وزير «الخارجية» يبحث خطط «سكاتك» النرويجية لمضاعفة استثماراتها في مصر    ترامب: منعنا إيران من امتلاك سلاح نووي.. والحرب قد تنتهي خلال أسبوعين    العراق يكسر غياب 40 عامًا ويتأهل إلى مونديال 2026    البرازيل تستعيد توازنها بثلاثية في شباك كرواتيا استعدادا لمونديال 2026    الأرصاد: ذروة الحالة الجوية ستكون من مساء اليوم وحتى صباح الغد    طوارئ بسوهاج لمواجهة تقلبات الطقس    ضبط 43 جوال دقيق مدعم قبل بيعه في السوق السوداء بمركز قوص    موعد عرض فيلم «أسد» ل محمد رمضان في مصر ودول الخليج    «ودع العزوبية».. أحمد حاتم يحتفل بزفافه في أجواء مميزة    بسبب العيوب التقنية.. استدعاء آلاف المشتركات الكهربائية من أمازون    وليد هندي يحذر: الكذب الرقمي يغزو السوشيال ميديا ويؤثر على الجهاز المناعي    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 1 أبريل 2026    ميسي سجل وصنع.. الأرجنتين تفوز على زامبيا بخماسية تحضيرا لكأس العالم    النفط يتراجع 3% مع استمرار توتر الأسواق بسبب الضبابية في الشرق الأوسط    الصناعة: نسعى لحل أي عقبات أمام المحاجر لزيادة الصادرات إلى مليار دولار سنويا    أمام قلعة صلاح الدين، محافظ جنوب سيناء يشهد احتفالية الذكرى 37 لتحرير طابا    طريقة عمل بابا غنوج، مذاق مميز وقيمة غذائية عالية    التلفزيون الإيراني: الحرس الثوري أطلق 3 موجات من الصواريخ على الأراضي المحتلة في أقل من ساعة    حالة المرور اليوم في القاهرة الكبرى، سيولة نسبية مع كثافات بالمحاور الرئيسية    حريق يلتهم مخازن شركة "كاسترول" البريطانية في أربيل جراء استهدافها بطائرة مسيرة    الزمالك يستأنف تدريباته اليوم استعدادًا للقاء المصري    ع الأصل دور.. كيف ولدت كذبة أبريل.. بين الضحك والقلق هل تغير وجه المزاح في زمن الأزمات؟    «استعدوا للأسوأ».. تحذيرات أمريكية قبيل خطاب ترامب    بمناسبة أعياد القيامة وشم النسيم.. مجلس الوزراء يناقش اليوم وقف قرار إغلاق المحال لمدة أسبوع    نيابة مطروح تصرح بدفن جثمان فتاة بعد تشريحه لوجود شبهة جنائية    العراق آخر المتأهلين، تعرف على مجموعات كأس العالم 2026    مسلم ينتقد "لغة تعالي" وزراء مدبولي: كفى ضغطا على المواطنين بقرارات صعبة وصارحوهم بالحقائق ب"الطبطبة"    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الأربعاء 1 أبريل    مقذوف يستهدف ناقلة نفط قبالة سواحل قطر    البث المباشر لمشاهدة مباراة العراق وبوليفيا يلا شوت اليوم HD في ملحق كاس العالم    وزير الخارجية الأمريكي: هناك احتمال لاجتماع مباشر مع إيران في مرحلة ما    مجلس الشيوخ الفرنسي يؤيد فرض حظر على وسائل التواصل الاجتماعى لمن هم دون 15 عاما    الغارات الإسرائيلية تثير الذعر في الضاحية الجنوبية لبيروت    رئيس الاتحاد الإيطالي: طلبت من جاتوزو البقاء مع المنتخب    خالد الصاوي يروي حكايته الفنية في ماستر كلاس مع جمهور الأقصر    "اسلكوا".. موسى يطرح أحدث أعماله الغنائية    بمناسبة يومها العالمي.. قصور الثقافة تنظم سلسلة ندوات توعوية وتثقيفية بالغربية    محافظ الغربية يقود حملة ليلية بطنطا لمتابعة تنفيذ مواعيد الغلق    جيش الاحتلال الإسرائيلي يُعلن استهداف قيادي بارز في حزب الله ببيروت    لفته إنسانية.. محافظ شمال سيناء يصاحب تلميذًا أثناء عودته الى قريته    المستشارة أمل عمار تبحث مع مفوضة المساواة بقبرص سبل تعزيز التعاون في مجال تمكين المرأة    محافظ الجيزة يستقبل عددًا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ للتهنئة بالعيد القومي    مروان عطية: مواجهة إسبانيا كانت فرصة رائعة لقياس مستوانا    روسيا.. تحطم طائرة نقل عسكرية فوق القرم ومصرع جميع ركابها    «أعمق مما يبدو على السطح».. عرض جديد للرقص الحديث بالأوبرا    غلق كافيه أثناء مشاهدة مباراة مصر وإسبانيا لمخالفته القرار في مرسى مطروح    ضحت بحياتها من أجل جارتها، جنايات المنصورة تحيل أوراق قاتل سيدة دكرنس إلى المفتي    بيطري الغربية: تحصين 56 ألف رأس ماشية ضد الجلد العقدي    أسرة هاني شاكر تكشف حقيقة حالته الصحية في فرنسا    أوقاف الفيوم تنظم 150ندوة بعنوان:"بين الترفيه المباح والانحراف الخفي"بالتعاون مع الأزهر الشريف    تفاصيل صرف منحة التموين الإضافية بقيمة 400 جنيه شهريا لمدة 3 أشهر، بدء الصرف في أبريل.. وضوابط مشددة لتوفير السلع ومتابعة المنافذ التموينية وعقوبات للمخالفين    «كذبة أبريل».. حكاية يوم يختلط فيه المزاح بالحقيقة    هل يجوز إدخال الأم دار مسنين رغم القدرة على رعايتها؟.. أمين الفتوى يجيب    هل فلوس النقطة في الأفراح دين واجب سداده؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)    القومي لحقوق الإنسان يتسلم شهادة الاعتماد الدولية من الفئة (أ) بجنيف    إحالة مديري مدرستين بطوخ للتحقيق العاجل لخرق الانضباط المدرسي بالقليوبية    وفاة الدكتورة هالة مصطفى أستاذ العلوم السياسية    دعاء الفجر.. أدعية خاصة لطلب الرزق وتفريج الهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



45 يوما حدا أقصى لرد ضريبة الصادرات وزير المالية يصدر اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة فائدة التأخير 1٫5٪ شهريا و5 سنوات سجنا وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة التهرب
نشر في الأهرام اليومي يوم 09 - 03 - 2017

أصدر عمرو الجارحى وزير المالية أمس اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، التى تضمنت (79) مادة، وذلك بعد انتهاء مجلس الدولة من مراجعتها.
وصرح وزير المالية بأن اللائحة التنفيذية تشمل عدداً من التيسيرات للمجتمع الضريبي، من أهمها رد الضريبة السابق سدادها على السلع والخدمات فى حالة التصدير للخارج، والضريبة السابق سدادها بالخطأ والرصيد الدائن للمسجل الذى مر عليه أكثر من 6 فترات ضريبية، وبالنسبة للضريبة السابق سدادها على الآلات والمعدات التى تستخدم فى إنتاج سلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة، فيتم ردها عند تقديم المسجل أول إقرار ضريبي.
وأشار الى انه تيسيرا على الممولين فقد نصت اللائحة على حد اقصى لفترة الرد الضريبى وهى 45 يوما من تاريخ تقديم المسجل لطلب رد الضريبة مؤيداً بالمستندات.
وأضاف الوزير ان اللائحة تضمنت عددا من المواد التى تهدف الى ايضاح المعالجة الضريبية لعدد من الخدمات حيث نصت على الخدمات التى لا تخضع لضريبة القيمة المضافة، وهى المعاملات المالية التى تتم بين الشركات القابضة وشركاتها التابعة وفيما بين بعضها البعض، وعمليات تداول الأسهم والأوراق المالية، والأعمال التى يؤديها العمال إلى أرباب العمل نظير أجر ، والأعمال التى يقدمها الشركاء المتضامنون فى شركات الأشخاص ، والأعمال التى يقوم بها مكتب التمثيل أو الاتصال أو المكاتب الفنية أو العلمية لمصلحة الشركة التى يتبعها فى الخارج، وكذلك الخدمات العامة التى تؤديها الجهات الحكومية.
وقال الوزير إن اللائحة تضمنت ايضا قواعد وإجراءات تسجيل المكلفين بضريبة القيمة المضافة وأيضاً المنشآت غير المطالبة بالتسجيل وهي:
المنتجون أو المستوردون أو مؤدو الخدمات أو التجار الذين يقتصر نشاطهم على سلع أو خدمات معفاة أو غير خاضعة للضريبة.
التجار الذين يقتصر نشاطهم على السلع والخدمات التى تخضع لضريبة الجدول فقط.
الشخص الذى يباشر نشاط بيع سلعة أو أداء خدمة بحجم اعمال أقل من حد التسجيل المحدد قانونا.
وبالنسبة للمكلفين الذين تبلغ قيمة مبيعاتهم حد التسجيل المقرر (500) الف جنيه كرقم مبيعات سنوي، أو قاموا بإنتاج سلعة أو أداء خدمة من سلع أو خدمات الجدول، ولم يتقدموا للتسجيل، قال الوزير إنهم يعدون مسجلين بحكم القانون، وتسرى عليهم أحكامه من تاريخ بلوغ رقم مبيعاتهم من السلع و الخدمات الخاضعة للضريبة والمعفاة منها حد التسجيل.
وأشار إلى أن اللائحة تسمح بتقسيط الضريبة المستحقة على الآلات والمعدات ، حيث قررت سدادها على أربعة أقساط يبدأ الأول منها بعد سنتين من تاريخ الإفراج الجمركي، مع السماح بإجراء مقاصة بين المستحق للمسجل من رصيد دائن لدى مصلحة الضرائب وما عليه من ضريبة واجبة الأداء بمقتضى أى قانون ضريبى تطبقه المصلحة أو المصالح التابعة لوزارة المالية.
وقال الوزير إن اللائحة تضمنت أيضا أحكاماً مهمة للبيع بالمقايضة والبيع بالتقسيط، حيث نصت فى حالة البيع بنظام المقايضة، ان تكون قيمة السلعة أو الخدمة المتخذة أساسا لحساب الضريبة هى سعرها وفقا لقوى السوق وظروف التعامل.
أما فى حالة البيع بالتقسيط أكد الوزير ان القيمة المتخذة أساساً لربط الضريبة لا تتضمن فوائد البيع إلا فيما يزيد على سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى فى تاريخ البيع.
وأوضح أنه بالنسبة للسلع المستعملة التى تخضع للضريبة فى حالة إعادة بيعها، فقد نصت اللائحة على ضوابط لتخفيض قيمة الضريبة، واحتسابها على نسبة 30% فقط من القيمة البيعية.
وقال إن اللائحة تضمنت أيضا توحيد الإجراءات طبقًا للمعمول به فى ضريبة الدخل، بحيث تنظر منازعات الضريبة على القيمة المضافة أمام اللجان الداخلية وأمام لجان الطعن بدلًا من النظام السابق الذى كان مقررا لنظر منازعات ضريبة المبيعات أمام لجان التوفيق التظلمات.
كما أشار الجارحى إلى أنه فى ضوء قانون الضريبة على القيمة المضافة أصبحت الضريبة الإضافية «وهى فائدة تأخير توريد الحصيلة» تحسب بنسبة 1.5% شهريا (أى 18%) سنويا بدلا من (26%) ولا تحسب الضريبة الإضافية بعد مرور السنوات الثلاث الأولى من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم الإقرار وحتى تاريخ إخطار المسجل بتعديل هذا الإقرار، ويستكمل حسابها بعد الإخطار ولحين السداد.
من جانبه، أشار عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية الى ان القانون واللائحة التنفيذية عالجا الكثير من المشكلات التى عانى منها نظام ضريبة المبيعات، حيث تضمنت اللائحة العديد من التعريفات التى كانت محل تساؤل المجتمع الضريبي، بما لا يترك مجالاً للتأويل واختلاف التفسير، فمثلا حددت اللائحة المقصود بخدمات المقاولات وأعمال التشييد والبناء.
وحول العقود التى تم توقيعها قبل العمل بالضريبة على القيمة المضافة، ولم ينته تنفيذها حتى الآن، قال المنير إن اللائحة نصت على تعديل قيمة تلك العقود لأغراض حساب الضريبة، بحيث تقتصر على الجزء الذى تم تنفيذه بعد العمل بالقانون، لكن لن يسرى هذا على عقود النشاط السياحى التى تنفذ خلال الموسم محل التعاقد فقط إلى نهايته.
وحول عقوبات مخالفة قانون الضريبة على القيمة المضافة أوضح المنير ان العقوبات تشمل سداد غرامة تتراوح بين 500 و5 آلاف جنيه مع الالتزام بسداد الضريبة المستحقة وضريبة الجدول والضريبة الاضافية، وفى حالة تكرار المخالفات خلال 3 سنوات تضاعف الغرامة المالية. أما فى حالة التهرب من اداء الضريبة، فإنها تعد جريمة مخلة بالشرف ويعاقب مرتكبها بالسجن مدة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات وسداد غرامة تتراوح بين 5 آلاف و50 ألف جنيه وتضاعف تلك العقوبات فى حالة تكرار التهرب خلال السنوات الثلاث التالية للمحاولة الاولي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.