب كتابي موضح به قيمة الضريبة المحصلة بالخطأ وسببه مع ذكر بيان الفترة الضريبية التي وقع فيها الخطأ.ويرفق بالطلب المستندات المؤيدة لذلك.. وبالنسبة لرد الضريبة علي الرصيد الدائن الذي مر عليه أكثر من ست فترات ضريبية متتالية يشترط تقديم طلب كتابي من المسجل، وعلي المصلحة التحقق من صحة هذا الرصيد قبل الرد.. أما بالنسبة للضريبة السابق سدادها علي الآلات والمعدات التي تستخدم في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة فترد عند تقديم المسجل أول إقرار ضريبي بناءً علي طلب كتابي منه، ويشترط أن تستخدم الآلات والمعدات في إنتاج السلعة أو تأدية الخدمة الخاضعة للضريبة تقديم المستندات الدالة علي سبق سداد الضريبة، وأن يكون قد تم الإفراج النهائي عنها وسداد كامل الضريبة، وألا يكون قد تم إدراج الضريبة المطلوب ردها ضمن عناصر التكلفة. وفي حالة التصرف في الآلة أو المعدة السابق رد الضريبة عليها أو استخدامها في إنتاج سلعة أو تادية خدمة معفاة قبل مضي خمس سنوات تالية للرد، يلتزم المسجل قبل التصرف بإخطار المصلحة وسداد الضريبة السابق ردها. وترد الضريبة في موعد غايته خمسة واربعون يوما من تاريخ تقديم الطلب المؤيد بالمستندات.. كما يجب أن يكون من بين المستندات الدالة علي أحقية المكلف في رد الضريبة شهادة موقعة من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين، وذلك علي النموذج (رقم ) تفيد أحقية المكلف في الرد.