أمواج بشرية تملأ ساحة السيد البدوي للاستماع ل ياسين التهامي في الليلة الختامية (فيديو)    تفكك أسري ومحتوى عنيف.. خبير تربوي يكشف عوامل الخطر وراء جرائم الأطفال    بعد تحريك أسعار البنزين والسولار.. تعرف على آخر تحديث لأسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق اليوم السبت 18 أكتوبر 2025    انخفاض كبير في عيار 21 الآن بالمصنعية.. سعر الذهب والسبائك اليوم السبت بالصاغة    صرف المرتب والمعاش معًا.. قرارات جديدة لتنظيم عمل المعلمين بعد سن التقاعد    نادي نجيب: الفضة تحقق أرباحًا.. لكنها تحتاج إلى الصبر    مرغ سمعة العيلة المالكة، الأمير آندرو يتخلى عن لقبه الملكي بعد سلسلة من الفضائح    بعد اللقاء مع ترامب.. زيلينسكي يجري مكالمة هاتفية مع القادة الأوروبيين    رد صادم من متحدثة البيت الأبيض على سؤال صحفى بشأن قمة ترامب وبوتين    شلل حكومي يضرب أمريكا وخسائر بالمليارات    عبد الرحمن عيسى: طاهر محمد طاهر من أكثر اللاعبين إفادة في الكرة المصرية    المصري هيثم حسن يقود تشكيل ريال أوفييدو أمام إسبانيول في الليجا    إمام عاشور ينشر صورة ذبح العجل تعبيرًا عن الشكر والفضل    مذاعة مجانًا.. موعد مباراة الأهلي وإيجل نوار اليوم في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة    غرس أسنانه في رقبته، كلب ضال ينهش جسد طفل أثناء لهوه بالبحيرة    التصريح بدفن ضحايا حادث طريق شبرا بنها الحر بالقليوبية    شاروخان وسلمان وعامر خان في لحظة تاريخية على مسرح «جوي فوروم 2025» الرياض    من مصر إلى فلسطين والمجر.. «القاهرة السينمائي» يحتفي بروح الإبداع والإنسانية    نجوى إبراهيم تتعرض لحادث في أمريكا وتجري عملية جراحية    عبد البصير: المتحف المصري الكبير سيفتح أبوابه في توقيت مثالي لتعزيز السياحة    حكم التعصب لأحد الأندية الرياضية والسخرية منه.. الإفتاء تُجيب    هل يجوز للمريض ترك الصلاة؟.. الإفتاء تُجيب    عاتبه على سوء سلوكه فقتله.. تشييع جثمان ضحية شقيقه بالدقهلية    ِشارك صحافة من وإلى المواطن    شراكة استراتيجية لتعزيز التعاون الأمنى بين «القاهرة» و«نيودلهى»    الآلاف فى ختام مولد السيد البدوى «شىء لله يا شيخ العرب»    سعر طن الحديد الاستثمارى وعز والأسمنت بسوق مواد البناء السبت 18 أكتوبر 2025    ملوك الدولة الحديثة ذروة المجد الفرعونى    عمرو أديب: ما يحدث في مولد السيد البدوي غير مفهوم    «الأرصاد» تكشف حالة الطقس اليوم وتُعلن عن ظاهرة جوية «مؤثرة»: توخوا الحذر    سقوط 3 متهمين بالنصب على راغبي شراء الشقق السكنية    «بمكونات سحرية».. تحضير شوربة العدس للاستمتاع ب أجواء شتوية ومناعة أقوي (الطريقة والخطوات)    استعد ل الشتاء بنظافة تامة.. الطريقة الصحيحة لغسيل البطاطين قبل قدوم البرد    «فطور بتاع المطاعم».. طريقة عمل الفول الإسكندراني بخطوات سهلة ونكهة لا تُنسى    مكتبة الإسكندرية القديمة.. ذاكرة الإنسانية بين التنوير والإقصاء    مباراة ال6 أهداف.. التعادل يحسم مواجهة باريس سان جيرمان وستراسبورج    فوز أسامة أبو زيد برئاسة نادى الشمس للمرة الثالثة على التوالى.. رسميا    مواقيت الصلاة فى أسيوط السبت 19102025    أسعار اللحوم فى أسيوط السبت 18102025    تفاصيل ضبط طرفي مشاجرة داخل مقر أحد الأحزاب بالجيزة    «السياحة» تشارك في رعاية الدورة الثامنة لمهرجان الجونة السينمائي 2025    تعرف على طاقم حكام مباريات الأحد فى الدورى الممتاز    قرار هام بشأن المتهم بقتل طفلته وتعذيب شقيقها بأطفيح    حمزة نمرة لبرنامج معكم: الفن بالنسبة لي تعبير عن إحساسي    اليوم.. محاكمة 7 متهمين في قضية «داعش التجمع»    الجيش الإسرائيلى يعلن تصفية عنصر من حزب الله في غارة جنوب لبنان    محمد صلاح يتألق فى تدريبات ليفربول استعدادا لمانشستر يونايتد    رئيس البنك الدولى: إعادة إعمار غزة أولوية وننسق مع شركاء المنطقة    نقاط ضوء على وقف حرب غزة.. وما يجب الانتباه إليه    20 لاعبا فى قائمة الإسماعيلى لمواجهة حرس الحدود بالدورى    أخبار 24 ساعة.. وزارة التضامن تطلق المرحلة الرابعة من تدريبات برنامج مودة    نائب وزير الصحة تناقش "صحة المرأة والولادة" في المؤتمر الدولي ال39 بجامعة الإسكندرية (صور)    الإثنين، آخر مهلة لسداد اشتراكات المحامين حاملي كارنيه 2022    اللواء بحرى أركان حرب أيمن عادل الدالى: هدفنا إعداد مقاتلين قادرين على حماية الوطن بثقة وكفاءة    «الوطنية للانتخابات»: قاعدة بيانات محدثة للناخبين لتيسير عملية التصويت    ينافس نفسه.. على نور المرشح الوحيد بدائرة حلايب وشلاتين    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 17-10-2025 في محافظة الأقصر    العلماء يؤكدون: أحاديث فضل سورة الكهف يوم الجمعة منها الصحيح ومنها الضعيف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«القيمة المضافة» تستجيب لضغوط رجال الأعمال
نشر في الوفد يوم 09 - 03 - 2017

تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، 79 مادة، وذلك بعد انتهاء مجلس الدولة من مراجعتها، وإعدادها بعد حوار مجتمعى مطول نظمته وزارة المالية على مدى أشهر مع جميع منظمات الأعمال وأطراف المنظومة الضريبية.
وتشمل اللائحة التنفيذية التى أصدرها اليوم عمرو الجارحى وزير المالية عدداً من التيسيرات للمجتمع الضريبى، والتطرق إلى مشاكل المصدرى والصناع مع الضريبة.
وتنص اللائحة على رد الضريبة السابق سدادها على السلع والخدمات فى حالة التصدير للخارج، سواء صدرت بحالتها الأولية أو أدخلت فى سلع وخدمات أخرى، وكذلك رد الضريبة السابق سدادها بالخطأ، وكذا الرصيد الدائن للمسجل الذى مر عليه أكثر من 6 فترات ضريبية، وبالنسبة للضريبة السابق سدادها على الآلات والمعدات التى تستخدم فى إنتاج سلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة، فيتم ردها عند تقديم المسجل أول إقرار ضريبي، بشرط استخدام هذه الآلات والمعدات فى إنتاج سلعة أو أداء خدمة خاضعة للضريبة، وتقديم ما يفيد سبق سداد الضريبة، وعلى ألا يكون قد تم إدراج الضريبة المطلوب ردها ضمن عناصر التكلفة.
وتيسيرًا على الممولين فقد نصت اللائحة على حد أقصى لفترة الرد الضريبى وهى 45 يوماً من تاريخ تقديم المسجل لطلب رد الضريبة مؤيداً بالمستندات.
وتضمنت اللائحة عدداً من المواد التى تهدف إلى أيضاح المعالجة الضريبية لعدد من الخدمات التى كانت معاملتها محل استفسار من المجتمع الضريبى، حيث نصت على بيان الخدمات التى لا تخضع لضريبة القيمة المضافة، والتى تتمثل أهمها فى المعاملات المالية التى تتم بين الشركات القابضة أو الأم والشركات التابعة وفيما بين بعضها البعض، وعمليات تداول الأسهم وغيرها من الأوراق المالية، والأعمال التى يؤديها العمال إلى أرباب العمل نظير أجر وفقاً لعقد العمل أو التوظف، والأعمال التى يقدمها الشركاء المتضامنون فى شركات الأشخاص تنفيذاً لعقد الشركة، والأعمال التى يقوم بها مكتب التمثيل أو الاتصال أو المكاتب الفنية أو العلمية لصالح الشركة التى يتبعها فى الخارج، وكذلك الخدمات العامة التى تؤديها الجهات الحكومية.
كما تضمنت اللائحة أيضاً قواعد وإجراءات تسجيل المكلفين بضريبة القيمة المضافة والتى تتمثل أهمها فى التقدم بطلب للتسجيل إلى المأمورية الواقع فى دائرة اختصاصها المركز الرئيسى للمكلف.
وحددت المنشآت غير المطالبة بالتسجيل وهم المنتجون أو المستوردون أو مؤدو الخدمات أو التجار الذين يقتصر نشاطهم على سلع أو خدمات معفاة أو غير خاضعة للضريبة. التجار الذين يقتصر نشاطهم على السلع والخدمات التى تخضع لضريبة الجدول فقط. والشخص الذى يباشر نشاط بيع سلعة أو أداء خدمة بحجم أعمال أقل من حد التسجيل المحدد قانوناً.
وبالنسبة للمكلفين الذين بلغت قيمة مبيعاتهم حد التسجيل المقرر (500) ألف جنيه كرقم مبيعات سنوي، أو قاموا بإنتاج سلعة أو أداء خدمة من سلع أو خدمات الجدول، ولم يتقدموا للتسجيل، فإنهم يعدون مسجلين بحكم القانون، وتسرى عليهم أحكامه من تاريخ بلوغ رقم مبيعاتهم من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة والمعفاة منها حد التسجيل.
كما تم دمج جميع نماذج الإقرارات الضريبية السابق العمل بها فى ظل ضريبة المبيعات فى نموذج واحد فقط مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
ومن أهم ما جاءت به اللائحة أيضاً السماح بتقسيط الضريبة المستحقة على الآلات والمعدات التى تستخدم فى تأدية خدمة أو إنتاج سلعة معفاة من الضريبة، حيث قررت سدادها على أربعة أقساط يبدأ الأول منها بعد سنتين من تاريخ الإفراج الجمركي، ويعد ذلك من أهم ما تضمنته اللائحة، إلى جانب السماح بإجراء مقاصة بين المستحق للمسجل من رصيد دائن لدى مصلحة الضرائب وما عليه من ضريبة واجبة الأداء بمقتضى أى قانون ضريبى تطبقه المصلحة أو المصالح التابعة لوزارة المالية.
كما تضمنت اللائحة عدداً من التعريفات التى أثارت خلافاً فى التفسير عند صدور القانون وكانت مسار جدل فى المجتمع الضريبي، أهمها تعريف المدخلات غير المباشرة، حيث عرفتها اللائحة بأنها تكاليف الإنتاج والتشغيل غير المباشرة، وتكاليف البيع والتوزيع، والمصروفات الإدارية والعمومية.
وتضمنت اللائحة أيضاً أحكاماً مهمة للبيع بالمقايضة والبيع بالتقسيط، حيث نصت فى حالة البيع بنظام المقايضة، تكون قيمة السلعة أو الخدمة المتخذة أساساً لحساب الضريبة هى سعرها وفقاً لقوى السوق وظروف التعامل. أما فى حالة البيع بالتقسيط فإن القيمة المتخذة أساساً لربط الضريبة لا تتضمن فوائد البيع إلا فيما يزيد على سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى فى تاريخ البيع، ووفقاً للقواعد والإجراءات الواردة تفصيلاً باللائحة، التى من أهمها فصل قيمة فائدة التقسيط عن قيمة السلعة الواردة بالفاتورة.
وبالنسبة للسلع المستعملة التى تخضع للضريبة فى حالة إعادة بيعها، فقد نصت اللائحة على ضوابط لتخفيض قيمة الضريبة، واحتسابها على نسبة 30% فقط من القيمة البيعية، ومن أهم هذه الضوابط، أن يكون المكلف قد اشترى السلعة جديدة ولم يسبق استعمالها من قبل، وأن يتم استعمالها محلياً مدة لا تقل عن سنتين، وأن يتم بيعها بمعرفة ذات المكلف، وفى حالة عدم توافر أى من هذه الشروط يكون وعاء الضريبة هو كامل القيمة البيعية.
ووحدت اللائحة الإجراءات طبقًا للمعمول به فى ضريبة الدخل، بحيث تنظر منازعات الضريبة على القيمة المضافة أمام اللجان الداخلية وأمام لجان الطعن بدلًا من النظام السابق الذى كان مقرراً لنظر منازعات ضريبة المبيعات أمام لجان التوفيق والتظلمات.
وفى ضوء قانون الضريبة على القيمة المضافة أصبحت الضريبة الإضافية تحسب بنسبة 1.5% شهريا (أى 18%) سنوياً بدلاً من (26%) ولا تحسب الضريبة الإضافية بعد مرور الثلاث سنوات الأولى من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم الإقرار وحتى تاريخ إخطار المسجل بتعديل هذا الإقرار، ويستكمل حسابها بعد الإخطار ولحين السداد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.