اجمع فقهاء الدستور والقانون علي ان قرار اقالة المستشار هشام جنينه من منصبه بالجهاز المركزي للمحاسبات صدر صحيحا متفقا مع القانون والدستور واشاروا الي ان الرئيس استخدم صلاحياته المنصوص عليها في قانون 89لسنة 2015 بعزل رؤساء الاجهزة الرقابية اذا فقدوا الثقه والاعتبار، مؤكدين علي ان هذا القانون الغي ماسبقه من قوانين بما فيها قانون الجهاز المركزي الذي يمنع عزل رئيسه. وقال المستشار أنور جابري النائب الأول لرئيس محكمة النقض السابق، وعضومجلس القضاء الأعلي، إن قرار رئيس الجمهورية باعفاء المستشار هشام جنينة من منصبه كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات، بموجب القانون 89 لسنة 2015، صحيح ولا يتعارض مع القانون الخاص للجهاز الذي ينص علي عدم جواز عزل رئيس الجهاز. وأضاف أن القانون اللاحق يلغي السابق، وقانون الاعفاء أصدر بعد قانون الجهاز. واكد المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الاسبق ان قرار اقالة المستشار هشام جنينه من منصبه مطابق للقانون والدستور، مشيرا الي انه وفقا لقانون 89لسنة 2015، فان رئيس الجمهورية هوصاحب الاختصاص بعزل أي من رؤساء الهيئات لوتوافرت شروط فقدان الثقة أوارتكب رئيس هيئة أمرا يضر بالأمن القومي أوسبب أزمة اقتصادية بالتحريض ضد الاستثمار، وهوما ثبت فعلا بعد تحقيق النيابة في أمر هشام جنينة وما أثارته تصريحاته، وأصبح قرار عزله من منصبه واجبا، إلا أنه تأخر. وقال الدكتور شوقي السيد الفقيه الدستوري ان عزل جنينه من رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات، صدر مؤسسا من الناحية القانونية. وأضاف السيد، ان جنينه اصبح فاقدا للثقة ، خاصة بعد ثبوت ما أسند إليه، من اتهامات، مما يدعم فقده للإعتبار. واشار الي ان من حق النيابة وفقا للقانون ، احالة جنينه للمحاكمة الجنائية بتهمة الاضرار بالمصالح العامة للبلاد ونشر واذاعة اخبار كاذبة من شأنها بث الرعب والفزع بالمجتمع. وشدد الفقيه الدستوري علي ان العقوبة في تلك الاتهامات تصل الي السجن المؤبد والعزل من الوظيفة .