أكد ممثل بهيئة قضايا الدولة أنها ستتخذ إجراءات الطعن علي حكم القضاء الإداري بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية بعد تسلمها الحيثيات ودراستها. قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الواقع الحاصل علي الأرض منذ زمن بعيد ان الدولة المصرية تمارس حقوق سيادة كاملة علي الجزيرتين بالفعل لا يزاحمها في ذلك أحد لدرجة ان مصر ضحت بدماء أبنائها دفاعاً عن الجزيرتين وهو ما يفصح إفصاحاً عن أنهما أراض مصرية. وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها أنه من المسلم به أن الجزيرتين تيران وصنافير أرض مصرية من ضمن الاقليم البري لمصر وتقعان ضمن حدود الدولة المصرية وقد مارست مصر السيادة علي الجزيرتين بصفة دائمة ومستمرة وتخضع الجزيرتان للقوانين واللوائح المصرية. وأوضحت أن سيادة مصر عليها متحققة طبقاً للمعايير المستقر عليها في القانون والقضاء الدوليين وتبعاً لذلك يحظر التزاماً بحكم الفقرة الأخيرة من المادة 151 من الدستور الحالي التنازل عنهما ومن ثم يكون ما قام به ممثل الحكومة المصرية من التوقيع علي اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية في أبريل 2016 والتي تضمنت تنازل مصر عن الجزيرتين للمملكة العربية السعودية بحجة أنهما تقعان داخل المياه الإقليمية السعودية قد انطوي علي مخالفة جسيمة للدستور تبطله وذلك علي الرغم من محاولة ستر هذا التنازل المحظور خلف اتفاق ترسيم الحدود البحرية . وقالت المحكمة إن مصر طبقت علي الجزيرتين قوانين ولوائح مصرية مثل اللوائح الخاصة بالحجر الصحي وتضمت اللائحة المختصة تحصين سير مصلحة الصحة الصادر في 3 يناير 1881 في المادة 10 كما طبقت مصر علي الجزيرتين اللائحة الجمركية الصادرة في 2 أبريل سنة 1884 ووقعت الجزيرتان في حدود تطبيق الجمارك. وصدر الحكم برئاسة المستشار يحيي دكروري نائب رئيس مجلس الدولة. وأضافت الحيثيات ان الثابت من صورة أمر العمليات رقم 138 الصادر من وزارة الحربية والبحرية المصرية في 19يناير 1950 إلي سفينة مطروح انه خاص بتوصيل قوي عسكرية لجزيرة تيران وإنشاء محطات إشارات بحرية بالجزيرة وان الثابت من صورة قائد البحرية المصرية إلي مدير مكتب وزير الحربية والبحرية المصرية المؤرخ 22 فبراير 1950 بشأن تموين القوات المصرية الموجودة بتيران وصنافير. وتابعت المحكمة "ان مصر فرضت حصاراً بحرياً علي إسرائيل ومنعتها من المرور من مضيق تيران وأثير الموضوع في منظمة الأممالمتحدة وتمسكت مصر بسيادتها علي الجزيرتين. وأشارت الحيثيات إلي انه صدر قرار وزير الداخلية المصري رقم 865 لسنة 1982 ونشر في الوقائع المصرية في 4 مايو لسنة 1982 والذي تنص علي ان تنقل شرطة جزيرة تيرانمن قسم سانت كاتيرن إلي قسم شرطة شرم الشيخجنوبسيناء. وأوضحت أنه صدر قرار وزيرا لزراعة المصري والسياحة والمتضمن حظر صيد الطيور في جزيرتي تيران وصنافير واعتبار المنطقة منطقة سياحية مصرية واعتبارهما محميات طبيعية مصرية طبقت لقرار الحكومة المنشور بالوقائع المصرية سنة 1983 في نوفمبر. وقالت المحكمة إنه صدر قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع رقم 367 لسنة 1986 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الطبيعة العسكرية والتي لا يجوز تملكها ومنها جزيرتان تيران وصنافير. كما تضمن أطلس مصر الصادر من إدارة المساحة العسكرية بوزارة الدفاع عام 2007 ان جزيرتي تيران وصنافير ضمن حدود الدولة المصرية. وأوضحت المحكمة ان ترسيم الحدود البحرية مع دولة لا يتصل إقليمها البري مع الإقليم البري المصري لا يجوز أن يمتد أثره إلي أي جزء من الإقليم البري المصري الذي يشمل جزيرتي تيران وصنافير وبناءً عليه يتعين الحكم ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية علي الاتفاقية مع ما يترتب علي ذلك من آثار واخصها استمرار جزيرتي تيران وصنافير ضمن الإقليم البري للدولة.