محافظ كفر الشيخ يفتتح أول مشتل نخيل مجتمعى بقرية أبو شعلان.. صور    وزير البترول: نستهدف التعاون مع توتال إنرجيز لتطوير منظومة النقل الآمن للمنتجات البترولية    الاتحاد الأوروبي: دخول القوات الإسرائيلية إلى مدينة غزة سيفاقم الوضع الإنساني    استشهاد وإصابة 37 فلسطينيا فى مجزرة جديدة للاحتلال الإسرائيلى بمدينة غزة    جريزمان يقود هجوم أتلتيكو مدريد أمام ليفربول بدوري الأبطال    إطلاق دوري المدارس بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم وشركة استادات برعاية الشباب والرياضة    أول صورة من واقعة التنقيب عن الآثار داخل مكتب صحة دشنا في قنا    بدء المؤتمر الصحفي لمهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة بالمجلس الأعلى للثقافة    وزير مالية الاحتلال: غزة "كنز عقاري" ونناقش مع واشنطن تقاسم السيطرة على الأرض    فليك: لن نضع ضغوطًا على يامال.. وراشفورد لديه الكثير ليقدمه    لوكاس بيرجفال يشيد بالصلابة الدفاعية لتوتنهام منذ بداية الموسم    بوتين يبحث هاتفيًا مع رئيس وزراء الهند الأزمة الأوكرانية وتطورات العلاقات الثنائية    محافظ الإسكندرية يشهد حفل استقبال المعلمين الجدد    المستشرقون ليسوا دائمًا مغرضين.. اللا زمن فى القرآن الكريم.. أنموذجًا!    الصحة: انتهاء أعمال إحلال وتجديد وحدة جراحات الرمد والعيون بمستشفي الشيخ زايد التخصصي    "الأرصاد": أمطار غزيرة على منطقة نجران    مصرع شخص والبحث عن آخرين في ترعة بسوهاج    عاجل.. استمرار تدفق المساعدات عبر معبر رفح وسط تصعيد عسكري غير مسبوق في غزة    "بسبب إسرائيل".. إسبانيا تهدد بالانسحاب من كأس العالم 2026    بالذكاء الاصطناعي.. رضوى الشربيني تستعيد ذكريات والدها الراحل    موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل المؤسس عثمان 7 على قناة الفجر الجزائرية وترددها    9 فرص عمل جديدة في الأردن (التخصصات ورابط التقديم)    احتجاجات واسعة في لندن ضد زيارة ترامب لبريطانيا    مدارس «القليوبية» تستعد لاستقبال مليون و373 ألف طالب    إصابة شاب بإصابات خطيرة بعد أن صدمه قطار في أسوان    وزيرة التنمية المحلية تتابع جاهزية المحافظات لموسم الأمطار والسيول    أيمن عبدالعزيز يعلن تمسكه بعدم العمل في الأهلي.. وسيد عبدالحفيظ يرد    كيليان مبابي يعلن غيابه عن حفل الكرة الذهبية 2025    محافظ بورسعيد يفتتح حضانة ومسجد ويتفقد مركز شباب مدينة سلام مصر    حقيقة اختفاء 5 قطع أثرية من المتحف اليوناني في الإسكندرية    تعيين نائب أكاديمي من جامعة كامبريدج بالجامعة البريطانية في مصر    فوائد السمسم، ملعقة واحدة لأبنائك صباحا تضمن لهم صحة جيدة    إحالة شكاوى مرضى في وحدة طب الأسرة بأسوان للتحقيق    بعد نشر صورة مع جدها الفنان محمد رشدي.. من هي البلوجر فرح رشدي؟    خالد الجندى: الإنسان غير الملتزم بعبادات الله ليس له ولاء    حكم ما يسمى بزواج النفحة وهل يصح بشروطه المحددة؟.. الإفتاء توضح    80%ملكية أمريكية.. ملامح الاتفاق الجديد بين الولايات المتحدة والصين بشأن "تيك توك"    قناة السويس تشهد عبور السفينة السياحية العملاقة AROYA وعلى متنها 2300 سائح    أول يومَين بالمدارس أنشطة فقط.. خطاب رسمي ل"التعليم" لاستقبال الأطفال    البنك المركزي: القطاع الخاص يستحوذ على 43.3% من قروض البنوك بنهاية النصف الأول من 2025    عاجل- رئيس الوزراء: مصر ثابتة على مواقفها السياسية والإصلاح الاقتصادي مستمر رغم التحديات الإقليمية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 17سبتمبر2025 في المنيا    هل يجوز لى التصدق من مال زوجى دون علمه؟.. الأزهر للفتوى يجيب    ضبط المتهم بذبح زوجته بسبب خلافات بالعبور.. والنيابة تأمر بحبسه    تحديث بيانات المستفيدين من منظومة دعم التموين.. التفاصيل    مفتى الجمهورية: ما يجرى فى غزة جريمة حرب ووصمة عار على جبين العالم    المنيا.. تنظيم قافلة طبية مجانية في بني مزار لعلاج 280 من المرضى غير القادرين    وزارة الصحة تطلق أول مسار تدريبى لمكافحة ناقلات الأمراض    وزير الري: الاعتماد على نهر النيل لتوفير الاحتياجات المائية بنسبة 98%    وزير التعليم يبحث مع وفد الشيوخ الفرنسي تعزيز التعاون المشترك    شاب يلقى مصرعه حرقًا بعد مشادة مع صديقه في الشرقية    بايرن ميونخ يتأهب للحفاظ على رقم مميز ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا    اجتماع طارئ للمكتب التنفيذي لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية    ملكة إسبانيا فى زيارة رسمية لمصر.. أناقة بسيطة تعكس اختياراتها للموضة    "البديل الذهبي" فلاهوفيتش يسرق الأضواء وينقذ يوفنتوس    منال الصيفي تحيي الذكرى الثانية لوفاة زوجها أشرف مصيلحي بكلمات مؤثرة (صور)    رانيا فريد شوقي تستعيد ذكريات طفولتها مع فؤاد المهندس: «كان أيقونة البهجة وتوأم الروح»    خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«القضاء الإداري» تعلن وثائق بطلان اتفاقية ترسيم الحدود
23 مستندا وخريطة تؤكد «مصرية» جزيرتي تيران وصنافير

اعلنت محكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار يحيي دكروري 23 وثيقة ومستندا رسميا استندت اليها في حكمها الصادر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية وتنازلها عن جزيرتي تيران وصنافير.
تتمثل هذه الوثائق والمستندات في لائحة الحجر الصحي المختصة بكيفية سير مصلحة الصحة الصادرة في يناير 1881، التي تثبت أن مصر طبقتها علي الجزيرتين واللائحة الجمركية الصادرة في أبريل 1884، التي نصت علي أن تمتد حدود المراقبة علي السفن حتي مسافة 10 كيلومترات من الساحل، وتقع الجزيرتان في نطاق تطبيق هذه اللائحة.
بالاضافة الي الاتفاقية الموقع عليها في أول أكتوبر 1906 بين مندوبي الدولة العلية (تركيا) ومندوبي الخديوية الجليلة المصرية بشأن تعيين خط فاصل إداري بين ولاية الحجاز ومتصرفية القدس وبين شبه جزيرة طور سينا، التي لم تتضمن أي نص يترتب عليه خروج جزيرتي تيران وصنافير من الحدود المصرية وكتاب أطلس ابتدائي للدنيا المستعمل في المدارس المصرية المطبوع بمصلحة المساحة والمناجم عام 1922 والمعاد طبعه عام 1937، الذي تضمنت خريطة مصر الواردة به جزيرتا تيران وصنافير.
كما استندت المحكمة الي خطاب مدير عام مصلحة الحدود بالنيابة الصادر في يونيو 1943 إلي مدير مكتب وزير الدفاع الوطني، الذي يثبت أن القوات البريطانية قبل إعدادها لمناورة حربية بخليج العقبة أخطرت مصر صاحبة السيادة علي تلك المنطقة ومنها جزيرة تيران قبل إجراء المناورات وأمر العمليات رقم 138 الصادر من وزارة الحربية والبحرية المصرية في يناير 1950 إلي السفينة مطروح، الخاص بتوصيل قوة عسكرية إلي جزيرة تيران وانشاء محطة إشارات بحرية بالجزيرة.
واستندت ايضا الي كتاب أمير البحار قائد عام بحرية جلالة الملك إلي مدير مكتب وزير الحربية والبحرية المصرية المؤرخ في فبراير 1950، الذي يثبت وجود القوات المصرية علي جزيرتي تيران وصنافير وخطاب وكيل وزارة الخارجية المصرية إلي وكيل وزارة الحربية المصرية المؤرخ في فبراير 1950 ردًا علي كتاب الوزارة بشأن ملكية جزيرة تيران، الذي تضمن أن الجزيرة تدخل ضمن تحديد الأراضي المصرية.
بالاضافة الي خطاب وكيل وزارة المالية المصرية في فبراير 1950 في رده علي السؤال حول جزيرة تيران، الذي أكد أنها تدخل ضمن تحديد الأراضي المصرية والكتاب الصادر من وزارة المالية سنة 1945 باسم «مسح لمصر - سجلاً بأسماء الأماكن» الذي تضمن اسم جزيرة تيران في الصفحة 46 منه والمرسوم بشأن المياه الإقليمية للمملكة المصرية المنشور بالوقائع المصرية في يناير1951 الذي حدد المياه الداخلة في اراضي المملكة، ووفقاً لهذا المرسوم فان المياه بين جزيرة صنافير وجزيرة تيران والمياه بين جزيرة تيران وسيناء مياه داخلية مصرية.
واكدت المحكمة انها استندت الي الإعلان المصري بشأن المرور في مضيق تيران وخليج العقبة المرفق بمعاهدة السلام مع إسرائيل، الذي يستفاد منه أن مصر تمسكت بأن مضيق تيران مضيق وطني وقرار وزير الداخلية رقم 420 لسنة 1982 بإنشاء نقطة شرطة مستديمة بجزيرة تيران وقرار وزير الداخلية رقم 865 لسنة 1982 والذي نص علي أن: «تنقل تبعية نقطة شرطة جزيرة تيران المستديمة من قسم شرطة سانت كاترين إلي قسم شرطة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء».
واضافت المحكمة ان قرار وزير الزراعة والأمن الغذائي رقم 472 لسنة 1982، الذي حظر صيد الطيور والحيوانات بكافة أنواعها في المناطق التالية بمحافظتي سيناء: ج - منطقة جزيرة تيران و قرار وزير السياحة رقم 171 لسنة 1982 باعتبار (خليج العقبة) منطقة سياحية وتضمن اعتبار المنطقة من طابا شمالا حتي رأس محمد جنوبا والجزر الواقعة داخل المياه الإقليمية منطقة سياحية في مجال تطبيق أحكام القانون رقم 2 لسنة 1973 بإشراف وزارة السياحة علي المناطق السياحية واستغلالها كانت من الوثائق والمستندات التي استندت لها المحكمة.
بالاضافة الي القانون رقم 102 لسنة 1983 بشأن المحميات الطبيعية، وتضمنت مذكرته الايضاحية أن: «... 2-من بين المناطق المقترح جعلها محميات طبيعية جزيرة تيران في خليج العقبة» وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1068 لسنة 1983 بإنشاء محمية طبيعية في منطقة رأس محمد وجزيرتي تيران وصنافير بمحافظة جنوب سيناء وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2035 لسنة 1996، الذي تضمن استمرار جزيرتي تيران وصنافير كمحميتين طبيعيتين وفقاً للقانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية.
واستندت ايضا الي قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع رقم 367 لسنة 1986 بشان تحديد المناطق الإستراتجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية التي لا يجوز تملكها، الذي تخضع لأحكامه جزيرتي تيران وصنافير و أطلس مصر والعالم الصادر من إدارة المساحة العسكرية بوزارة الدفاع عام 2007 المودع ملف الدعوي خريطة سيناء، الذي يتضمن أن جزيرتي تيران وصنافير ضمن حدود الدولة المصرية وتتبعان محافظة جنوب سيناء.
واكدت المحكمة انها استندت الي قرار وزير الداخلية رقم 80 لسنة 2015 بإنشاء قسم ثان شرطة شرم الشيخ بمديرية أمن جنوب سيناء، الذي نص علي أن يشمل نطاق قسم ثان شرطة شرم الشيخ علي ما يلي: «... جزيرة صنافير - جزيرة تيران - وادي مرسي بريكه» وقرار مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأحوال المدنية رقم 542 لسنة 2015، الذي نص علي ينشأ بإدارة شرطة الأحوال المدنية بجنوب سيناء قسم سجل مدني ثان شرم الشيخ مقره منطقة نبق فصلا من النطاق الجغرافي لقسم سجل مدني شرم الشيخ.. يشمل نطاق اختصاص قسم ثان شرطة شرم الشيخ علي ما يلي: «جزيرة صنافير، جزيرة تيران، وادي مرسي بريكه».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.