بدأت مصلحة الضرائب التجهيز لهجمة جديدة علي الشركات المتعاملة بالبورصة، حيث تقوم بالتجهيز لهجمة علي عدد كبير من الشركات الكبري المقيدة بالبورصة، لمطالبتها بضرائب عن ناتج تعاملاتها في البورصة خلال السنوات الست الماضية، رغم ان قانون الضرائب يعفي صراحة ناتج التعاملات في البورصة من الضريبة.. حيث تنص المادة 50 علي اعفاء أي شركة تبيع أسهمها في أي شركة ثانية إذا كانت الأسهم التي تمتلكها الشركة الأخري مقيدة في البورصة من الضريبة علي الربح من عملية البيع. ولم يكن إعلان ممتاز السعيد وزير المالية عن موافقة مجلس الوزراء علي فرض ضريبة علي التعاملات في أول مرة داخل البورصة، بنسبة 10٪ علي الأرباح التي يحققها أي شخص علي كل طرح للأوراق المالية لأول مرة في السوق الثانوي.. سوي بداية للهجمة علي الشركات المقيدة بالبورصة. وأكد مصدر مسئول بوزارة المالية أن هناك قائمة يتم اعدادها حاليا لمطالبة عشرات الشركات الكبري المقيدة أسهمها بالبورصة لتحصيل ضرائب من خلال تطبيق المادة 53 من قانون الضرائب علي اقرارات هذه الشركات التي قدمتها خلال السنوات الماضية، بحجة ان هناك اخطاء فنية ارتكبتها المصلحة في معالجة هذه الاقرارات، وربط الضريبة عليها. الغريب أن هذا الاتجاه الذي تريد مصلحة الضرائب تطبيقه تتبناه بعض قيادات مصلحة الضرائب الذين ينتهجون فكرا أو " تقليعة" جديدة تعتمد علي"لوي" ذراع قانون الضرائب الذي ينص صراحة علي إعفاء ناتج أرباح تعاملات البورصة من الضريبة.. حيث يري أصحاب الفكر الجديد بالضرائب أن هذا الاعفاء ليس مطلقا، رغم أن المصلحة طبقت المادة علي مئات الشركات المقيدة بالبورصة علي مدي 6 سنوات، وحجتهم أن المادة 53 من قانون الضرائب تنطبق علي أسهم البورصة أيضا - رغم أنها تختص باعادة تقييم أصول الشركات من مبان وأراض وغيرها وكذلك النفقات والالتزامات المالية عليها- وبالتالي فإن ناتج اعادة التقييم وهو الفرق بين قيمة الشركة الدفترية وقيمتها بعد اعادة التقييم خاضع للضريبة. من خلال ايجاد مبرر لفرض الضريبة، باعتبار أن هذا التعامل عملية استحواذ ولا ينطبق عليه الاعفاء المنصوص عليه في المادة 50 من القانون، بحجة أن المشتري " اشتري" شركة بالكامل أو الجزء الأكبر منها .. وأنه اذا كان القانون يعفي أرباح بيع الأسهم المقيدة في البورصة، فإن أصحاب الفكر الجديد في مصلحة الضرائب يرون إخضاع الفرق بين سعر السهم عند طرحه لأول مرة وسعره عند بيعه نتيجة اعادة تقييم أصول وخصوم الشركة المنشأة من خلال الخلط بين الربح الناتج عن بيع السهم نقدا في البورصة، وبين اعادة تقييم أصول الشركة. وتنوي مصلحة الضرائب تطبيق الفكر الجديد من خلال اعتبار الشركات التي لم تدرج الأرباح الناتجة عن بيع الأسهم في اقراراتها الضريبية متهربة من سداد الضرائب، رغم أن المادة 133 من القانون تحصر حالات التهرب من الضرائب في 5 وقائع محددة، وهي إخفاء جزء من الإيراد أو الإيراد كله استنادا علي دفاتر مصطنعة، أو تقديم إقرار لا يستند علي بيانات حقيقية، أو اتلاف وتزوير المستندات، واصطناع الفواتير.